المناقصة

المناقصة Adjudication، هي طريقة أساسية لعقد العقود الإدارية، وتهدف إلى فتح باب التزاحم أمام المتعاقدين لتوفير أكبر عدد منهم للاشتراك فيها، ومن ثم انتقاء من يتقدم منهم بأنسب الأسعار بطريقة الظرف المختوم. وتقوم المنافسة على مبدأين أساسيين: العلنية والمساواة، وقد اعتُمدت العلنية تأميناً لمصلحة الإدارة ومصلحة المتعاقدين بآن واحد: فهي لمصلحة الإدارة لأنها تجلب أكبر عدد من المتزاحمين للحصول على أنسب الأسعار، وهي لمصلحة المتعاقدين حيث يكونون مطمئنين من سلامة المزاحمة وعدم وجود أي تواطؤ بين الإدارة وأحد المتزاحمين.[1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الإعلان عن المناقصة

كل عملية منافسة يجب أن تخضع لنشر مسبق. وهذا ما أكدته المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم 228 بقولها: «يعلن عن المناقصة قبل موعد إجرائها بخمسة عشر يوماً على الأقل بالنسبة للمناقصات الداخلية، وخمسين يوماً على الأقل، بالنسبة للمناقصات الخارجية»، ويقصد بالمناقصات الداخلية المناقصات التي يسمح بالاشتراك فيها لرعايا الجمهورية العربية السورية والفلسطينيين العرب ورعايا دول الجامعة العربية، كما يقصد بالمناقصات الخارجية تلك التي يسمح بالاشتراك فيها للسوريين والعرب والأجانب.

ويتم الإعلان عن المناقصة في صحيفة يومية لمرة واحدة وفي نشرة إعلانات الدولة إن وجدت وفي وسائل الإعلام الأخرى عند الاقتضاء، كما يجوز تبليغ الجهات التي تهمها المناقصة وتبليغ البعثات العربية السورية في الخارج والبعثات الأجنبية المعتمدة في البلاد صوراً عن الإعلان المتعلق بالمناقصات الخارجية وعن بعض وثائقها.

ويجب أن يتضمن الإعلان: موضوع المناقصة، مكان تقديم العروض وجلسة المناقصة وزمانها، التأمينات المؤقتة والنهائية المطلوبة، الجهة التي يمكن الحصول منها على جميع المعلومات والشروط المتعلقة بموضوع المناقصة (المادة 11 من المرسوم رقم 228).


الاشتراك في المناقصة

اشترط المشرع فيمن يود الاشتراك في المناقصة عدة شروط منها: أن يكون عربياً سورياً أو عربياً فلسطينياً أو من رعايا إحدى الدول العربية، وألا يكون محروماً من الدخول في المناقصات أو التعاقد مع الإدارة أو الجهات العامة، ألا يكون محكوماً بجناية أو جرم شائن، أن يكون مسجلاً في السجل التجاري وفي إحدى غرف التجارة أو الصناعة أو الزراعة، ألا يكون من العاملين في الدولة. أما العارض الأجنبي فهو معفى من كثير من هذه الشروط.

كما فُرضت بعض الإجراءات على من يود الاشتراك في المناقصات وأهمها: أن يقدَّم المشترك مع عرضه التأمينات الأولية المطلوبة في دفتر الشروط، وأن يقدم العرض ضمن مغلفين مختومين، يُوضعان في مغلف ثالث معنون باسم الجهة المحددة في الإعلان ويكتب عليه موضوع المناقصة والتاريخ المحدد لإجرائها.

يتضمن المغلف الأول الوثائق التي تشعر بتوافر الشروط المطلوبة من العارض أو ممثله القانوني.

أما المغلف الثاني فيحتوي على العرض مع جدول الأسعار الإفرادية والإجمالية الموقع من العارض أو ممثله القانوني. ويجب أن يكون الجدول منظماً بصورة واضحة وجلية من دون شطب أو حك أو حشو، وألاّ يتضمن أي تحفظات أو استثناءات أو نص يجيز فسخ العقد. وفي هذا المجال يعد العرض المقدم من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ملزماً للموقعين عليه بالتكافل والتضامن تجاه الإدارة.

وعلى العارض أن يبين في عرضه موطناً مختاراً له في دمشق أو في أي مكان آخر تحدده دفاتر الشروط ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية ليكون صالحاً لإبلاغه جميع المراسلات والتبليغات الإدارية والقضائية.

ويحق للجنة المناقصة في حال وجود أي نقص في الوثائق أو المواصفات الفنية المطلوبة إعطاء مهلة للعارضين لاستكمال النواقص الحاصلة في عروضهم باستثناء التأمينات والأسعار وجدول تحديد الأسعار إن كان من المشترط تقديمها.

