دعوى مدنية

دعوى مدنية Civil procedure في حالة اضرار أحد الأشخاص بمصلحة محمية وتقديمه للمحاكمة الجنائية لهذا السبب فان محاكمته لا تنفى حق المضرور في مطالبة هذا الشخص في قضية مدنية - أخرى غير الجنائية - بدفع الضرر الذى تسبب فيه إما برد الشىء الى أصله الذى كان عليه قبل حدوث الضرر أو بالتعويض المادي الذى يتناسب وقدر الضرر والذى عادة ما يحدده القاضى ان لم يتفق الطرفان. الا أن هناك قاعدة معروفة في القضاء مفادها أن المدني ينتظر الجنائي أو ما اصطلح القانونيون على قول الجنائي يوقف المدني أي أنه إن رفعت الدعوتان في وقت واحد كان على القاضي المدني أن ينتظر حتى يصدر القاضى الجنائي حكمه ثم يشرع هو في نظر قضيته على ضوء الحكم بالادانة إن ثبتت على الفاعل ويكون للحكم الجنائى في هذه الحالة حجية يقوم أساسها على النظام العام وليس حجية الأمر المقضى.

أما اذا كانت البراءة سببها عدم كفاية الأدلة لأن الفعل غير مجرم بنص قانوني فيتعين على القاضي الجنائي الحكم ببراءة المتهم لعدم وجود نص وإن كان في هذه الحالة يحق للمتضرر أن يرفع دعواه المدنية مطالبا برفع الضرر الذى وقع عليه لأن عدم تجريم الفعل لا يخل بحق المضرور في الحصول على تعويض.

أما في الحالة الأخرى وهى حالة الحكم الجنائى بالبراءة لأنه ثبت أن المتهم لم يرتكب الفعل يجب على القاضى المدنى احترام الحكم الجنائى و يرفض الحكم بالتعويض لأن الفعل لم يرتكب من قبل المتهم. كذلك فانه ان سبقت الدعوى المدنية الدعوى الجنائية و صدر بشأنها حكم من القاضى المدنى فهذا رغم أن له حجية الأمر المقضى إلا أنه لا يقيد القاضي الجنائي حيث أن الدعوى الجنائية هي دعوى قانون عام بينما الدعوى المدنية دعوى قانون خاص.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المصادر


الهامش

انظر أيضاً

وصلات خارجية