المحكمة الدستورية العليا (مصر)
| ||||||||||||||||||||
|
المحكمة الدستورية العليا بمصر تتولى باعتبارها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح. ومنذ عهد إليها الدستور بهذه المهمة، تتوالى أحكامها مكرسة للشرعية الدستورية في مختلف مجالاتها، كافلة حقوق المواطنين وحرياتهم محددة معانيها ومراميها في إطار مفهوم أعم لحقوق الإنسان،
وهي حقوق تصطبغ في تطورها الراهن بصفة دولية تتخطى الحدود الإقليمية على اختلافها، وتتبلور اتجاهاتها في العديد من المواثيق الدولية، الأمر الذي جعل لأحكام هذه المحكمة مكانة مرموقة بين مثيلاتها في المنطقة العربية والمحاكم الدستورية الأجنبية. لذلك كان من المهم التفكير في إنشاء هذا الموقع بالتعاون مع مركز المعلومات بمجلس الوزراء ليكون نافذة يطلع من خلالها الباحثون والمهتمون برسالة المحكمة على ما تصدره من مبادئ وأحكام تحقيقاً للتواصل والمعرفة المتبادلة إيماناً منها بأن العلم لا وطن له، وأن ما تسهم به المحكمة من جهد في شأن الشرعية الدستورية حرى بالاطلاع عليه والتفاعل معه.
الرئيس الحالي للمحكمة الدستورية العليا هو المستشار عدلي محمود منصور.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
اختصاصاتها
احتوى الدستور المصري الدائم الصادر سنة 1971 أحكامًا خاصة بالمحكمة الدستورية العليا ضمن مواده من 174 حتى 178، ثم تلى ذلك بيان ما لحق به من تعديلات، ثم بيان نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذي جاء مبينًا لاختصاصاتها؛ والتي تتمثل في:
- الرقابة على دستورية القوانين واللوائح[1].
- تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافاً في التطبيق.
- الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
- الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
- تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافًا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها[2].
حيث يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية[3]. وبيّن القانون كيفية توصيل الدعوى للمحكمة في صورها المختلفة وكيفية تحضيرها ونظرها حتى إصدار الحكم فيها.
وللمحكمة الدستورية العليا أنشطتها في المجال الدولي؛ كعضويتها في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العليا، وكونها عضوًا مراقبًا في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الأوروبية، وكذلك عضوًا مراقبًا لاتحاد المحاكم الدستورية لدول أمريكا اللاتينية.
إجراءات التقاضي فيها
تسري الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة، وذلك بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها مادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا. وتتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي
- طريقة الإحالة: إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألةمادة 29 فقرة (أ) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
- طريقة الدفع: إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي، أجّلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع موعدًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الموعد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن مادة 29 فقرة (ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدّعى بمخالفته وأوجه المخالفة مادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا. ولكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى. ويجب أن يبيّن في الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما اتخذته كل منها في شأنه. ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه مادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا. ولكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين. ويجب أن يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين. ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع مادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ويجب أن يبين في طلب التفسير النص التشريعي المطلوب تفسيره، وما أثاره من خلاف في التطبيق ومدى أهميته التي تستدعي تفسيره تحقيقًا لوحدة تطبيقه مادة 33 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التي تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعًا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال، وأن يرفق بالطلب صورة رسمية من الحكمين الذين وقع في شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول مادة 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا. ويقيد قلم الكتّاب قرارات الإحالة الواردة إلى المحكمة والدعاوى والطلبات المقدمة إليها في يوم ورودها أو تقديمها في سجل يخصص لذلك. وعلى قلم الكتّاب إعلان ذوي الشأن عن طريق قلم المحضرين بالقرارات أو الدعاوى أو الطلبات سالفة الذكر في مدى خمسة عشر يومًا من ذلك التاريخ. وتعتبر الحكومة من ذوي الشأن في الدعاوى الدستوريةمادة 35 من قانون المحكمة الدستورية العليا. ويعتبر مكتب المحامي الذي وقع على صحيفة الدعوى أو الطلب محلاً مختارًا للطالب ومكتب المحامي الذي ينوب عن المطلوب ضده في الرد على الطلب محلاً مختارًا له، وذلك ما لم يعين أي من الطرفين لنفسه محلاً مختارًا لإعلانه فيه مادة 36 من قانون المحكمة الدستورية العليا. ولكل من تلقى إعلانًا بقرار إحالة أو بدعوى أو يودع قلم كتّاب المحكمة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات. ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهاء الميعاد. فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يومًا التالية مادة 37 من قانون المحكمة الدستورية العليا . ولا يجوز لقلم الكتّاب أن يقبل بعد انقضاء المواعيد المبينة في المادة السابقة أوراقًا من الخصوم، وعليه أن يحرر محضرًا يثبت فيه تاريخ تقديم هذه الأوراق واسم مقدمها وصفته مادة 38 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
يعرض قلم الكتّاب ملف الدعوى أو الطلب على هيئة المفوضين في اليوم التالي لانقضاء المواعيد المبينة سابقًا. وتتولى الهيئة تحضير الموضوع، ولها في سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق، كما أن لها دعوة ذوي الشأن لاستيضاحهم ما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي تحدده. ويجوز للمفوّض أن يصدر قرارًا بتغريم من يتسبب في تكرار تأجيل الدعوى مبلغًا لا يجاوز عشرين جنيهًا ويكون قراراه في هذا الشأن نهائيًا، كما يجوز له إقالته من هذه الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرًا مقبولاً مادة 39 من قانون المحكمة الدستورية العليا. وتودع هيئة المفوضين بعد تحضير الموضوع تقريرًا تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأي الهيئة فيها مسببًا. ويجوز لذوي الشان أن يطّلعوا على هذا التقرير بقلم كتّاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم مادة 40 من قانون المحكمة الدستورية العليا. ويحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى أو الطلب. وعلى قلم الكتّاب إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول. ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يومًا على الأقل ما لم يأمر رئيس المحكمة في حالة الضرورة، وبناء على طلب ذوي الشأن بتقصير هذا الميعاد إلى ما لا يقل عن ثلاثة أيام. ويعلن هذا الأمر إليهم مع الإخطار بتاريخ الجلسة مادة 41 من قانون المحكمة الدستورية العليا. ويجب حضور أحد أعضاء هيئة المفوضين جلسات المحكمة ويكون من درجة مستشار على الأقل مادة 42 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
يقبل للحضور أمام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا. ويكون الحاضر عن الحكومة من درجة مستشار على الأقل بهيئة قضايا الدولة مادة 43 من قانون المحكمة الدستورية العليا. وتحكم المحكمة في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة. فإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم وممثل هيئة المفوّضين، وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا أمام المحكمة من غير محام معهم. وليس للخصوم الذين لم تودع بأسمائهم مذكرات وفقاً لحكم المادة (37) الحق في أن ينيبوا عنهم محاميًا في الجلسة. وللمحكمة أن ترخّص لمحامي الخصوم وهيئة المفوّضين في إيداع مذكرات تكميلية في المواعيد التي تحددها مادة 44 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
ولا تسري على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد الحضور أو الغياب المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية مادة 45 من قانون المحكمة الدستورية العليا
شؤونها المالية
يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون جنيهًا على الدعاوى الدستورية. ويشمل الرسم المفروض جميع الإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى شاملة إعلان الأوراق والأحكام. ويجب على المدعي أن يودع خزانة المحكمة عند تقديم صحيفة هذه الدعوى كفالة مقدارها خمسة وعشرون جنيهًا. وتودع كفالة واحدة في حالة تعدد المدعين إذا رفعوا دعواهم بصحيفة واحدة. وتقضي المحكمة بمصادرة الكفالة في حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها. ولا يقبل قلم الكتّاب صحيفة الدعوى إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت هذا الإيداع مادة 53 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
ويعفى من الرسم كله أو بعضه ومن الكفالة كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن الدفع بشرط أن تكون الدعوى محتملة الكسب. ويفصل رئيس هيئة المفوّضين في طلبات الإعفاء وذلك بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقول الطالب وملاحظات قلم الكتّاب ويكون قراراه في ذلك نهائيًا. ويترتب على تقديم طلب الإعفاء قطع الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعدم الدستوريةمادة 54 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
تسري على الرسوم والمصروفات، فيما لم يرد به نص في هذا القانون، الأحكام المقررة بالقانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية وفي قانون المرافعات المدنية والتجارية مادة 55 من قانون المحكمة الدستورية العليا. وتكون للمحكمة موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهي بنهايتها. ويتولى رئيس المحكمة إعداد مشروع الموازنة لتقديمه إلى الجهة المختصة بعد بحثه وإقراره من الجمعية العامة للمحكمة. وتباشر الجمعية العامة للمحكمة السلطات المخوّلة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن موازنة المحكمة، كما يباشر رئيس المحكمة السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وتسري على موازنة المحكمة والحساب الختامي فيما لم يرد به نص في هذا القانون أحكام قانون الموازنة العامة للدولة مادة 56 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
تطوّرها التاريخي
ظهرت مطالب لرقابة القضاء على دستورية القوانين في مصر على المستوى الفقهي والقضائي قبل أن تطرح تشريعيًا بفترة زمنية طويلة.[4]
حيث أيّد الفقه حق المحاكم في مراقبة دستورية القوانين التي تعمل بها والامتناع عن العمل بها في النزاع المعروض عليها دون التعرّض للقانون ذاته أو الحكم ببطلانه. وكان أول ظهور لهذا الرأي في محاضرة ألقيت سنة 1920 بعنوان "مهمة السلطة القضائية في المسائل الدستورية بالولايات المتحدة ومصر".[5] وقد حرّك هذا الرأي جدلاً فقهيًا واسعًا أسفر عن إقرار أغلب رجال الفقه لحق القضاء المصري في رقابة دستورية القوانين. استنادًا إلى مبدأ شرعية القوانين، واستنادًا إلى أن صيانة القانون تدخل في نطاق عمل القاضي، ونظرًا إلى أن مبدأ الفصل بين السلطات يحتّم أن تكون هناك جهة قضائية ينوط بها الرقابة على مدى مشروعية القانون، بينما رفض القليل من رجال الفقه منح المحاكم هذا الحق.[6]
ومع ذلك لم يتّخذ القضاء المصري أسلوبًا لتنظيم سلطته في الرقابة على مدى مشروعية القوانين عقب صدور دستور 1932.[7]
المرحلة الأولى: سنة 1924[8]
ظهرت على سطح الحياة القضائية لأول مرة مسألة ما لدى القوانين من دستورية في عام 1924 أمام محكمة جنايات الإسكندرية، وذلك أثناء نظرها للطعن المقدّم من هيئة الدفاع الخاصة بمجموعة من المواطنين وجّهت إليهم النيابة العامة تهم بنشر أفكار ثوريّة تطالب بتغيير الحياة السياسية والاجتماعية في مصر، وذلك في المدة ما بين عامي 1923 و1924 في الإسكندرية ومدن أخرى، فحكمت المحكمة حضوريًا على المتهمين بالسجن ثلاث سنوات استنادًا إلى المادة 151 من قانون العقوبات، فطعن دفاع المتهمين على هذا الحكم على أساس أنّ المادة المذكورة تخالف المادة 14 من الدستور.
