اتفاقية القسطنطينية (1888)

(تم التحويل من معاهدة القسطنطينية 1888)
اتـفـاقـية القسـطنطينية
Convention of Constantinople
{{{image_alt}}}
المشاركون في اتفاقية القسطنطينية
النوعمعاهدة تجارية متعددة الأطراف
التوقيع29 أكتوبر 1888
المكانالقسطنطينية
تاريخ السريانالتصديقات أودعت في 22 ديسمبر 1888[1]؛ لتصبح سارية في 8 أبريل 1904 [2][3]
انتهاء المفعولN/A
الموقعون United Kingdom
 الإمبراطورية الروسية
 الجمهورية الفرنسية الثانية
 الإمبراطورية الألمانية
 الدولة العثمانية
 النمسا-المجر
 هولندا
الاسترداد (إسپانيا) مملكة اسبانيا
المودع لديهالدولة العثمانية
اللغةالفرنسية
اقرأ نصاً ذا علاقة في

اتفاقية القسطنطينية لقناة السويس


اتفاقية القسطنطينية Convention of Constantinople هي معاهدة دولية بين المملكة المتحدة والنمسا-المجر واسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وروسيا والدولة العثمانية في 29 اكتوبر 1888. في عقد 1880 سيطرت بريطانيا على كل من قناة السويس ومصر. فرنسا، التي كانت مسيطرة على وكانت حتى ذلك الوقت تسيطر على أغلبية أسهم شركة قناة السويس، ودت أن تـُضعِف السيطرة البريطانية وحاولت أن تقنع الرأي العام الاوروبي بتدويل القناة. توصلت القوتان لحل وسط بتحييد القناة بهذه المعاهدة. المادة الأولى، التي تضمن المرور لجميع السفن أثناء الحرب والسلم كانت متعارضة مع المادة العاشرة، التي سمحت للخديوي باتخاذ اجراءات "للدفاع عن مصر وصون النظام العام." فالفقرة العاشرة تم استخدامها لتبرير تصرفات البريطانيين في الحرب العالمية الثانية وكذلك استخدمتها مصر ضد السفن الإسرائيلية بعد 1948. [2] إلا أن بريطانيا قبلت المعاهدة على مضض فقط بعد ابدائها تحفظات خطيرة:

وفد بريطانيا العظمى، بعرضه هذا النص بصفته القاعدة المحددة لتأمين الاستخدام الحر لقناة السويس، يعتقد أنه من واجبهم إعلان تحفظ عام على قابلية تطبيق مواد المعاهدة في حالة تعارضها مع الوضع الانتقالي والاستثنائي الذي تعيشه مصر، وفي حالة تقييدها لحرية عمل الحكومة أثناء احتلال مصر من قِبل القوات البريطانية.[3]

فرنسا قبلت التحفظ، ولكن طبقاً للقانون الدولي في ذلك الوقت، ذكرت أن التحفظ جعل المعاهدة "اعلان أكاديمي" "غير قابل للتطبيق فنياً"."[3] وقد اُزيل التحفظ فقط في الاتفاق الودي بين بريطانيا وفرنسا، ودخلت الاتفاقية أخيراً حيز التنفيذ في 1904.[3] نص الاتفاق الودي على أن تفعيل لجنة إشرافية دولية كما نصت عليها المادة الثامنة سوف "تبقى معلقة." إلا أنه، طيلة الأربعين سنة التالية، بقيت الإجراءات البريطانية في معظمها مطابقة لروح التحفظ المتخلى عنه.

الموقعون ضموا كل القوى الاوروبية الكبرى في ذلك الوقت، وقد فـُسـِّرت المعاهدة كحق مضمون في المرور لكل السفن في قناة السويس في الحرب والسلم، بدون تمييز.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نص المعاهدة

إن جلالة ملك بريطانيا العظمى وإيرلندا وإمبراطور الهند وجلالة إمبراطور ألمانيا وملك بروسيا وجلالة إمبراطور النمسا وملك بوهيميا إلخ وملك المجر وجلالة ملك أسبانيا وباسمه الملكة الوصية على المملكة ورئيس جمهورية فرنسا وجلالة ملك إيطاليا وجلالة ملك هولندا ودوق لوكسمبورگ إلخ وجلالة إمبراطور الدول الروسية وجلالة سلطان الدولة العثمانية.