فض العروض

تجري الإدارة المناقصة في الوقت والمكان المحددين لها وفي جلسة علنية يسمح بحضورها لجميع المناقصين. ثم في الوقت المحدد تفض لجنة المناقصة المشكّلة لهذا الغرض المغلف الأول وتدقق في محتوياته، وتقرر قبول عروض من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للاشتراك في المناقصة واستبعاد عروض من لا تتوافر فيهم هذه الشروط وتعلن ذلك على الحضور، أما إذا لم يتقدم سوى عارض واحد فتعاد المناقصة بجميع إجراءاتها ويجوز للإدارة أن تقبل العرض الوحيد في المرة الثانية.

وبعد أن تعلن لجنة المناقصة أسماء العارضين الذين قُبلوا للاشتراك في المناقصة، تعمد إلى فض المغلف الثاني المقدم منهم، وتعمل على تصنيف العروض بحسب أسعارها بدءاً من السعر الأدنى، ثم يعلن رئيس اللجنة اسم المتعهد المرشح الذي تقدّم بالسعر الأدنى، وإذا تساوى عرضان أو أكثر في السعر الأدنى المعروض جرت مناقصة جديدة بين هؤلاء فقط في الجلسة نفسها وبطريقة الظرف المختوم، وإذا تساوت الأسعار في المرة الثانية جرت القرعة بينهم.

وقد فرض المشرِّع على لجنة المناقصة تدوين وقائع الجلسة بما فيها جميع الاعتراضات في محضر يوقع عليه جميع أعضائها والحاضرون من العارضين، كما تُوقع كل الوثائق التي يتقدم بها العارضون من قبل أعضاء اللجنة.

تُتخذ قرارات لجنة المناقصة بأكثرية عدد أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. هذا ولا تعد جلسة المناقصة قانونية إلا إذا حضرها ثلاثة على الأقل من لجنة المناقصة من بينهم الرئيس.

رسو المناقصة وتصديقها

ومع أن القرار الذي تتخذه لجنة المناقصة بتحديد المرشح المقبول عرضه هو قرار نهائي فإن هذا المرشح لا يعد متعهداً إلا عند استكمال إجراءات التصديق على قرار اللجنة وتبليغه أمر المباشرة. وفي هذا المجال يحق للإدارة العدول عن تنفيذ موضوع المناقصة في أي وقت قبل تبليغ المتعهد أمر المباشرة من دون أن يكون له الحق في أي تعويض. وعلى كل حال أوجب المشرع على المتعهد المرشح أن يبقى مرتبطاً بعرضه مدة خمسين يوماً من تاريخ فض العروض، وإذا لم يبلغ أمر المباشرة في تلك المدة حقّ في خلال ثلاثة أيام من انتهاء هذه المدة أن يتخلى عن عرضه بكتاب خطي مسجل في ديوان الإدارة التي أجرت المناقصة، وإلاّ يتجدد حكماً ارتباطه بعرضه مدة خمسين يوماً أخرى، وهكذا في كل مرة لا يبلغ بها أمر المباشرة على ألاّ تتجاوز مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه في جميع الأحوال أكثر من ستة أشهر.

انظر أيضا

قراءات إضافية

  • Darren Noble, Users' Guide to Adjudication in Victoria (Anstat 2009)[1]
  • Alexander Bickel, The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics, 2nd ed. (Yale University Press, 1986).
  • Gad Barzilai, Communities and Law: Politics and Cultures of Legal Identities (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2003).
  • Erwin Chemerinsky, Constitutional Law: Principles and Policies (Aspen Publishers, 2006).
  • Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously (Harvard University Press, 2005, originally 1977).
  • Conor Gearty, Principles of Human Rights Adjudication (Oxford University Press, 2005).
  • Michael J. Gorr and Sterling Harwood, eds., Controversies in Criminal Law: Philosophical Essays on Responsibility and Procedure (Westview Press, 1992).
  • Michael J. Gorr and Sterling Harwood, eds., Crime and Punishment: Philosophic Explorations (Wadsworth Publishing Co., 2000; originally Jones and Bartlett Publishers, 1996).
  • H.L.A. Hart, The Concept of Law (Oxford University Press, 1961).
  • Sterling Harwood, Judicial Activism: A Restrained Defense (Austin & Winfield Publishers, 1993).
  • Allan C. Hutchinson, It's All in the Game: A Nonfoundationalist Account of Law and Adjudication (Duke University Press, 2000).
  • David Lyons, Ethics and the Rule of Law (Cambridge University Press, 1984).
  • David Lyons, Moral Aspects of Legal Theory (Cambridge University Press, 1993).
  • John T. Noonan and Kenneth I. Winston, eds., The Responsible Judge: Readings in Judicial Ethics (Praeger Publishers, 1993).
  • Kathleen M. Sullivan and Gerald Gunther, Constitutional Law, 15th ed. (Foundation Press, 2004).
  • Harry H. Wellington, Interpreting the Constitution: The Supreme Court and the Process of Adjudication (Yale University Press, 1992).

المصادر

  1. ^ إلياس حداد. "المناقصة والمزايدة". الموسوعة العربية. Retrieved 2011-05-20.
الكلمات الدالة: