القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنعها

هيئة الأمم المتحدة للمرأة
ONU Femmes
ONU Mujeres
تأسست2010
النوعهيئة أممية
المقر الرئيسيمدينة نيويورك، الولايات المتحدة
Official languages
الإنگليزية
الفرنسية
الموقع الإلكترونيwww.unwomen.org
شعار لجنة وضع المرأة.

اجتماع مجموعة الخبراء: القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنعها، عُقد كجزء من برنامج العمل الصادر عن مفوضية الأمم الأمتحدة حول وضع المرأة والذي يمتد من 2010 إلى 2014. كان "إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات" هو الموضوع الرئيسي للجلسة السابعة والخمسين.

عُقدت الجلس في [بانكوك]]، تايلاند 17-20 سبتمبر 2012 وكانت منظمة من قبل هيئة تمكين المرأة والمساواة النوعية (هيئة الأمم المتحدة)، بالتعاون مع المنظمات التالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الوثيقة

إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، الاستنتاجات المتفق عليها في جلسة 2013.[2]
Day Walker was Welcome’s nickname in the gang and crowns represent a leadership position.
"Welcome" transformed his life to become a women’s rights champion after taking part in a UK aid supported prisons project with Sonke Gender Justice. Their One Man Can campaign tackles HIV and gender-based violence.



Integrated measures to prevent and eliminate violence against women and girls. (التوصيات من 115 إلى 125)


Research on the causes and consequences of violence against women and girls and the effectiveness of prevention measures.(Recommendations 126 to 133)


Mass and new media. (التوصيات من 134 إلى 136)


The global financial crisis and geo-politics. (التوصيات من 137 إلى 139)
Urban, serious youth (e.g. gang) and armed violence. (التوصية 140)
Humanitarian crises related to conflict and natural disasters. (التوصية 141)


Girls, adolescent girls and young women. (التوصية 142)

الوثيقة الختامية المتفق عليها:

1- إن لجنة وضع المرأة تؤكد تأييدها، لإعلان وبرنامج عمل بكين، والوثائق الصادرة عن الجلسة الخاصة للجمعية العمومية للأمم المتحدة الثالثة والعشرين، والإعلان الذي أقرته اللجنة بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة والخامسة عشر للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة.

2- كما تؤكد اللجنة أيضاً تأييدها للالتزامات الدولية التي تم إقرارها في مؤتمرات وقمم الأمم المتحدة ذات الصلة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما في ذلك برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والإجراءات الأساسية المتخذة لتعزيز تنفيذه.

3- تؤكد اللجنة أن إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وإتفاقية حقوق الطفل/ والبروتوكولات الاختيارية لهم، وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة تقدم إطار عمل قانوني دولي، ومجموعة من الإجراءات الشاملة للقضاء على ومنع كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة والفتيات، وهي تمثل قضية مشتركة تناولتها العديد من الوثائق الدولية.

4- تشير اللجنة إلى قواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لها لعام 1977.

5- تشير اللجنة إلى تضمين الجرائم المتعلقة بالنوع الاجتماعي وجرائم العنف الجنسي في نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الدولية الجنائية، وكذلك إقرار المحاكم الجنائية الدولية المخصصة والذي يعتبر أن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي يمكن أن يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية أو فعل من جرائم الإبادة الجماعية أو التعذيب.

6- كما تقر اللجنة بالدور الهام الذي تقوم به الإتفاقيات والمعاهدات والمبادرات الإقليمية وآليات متابعتها على مستوى المناطق والدول، في القضاء على العنف والتمييز ضد النساء والفتيات ومنع وقوعهما.

7- تؤكد اللجنة على الالتزام بالتنفيذ الكامل والفعال ومتابعة كافة القرارات ذات الصلة الصادرة من الجمعية العمومية، وبالأخص اتفاقية القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، وإعلان المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته الفرعية بشأن القضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والأطفال ومنع وقوعها. كما تؤكد اللجنة على الوثائق المتفق عليها والخاصة بالعنف ضد المرأة (1998) وبشأن القضاء على التمييز والعنف ضد الأطفال الإناث (2007).

8- تشير اللجنة في هذا الصدد إلى قرارات مجلس الأمن رقم 1325 (2000) بتاريخ 31 أكتوبر 2000، ورقم 1820 (2008) بتاريخ 19 يونية 2008، ورقم 1888 بتاريخ 30 سبتمبر 2009، ورقم 1889 (2009) بتاريخ 5 أكتوبر 2009، ورقم 1960 (2010) بتاريخ 16 ديسمبر 2010 بشأن المرأة والسلام والأمن وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن الأطفال والصراع المسلح ، بما في ذلك القرارات رقم 1882 (2009) بتاريخ 4 أغسطس 2009، ورقم 1998 (2011) بتاريخ 12 يولية 2011 بشأن الصراع المسلحة ومواقف ما بعد انتهاء الصراعات.

