اتفاقية الهدنة العامة المصرية الإسرائيلية
اتفاقية الهدنة العامة المصرية ـ الإسرائيلية، 24 فبراير 1949، هيئة الأمم المتحدة (رودس - اليونان). منشور من "ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 1003 - 1016".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مقدمة
لما كان طرفا هذه الاتفاقية قد قررا الدخول في مفاوضات تحت إشراف هيئة الامم المتحدة وذلك استجابة لقرار مجلس الامن المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1948 ، الذى يدعو الطرفين بمقتضى البند 40 من ميثاق هيئة الامم المتحدة كاجراء اضافى مؤقت الى التفاوض للوصول الى هدنة دائمة وتنفيذ قرارات مجلس الامن الصادرة في 4 و 16 نوفمبر سنة 1948 وذلك رغبة في تمهيد الطريق للانتقال من الهدنة الحالية الى سلم دائم في فلسطين - كما ان الطرفين قد عينا مندوبيهم المخولين بالتفاوض ووضع اتفاق الهدنة الدائمة.
بنود الاتفاقية
فان المندوبين الموقعين على هذا بكامل السلطة المخولة لهم من قبل حكوماتهم المختصة قد اتفقوا على النصوص التالية:
المادة الأولى:
رغبة في عودة السلم الدائم الى فلسطين واعترافا بأهمية التأكيدات المتبادلة في هذا الشأن الخاصة بعمليات الطرفين الحربية في المستقبل. يؤيد الطرفان بموجب هذه المبادئ الآتية التى يجب أن تراعى بكل دقة خلال الهدنة:
1 - يحترم الطرفان بكل دقة توصية مجلس الامن الخاصة بعدم الالتجاء الى القوة العسكرية في تسوية مشكلة فلسطين.
2- لا يقوم أى الطرفين بعمل عدائى بواسطة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية أو يضع مشروعا لاستخدامها او يهدد بهما الشعب أو القوات المسلحة التابعة للطرف الآخر . ومن المفهوم ان استعمال التعبير (بوضع المشروع ) في هذا النص لا علاقة له بمشاريع هيئة الاركان حرب الخاصة بتمرينات التنظيمات العسكرية العامة.
3 - يحترم احتراما كاملا حق كل من الطرفين في ان يكفل امنه وحريته في التحرر من خوف الهجوم عليه من جانب القوات المسلحة التابعة للطرف الآخر.
4 - ان عقد هدنة دائمة بين قوات الطرفين المسلحة يقبل على انه خطوة لا غنى عنها في سبيل تسوية النزاع المسلح وعودة السلم الى فلسطين.
المادة الثانية:
1 - وفقا للمبادئ المتقدمة ولقرارى مجلس الامن المؤرخين 4 و 16 نوفمبر سنة 1948 تقرر بمقتضى هذا هدنة عامة بين قوات الطرفين المسلحة البرية والبحرية و الجوية.
2 -لا تقوم اية وحدة من القوات العسكرية او شبه العسكرية سواء البرية أو البحرية أو الجوية بما في ذلك القوات غير النظامية التابعة لاى طرف بأى عمل عدائى أو حربى ضد القوات العسكرية أو شبه العسكرية التابعة للطرف الآخر آو ضد المدنيين الموجودين في الاراضى الواقعة تحت ادارتهم أو ان تتعدى أو تخترق لأى سبب كان خطوط الحدود للهدنة المبينة في المادة السادسة من هذه الاتفاقية، الا في الاستثناء المبين في المادة الثالثة وغيرها من هذه الاتفاقية ، أو ان تخرق حرمة الحدود الدولية أو ان تدخل أو تمر في المنطقة الجوية أو المياه الواقعة على بعد ثلاثة اميال من شواطئ الطرف الآخر.
المادة الثالثة:
1 - تنسحب القوات المصرية العسكرية الموجودة في منطقة الفالوجا وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن الصادر في 4 نوفمبر سنة 1948 ورغبة في تطبيق قرار مجلس الامن الصادر في 16 نوفمبر سنة 1948.
2 - يبدأ هذا الانسحاب في الساعة 500 بتوقيت جرنتش من اليوم التالى للتوقيع على هذا الاتفاق على ان يكون الانسحاب الى ما وراء حدود مصر- فلسطين.
3 - يكون الانسحاب تحت رقابة هيئة الامم المتحدة ومطابقا لخطة الانسحاب المبنية بالملحق (1) المرفق بهذا.
المادة الرابعة:
مع الاشارة بصفة خاصة الى تطبيق قرارات مجلس الامن الصادرة في 4 و16 نوفمبر سنة 1948 قد تأيدت المبادئ والأغراض التالية:
1 - الاعتراف بمبدأ عدم الحصول على اية ميزة عسكرية أو سياسية أثناء الهدنة التى أمر بها مجلس الامن.
2 - الاعتراف ايضا بأن الاغراض الاساسية وروح الهدنة لا تخدم باسترجاع المواقع العسكرية السابق احتلالها او بتغيير المواقع المحتلة الآن . ما عدا ما هو منصوص عليه بصفة خاصة في هذا الاتفاق او بتجاوز القوات العسكرية لكل من الطرفين المواقع المحتلة وقت التوقيع على هذه الهدنة.