المرحلة الثانية: سنة 1925[9]
صدر تعديل لقانون الانتخابات أثناء فترة حلّ البرلمان في سنة 1925، فرفض بعض العمد والمشايخ استلام الدفاتر الخاصة بالانتخاب وقاموا بالإضراب عن العمل، فأمرت النيابة العامة بسرعة ضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة بتهمة عدم تنفيذ الأوامر الحكومية الصادرة إليهم من رؤسائهم القانونيين، وقد أوردت هيئة الدفاع عن هؤلاء المتهمين في دفاعها أنّ القانون الانتخابات المعدّل غير دستوري؛ لصدوره أثناء غيبة البرلمان، وعليه فإن امتناعهم عن عمل نشأ من هذا القانون غير المشروع أمرًا لا يصح معاقبتهم من أجله، فحكمت المحكمة حضوريًا في سنة 1926 بتغريم كل من المتهمين مبلغ عشرة جنيهات مصرية فقط لا غير؛ لمخالفتهم الأوامر الرسمية التي صدرت إليهم.
وقد ورد في منطوق حكم المحكمة، أثناء نظرها للطعن بعدم دستورية قانون الانتخابات، الآتي:
اتّفق علماء الدستورية، أنه مع اعترافهم بحق المحاكم في تقدير دستورية القوانين لا يخولونها حق إلغاء هذه القوانين غير الدستورية إعمالاً لنظرية فصل السلطات؛ بل كل ما للمحاكم هو أن تمتنع عن تنفيذ قانون لعدم دستوريته، وبدون أن يغير ذلك من قيام القانون المذكور واحتمال أن تحكم محاكم أخرى بدستوريته. |
المرحلة الثالثة: سنة 1941[10]
أصدرت محكمة مصر الأهلية في سنة 1941 حكمًا تاريخيًا يقضي بحق المحاكم في الرقابة على ما لدى القوانين من دستورية، وذلك انطلاقًا من وجود قانونين يجري العمل بهما في الحياة القانونية للبلاد؛ فهناك القانون العادي الذي تسير به الأمور في المحاكم المصرية ويستخدمه القاضي لحل النزاعات المعروضة أمامه، وهناك الدستور وهو أعلى القوانين في مصر. والقاضي مطالب باحترام القانونين أثناء نظره لأي دعوى. ولكن إذا تعارض نص من نصوص القانون العادي مع نص من نصوص الدستور، يجب على القاضي في هذه الحالة ترجيح النص الدستوري على نص القانون العادي؛ لسموّ الدستور.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المرحلة الرابعة: عام 1948[11]
نتيجة لجهود فقهاء القانون في مصر من أجل رقابة القضاء على ملائمة القوانين للدستور، أصدرت محكمة القضاء الإداري في 1948 حكمًا اعتبره الكثيرون، بحق، مسار تغيير جذري لرقابة القضاء المصري على دستورية القوانين المتداولة في القطر المصري. فبعد هذا الحكم صار جليًا للكافة مدى أحقيّة القضاء في التصدّي للقوانين غير الدستورية.
وأسست المحكمة حكمها السابق على أساس أن القانون المصري لا يمنع، شكلاً أو موضوعًا، المحاكم المصرية من تولي مهام الرقابة المطلوبة، فالرقابة بهذا الشكل تعدّ خير تطبيق لمبدأ الفصل بين السلطات. كذلك اعتمدت المحكمة في حكمها على السلطة التقديرية التي تتمتع بها المحاكم المصرية في مواجهة الدعاوى التي تفصل فيها؛ وتتمثّل تلك السلطة التقديرية في إهمال المحكمة لقانون عادي يتعارض مع مادة من مواد الدستور.
المرحلة الخامسة: عام 1953[12]
ظلّ الوضع القضائي في مصر كما هو عقب حكم محكمة القضاء الإداري، حتى قامت ثورة يوليو سنة 1953، فوضعت مشروعًا لدستور جديد بدلا من دستور 1923 أطلق عليه مشروع لجنة الخمسين. ونص المشروع على إنشاء محكمة عليا تكون لها سلطة الرقابة على دستورية القوانين، وكان ذلك المشروع يمثل أول محاولة تتحقق على الواقع العملي لإنشاء المحكمة العليا في مصر تبسط رقابتها على القوانين.
حدد المشروع عدد قضاة المحكمة العليا المزمع تأسيسها بألا يتجاوز تسعة قضاة بأي حال من الأحوال، وأن يتم اختيار هؤلاء القضاة من بين أساتذة القانون بكليات الحقوق المصرية ومن مستشاري المحاكم الأخرى ومن المحلّفين لدى محكمة النقض المصرية. وبدأ مشروع لجنة الخمسين يتّخذ، فعليًا، حيّز التنفيذ. ولكن تم إجهاض المشروع على يد رجال الثورة الذين تجاهلوه وأعدّوا مشروع مختلف للدستور الجديد.
