استيضاحات عما تقصده الحكومتان المتعاقدتان ببعض عبارات مشروع المعاهدة، مقدمة من الحكومة المصرية

استيضاحات عما تقصده الحكومتان المتعاقدتان ببعض عبارات مشروع المعاهدة، مقدمة من الحكومة المصرية،، منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 275 - 279".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المنشور

(8) استيضاحات عما تقصده الحكومتان المتعاقدتان ببعض عبارات مشروع المعاهدة، مقدمة من الحكومة المصرية ـــــ

الفقرة الثالثة من التمهيد - يستبدل بالعبارة الآتية: "وذلك بحل وبتحديد المسائل المعلقة إلخ" عبارة: "وذلك بتحديد المسائل المعلقة وحلها إلخ" ذلك أن تحديد هذه المسائل يجب أن يسبق حلها.

المادة الثانية - المفهوم أن هذه المادة في إشارتها للصعوبات التى يمكن أن يثيرها موقف الحكومة المصرية، ولمسلك المعارضة للسياسة الإنجليزية وللمصالح البريطانية التى قد يلحقها ضرر من جراء اتفاقات مصر، لم يكن المراد منها غير المسائل السياسية البحتة. وعلى ذلك فإن الحكومة المصرية يظل لها تمام الحرية في تصرفاتها الاقتصادية والتجارية.

المادة الرابعة - المفهوم أن هذه المادة التى كان يجب أو يجوز أن تلحق بالمادة الثالثة كفقرة ثانية للدلالة على ما هنالك من الارتباط بين الفكرتين الواردتين في المادتين، إنما هى متممة للمادة الثالثة، ذلك أنه بينا تشير المادة الثالثة إلى واجبات إنجلترا في حالة إعلان حرب على مصر تبين المادة الرابعة الأحوال التى قد تستدعى قيام إنجلترا بواجباتها المنصوص عليها في تلك المادة. وهى الأحوال التى تبرر تعهد الحكومة المصرية بمشاورة الحكومة البريطانية. إذ كان الملحوظ فيها اتقاء وقوع الحرب. وقد حصرت هذه الأحوال في أمرين: أوَّلهما حالة خلاف خطير مع إحدى الدول الأجنبية يخشى ألا يحل إلا بقوة السيف. وثانيهما حالة حدوث فتنة تتهدد حياة الأجانب وأموالهم. بحيث يخشى تداخل إحدى الدول الأجنبية فيها بالقوة العسكرية. وقد كان الغرض من هذه المادة بوجه خاص تحديد الحالات التى تجب فيها المشاورة ليمتنع بذلك إمكان التداخل البريطانى في غير تلك الحالات.

ويجب التذكير هنا. بأن المشروع البريطانى الأول كان يحتوى نصا (المادة الثامنة) لم يسعنى قبوله لأسبابه، ولما تضمنه من التعميم، ولأن النص الجديد إنما وضع لإرضائى في هذا الصدد.

المادة السادسة - كانت هذه المادة في تحريرها الأول تتضمن في وصف المساعدة عبارة: "التى تقتضيها حالة حليفتين مشتبكتين معا في حرب" فلم يسعنى قبولها لما يمكن أن تؤدى إليه في حالة لا تكون فيها الحكومة المصرية في حرب ولا يتهددها حرب، من إلزام الحكومة المصرية بإعلان الأحكام العرفية وإغلاق حدودها كلها أو بعضها وشراء المؤن قهرا إلخ، وإذا جاز أن تعتبر هذه التدابير من وجوه المساعدة فلا مشاحة في أنها من الأسباب الخطيرة للانزعاج والاضطراب في البلاد، وعليه فليس في نية الحكومة المصرية أن تأخذ على نفسها في هذا الصدد عهدا ما. وما وضعت هذه المادة بصيغتها الحالية إلا لتقرير ما للحكومة المصرية من حرية في هذا الموضوع.