3 - ومن المعترف به ايضا ان الحقوق والمطالب والمصالح ذات الصيغة غير العسكرية من منطقة فلسطين التى يشملها هذا الاتفاق يمكن لكل من الطرفين اثباتها ، وأن هذه المطالب قد استبعدت عن مفاوضات الهدنة باتفاق الطرفين المتبادل ، "يمكن أن تكون محلا لمفاوضات مقبلة حسب ما يتراءى للطرفين" ، ومن الثابت انه ليس من أغراض هذا الاتفاق اثبات أو اعتراف أو توكيد أو أضعاف أو ابطال أى حقوق اقليمية وحقوق حراسة أو أى حقوق أخرى أو مطالب أو مصالح قد يطالب بها أحد الطرفين في منطقة فلسطين او اى جزء من منطقة اخرى يشملها هذا الاتفاق سواء أكانت هذه الحقوق أو المطالب أو المصالح المثبوتة ناشئة عن قرارات مجلس الامن بما في ذلك قرار 4 نوفمبر سنة 1948 ومذكرة 13 نوفمبر سنة 1948 ، الخاصة بتطبيقه او عن اى مصدر آخر. ان نصوص هذا الاتفاق قد وضعت لاعتبارات عسكرية بحتة وهى نافذة فقط لمدة هذه الهدنة.
المادة الخامسة:
1 - ان الخط المبين في المادة السادسة من هذا الاتفاق سيعرف بأنه خط حدود الهدنة ويحدد وفق غرض وقصد قرارى مجلس الأمن الصادرين في 4 و16 نوفمبر سنة 1948.
2 - ان خط حدود الهدنة لا يفسر بأى حال انه حدود سياسية أو أقليمية، وقد وضع دون الاخلال بحقوق او مطالب أو موقف اى من الطرفين من الهدنة وذلك فيما يتعلق بالتسوية النهائية للمسألة الفلسطينية.
3 - ان الغرض الاساسى من خطوط حدود الهدنة هو تعيين الخطوط التى لا يجب ان تتجاوزها القوات المسلحة التابعة لكل من الطرفين الا فيما نص عليه في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.
4 - أوامر ولوائح القوات المسلحة لكل من الطرفين التى تحرم اجتياز المدنيين لخطوط القتال أو دخولهم المناطق الواقعة بين هذه الخطوط ، تبقى سارية المفعول بعد التوقيع على هذا الاتفاق فيما يتعلق بخط حدود الهدنة في المادة السادسة.
المادة السادسة:
1 - خط حدود الهدنة في منطقة غزة - رفح يحدد كما في الفقرة 2 ب (1) من مذكرة 13 نوفمبر 1948 الخاصة بتطبيق قرار مجلس الامن المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1948 أى بخط يمتد من ساحل البحر عند مدخل وادى حاسى في اتجاه شرقى مخترقا دير سنيد عبر طريق غزة - المجدل الرئيسى الى منطقة تبعد ثلاث كيلومترات شرقى الطريق ثم باتجاه جنوبى مواز لطريق غزة - المجدل ويستمر في هذا الاتجاه حتى الحدود المصرية.
2 - لا تتعدى القوات المصرية في أى مكان داخل نطاق هذا الحد مواقعها الحالية وهذا يشمل بيت حنون والمناطق المحيطة بها التى ستنسحب منها القوات الاسرائيلية شمال خط حدود الهدنة كما يشمل أى مواقع أخرى تقع داخل الخط المبين في الفقرة (1) ، التى ستخليها القوات الاسرائيلية كما هو مبين في الفقرة (3).
3 - يجوز ابقاء النقط الأمامية للقوات الاسرائيلية في هذه المنطقة وقوام كل منها فصيلة في النقط التالية:
دير سنيد في المنطقة الشمالية للوادى (107510990) 70 جنوب غربى سعد (10500982) - محاجر الكبريت (09870924) تل جامة ( 09720887) - وخرية المعين (09320821) ويخلى الموقع الأمامى الاسرائيلى الكائن في المقابر (08160723) في اليوم التالى لليوم الذى يعقب التوقيع على هذا الاتفاق ويخلى الموقع الأمامى الاسرائيلى الكائن بالتبة نمرة 79 في ميعاد لا يتجاوز أربعة أسابيع من اليوم التالى للتوقيع على هذا الاتفاق ويجوز عقب اخلاء المواقع الأمامية السابق ذكرها انشاء مواقع اسرائيلية أمامية جديدة في النقطة (08360700) وفى نقطة تقع شرقى التبة شرقى خط حدود الهدنة.
4 - في منطقة بيت لحم- الخليل حيثما توجد مواقع تحتلها القوات المصرية تطبق نصوص هذا الاتفاق على قوات الطرفين في كل من هذه المناطق على أن خطوط الهدنة ، والترتيبات المتبادلة بين الطرفين لانسحاب وتخفيض القوات ، يقوم بها الطرفان ، بالطريقة التى يقرر انها عندما يعقد اتفاق هدنة يشمل القوات العسكرية الأخرى في هذه المنطقة خلاف قوات طرفى هذا الاتفاق أو في ميعاد أقرب حسبما يرغب الطرفان.
1 - يعترف طرفا هذا الاتفاق انه في بعض القطاعات من اجمالى المنطقة التى تدخل في نطاق هذا الاتفاق، ان مجاورة قوات فريق ثالث لا يشمله هذا الاتفاق يجعل من المتعذر تطبيق أحكام هذا الاتفاق تطبيقا تاما في تلك القطاعات ولهذا السبب وحده ولحين عقد اتفاق هدنه بدلا من الهدنة الحالية مع الطرف الثالث المذكور تطبق أحكام هذا الاتفاق فيما يتعلق بالتخفيض والانسحاب المتبادل للقوات على الجبهة الغربية فقط وليس الجبهة الشرقية.
2 - المناطق التى تشمل الجبهة الغربية والجبهة الشرقية سيحددها رئيس أركان حرب لجنة الاشراف على الهدنة التابعة لهيئة الأمم المتحدة على أساس ابعاد القوات بعضها عن بعض ، والنشاط الحربى السابق واحتمال حصوله في هذه المنطقة مستقبلا - وتحديد هذه الجهات الغربية والشرقية - مبين بالملحق الثانى المرفق بهذا الاتفاق.
3 - يمكن ابقاء قوات مصرية دفاعية فقط في منطقة الجبهة الغربية الواقعة تحت الاشراف المصرى ، وتسحب جميع القوات المصرية الأخرى من هذه المنطقة الى نقطة أو نقط لا تبعد شرقها عن العريش- أبو عجيله.
المادة السابعة:
4 - في منطقة الجبهة الغربية الواقعة تحت اشراف اسرائيل يمكن ابقاء قوات اسرائيلية دفاعية تكون قاعدتها في المستعمرات ، وتسحب جميع القوات الاسرائيلية الأخرى من هذه المنطقة الى نقطة أو نقط شمالى الخط المبين في الفقرة 2 (أ) من مذكرة 13 نوفمبر 1948 ، الخاصة بتطبيق قرار مجلس الأمن الصادر في 4 نوفمبر سنة 1948.
5 - القوات الدفاعية المشار اليها في الفقرتين 3 و4 بعاليه ستبين في الملحق الثالث المرفق بهذا الاتفاق.
المادة الثامنة:
1 - تجرد من السلاح المنطقة التى تشمل بلدة العوجة وما يجاورها كمـا هـو مبيـن بالفقرة (2) من هذه المادة وتخلى كلية من القوات المسلحة المصرية والاسرائيلية ويكون رئيس اللجنة المختلطة للهدنة المنصوص عنها في المادة العاشرة من هذا الاتفاق ومراقبة هيئة الأمم المتحدة (الملحقون باللجنة) مسئولين عن تنفيذ هذا النص تنفيذا تاما.
2 - وتكون المنطقة التى تجرد من السلاح كالآتى : من نقطة على حدود مصر - فلسطين على بعد 5 كيلومترات شمال غـرب تقاطـع طريـق رفـح - العوجـة علـى الحـدود (8750468) جنوب شرقى خشم الممدود (09650414) ثم منها الى الجنوب الشرقى الى تبة 405 ، (10780285) ومنها الى الجنوب الغربى على نقطة تقع على الحدود المصرية الفلسطينية على بعد 5 كيلومترات جنوب شرقى تقاطع المدقات القديمة للسكة الحديد والحدود (09950145) ومنها تعود في اتجاه شمالى غربى على امتداد الحدود المصرية الفلسطينية الى المنطقة التى بدأت منها.
3 - في الجانب المصرى من الحدود المواجهة لمنطقة العوجة لا توجد مواقع دفاعية مصرية تكون أقرب الى العوجة من القسيمة وأبو عجيلة.
4 - لا تستخدم القوات العسكرية بأى حال طريق طابا - القسيمة - العوجة للدخول الى فلسطين.
5 - تحركات القوات المسلحة لكل من طرفى هذا الاتفاق داخل أى جزء من المنطقة المبينة في الفقرة (2) من هذه المادة لأى سبب من الأسباب - وعدم مراعاة أو تنفيذ أحد الطرفين لأحكام هذه المادة ، اذا ثبت ذلك لممثلى هيئة الأمم المتحدة ، يعتبر اخلالا واضحا بهذا الاتفاق.
المادة التاسعة:
جميع أسرى الحرب الموجودين لدى أى طرف من الطرفين والتابعين للقوات العسكرية النظامية وغير النظامية للطرف الآخر يصير تبادلهم كالآتى:
1 - يكون تبادل أسرى الحرب تحت اشراف هيئة الأمم المتحدة ورقابتها الشاملة ويبدأ التبادل في خلال عشرة أيام من التوقيع على هذه الاتفاقية على أن يتم في مدة لا تتجاوز الـ 21 يوما التالية.