المرحلة السادسة: سنة 1969[13]
أصدر الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة قرار بالقانون 81 لسنة 1969 بإنشاء المحكمة العليا التي تأسست فعليًا في عام 1970، وتولت مهمة الرقابة الدستورية. ويرى الكثير من الفقهاء أن ذلك القرار قد عوّض، وبشكل كبير، عن الفشل الذي أصاب مشروع لجنة الخمسين. ظلت المحكمة العليا تمارس مهامها الدستورية الموكلة إليها حتى تأسيس المحكمة الدستورية العليا في 1979.
المرحلة السابعة: سنة 1971[14]
ظهرت تسمية "المحكمة الدستورية العليا"، بصدور دستور 1971، على المحكمة التي تنظّم رقابة دستورية القوانين. وجعلها هيئة قضائية مستقلة.
بعد ذلك صدر قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48 لسنة 1979. ونظّم القانون عمل المحكمة، وتشكيلها، واختصاصاتها؛ لضمان استقلالها عن السلطة التنفيذية.
مبنى المحكمة
يقع مبنى المحكمة الدستورية العليا في كورنيش النيل بالمعادي بالقاهرة الكبرى، على مساحة أربعة آلاف متر مربع، ويتكون من أربعة أدوار، بالإضافة إلى قاعات الجلسات والمؤتمرات، ومكتب رئيس المحكمة و33 مكتبًا للمستشارين، ومكتبة قضائية تحوي على كتب ومراجع قانونية.
ويجمع مبنى المحكمة في شكله بين العمارة المصرية القديمة وبين الطراز المعماري المعاصر. فكأنه بذلك يعبّر عن الطراز المعماري القديم برؤية معاصرة. حيث بني مبنى المحكمة الدستورية العليا على طراز معبد الأقصر على 14 مسلة فرعونية بالدور الأرضي، و14 مسلة من الطابق الأول حتى الطابق الرابع، وهو ما يماثل تصميم المعابد المصرية من حيث الأعمدة والتيجان المزيّنة بزهرة اللوتس والبردي. ويبلغ ارتفاع الأعمدة 28 متر، كما توجد نافورة على شكل زهرة اللوتس.
كذلك تتضمّن المحكمة لوحات زجاجية تتوافق مع تصميم مبنى المحكمة بشكله الفرعوني القديم.
لمحة عن مبنى المحكمة
بتاريخ 15 يوليو 2001 افتتح الرئيس السابق محمد حسنى مبارك مبنى المحكمة الدستورية العليا، المقام بكورنيش النيل بالمعادى، على مساحة أربعة آلاف متر مربع، ويتكون من أربعة أدوار متكررة، بخلاف البدروم والأرضى، بالإضافة إلى قاعات الجلسات والمؤتمرات والاحتفالات وصالونات لكبار الزوار، ومكتب رئيس المحكمة و33 مكتباً للمستشارين، ومكتبة قضائية، وكافتيريا ومكاتب للموظفين ومقر لإتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية بالإضافة إلى مسطحات خضراء، وتم تجهيز المبنى بأحدث تكنولوجيا العصر المزودة بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى شبكة حاسبات آلية ودوائر تليفزيونية.
ومبنى المحكمة يعد تحفة معمارية وصرح حضارى قومى يجمع بين الطراز المعمارى الفرعونى بشموخه وعظمته وهو سمة الحضارة الفرعونية القديمة وبين الطراز المعاصر للحضارة العصرية الحديثة والمزود بأحدث وأعلى التقنيات العلمية المتطورة من أنظمة الاتصالات والأجهزة والتشطيبات المميزة والأثاث الفاخر الداخلي والذي يتمشى مع طبيعة ومهام العمل القضائي ووقاره والمكانة الرفيعة للمحكمة.
وقد أقيم مبنى المحكمة الدستورية العليا على طراز معبد الأقصر على 14 مسلة فرعونية بالدور الأرضي و14 مسلة من الطابق الأول حتى الطابق الرابع وقد روعي الاستفادة من تصميم المعابد المصرية والأعمدة والتيجان المزينة بزهرة اللوتس والبردي. وبلغ ارتفاع الأعمدة 28 متراً، كما أقيمت نافورة على شكل زهرة اللوتس.
كما حوت المحكمة لوحات تجميلية بالزجاج المعشق بالرصاص، وبما يتوافق مع تصميم المبنى الذى ينتمى إلى العمارة المصرية القديمة، وما تحمله من ملامح الطراز المعمارى القديم برؤية معاصرة.
وهكذا، فإن المحكمة الدستورية العليا بمبانيها وطرازها وشكلها المميز، تعد معلما من معالم مصر السياحية والحضارية العريقة.
وقد تم إعداد ترتيب هذا الموقع وفق نسق موضوعى بأن تم البدء بعرض الوثائق القانونية المتعلقة بهذه المحكمة ومنها نصوص قانون المحكمة العليا باعتبارها أول من تولى رقابة الدستورية في مصر، ونصوص الدستور القائم، الصادر عام 1971 والذي يعد أول دستور في مصر يقرر نظاما للرقابة على دستورية القوانين، واللوائح، ومن ثم فقد أفرد فصلاً خاصاً للمحكمة الدستورية العليا ضمنه مواده من 174 حتى 178، ثم تلى ذلك بيان ما لحق به من تعديلات، ثم بيان نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذي جاء مبيناً لاختصاصاتها والتي تتمثل في:
- الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.
- تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافاً في التطبيق.
- الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
- الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
كما بين القانون كيفية إتصال الدعوى بالمحكمة في صورها المختلفة وكيفية تحضيرها ونظرها حتى إصدار الحكم فيها.
ويتضمن الموقع كذلك بيان بأسماء رؤساء واعضاء المحكمة العليا بدءاً من اول تشكيل للمحكمة حتى التشكيل الحالى للمحكمة الدستورية العليا، وكذا رؤساء وأعضاء هيئة المفوضين بهما، مع بيان السيرة الذاتية لرئيس وأعضاء المحكمة الحاليين وكذا رئيس وأعضاء هيئة المفوضين الحاليين.
كما يتضمن الموقع بيان ما أصدرته المحكمة العليا، والمحكمة الدستورية العليا من أحكام بدءاً من تاريخ إنشاء المحكمة العليا حتى الآن، مع انتقاء باقة من تلك الأحكام ذات الأهمية مترجمة إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية بقصد أن تعم الفائدة.
ومن بين الأنشطة الأخرى التى تباشرها المحكمة وتجد لها موضعاً على موقعها أنشطتها في المجال الدولى ويرد على رأس هذه الانشطة عضويتها في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العليا، وكونها عضواً مراقباً في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الأوروبية، وعضواً مراقباً لاتحاد المحاكم الدستورية لدول أمريكا اللاتينية، مع بيان المؤتمرات التى أعدتها المحكمة أو شاركت فيها.
ويتضمن هذا الموقع بياناً إحصائياً بأعداد القضايا التى نظرتها المحكمة بدءاً من المحكمة العليا وحتى الأن، وبيان ما تم الفصل فيها، والمتداول الذى مازال منظوراً حتى الأن.
هذا، ويحوى الموقع وصفاً لمبنى المحكمة وموقعه وتقسيماته والإدارات الموجودة به، وكذلك ربط موقع المحكمة بالمواقع المرتبطة ومنها المحكمة العليا الأمريكية ، والمجلس الدستورى الفرنسى.
مأزق دستوري بسبب الموقع الجغرافي
صدر عن التقسيم الجديد لمحافظات إقليم القاهرة الكبرى استحداث محافظتين جديدتين هما: حلوان، والسادس من أكتوبر بتاريخ 18 إبريل 2008، وبعد صدور القرار الخاص بإنشاء محافظة حلوان فوجئت المحكمة بأن مقرها الواقع علي كورنيش النيل وضمن دائرة حي البساتين قد أصبح تابعا جغرافيا لمحافظة حلوان وليس للقاهرة العاصمة مما يشكل مخالفة دستورية ، الأخبار، مناقشات ساخنة وبيان عاجل في البرلمان ينتقد التقسيم الجديد للمحافظات، بتاريخ 21 إبريل 2008] حيث ينص الدستور علي أن تقع المحكمة في العاصمة جريدة الفجر، العدد رقم 266،الاثنين 16 أغسطس 2010]، والنص موجود في الفصل الخامس من الباب الخامس من الدستور تحت مسمى "المحكمة الدستورية العليا"، المادة رقم 174 والتي تنص على:
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة بوابة الحكومة المصرية، الدستور ووثائق قانونية، دستور جمهورية مصر العربية، الفصل الخامس، المحكمة الدستورية العليا].
ولحلّ هذه المشكلة، تدخل الرئيس محمد حسني مبارك لحسم المأزق الدستوري بتاريخ 21 إبريل 2008، وأعلن أن الدستور ينص على أن المحكمة يجب أن تقع في العاصمة، وأصدر قراراً بإعادة تبعية المحكمة إداريا لمحافظة القاهرة جريدة الأهرام، العدد 44332، الصادر بتاريخ 22 إبريل 2008.
التعيين فيها
يشترط فيمن يعيّن مستشارًا بالمحكمة العليا أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولى القضاء طبقًا لأحكام قانون السلطة القضائية، وألا تقل سنه عن ثلاث وأربعين سنة ميلادية. ويكون اختياره من بين الفئات الآتية[15]:
- المستشارين الحاليين أو من في درجتهم من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة ممن أمضوا في وظيفة مستشار أو ما يعادلها مدة ثلاث سنوات على الأقل.
- من سبق لهم شغل وظيفة مستشار أو ما يعادلها في الهيئات القضائية لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
- المشتغلين بتدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية في وظيفة أستاذ لمدة ثماني سنوات على الأقل.
- المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا لمدة ثماني سنوات على الأقل.
يعين رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية، ومن بين أعضاء المحكمة العليا أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم شروط التعيين المبينة سلفًا. ويجوز تعيين رئيس المحكمة دون تقيد بسن التقاعد[16]. ويكون تعين نواب رئيس المحكمة ومستشاريها بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء. ويحدد قرار التعيين الوظيفة والأقدمية فيها. ويكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونوابه والمستشارين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويحلف أعضاء المحكمة العليا قبل مباشرة وظائفهم يمينًا بأن يحكموا بالعدل وأن يحترموا القانون. ويكون حلف رئيس المحكمة اليمين أمام رئيس الجمهورية. ويكون حلف نواب رئيس المحكمة ومستشاريها أمام رئيس المحكمة العليا[17].