المادة الثامنة - الغرض من هذه المادة، كما يخلص من البيانات التى اقترنت بوضعها، هو اتقاء أن يكون لموظفين أجانب غير بريطانيين نفوذ سياسى أجنبي قد يعرض تحالف البلدين للخطر، ولذلك جاء في المشروع البريطانى الأول أن تعيين الموظفين الأجانب من درجة مدير فما فوق يجب أن يكون بمشاورة الممثل البريطانى. إذ كانت هذه الطائفة من كبار الموظفين الذين يجوز أن يكون لهم نفوذ سياسى في إدارة الأعمال العامة هى وحدها التى تثير في نظر بريطانيا العظمى مثل تلك المخاوف. وقد لاحظت على هذا النص أنه، فضلا عن أنه يكون تداخلا غير جائز في إدارة البلاد، صعب التطبيق فإن أساسه مسألة (كادر) لاثبات لها، وليس بينها وبين النفوذ السياسى الذى يقتضى اتقاؤه أى ارتباط مباشر. وبناء على تلك الملاحظة استعيض عن النص القديم بهذه المادة الثامنة التى تجعل مناط الحكم في المسألة اعتبارا موضوعيا أدنى إلى القبول. ولكن هذه المادة لا تتعلق طبعا إلا بنفس كبار الموظفين الذين يجوز أن يكون لهم بسبب أهمية مناصبهم نفوذ سياسى.

الملحق 1(أ)

جاء في الصيغة الأولى لتحرير هذا النص أن شروط استبقاء الموظفين البريطانيين في الخدمة هى عين الشروط الواردة في المذكرات التى تبودلت في شهر يوليه الأخير بين فخامة المندوب السامى وبينى. ولما كان تبادل هذه المذكرات لم يحصل إلا بمناسبة حادث كاد يكدر العلائق الحسنة بين البلدين. فقد آثرت ألا ألمع إليه أو أذكره في سياق معاهدة يراد بها توثيق روابط الصداقة والود. على أنه لم يقصد في الواقع أن يكون للصيغة الجديدة مدلول أوسع مما كان للصيغة السابقة. وقد تبينت في أحاديثنا مرمى التسوية التى تمت. فيجب إذن أن تفهم العبارة الجديدة على أن من يجب الاحتفاظ به في خدمة الجيش هو المفتش العام ومساعده فقط. وعلى أن اختصاصات ذلك المفتش العام تظل محددة كما هى الآن بمقتضى مرسوم يناير سنة 1925 الذى أنشأ مجلس الجيش ولجنة الضباط وجعله عضوا فيهما.

الملحق 2 (ج)

كانت هذه الفقرة بحسب المشروع البريطانى الأول تشير إلى موظفى الإدارة الأوروبية والموظفين الأوروبيين ببوليس القاهرة والإسكندرية وبورسعيد. وبعد مناقشة وضعت الصيغة الجديدة. وكان المفهوم أن عبارتها لا تشمل إلا هؤلاء الموظفين بعينهم مما يترتب عليه أن يبقى اثنان من موظفى إدارة الأمن العام خارجين عن مدلول تلك الصيغة. وقد حددت هذه الصيغة أجل الالتزام بأنه تاريخ العمل بما يتم عليه الاتفاق بين مصر والدول صاحبة الشأن من الاتفاقات بشأن إصلاح نظام الامتيازات المشار إليه في المادة التاسعة من مشروع المحالفة.

ولا يخرج الحال في هذا الشأن عن أمرين:

فإما أن تبرم هذه الاتفاقات في أجل قريب جدا؛

وإما أن لا تنجح المفاوضات الخاصة بها.

وما دارت المناقشة حوله ووقع التفاهم عليه مع السيرجون برسيفال خاصا بقواعد النظام القضائى المستقبل. هو تعيين بعض الضباط الأجانب بمصر والإسكندرية وبورسعيد. ليكون منهم بوليس للأجانب يمكن للمحاكم المختلطة من أن تنفذ بواسطتهم أوامر القبض أو الضبط أو التفتيش. في الحالات التى ترى فيها أن يكون تنفيذ هذه الأوامر بواسطة ضباط أجانب.

ولم يتفق على شيء بشأن الحالة الثانية. فقد كنت في الوقت الذى كان الحديث فيه دائرا على هذه المسائل أتوقع أن تعالج المعاهدة السياسية وإصلاح الإمتيازات معا وفى الوقت واحد. ولكن قد عرض بعد ذلك أنه يجب إمضاء المعاهدة السياسية قبل المفاوضة في شأن الامتيازات وجب تدبير حل لتلك الحالة الثانية.