رغبة منهم في إبرام اتفاق فيما بينهم خاص بوضع نظام نهائي لضمان حرية جميع الدول في استعمال قناة السويس في كل وقت وفي تكميل نظام المرور في القناة المذكورة المقرر بمقتضى الفرمان الصادر من الباب العالي بتاريخ 22 فبراير سنة 1866 (2 ذي القعدة سنة 1282) والمؤيد للشروط التي منحها سمو الخديوي قد عينوا ممثلين لهم المذكورين بعد ( ) الذين اتفقوا بعد تقديم أوراق الاعتماد والتثبت من صحتها على المواد التالية:

  • مادة 1 - تظل قناة السويس البحرية بصفة دائمة حرة ومفتوحة في زمن السلم كما في زمن الحرب لجميع السفن التجارية والحربية بدون تمييز بين جنسياتها.
    وبناء على ذلك فقد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة على عدم إلحاق أي مساس بحرية استعمال القناة سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب.
    ولن تكون القناة خاضعة مطلقا لاستعمال حق الحصار البحري.
  • مادة 2 - تقرر الدول العظمى المتعاقدة نظرا لما تعلمه من لزوم قناة المياه العذبة وضرورتها للقناة البحرية أنها أحيطت علما بتعهدات سمو الخديو قبل شركة قناة السويس العالمية فيما يختص بقناة المياه العذبة وهي التعهدات المنصوص عنها في الاتفاق المبرم بتاريخ 18 مارس سنة 1863 والمشتمل على ديباجة وأربع مواد.
    وتتعهد الدول العظمى بعدم المساس بسلامة القناة ومشتقاتها وعدم إتيان أية محاولة لسده.
  • مادة 3 - تتعهد الدول العظمى المتعاقدة أيضا بعدم المساس بالمهمات والمنشآت والمباني والأعمال الخاصة بالقناة البحرية وقناة المياه العذبة.
  • مادة 4 - بما أن القناة البحرية تظل في زمن الحرب طريقا حرا ولو كان ذلك لمرور السفن الحربية التابعة للدول المتحاربة عملا بالمادة الأولى من هذه المعاهدة قد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة على عدم جواز استعمال أي حق من حقوق الحرب أو إتيان أي فعل عدائي أو أي عمل من شأنه تعطيل حرية الملاحة في القناة أو في المواني الموصلة إليها أو في دائرة نصف قطرها ثلاثة أميال بحرية من هذه المواني حتى ولو كانت الدولة العثمانية إحدى الدول المتحاربة.
    ويُحظر على البوارج الحربية للدول المتحاربة أن تباشر داخل القناة أو في المواني المؤدية إليها عمليات التموين أو التخزين إلا بالقدر الضروري جدا ويتم مرور السفن المذكورة في القناة في أقصر زمن ممكن وفقا للأنظمة المعمول بها ولا يجوز لها الوقوف إلا لضرورة قضت بها مصلحة العمل.
    ولا يجوز أن تزيد مدة بقائها في بور سعيد أو في خليج السويس على 24 ساعة إلا في حالة التوقف الجبري وفي هذه الحالة يجب عليها الرحيل في أقرب فرصة ممكنة. ويجب أن تمضي 24 ساعة بين خروج سفينة متحاربة من إحدى مواني الدخول وبين قيام سفينة أخرى تابعة للدول المعادية.
  • مادة 5 - لا يجوز لدول الأعداء في زمن الحرب أن تأخذ أو تنزل في القناة أو المواني المؤدية إليها جيوشا أو معدات وأدوات حربية غير أنه في حالة حدوث مانع طارئ في القناة يجوز ركوب أو نزول الجيوش في موانئ الدخول على دفعات بحيث لا تتعدى الدفعة الواحدة ألف رجل مع المهمات الحربية الخاصة بهم.
  • مادة 6 - تخضع الغنائم في جميع الأحول للنظام نفسه الموضوع للسفن الحربية التابعة للدول المتحاربة.
  • مادة 7 - لا يجوز للدول أن تبقى سفنا حربية في مياه القناة بما في ذلك ترعة التمساح والبحيرات المرة.
    ولكن يجوز للسفن الحربية أن تقف في المواني المؤدية إلى بور سعيد والسويس بشرط ألا يتجاوز عددها اثنين لكل دولة.
    ويمتنع على الدول المتحاربة استعمال هذا الحق.