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ملاحظات
- أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل. ولكن إذا فقد أحدهم الثقة والاعتبار أو أخل إخلالاً جسيمًا بواجبات وظيفته فإنه يجوز إحالته إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على تحقيق تجريه معه المحكمة. ويعتبر في إجازة حتمية من تاريخ قرار رئيس المحكمة بإحالته إلى التحقيق لحين البتّ فيه[18].
- تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة الدستورية[19].
- لا يجوز ندب أو إعارة أعضاء المحكمة إلا للأعمال القانونية بالهيئات الدولية أو الدول الأجنبية أو للقيام بمهام علمية[20].
- تكون جلسات المحكمة العليا علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام أو في الأحوال الأخرى التي يحددها القانون. ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية. وتسري على الأحكام التي تصدرها المحكمة العليا ونظام الجلسات القواعد المطبقة أمام محكمة النقض.
- تكون أحكام المحكمة العليا وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن[21].
- يقبل للمرافعة أمام المحكمة العليا المحامون المقبولون أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا.
- يكون للمحكمة العليا كبير كتّاب، ووكيل له، وعدد كاف من رؤساء الأقلام، والكتاب، والمترجمين، وغيرهم من العاملين. وتسري في شأن هؤلاء العاملين الأحكام العامة للعاملين المدنيين في الدولة. ويكون لرئيس المحكمة العليا بالنسبة لهم سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
- تشكل بالمحكمة لجنة لشئون العاملين بها من ثلاثة من المستشارين فيها يختارهم رئيس المحكمة ومن كبير كتّاب المحكمة ووكيله، وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون العاملين بالمحكمة من تعيين ونقل وترقية وعلاوات.
- تسري في شأن عدم صلاحية عضو المحكمة، وتنحيه ورده ومخاصمته، نفس الأحكام المقرر بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض. وتفصل المحكمة الدستورية العليا المصرية في طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل أعضائها ماعدا العضو المشار إليه، ومن يقوم لديه عذر. ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن سبعة[22].
- ينشأ بالمحكمة صندوق تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة وهيئة المفوضين بها وأسرهم. وتؤول إلى هذا الصندوق حقوق والتزامات الصندوق المنشأ. ولا يجوز لمن ينتفع من هذا الصندوق الانتفاع من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية[23].
- تختص المحكمة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم. وتختص، كذلك، بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات[24].
تشكيل المحكمة
صورة | القاضي | ملاحظات |
---|---|---|
عدلي محمود محمود منصور | رئيس المحكمة منذ 1 يوليو 2013 | |
أنور رشاد محمد العاصي | عضو المحكمة منذ 8 نوفمبر 1998 | |
عبد الوهاب عبد الرازق حسن | عضو المحكمة منذ 21 مارس 2001 | |
حنفي علي جبالي | عضو المحكمة منذ 21 مارس 2001 | |
محمد عبد العزيز الشناوى | عضو المحكمة 2 أكتوبر 2001 | |
ماهر سامي يوسف | عضو المحكمة منذ 2 أكتوبر 2001 | |
السيد عبد المنعم حشيش | عضو المحكمة منذ 2 أكتور 2001 | |
محمد خيري طه عبد المطلب النجار | عضو المحكمة منذ 2 أكتوبر 2001 | |
سعيد مرعي محمد جاد عمرو | عضو المحكمة منذ 22 أكتوبر 2002 | |
عادل عمر حافظ شريف | عضو المحكمة منذ 31 ديسمبر 2002 | |
رجب عبد الحكيم سليم | عضو المحكمة منذ 1 يوليو 2013 |
الجمعية العامة للمحكمة
تؤلف الجمعية العامة للمحكمة من جميع أعضائها. ويحضر اجتماعاتها رئيس هيئة المفوضين أو أقدم أعضائها. ويكون له صوت معدود في المسائل المتعلقة بالهيئة[25]. وتختص الجمعية العامة بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها وجميع الشئون الخاصة بهم. ويجوز لها أن تفوّض رئيس المحكمة أو لجنة من أعضائها في بعض ما يدخل في اختصاصاتها. ويجب أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة[26].
تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء على طلب ثلث عدد أعضائها، ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء. ويرأس الجمعية رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه، ويكون التصويت علانية ما لم تقرر الجمعية العامة أن يكون سرًا[27].
وتصدر الجمعية قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس ما لم يكن التصويت سرًا فيعتبر الاقتراح مرفوضًا. وتثبت محاضر أعمال الجمعية العامة في سجل يوقعه رئيس الجمعية وأمين عام المحكمة[28]. وتؤلف لجنة الشئون الوقتية بقرار من الجمعية العامة، وذلك برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اثنين أو أكثر من الأعضاء تتولى اختصاصات الجمعية العامة في المسائل العاجلة أثناء العطلة القضائية للمحكمة[29].
هيئة المفوّضين لدى المحكمة
هي هيئة داخل المحكمة تتألّف من رئيس المحكمة وعدد كافي من المستشارين والمستشارين المساعدين. ويحل محل الرئيس عند غيابه الأقدم من أعضائه، ويتولى رئيس الهيئة تنظيم العمل بها والإشراف عليها[30].
