نص القرار الذي وقعه الرئيس محمد أنور السادات حماية للوحدة الوطنية
نص القرار الذي وقعه الرئيس محمد أنور السادات حماية للوحدة الوطنية، منشور من جريدة الأهرام، العدد الصادر في 4 فبراير 1977.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المنشور
مادة 1: حرية تكوين الأحزاب مكفولة طبقاً لما ينص عليه القانون الخاص بإنشاء الأحزاب حال صدوره من السلطة التشريعية.
مادة 2: التنظيمات السرية أو التنظيمات المعادية لنظام المجتمع أو ذات الطابع العسكري محظورة طبقاً للدستور، ويُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة كل من شارك فيها أو دعا إلى إنشائها.
مادة 3: الملكية العامة ملك للشعب والملكية التعاونية والملكية الخاصة مصونة طبقاً للدستور، ويُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من تجمهر بقصد تخريب أو إتلاف الأملاك العامة أو التعاونية أو الخاصة، وتطبق نفس العقوبة على المحرضين والمشجعين.
مادة 4: أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون، وترفع الضرائب كلية عن الفلاحين الذين يملكون ثلاثة أفدنة فأقل، وعلى الدخول التي لا تتعدى 500 جنيه في السنة.
مادة 5: على كل مواطن أن يتقدم ببيان ما لديه من ثروة مهما تنوعت وأينما تكون هو وزوجته وأولاده القصر في خلال ثلاثة أشهر من صدور هذا القانون، وتُدرج في بطاقة ضريبية لكل مواطن، ويُعاقب كل من يقدم بيانات غير صحيحة عن ثروته أو يتهرب من أداء الضرائب والتكاليف العامة بالأشغال الشاقة المؤقتة، ويعتبر جريمة التهرب من أداء الضرائب أو تقديم بيانات غير صحيحة عن الثروة جريمة مخلة بالشرف والأمانة يحرم من تثبت عليه من تولي المناصب العامة وتفقده الثقة والاعتبار.
مادة 6: يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من دبر أو شارك في تجمهر يؤدي إلى إثارة الجماهير بدعوتهم إلى تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح بهدف التأثير على ممارسة السلطات الدستورية لأعمالها أو منع الهيئات الحكومية أو مؤسسات القطاع العام أو الخاص أو معاهد العلم من ممارسة عملها باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها، وتطبق نفس العقوبة على مدبري التجمهر ولو لم يكونوا مشتركين فيه وعلى المحرضين والمشجعين.
مادة 7: يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة العاملون الذين يضربون عن عملهم عمداً متفقين في ذلك أو مبتغين تحقيق غرض مشترك، إذا كان من شأن هذا الإضراب تهديد الاقتصاد القومي.
مادة 8: يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من دبر أو شارك في تجمهر أو اعتصام من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر.
مادة 9: يُلغى كل ما يخالف ذلك من أحكام.
مادة 10: يُعمل بهذا القانون من تاريخ نشره.
مادة 11: يطرح هذا القرار بالقانون إعمالاً للمادة 74 من الدستور على الاستفتاء الشعبي خلال أسبوع من تاريخ نشره.