وعند التوقيع على هذا الاتفاق يضع رئيس اللجنة المختلطة للهدنة المنصوص عنها في المادة العاشرة من هذا الاتفاق، بالتشاور مع سلطات الطرفين العسكرية المختصة ، مشروعا لتبادل أسرى الحرب في المدة المحددة أعلاه ، ويحدد تاريخ وأماكن التبادل وجميع التفصيلات الأخرى.
2 - أسرى الحرب الذين تحت تنفيذ عقوبة جنائية عليهم وكذلك الذين صدرت ضدهم أحكام لذنوب أو جرائم يصير ادماجهم ضمن هذا التبادل.
3 - جميع الادوات الخاصة بالاستعمال الشخصى والاشياء الثمينة والخطابات والمستندات وعلامات اثبات الشخصية وغيرها من الاشياء الشخصية من أى نوع كانت خاصة بأسرى الحرب الذين يجرى تبادلهم تعاد إليهم. وفى حالة هروبهم أو وفاتهم تعاد الى الطرف الذى يتبعون اليه.
4 - جميع المسائل التى لم ينص عليها بنوع خاص في هذا الاتفاق يفصل فيها وفقا للمبادئ المنصوص عنها في الاتفاق الدولى الخاص بمعاملة أسرى الحرب الموقع عليه في جنيف في 27 يوليو 1929.
5 - اللجنة المختلطة للهدنة المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا الاتفاق تضطلع بمسئولية تحديد اماكن المفقودين عسكريين أو مدنيين في المناطق الواقعة تحت اشراف كل فريق تسهيلا لعملية تبادلهم ويتعهد كل طرف ان يقدم للجنة تعاونه التام ويبذل كل مساعدة لتأدية هذه المهمة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المادة العاشرة:
1 - تشرف على تنفيذ احكام هذا الاتفاق لجنة مختلطة للهدنة مكونة من سبعة أعضاء يعين منهم كل من الطرفين ثلاثة أعضاء ويكون رئيسا أما رئيس اركان حرب هيئة الاشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة أو ضابط عظيم من المراقبين التابعين لهذه المنظمة ينتخبه رئيس اركان حرب الهيئة بعد مشاورة طرفى هذا الاتفاق.
2 - تجعل اللجنة المختلطة للهدنة مقر رئاستها في العوجة وتعقد اجتماعاتها في الأماكن والاوقات التى تراها مناسبة لتأدية مهمتها على أفضل وجه.
3 - يدعو رئيس أركان حرب هيئة الاشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة اللجنة المختلطة للهدنة لعقد اجتماعها الأول في ميعاد لا يتجاوز أسبوعا من التوقيع على هذا الاتفاق.
4 - تكون قرارات اللجنة المختلطة للهدنة على أساس مبدأ اجماع الأراء وذلك في حدود المستطاع ، وفى حالة تعذر الحصول على هذا الاجماع تكون القرارات باغلبية أصوات اعضاء اللجنة الموجودين الذين أعطوا أصواتهم. والمسائل التى تؤخذ كمبدأ يمكن استئنافها أمام لجنة خاصة مكونة من رئيس أركان حرب هيئة الاشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة ومن عضو من الوفدين المتفاوضين للهدنة في رودس ، المصرى واليهودى ، أو أى ضابط عظيم آخر ، وتكون قراراتهم في هذه المسألة نهائية واذا لم يستأنف أى قرار للجنة في بحر أسبوع من تاريخ صدوره يعتبر هذا القرار نهائيا - ويقدم الاستئناف المرفوع الى اللجنة الخاصة الى رئيس اركان حرب هيئة الاشراف على الهدنة الذى يقوم بدعوة الى الاجتماع في أقرب فرصة.
5 - تحدد اللجنة المختلطة للهدنة الاجراءات الخاصة بها وتعقد الاجتماعات بعد أن يقوم الرئيس باخطار الاعضاء بوقت مناسب وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة اذا حضرها أغلبية الأعضاء.
6 - يكون من سلطة اللجنة استخدام المراقبين الذين يمكن أن يكونوا من بين الهيئات الحربية التابعة للطرفين أو من الافراد العسكريين التابعين لهيئة الاشراف على الهدنة التابعة للامم المتحدة أو من كليهما ، وذلك بالعدد الذى يتضح لزومه لتأدية المهمة الموكولة اليها . وفى حالة ما يستخدمه مراقبو الامم المتحدة يبقى هؤلاء خاضعين لرئيس اركان حرب هيئة الاشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة. تعيين مهمة خاصة أو عامة لمراقبى الأمم الملحقين باللجنة المختلطة للهدنة يخضع لموافقة رئيس اركان حرب هيئة الاشراف التابع للأمم المتحدة أو لمندوبه في اللجنة كلما كان رئيسا للجنة.
7 - المطالب أو الشكاوى التى يقدمها أى الطرفين عن تنفيذ هذا الاتفاق ترفع فورا الى اللجنة المختلطة للهدنة عن طريق رئيسها وتتخذ اللجنة الاجراءات فيما يتعلق بهذه المطالب والشكاوى عن طريق نظام المراقبة والتحقيق حسبما يتراءى لها مناسبة ذلك بقصد الوصول الى تسوية مرضية وعادلة.