إصلاح نظام الامتيازات - أما المسائل التى أثارها كتاب وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ... نوفمبر سنة 1927 في صدد تعديل نظام الامتيازات الأجنبية فيهمنى أن أدلى بشأنها بالإيضاح الآتى:

1 - بالنسبة لاختصاص المحاكم المختلطة بنظر الجرائم السياسية التى تقع من مصرى على أجنبى متمتع بالامتيازات أود أن أبدى قبل كل شيء أن المقصود إنما هو جريمة القتل الناشئة عن سبب سياسى دون أى جريمة أخرى. ولست أقصد بالاعتراف للنائب العمومى لدى المحاكم المختلطة بالحق في وصف جريمة قتل ما. بأنها سياسية أو غير سياسية أن أعترف له بحق البت نهائيا في ذلك الموضوع فلقاضى التحقيق ومحكمة الجنايات إذا رأيا أن سبب الجريمة سياسى أن يقررا عدم اختصاصهما. وتنحصر مهمة النائب العمومى إذن. في أمر واحد هو أن يصدر قرارا ابتدائيا لا يرمى لأكثر من تحديد الاختصاص مؤقتا وذلك تجنبا لتعطيل التحقيق بسبب اختلاف وجهات النظر في أمر لجهة القضائية المختصة.

2 - أما ما يتعلق بالتشريع الذى يطبق على الأجانب فإن المادة 12 من القانون المدنى المختلط تعتبر أنها القاعدة لكل تشريع لا يكون تشريعا ماليا. وتكون مهمة الجمعية العمومية للمحكمة المختلطة الاستيثاق من أن التشريع الذى يعرض عليها ليس بحيث لا يتفق مع المبادئ المشتركة للتشريع في بلاد الدول ذوات الامتياز.

وفيما يختص بالتشريع المالى يجب ألا يستعمل حق المعارضة - الذى أرى نفسى مستعدا للاعتراف به - إلا بالنسبة للقوانين التى تقرر فرقا في المعاملة (1) لغير مصلحة الأجانب كما يجب أن يشترط فيه:

أولا- ألا يستعمل إلا بناء على تقرير تضعه هيئة مشكلة لهذا الغرض. وتكون الحكومة المصرية ممثلة فيها. كأن تكون مثلا لجنة مؤلفة من أربعة أعضاء اثنان منهم مصريان، وثالث يمثل الدول الكبرى، ورابع يمثل الدول الصغرى.

ثانيا- أنه لا يوقف تنفيذ التشريع إلا استعمال حق المعارضة فعلا.

ثالثا- أن يقرر للحكومة المصرية حق الطعن في ذلك الاستعمال أمام هيئة دولية تكون عصبة الأمم أو محكمة لاهاى.

(1) المفهوم أنه لا يعتبر تفريقا في المعاملة أن ضريبة متساوية للجميع تكون أثقل أثرا على الأجانب لأنها تفرض بالنسبة لحالات أو أعمال أخص بهم أو أكثر تحققا عندهم.

ويقتضى أن يلاحظ هنا أن جواز رفع الأمر الى هيئة دولية عندما ترى الحكومة المصرية أن حق المعارضة استعمل على غير وجهه كان يرجع في المشروع الذى قدمته الى أن الأحكام الخاصة بحق المعارضة كانت سينص عليها في المعاهدة نفسها. فكان يجب لذلك أن يسرى عليها حكم المعاهدة الختامى بشأن تفسير أو تأويل أحكام المعاهدة عند الخلاف بحسب ميثاق عصبة الأمم.

فإذا رئى لمناسبات أخرى. أن توضع الأحكام الخاصة بحق المعارضة في اتفاق آخر. فيجب احتفاظا بالمعنى المتقدم. أن ينص صراحة في ذلك الاتفاق على حق الحكومة في الطعن في استعماله دون أن يكون في هذا النص ابتداع شيء جديد.


المصادر


الكلمات الدالة: