لجنة تعديل الدستور المصري 2011
لجنة تعديل الدستور المصري، هي لجنة عقدها المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بعد قيام الثورة المصرية 2011 وتنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك عن الحكم، أسست اللجنة في 14 فبراير 2011 بهدف تعديل بعض مواد الدستور المصري وتحديد القواعد لاستفتاء شعبي على التعديلات يعقد خلال شهرين من تاريخ تأسسيها. [1]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المهام
اللجنة مكلفة بتعديل بتعديل عدد من المواد المعيبة وليس كل مواد الدستور وهي 76، 77، 88، 93، 179، و189، ومسموح للجنة إجراء تعديلات على أي مواعد أخرى مع عرضها على المجلس الأعلى للقوات المسلحة. يذكر انه من المقرر تعديل 5 مواد في الدستور هى المواد 76 و 77 و 88 و 93 و 189 وإلغاء المادة 179 من الدستور.
وتعديل المادة 77 والخاصة بإطلاق مدة الرئاسة يهدف إلى ضمان تبادل السلطة وتعظيم الإرادة السياسية في اختيار رئيس الجمهورية حيث انه يتعين تحديد مدة الرئاسة بما لايجوز معه إعادة انتخابه لأكثر من مرة واحدة أخرى.
وبالنسبة للمادة 88 الخاصة بالإشراف القضائى على الإنتخابات فقد جاء في طلب التعديل أنه ضمانا لحرية الإنتخابات ونزاهتها وسلامة عملية الإقتراع والفرز يتعين أن تتم هذه العملية تحت سمع وبصر أعضاء من هيئات قضائية نظرا لما يتمتعون به من عدم إنحياز وإستقلال .والمادة 93 الخاصة بسلطة البرلمان في الفصل في صحة عضوية أعضائه فقد جاء في طلب التعديل أنه ضمانا لحياد السلطة المختصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى يتعين إسناد هذا الإختصاص إلى محكمة عليا "المحكمة الدستورية العليا أو محكمة النقض .
والمادة 189 الخاصة بتعديل الدستور وحق رئيس الجمهورية ومجلس الشعب في طلب هذا التعديل والمادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب وجاء في طلب التعديل ضرورة حذف هذه المادة لضمان الحرية الشخصية وحرمة المسكن والقضاء الطبيعى إكتفاء بالأحكام التى يحددها المشرع لتحقيق التوازن بين حماية المصلحة العامة وأمن المجتمع وإحترام حقوق الإنسان
أعضاء اللجنة
- طارق البشري: نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق رئيس اللجنة.
- صبحي صالح: عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو اللجنة التشريعية والدستورية في برلمان 2005.
- عاطف البنا: أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة القاهرة.
- محمد باهي: أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية.
- ماهر سامي: مستشار في المحكمة الدستورية العليا.
- حسن بدراوي: مستشار في المحكمة الدستورية العليا.
- حاتم بجاتو: مستشار في المحكمة الدستورية العليا.[2]
- محمد حسنين عبد العال: أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة ووكيل الكلية الأسبق لشئون الدراسات العليا.
نقد
بعد تأسيس لجنة تعديل الدستور، أعلن ناشطون أقباط في اعتراضهم على تشكيلة لجنة تعديل الدستور التي أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعيينها لتضمنها ممثلين للإخوان المسلمين من دون أن يكون فيها تمثيل قبطي. وقال نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري من أجل حقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية مصرية قبطية، في بيان أن «ملايين الأقباط يعترضون على تشكيل اللجنة التي عينها المجلس الأعلى للقوات المسلحة». وأضاف أن «ضم اللجنة عناصر من «الاخوان» من دون تواجد قبطي فيها يتنافى مع مبادئ ثورة الخامس والعشرين من يناير التي امتزجت فيها دماء الاقباط والمسلمين». وأكد جبرائيل لوكالة فرانس برس ان «وجود المستشار سامي يوسف احد نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا لا يعد تمثيلا للاقباط لانه لا صلة له بالشأن القبطي».[3]
المواد المعدلة
المادة | قبل التعديل | بعد التعديل |
---|---|---|
المادة 75 وتتعلق بالشروط المطلوبة في المرشح لمنصب الرئيس | أن يكون المرشح مصري الجنسية ومن أبوين مصريين. | ألا يقل عمر المرشح لمنصب الرئيس عن 40 عاما، وأن يكون مصري الجنسية، ومن والدين مصريين، وألا يكون هو أو أحد والديه حاصلا علي جنسية أجنبية، وألا يكون متزوجا بأجنبية.[4] |
المادة 76 وتتعلق بتخفيف شروط الترشح لرئاسة الجمهورية | 1- لقبول الترشيح لمنصب الرئيس يجب حصول المتقدم على تأييد 250 عضوا على الأقل من نواب مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من نواب مجلس الشعب، و25 من أعضاء مجلس الشورى، و10 أعضاء من كل مجلس محلي في 14 محافظة