  • مادة 8 - تعهد الدول الموقعة على هذه المعاهدة إلى مندوبيها بمصر بالسهر على تنفيذها. وفي حالة حدوث أمر من شأنه تهديد سلامة القناة أو حرية المرور فيها يجتمع المندوبون المذكورون بناء على طلب ثلاثة منهم برياسة عميدهم لإجراء المعاينة اللازمة وعليهم إبلاغ حكومة الحضرة الخديوية الخطر الذي يرونه لتتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان حماية القناة وحرية استعمالها. وعلى كل حال يجتمع المندوبون مرة في السنة للتثبت من تنفيذ المعاهدة تنفيذا حسنا.
    وتعقد هذه الاجتماعات الأخيرة برياسة قوميسير خاص تعينه حكومة السلطة العثمانية لهذا الغرض ويجوز أيضا لقوميسيرا لحضرة الخديوية حضور الاجتماع كذلك، وتكون له الرياسة في حالة غياب القوميسير العثماني.
    ويحق للمندوبين المذكورين المطالبة بنوع خاص بإزالة كل عمل أو فض كل اجتماع على ضفتي القناة من شأنه أن يمس حرية الملاحة وضمان سلامتها التامة.
  • مادة 9 - تتخذ الحكومة المصرية في حدود سلطتها المستمدة من الفرمانات والشروط المقررة في المعاهدة الحالية التدابير الضرورية لضمان تنفيذ هذه المعاهدة.
    وفي حالة عدم توافر الوسائل الكافية لدى الحكومة المصرية يجب عليها أن تستعين بحكومة الدولة العثمانية التي يكون عليها اتخاذ التدابير اللازمة لإجابة هذا النداء، وإبلاغ ذلك إلى الدول الموقعة على تصريح لندن المؤرخ 12 مارس سنة 1885، وعند اللزوم تتشاور معها في هذا الصدد.
    ولا تتعارض أحكام المواد 4 و5 و7 و8 مع التدابير التي ستتخذ عملا بهذه المادة.
  • مادة 10 - كذلك لا تتعارض أحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 مع التدابير التي قد يرى عظمى السلطان وسمو الخديو اتخاذها باسم صاحب الجلالة الإمبراطورية ليضعا، بواسطة قواتهما وفي حدود الفرمانات الممنوحة، الدفاع عن مصر وصيانة الأمن العام.
    وإذا رأى صاحب العظمة الإمبراطورية السلطان أو سمو الخديو ضرورة استعمال الحقوق الاستثنائية المبينة بهذه المادة يجب على حكومة الإمبراطورية العثمانية أن تخطر بذلك الدول الموقعة على تصريح لندن.
    ومن المتفق عليه أيضا أن أحكام المواد الأربعة المذكورة لا تتعارض إطلاقا مع التدابير التي ترى حكومة الدولة العثمانية ضرورة اتخاذها لكي تضمن بواسطة قواتها الخاصة الدفاع عن ممتلكاتها الواقعة على الجانب الشرقي من البحر.
  • مادة 11 - لا يجوز أن تتعارض التدابير التي تتخذ في الحالات المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 من هذه المعاهدة مع حرية استعمال القناة. وفي الحالات المذكورة يظل إنشاء الاستحكامات الدائمة المقامة خلافا لنص المادة الثامنة محظورا.
  • مادة 12 - إن الدول العظمى المتعاقدة- تطبيقا لمبدأ المساواة الخاص بحرية استعمال القناة ذلك المبدأ الذى يعتبر إحدى دعائم المعاهدة الحالية - قد اتفقت على أنه لا يجوز لأحدها الحصول على مزايا إقليمية أو تجارية أو امتيازات في الاتفاقات الدولية التي تبرم مستقبلا فما يتعلق بالقناة. ويحتفظ في جميع الأحوال بحقوق تركيا كدولة ذات سيادة إقليمية.
  • مادة 13- فيما عدا الالتزامات المنصوص عنها في هذه المعاهدة لا تمس حقوق السيادة التي لصاحب العظمة السلطان وحقوق صاحب السمو الخديو وامتيازاته المستمدة من الفرمانات.
  • مادة 14 - قد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة بأن التعهدات المبينة في هذه المعاهدة غير محددة بمدة الامتياز الممنوح لشركة قناة السويس العالمية.
  • مادة 15 - لا يجوز أن تتعارض نصوص هذه المعاهدة مع التدابير الصحية المعمول بها في مصر.
  • مادة 16 - تتعهد الدول العظمى المتعاقدة بإبلاغ هذه المعاهدة إلى علم الدول التي لم توقع عليها مع دعوتها إلى الانضمام إليها.
  • مادة 17 - يصدق على هذه المعاهدة ويتم تبادل التصديقات في القسطنطينية خلال شهر أو قبل ذلك إن أمكن، وإثباتا لما تقدم قد وقع عليها المندوبون المفوضون وختموها بخاتم شاراتهم.