يشترط فيمن يعيّن رئيسًا لهيئة المفوضين ذات الشروط المقررة لتعيين أعضاء المحكمة. ويشترط فيمن يعين مستشارًا أو مستشارًا مساعدًا بالهيئة ذات الشروط المقررة في قانون السلطة القضائية لتعيين أقرانهم من المستشارين بمحاكم الاستئناف أو الرؤساء بالمحاكم الابتدائية على حسب الأحوال[31]. ويعين رئيس وأعضاء الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة. ويكون التعيين في وظيفة رئيس الهيئة والمستشارين بها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة. ولرئيس المحكمة ندب أعضاء من الهيئات القضائية للعمل بهيئة المفوضين ممن تنطبق عليهم أحكام الفقرة الثانية، وذلك بعد أخذ رأي الجمعية العامة وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الهيئة التي ينتمون إليها[32].
يؤدي رئيس وأعضاء هيئة المفوّضين قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين التالية أمام الجمعية العامة للمحكمة[33]:
"أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالأمانة والصدق" |
رئيس وأعضاء هيئة المفوضين غير قابلين للعزل، ولا يجوز نقلهم إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم. وتسري في شأن ضماناتهم وحقوقهم وواجباتهم وإحالتهم إلى التقاعد وإجازاتهم والمنازعات المتعلقة بترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم، هم وسائر المستحقين عنهم، ذات الأحكام المقرر بالنسبة لأعضاء المحكمة[34].
إحصائيات المحكمة
إحصائية إجمالية بالقضايا المحكوم فيها منذ إنشاء المحكمة حتى 30 إبريل 2008[35].
السنة القضائية | إجمالي القضايا | قضايا دستورية | قضايا تنازع | قضايا تفسير |
---|---|---|---|---|
الأولى 1979 | 62 | 31 | 26 | 4 |
الثانية 1980 | 52 | 41 | 6 | 5 |
الثالثة 1981 | 87 | 82 | 2 | 2 |
الرابعة 1982 | 170 | 150 | 15 | 3 |
الخامسة 1983 | 160 | 150 | 6 | 2 |
السادسة 1984 | 149 | 136 | 7 | 1 |
السابعة 1985 | 60 | 47 | 6 | 1 |
الثامنة 1986 | 49 | 28 | 15 | 3 |
التاسعة 1987 | 62 | 38 | 20 | 0 |
العاشرة 1988 | 47 | 39 | 4 | 0 |
الحادية عشر 1989 | 56 | 40 | 12 | 0 |
الثانية عشر 1990 | 122 | 104 | 9 | 0 |
الثالثة عشر 1991 | 80 | 65 | 9 | 1 |
الرابعة عشر 1992 | 44 | 26 | 9 | 0 |
الخامسة عشر 1993 | 52 | 37 | 11 | 1 |
السادسة عشر 1994 | 62 | 39 | 17 | 0 |
السابعة عشر 1995 | 115 | 83 | 24 | 2 |
الثامنة عشر 1996 | 171 | 131 | 13 | 0 |
التاسعة عشر 1997 | 242 | 181 | 10 | 0 |
العشرون 1998 | 254 | 159 | 13 | 0 |
الحادية والعشرون 1999 | 292 | 174 | 34 | 0 |
الثانية والعشرون 2000 | 224 | 128 | 17 | 0 |
الثالثة والعشرون 2001 | 428 | 280 | 17 | 0 |
الرابعة والعشرون 2002 | 369 | 165 | 16 | 1 |
الخامسة والعشرون 2003 | 331 | 113 | 10 | 0 |
السادسة والعشرون 2004 | 275 | 22 | 8 | 0 |
السابعة والعشرون 2005 | 323 | 11 | 1 | 0 |
الثامنة والعشرون 2006 | 83 | 67 | 14 | 0 |
التاسعة والعشرون 2007 | 222 | 169 | 50 | 0 |
الثلاثون 2008 | 332 | 271 | 57 | 0 |
الإجمالي العام | 4975 | 3007 | 458 | 26 |
أحدث الأحكام لعام 2008[36]
الطعن رقم 241 لسنة 24 ق دستورية جلسة 3 فبراير 2008: حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الحكم رقم 70 لسنة 28 ق دستورية جلسة 2 مارس 2008: حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه "وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة الحكومية أو المحلية"، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الحكم رقم 279 لسنة 25 ق دستورية جلسة 2 مارس 2008: حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 102 من لائحة نظام العاملين المدنيين بجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة بوزارة الدفاع، الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة جهاز الخدمات العامة رقم 1 لسنة 1985، فيما تضمنته من حرمان العامل من المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية بما لا يجاوز ثلاثة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعًا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.
الطعن رقم 214 لسنة 28 ق دستورية جلسة 6 إبريل 2008: حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 65 من لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعي الصادر بقرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 6 يناير 1980، وقبل تعديلها بقرار مجلس إدارة البنك في 21 فبراير 2001، فيما تضمّنه من وضع حدّ أقصى للمقابل النقدي لرصيد الإجازات السنوية لا يجاوز أجر أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعًا إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل.
الطعن رقم 33 لسنة 23 ق دستورية جلسة 4 مايو 2008: حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، فيما نصت عليه من نقل أعيان الوقف (بعد وفاة الواقف الأصلي) إلى المستحقين الحاليين فيه، ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله في الاستحقاق، دون باقي ورثة الواقف.