8 - عند تفسير نص خاص من هذا الاتفاق يكون تفسير اللجنة هو النافذ مع حفظ الحق في رفع الاستئناف المنصوص عنه في الفقرة (4) ويحق للجنة كلما تراءى لها ذلك أو اذا دعت الضرورة، التوصية الى الطرفين باجراء تعديلات لاحكام هذا الاتفاق من وقت لآخر.
9 - تقدم اللجنة المختلطة للهدنة لكل من الطرفين تقارير عن أعمالها باستمرار كلما رأت ذلك ضروريا ، وتقدم صورة من كل من هذه التقارير الى السكرتارية العامة للأمم المتحدة لارسالها للجنة المختصة في الأمم المتحدة.
10 - يخول لاعضاء اللجنة أو مراقبيها حرية التجول والدخول الى المناطق التى يشملها هذا الاتفاق كلما رأت اللجنة داعيا لذلك على انه اذا وصلت اللجنة الى مثل هذه القرارات بأغلبية الأصوات تعين استخدام مراقبى الامم المتحدة وحدهم.
11 - نفقات اللجنة عدا ما يتعلق بمراقبى الامم المتحدة تقسم مناصفة بين طرفى هذا الاتفاق.
المادة الحادية عشرة:
لا يخل أى حكم من أحكام هذا الاتفاق بأى حال من الأحوال بالحقوق والمطالب والموقف الخاص باحد الطرفين فيما يتعلق بالحل السلمى النهائى للمسألة الفلسطينية.
1 - هذا الاتفاق الحالى غير خاضع للتصديق عليه ، ويصبح سارى المفعول بمجرد التوقيع عليه.
2 - وهذا الاتفاق - الذى تمت المفاوضة فيه وصار الاتفاق عليه تنفيذا لقرار مجلس الأمن الصادر بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1948 الذى نص على اقامة هدنة لدرء خطر تهديد السلم في فلسطين ولتسهيل الانتقال من الهدنة الحالية الى الهدنة الدائمة في فلسطين يبقى نافذ المفعول الى أن يتحقق وضع تسوية سلمية بين الطرفين فيما عدا ما نص عليه بالفقرة 3 من هذه المادة.
3 - يمكن لطرفى هذا الاتفاق بالاتفاق المتبادل تعديل هذا الاتفاق أو أى حكم من من أحكامه أو وقف تطبيقه في أى وقت عدا المادتين الأولى والثانية. وفى حالة عدم الوصول الى الاتفاق المتبادل وبعد سريان هذا الاتفاق لمدة سنة من التوقيع عليه يمكن لأى من الطرفين أن يطلب الى السكرتير العام للأمم المتحدة عقد مؤتمر من ممثلى الطرفين لاعادة النظر أو تعديل أو وقف تنفيذ أى حكم من أحكام هذا الاتفاق عدا المادتين الأولى والثانية، والحضور في هذا المؤتمر يكون اجباريا للطرفين.
4 - اذا لم يسفر المؤتمر المنصوص عنه في الفقرة (3 ) من هذه المادة عن حل للنقطة المختلف عليها يكون لكل من الطرفين الحق في رفع الأمر الى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لايجاد حل على أساس ، أن هذا الاتفاق قد عقد تنفيذا لطلب صادر من مجلس الأمن لتحقيق السلم في فلسطين.
5 - يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق المصرى الاسرائيلى العام لوقف القتال الذى وافق عليه الطرفان في 24 يناير سنة 1949.
6 - قد وقع على هذا الاتفاق من خمس نسخ ، يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منها وترسل نسختان الى سكرتير عام الأمم المتحدة ليرفعها الى مجلس الأمن والى لجنة التوفيق لفلسطين التابعة للأمم المتحدة كما ترسل نسخة الى نائب الوسيط.
وتصديقا لما ذكر قد وقع مندوبو الدول المتعاقدة فيما يلى بحضور نائب الوسيط بفلسطين ورئيس أركان حرب هيئة الاشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة.
تحرر في رودس - جزيرة رودس - باليونان في يوم 24 فبراير من عام 1949
امضاء
بالنيابة عن حكومة مصر
امضاء
بالنيابة عن حكومة اسرائيل
الملحق الأول
خطة الانسحاب من الفالوجا
يتم انسحاب القوات المصرية بمهماتها الحربية الثقيلة من منطقة الفالوجا الى مراكز تقع خلف الحدود المصرية الفلسطينية طبقا للخطة التالية:
1 - يبدأ الانسحاب يوم 26 فبراير سنة 1949 في الساعة 500 بتوقيت جرينتش ويكون هذا الانسحاب بأكمله تحت مراقبة واشراف الامم المتحدة.
2 - ونظرا لكثرة القوات التى يشملها الانسحاب ولتقليل احتمال وقوع أي احتكاك أو حوادث الى أقل حد ممكن ولضمان الاشراف الفعلى للامم المتحدة خلال العملية يتم تنفيذ الانسحاب في مدة خمسة أيام من يوم دخول خطة الانسحاب في حيز التنفيذ.