تحريرا في القسطنطينية في 29 أكتوبر سنة 1888

إنتهى نص المعاهدة


لاحقاً

في 5 أغسطس 1914 في بداية الحرب العالمية الأولى، أعلنت مصر أن القناة ستكون مفتوحة للسفن من جميع الدول، إلا أن بريطانيا حولت احتلالها إلى محمية بريطانية، ومنعت سفن الأعداء من مرور القناة. متذرعة بأمن القناة، حاولت بريطانيا الحفاظ على امتيازاتها من خلال إعلانات أحادية الجانب. [4]

إلا أن بريطانيا اعتبرت القناة حيوية للحفاظ على قدوتها البحرية ومصالحها الاستعمارية. ولذلك فقد سمحت بنود المعاهدة الأنجلو مصرية في 1936 لبريطانيا بالاحتفاظ بقوة دفاعية على امتداد منطقة قناة السويس. إلا أن الوطنيين المصريين طالبوا بريطانيا مراراً بالجلاء عن منطقة قناة السويس، وفي 1954، وقع البلدان اتفاقية لمدة سبع سنوات تجب معاهدة 1936، وتضع جدولاً زمنياً للانسحاب التدريجي للقوات البريطانية من المنطقة.

وقد ظلت القناة تحت سيطرة القوتين حتى أممها جمال عبد الناصر في 1956؛ ومنذ ذلك الحين تدير القناة هيئة قناة السويس.

انظر أيضاً

المراجع

  • Allain, Jean (2004). International Law in the Middle East: Closer to Power Than Justice. London: Ashgate Publishing, Ltd. ISBN 075462436. {{cite book}}: Check |isbn= value: length (help)
  • Barclay,Thomas (1907). Problems of International Practice and Diplomacy: With Special Reference to the Hague Conferences and Conventions and other General International Agreements. Boston: Boston Book Co.
  • Love, Kennett (1969). Suez: The Twice-Fought War. New York: McGraw Hill.

الهامش

  1. ^ Barclay, p. 308
  2. ^ أ ب Love, p.171
  3. ^ أ ب ت ث Allain, p.53
  4. ^ Allain, p.54