2- يجوز للأحزاب التي لها عضو واحد منتخب على الأقل في مجلسي الشعب والشورى ترشيح أحد أعضاء هيئتها العليا لمنصب الرئيس بشرط مرور عام على الأقل في عضوية الهيئة العليا.||1- يتاح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لمن تحقق له الحصول على تأييد 30 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، أو جمع توقيعات مؤيدة من 30 ألفا من المواطنين الذين لديهم حق الانتخاب من 15 محافظة، على ألا يقل عدد الموقعين في كل محافظة عن 1000 فرد 2- ويمكن لأي حزب لديه عضو واحد منتخب في مجلسي الشعب والشورى ترشيح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية | |
المادة 77 المتعلقة بتحديد وخفض مدة الرئاسة | تكون مدة رئاسة الجمهورية 6 سنوات تبدأ بعد إعلان فوز المرشح الفائز، ويجوز إعادة انتخاب الرئيس بعد ذلك لمدد أخرى. | تكون مدة رئاسة الجمهورية 4 سنوات تبدأ بعد إعلان فوز المرشح الفائز، ويجوز إعادة انتخاب الرئيس بعد ذلك لمرة واحدة فقط. |
المادة 88 وتتعلق بالإشراف على الانتخابات التشريعية | 1- تشرف لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيادية على الانتخابات على أن يكون من بين أعضائها أعضاء حاليون وسابقون بالهيئات القضائية
2- تتولى هذه اللجنة العليا تشكيل اللجان العامة المشرفة على الانتخابات في الدوائر وعلى عملية إجراء الاقتراع والفرز. 3- تشكل اللجان العامة التي يجري الفرز تحت إشرافها من أعضاء في هيئات قضائية||1- تشرف لجنة قضائية من قضاة المحاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة على الانتخابات التشريعية بداية من فتح باب الترشيح إلى إعلان النتائج، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام القضاء الإداري 2- تشكل اللجان العامة في الدوائر الانتخابية أيضا من قضاة المحاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة، ويمكن الاستعانة في الإشراف على الانتخابات في اللجان الفرعية بأعضاء في الهيئات القضائية الأخرى كالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة | |
المادة 93 المتعلقة بجهة الفصل بصحة عضوية نواب مجلس الشعب | مجلس الشعب هو سيد قراره والمختص بالفصل في صحة عضوية نوابه، وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. | لا دور لمجلس الشعب في الفصل في صحة عضوية نوابه، ويسند هذا الدور للمحكمة الدستورية العليا التي تتولى وحدها الفصل في الطعون الخاصة بصحة عضوية النواب، وتكون قراراتها في هذا الموضوع أحكاما قضائية واجبة التنفيذ. |
المادة 139 المتعلقة بتعيين نائب للرئيس | من حق رئيس الجمهورية تعيين نائب أو أكثر يتولى هو تحديد اختصاصاتهم أو إعفاءهم من مناصبهم. | يتوجب على رئيس الجمهورية تعيين نائب له خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما على الأكثر من بداية توليه منصبه، وفي حال خلو منصب نائب الرئيس يتعين على رئيس الجمهورية تعيين نائب آخر فورا، ويشترط في نائب الرئيس نفس الشروط المطلوب توافرها في رئيس الجمهورية. |
المادة 148 حول إعلان حالة الطوارئ | من حق رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ بعد عرضه الأمر على مجلس الشعب وحصوله على موافقته، ولا يجوز مد إجراءات الطوارئ إلا بموافقة البرلمان. | يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر فقط بعد الحصول على موافقة مجلسي الشعب والشورى، ولا يتم تمديد حالة الطوارئ إلا باستفتاء شعبي. |
المادة 179 المتعلقة بقوانين مكافحة الإرهاب | تلغى هذه المادة التي تتيح لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية إذا تعلق الأمر بجرائم إرهاب. | تعديل المادة 189 و189 مكرر المتعلقتين بالوضع الحالي، وانتخابات مجلسي الشعب والشورى، بحيث يجتمع النواب المنتخبون من هذين المجلسين ويشكلون لجنة تأسيسية من مائة عضو لإعداد دستور جديد للبلاد خلال 6 أشهر من انتخاب المجلسين، على أن يتم الاستفتاء على الدستور الجديد خلال ستة أشهر. |
انظر أيضا
المصادر
- ^ "الأعلى للقوات المسلحة يشكل لجنة لتعديل الدستور برئاسة البشري وعضوية محامي إخواني". جريدة الدستور. 2011-02-15. Retrieved 2011-02-15.
- ^ اليوم السابع، ننشر التشكيل النهائى للجنة تعديل الدستور الجديدة
- ^ "نشطاء أقباط «يعترضون» على وجود «الإخوان» في لجنة تعديل الدستور". جريدة القبس. 2011-02-15. Retrieved 2011-02-15.
- ^ "التعديلات المقترحة للدستور المصري". الجزيرة نت. 2011-03-07. Retrieved 2011-02-15.