3 - يستخدم طريق الفالوجا - عراق سويدان - برير - غزة - رفح كطريق للانسحاب ، على انه اذا اتضح في يوم الانسحاب انه غير صالح للاستعمال يقوم رئيس أركان حرب هيئة الاشراف على الهدنة التابعة للامم المتحدة بانتخاب طريق بدلا منه وذلك بعد التشاور مع الطرفين.
4 - يقدم قائد عام القوات المصرية بفلسطين في بحر 24 ساعة قبل الميعاد المحدد للانسحاب الى رئيس أركان حرب هيئة الاشراف على الهدنة (أو من يمثله) مشروعا مفصلا لانسحاب الحامية المصرية بالفالوجا للموافقة عليه ، على أن يشتمل هذا المشروع على بيان القوات وكميات العتاد المراد سحبها يوميا - وعدد ونوع العربات التى تستخدم يوميا في عملية الانسحاب وعدد السفريات اللازمة لاتمام التحركات اليومية.
5 - يوضع المشروع التفصيلى المشار اليه في الفقرة الرابعة على أساس نظام الاسبقية لعملية الانسحاب كما يحدد رئيس أركان حرب هيئة الاشراف على تنفيذ الهدنة والذى يتضمن غير ذلك انه بعد انسحاب المرضى والجرحى الذى سبق اتمامه تخلى أولا قوات المشاة مع الأسلحة الشخصية ومتعلقاتها ، ويكون الانسحاب بالنسبة للمهمات الثقيلة في المراحل النهائية من العملية والعتاد الثقيل هو المدفعية ، العربات المصفحة ، الدبابات وحاملات البرن، ولتقليل احتمال وقوع حوادث على أثر وصول قوات المشاة الى الجهة التى يقصدونها بكون اخلاء المهمات الثقيلة الى نقطة داخل الحدود المصرية يحدد موقعها رئيس أركان حرب هيئة الاشراف على تنفيذ الهدنة ، على ان توضع هذه المهمات هناك باعتبارها ممتلكات مصرية تحت حراسة الأمم المتحدة الى الوقت الذى يرى فيه رئيس اركان حرب الاشراف على تنفيذ الهدنة أن الاتفاق أصبح نافذا فيقوم عندئذ بتسليم هذه المهمات الى السلطات المصرية المختصة.
6 - تقدم السلطات الاسرائيلية والضباط اليهود في منطقة الفالوجا امكانيات المعونة التامة لتنفيذ العملية ويكونون مسئولين عن عدم وجود عوائق من أى نوع في الطريق الذى سيتبع في الانسحاب ، على ان تبقى القوات اليهودية اثناء الانسحاب بعيدة عن الطرق التى ستتبع في هذا الانسحاب.
7 - يتواجد مراقبو الأمم المتحدة العسكريون مع كل من القوات المصرية والاسرائيلية لضمان مراعاة الطرفين بدقة لخطة الانسحاب وتنفيذ جميع التعليمات الخاصة بتنفيذها والتى يصدرها فيما بعد رئيس اركان حرب الأمم المتحدة ليقوم مراقبو الأمم المتحدة العسكريون دون غيرهم باجراء التفتيش الذى يرون ضرورته لتنفيذ الانسحاب وتكون قراراتهم في جميع الاحوال نهائية.
الملحق الثاني
يكون خط تحديد الجبهة الغربية والجبهة الشرقية في فلسطين مفهوما على أساس الاعتبارات العسكرية فقط المتعلقة بالقوات التابعة للطرفين المشتركين في هذا الاتفاق، وكذلك المتعلقة بالقوات التابعة لطرف ثالث في المنطقة التى لا يشملها هذا الاتفاق كالآتى:
(أ) الجبهة الغربية:
تكون المنطقة الواقعة جنوب وغرب الخط المبين في الفقرة 2 (أ) من مذكرة 13 نوفمبر سنة 1948 الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في 4 نوفمبر سنة 1948 من نقطة ابتداؤها في الغرب الى نقطة (12581196) ثم جنوبا على امتداد الطريـق الـى حطة - الفالوجا - عند (12140823) بير سبع وتنتهى شمال بير عسلوج عند النقطة 402 .
(ب) الجبهة الشرقية:
المنطقة الواقعة شرق الخط المبين في الفقرة ( أ) بعاليه ومن النقطة 402 الى أقصى نقطة جنوب فلسطين بخط مستقيم يمتد لنصف المسافة الواقعة بين حدود مصر - فلسطين ، حدود شرق الأردن - فلسطين.
بريجادير جنرال
بالسلاح البحرى بالولايات المتحدة ورئيس
أركان حرب هيئة الأشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة
رودس في 24 فبراير سنة 1949
الملحق الثالث
تعريف القوات الدفاعية:
أولا: القوات البرية:
1 - لا تتجاوز:
(أ)
3 كتائب مشاه ،لا يزيد كل منها على 800 ضابط ورتب أخرى ومكونة مما لا يزيد عن:
1 - سرايا مشاة مع مهماتها من الأسلحة الصغيرة العادية (بنادق مدافع
ماكينة خفيفة - مدافع ماكينة صغيرة - مدافع هاون خفيفة "2 بوصة" - بنادق مضادة للدبابات - لوريات).