الطعن رقم 116 لسنة 27 ق دستورية جلسة 4 مايو 2008: حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ فيما تضمّنه من عدم اشتراط موافقة المؤجر عند تغيير المستأجر استعمال جزء من العين المؤجرة إلى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الطعن رقم 20 لسنة 27 ق دستورية جلسة 8 يونيو 2008: حكمت المحكمة أولاً: بعدم دستورية ما نص عليه البند 2 من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 2004؛ بزيادة المعاشات، من أن تكون الزيادة في المعاش بحدّ أقصى ستين جنيهًا شهريًا، وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. ثانيًا: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخيًا لإعمال أثره.
الطعن رقم 148 لسنة 28 ق دستورية جلسة 6 يوليو 2008: حكمت المحكمة أولاً: بعدم دستورية نص المادة 25 من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 1963، معدلاً بالقانونين رقمي 65 لسنة 1976، 10 لسنة 1986، فيما تضمّنه من:
- أن يرأس لجنة التأديب والتظلمات؛ وهي تنظر في أمر عضو الهيئة الذي حصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير بدرجة متوسط، ورئيس الهيئة؛ الذي رفع الأمر إلى وزير العدل.
- أن تفصل اللجنة المشار إليها في هذا الطلب، ولو كان من أعضائها من شارك في فحص حالة العضو والتفتيش عليه.
ثانيًا: إلزام الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نظام المرتبات[37]
- رئيس المحكمة العليا: يعامل معاملة الوزير من حيث المرتب وبدل التمثيل والمعاش.
- نواب رئيس المحكمة: يعاملون معاملة رؤساء محاكم الاستئناف من حيث المرتب والمعاش.
- المستشارون: يعينون بمرتب 1400 ج.م- 2000 ج.م بعلاوة 75 ج.م سنويًا.
- يمنح كل من نواب رئيس المحكمة بدل طبيعة عمل قدره (400 ج.م سنويًا).
- يمنح المستشار بدل طبيعة عمل قدره (300 ج.م سنويًا).
انظر أيضاً
المصادر
- ^ مادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا
- ^ مادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا
- ^ مادة 27 من قانون المحكمة الدستورية العليا
- ^ القضاء المستعجل/تأليف محمد عبد اللطيف/دار النشر للجامعات المصرية، 1968.
- ^ قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات/إعداد ومراجعة: الإدارة العامة للشئون القانونية/الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، 1998، صفحة 35.
- ^ قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات/إعداد ومراجعة: الإدارة العامة للشئون القانونية/الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، 1998، صفحة 37.
- ^ قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات/إعداد ومراجعة: الإدارة العامة للشئون القانونية/الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، 1998، صفحة 38.
- ^ مبادئ القانون الدستوري/السيد صبري/المطبعة العالمية، 1949، صفحة 11.
- ^ مبادئ القانون الدستوري/السيد صبري/المطبعة العالمية، 1949، صفحة 12.
- ^ مبادئ القانون الدستوري/السيد صبري/المطبعة العالمية، 1949، صفحة 13.
- ^ مبادئ القانون الدستوري/السيد صبري/المطبعة العالمية، 1949، صفحة 17.
- ^ قضاء الدستورية بالقضاء الدستوري في مصر/عادل عمر شريف/مطبعة دار الشعب، 1988، صفحة31
- ^ قضاء الدستورية بالقضاء الدستوري في مصر/عادل عمر شريف/مطبعة دار الشعب، 1988، صفحة32
- ^ قضاء الدستورية بالقضاء الدستوري في مصر/عادل عمر شريف/مطبعة دار الشعب، 1988، صفحة35
- ^ مادة 4 من قانون المحكمة الدستورية العليا
- ^ مادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا
- ^ مادة 6 من قانون المحكمة الدستورية العليا
- ^ مادة 11 من قانون المحكمة الدستورية العليا
- ^ مادة 14 من قانون المحكمة الدستورية العليا
- ^ مادة 13 من قانون المحكمة الدستورية العليا
- ^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>
غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةReferenceA
- ^ مادة 15 من قانون المحكمة الدستورية العليا
- ^ مادة 18 من قانون المحكمة الدستورية العليا
- ^ مادة 16 من قانون المحكمة الدستورية العليا
- ^ مادة 7 من قانون المحكمة الدستورية العليا
- ^ مادة 8 من قانون المحكمة الدستورية العليا
- ^ مادة 9 من قانون المحكمة الدستورية العليا
- ^ مادة 9 مكرر من قانون المحكمة الدستورية العليا
- ^ مادة 10 من قانون المحكمة الدستورية العليا
- ^ مادة 21 من قانون المحكمة الدستورية العليا
- ^ مادة 22 من قانون المحكمة الدستورية العليا
- ^ مادة 22 من قانون المحكمة الدستورية العليا
- ^ مادة 23 من قانون المحكمة الدستورية العليا
- ^ مادة 24 من قانون المحكمة الدستورية العليا
- ^ مجلة الدستورية: العدد العاشر، صفحة 22
- ^ مجلة الدستورية: العدد العاشر، صفحة 18
- ^ مادة 11 من قانون المحكمة الدستورية العليا
المراجع
1- الأستاذ الدكتور : السيد صبرى : مبادئ القانون الدستورى سنة 1949 الطبعة الرابعة مكرر " المطبعة العالمية "
2- د عادل عمر شريف : قضاء الدستورية بالقضاء الدستورى في مصر سنة 1988 " مطبعة دار الشعب "
3- د عبد العزيز محمد سالمان : رقابة دستورية القوانين سنة 1995 دار الفكر العربي.
4- الأستاذ الدكتور محمد كامل ليلة " القانون الدستورى 1967 دار الفكر العربي.