2 - سرية معاونة لا يزيد تسليحها عن 6 مدافع ماكينة متوسطة ، 6 مدافع هاون لا تزيد عن 3 بوصة، 4 مدافع مضادة للدبابات لا تزيد عن 6 رطل.
3 - سرية برئاسة.
(ب) 1 بطارية مكونة من 8 مدافع ميدان لا تزيد عن 25 رطل.
(جـ) 1 بطارية مكونة من 8 مدافع مضادة للطائرات لا تزيد عن 40 ملليمتر.
2 - لا يدخل ضمن القوات الدفاعية ما يأتى:
(أ)
المدرعات مثل الدبابات والعربات المصفحة وحاملات البرن والمصفحات نصف الجنزير والجرارات أو أى عربات قتال مصفحة أخرى.
(ب)
جميع الأسلحة المعاونة والوحدات خلاف المبينة في الفقرات أ (1 - 2). 1 (ب) 1 (جـ) بعاليه.
3 - وحدات الخدمة تكون مطابقة لخرطة توضع وتحدد بواسطة اللجنة المختلطة للهدنة.
ثانيا: القوات الجوية:
فى المناطق التى يسمح بوجود قوات دفاعية بها تراعى الشروط الآتية بالنسبة للقوات الجوية:
1 - لا يحتفظ بأى مطارات حربية أو ممرات أو أراضى نزول أو تجهيزات.
2 - لا تصعد أو تهبط أية طائرات الا في الحالات الاضطرارية.
ثالثا: القوات البحرية:
لا تنشأ أية قاعدة بحرية في المناطق التى يصرح فيها بوجود قوات دفاعية ولا يصرح للبوارج أو المراكب البحرية أن تدخل المياه الاقليمية المجاورة.
رابعا : وفي المناطق التى ستبقى فيها قوات دفاعية فقط يتم التخفيض اللازم للقوات في خلال أربعة أسابيع من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.
رودس في 24 فبراير سنة 1949
الى الدكتور والترايتان رئيس الوفد الاسرائيلى في رودس.
من رالف بنش نائب الوسيط.
فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية - الاسرائيلية العامة من المرغوب فيه أن تؤيدوا علمكم انه لن تتواجد قوات اسرائيلية في قرية بير عسلوج.
امضاء
رودس في 24 فبراير سنة 1949.
الى الدكتور رالف بنش نائب الوسيط لفلسطين برودس.
من والتر إيتان رئيس الوفد الاسرائيلى.
فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية - الاسرائيلية العامة أؤيد علمنا بأنه لن تتواجد قوات اسرائيلية في قرية بير عسلوج.
امضاء
رودس في 24 فبراير سنة 1949.
الى الدكتور والتر إيتان رئيس الوفد الاسرائيلى في رودس.
من رالف بنش نائب الوسيط
فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية - الاسرائيلية العامة من المرغوب أن تؤيدوا علمكم أنه في أثناء اخلاء القوات المصرية بمنطقة الفالوجا المنصوص عليه في المادة الثالثة من الاتفاقية يباح للاهالى المدنيين في الفالوجا وعراق المنشية الاخلاء أيضا مع القوات المصرية اذا ما رغبوا في ذلك.
والذين يرغبون من هؤلاء الاهالى المدنيين في البقاء في الفالوجا وعراق المنشية يباح لهم ذلك والمدنيون الذين يرغبون في التوجه الى منطقة الخليل يمكنهم ذلك تحت حراسة واشراف الأمم المتحدة . وجميع هؤلاء المدنيين يكونون في أمن تام في أشخاصهم ومساكنهم وممتلكاتهم ومتعلقاتهم الخاصة.
امضاء
رودس في 24 فبراير سنة 1949
الى الدكتور رالف بنش نائب الوسيط لفلسطين برودس
من والتر إيتان رئيس الوفد الاسرائيلى
فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية - الاسرائيلية العامة نؤيد علمنا أنه في أثناء اخلاء القوات المصرية في الفالوجا المنصوص عنه في المادة الثالثة من هذا الاتفاق يباح للاهالى المدنيين في الفالوجا وعراق المنشية الاخلاء مع القوات المصرية اذا ما رغبوا في ذلك.
والذين يرغبون في البقاء في الفالوجا وعراق المنشية من هؤلاء الاهالى المدنيين يباح لهم ذلك . ويمكن للذين يرغبون من الاهالى المدنيين الذهاب الى منطقة الخليل تحت حراسة واشراف الأمم المتحدة وجميع هؤلاء المدنيين يؤمنون بصفة عامة على أشخاصهم وممتلكاتهم وسكنهم ومتعلقاتهم الشخصية.
وتحتفظ حكومة اسرائيل بالحق في معاملة الاشخاص الذين يختارون البقاء في منطقتى الفالوجا وعراق المنشية ، ويتحقق انهم اشتركوا في القتال في فلسطين كأسرى حرب.
امضاء
رودس في 24 فبراير سنة 1949
الى الدكتور والتر إيتان رئيس الوفد الاسرائيلى في رودس
من رالف بانش نائب الوسيط
فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية - الاسرائيلية العامة من المرغوب فيه أن تؤيدوا علمكم بأنه في أى وقت بعد التوقيع على هذا الاتفاق يمكن بأن تسحب القوات المصرية الموجودة الآن في منطقة بيت لحم - الخليل بجميع أسلحتها ومهماتها وادواتها الشخصية وعرباتها عبر الحدود المصرية تحت اشراف وحراسة الأمم المتحدة بصفة مطلقة وعن الطريق المباشر الذى يحدده رئيس اركان حرب مراقبة الهدنة التابع للأمم المتحدة بالتشاور مع السلطات الاسرائيلية المختصة.
امضاء
(رالف بانش)
رودس في 24 فبراير سنة 1949
الى الدكتور رالف بانش نائب الوسيط لفلسطين برودس
من والتر ايتان رئيس الوفد الاسرائيلى.
فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية الاسرائيلية العامة أؤيد علمنا بانه في أى وقت بعد التوقيع على هذا الاتفاق يمكن أن تسحب القوات المصرية الموجودة الآن في منطقة بيت لحم - الخليل بجميع اسلحتها ومهماتها وادواتها الشخصية وعرباتها عبر الحدود المصرية تحت اشراف وحراسة الأمم المتحدة بصفة مطلقة وعن الطريق المباشر الذى يحدده رئيس اركان حرب مراقبة الهدنة التابع للأمم المتحدة بالتشاور مع السلطات الاسرائيلية المختصة.
امضاء
(والتر ايتان)
رودس في 24 فبراير سنة 1949
الى الكولونيل سيف الدين رئيس الوفد المصرى - رودس
من رالف بانش نائب الوسيط
فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية - الاسرائيلية العامة من المرغوب فيه أن تؤيدو علمكم بأن أى قشلاقات عسكرية أو أماكن تجمعات تكون موجودة على جانبى الطريق حطة - الفالوجا - بير سبع أو على بعد لا يتجاوز مائتى متر غرب هذا الطريق تعتبر كانها واقعة في نطاق منطقة الجبهة الشرقية كما هو بين في الملحق الثانى من هذه الاتفاقية.
امضاء (رالف بانش)
رودس في 24 فبراير سنة 1949
الى الدكتور رالف بانش الوسيط لفلسطين برودس
من الكولونيل محمد إبراهيم سيف الدين
ردا على مذكرتكم المؤرخة في 19 فبراير سنة 1949،
أتشرف باخطاركم بان الوفد المصرى يوافق على اعتبار أى قشلاقات أو أماكن تجمعات تكون موجودة الآن على جانبى طريق حطة - الفالوجا - بير سبع وتكون على بعد لا يتجاوز 200 متر غرب هذا الطريق كانها واقعة ضمن منطقة الجبهة الشرقية المبينة في الملحق الثاني من اتفاق الهدنة الموقع عليها اليوم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
صور
الرائد محمود رياض (ذو الشارب بأقصى اليمين) وكان مدير المخابرات الحربية، والعقيد محمد إبراهيم سيف الدين (ذو النظارة الذي يوقـّع) والعقيد محمد كامل الرحماني (الثاني من يسار الجلوس) والقائمقام إسماعيل شيرين والمستشار السياسي محمد موسى، من الوفد المصري يوقعان اتفاقية الهدنة في رودس، 24 فبراير 1949.
الفريق الإسرائيلي المفاوض. من اليمين إلى يسار: رئوڤن شيلواح، والتر إيتان، إيگال يادين، إلياهو ساسون (مدير دائرة شئون الشرق الأوسط)، شبطاي روزن (المستشار القانوني لوزارة الخارجية). يقفون لالتقاط صورة أمام الطائرة التي ستقلهم إلى رودس لمباحثات الهدنة في 1949.
د. والتر إيتان وموشيه ديان وباقي الوفد الإسرائيلي في اتفاقيات الهدنة في رودس، 1949.
موشيه ديان يوقع اتفاقية الهدنة الإسرائيلية المصرية، 24 فبراير 1949.
والتر إيتان (في المنتصف) يوقع اتفاقية الهدنة الإسرائيلية المصرية، 24 فبراير 1949.
الكونتسة إستل برنادوت وفولكه برنادوت (الوسيط الدولي في حرب فلسطين حتى اغتياله بسبتمبر 1948) ونائبه رالف بنش، في پاركواي ڤلدج، نيويورك، أغسطس 1948.
رالف بنش، الوسيط الدولي بالنيابة، في فلسطين، 1948.
الوسيط الدولي بالنيابة، د. رالف بنش (وسط)؛ الجنرال الأمريكي وليام أو. رايلي، كبير المراقبين العسكريين في فلسطين (يمين)، عقب توقيع اتفاقية الهدنة الإسرائيلية المصرية في رودس، 24 فبراير 1949.