9- تؤكد اللجنة أيضا على قرارات مجلس حقوق الإنسان رقم 17/11 بتاريخ 17 يونية 2011 حول الإسراع بالجهود الخاصة بالقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة: بذل الجهد المطلوب في توفير الحماية 20/6 بتاريخ 5 يوليو 2012 حول القضاء على أشكال العنف ضد المرأة، و20/12 بتاريخ 5 يولية 2012 حول إسراع الجهود للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة: التدابير العلاجية للنساء اللاتي تعرضن للعنف.

10- تؤكد اللجنة أن العنف ضد النساء والفتيات هو أمر تمتد جذوره في عدم المساواة في علاقات القوة بين المرأة والرجل عبر التاريخ والبناء المجتمعي، ويستمر في كل دولة في العالم باعتباره انتهاكا صارخاً للتمتع بحقوق الإنسان. إن العنف القائم على نوع الجنس هو شكل من أشكال التمييز الذي ينتهك بجدية ويعوق أويحول دون تمتع النساء والفتيات بكافة الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية. إن العنف ضد النساء والفتيات يتسم بأستخدام وسوء استخدام السلطة والسيطرة على المجالين العام والخاص، ويرتبط إرتباطا جوهريا بالصور النمطية عن المرأة التي تكمن وراء هذا العنف وإطالة أمده، كما يرتبط أيضاً بالعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة قابلية تعرض النساء والفتيات لمثل هذا العنف.

11- تشدد اللجنة على أن "العنف ضد المرأة" يعني أي فعل من أفعال العنف القائم على الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، ضرر جسدي أو جنسي أو معاناة نفسية للنساء والفتيات، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة. وتلاحظ اللجنة أيضا الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن هذا العنف.

12- تدين اللجنة بشدة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات. وتقر بأشكاله ومظاهره المختلفة مع في مختلف السياقات والأماكن والظروف والعلاقات، وأن العنف الأسري لا يزال أكثر أشكال العنف انتشارا ويؤثر على النساء من جميع الطبقات الاجتماعية على مستوى العالم. وتلاحظ اللجنة أيضا أن النساء والفتيات اللاتي يواجهن أشكالا متعددة من التمييز معرضون بصورة أكبر للعنف.

13- تحث اللجنة الدول بأن تشدد إدانة العنف الذي ُيرتكب ضد النساء والفتيات في الصراعات المسلحة وفي مواقف ما بعد الصراع، وتقر بأن العنف القائم على الجنس والنوع الاجتماعي يؤثر على الضحايا والناجين والأسر والمجتمعات المحلية والمجتمع بشكل عام، وتدعو اللجنة باتخاذ إجراءات المساءلة والإصلاح وكذلك وسائل علاج فعالة.

14- تحث اللجنة الدول على أن تدين بقوة كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات وأن تمتنع عن التذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية لكي تتجنب الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالقضاء على العنف على النحو الموضح في الإعلان الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة.

15- تدرك اللجنة أن جميع حقوق الإنسان عالمية، وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وأنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتعامل مع حقوق الإنسان على الصعيد العالمي بطريقة منصفة ومتكافئة، وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز، وتؤكد أنه على الرغم من أهمية الخصائص القومية والإقليمية، والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار، إلا أنه من واجب الدول - بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية - أن تعمل على تعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

16- تؤكد اللجنة أن جميع الدول ملزمة، على كافة المستويات، أن تستخدم كافة الوسائل المناسبة ذات الطبيعة التشريعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية من أجل تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات، وينبغي أن تبذل الجهد اللازم لمنع والتحقيق في ومقاضاة ومعاقبة مرتكبي العنف ضد النساء والفتيات ومنع الإفلات من العقاب، وتوفير الحماية وكذلك الوصول إلى وسائل العلاج المناسبة للضحايا والناجين.

17- تشدد اللجنة على أن الحق في التعليم هو حق من حقوق الإنسان، وأن القضاء على الأمية، وضمان المساواة في الحصول على التعليم، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، وسد الفجوة بين الجنسين في جميع مستويات التعليم يدعم النساء والفتيات، ويسهم بالتالي في القضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضدهن.

18- تؤكد اللجنة على حق النساء والرجال في التمتع، على قدم المساواة، بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وتحث الدول على منع أي انتهاكات لكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات مع تكريس اهتمام خاص لإلغاء الممارسات والتشريعات التي تميز ضد النساء والفتيات، أو تديم وتتغاضى عن العنف ضدهن.

19- تشدد اللجنة على أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما في ذلك تمكينها اقتصادياً ووصولها بشكل كامل ومتساوي إلى الموارد، وادماجها بصورة كاملة في الاقتصاد الرسمي وخاصة في مواقع صنع القرارات الاقتصادية وكذلك مشاركتها الكاملة والمتساوية في الحياة العامة والسياسية هي أمور ضرورية لمعالجة الأسباب الهيكلية الكامنة وراء العنف ضد النساء والفتيات.

20- تدرك اللجنة أيضا باستمرار العقبات التي لا تزال تحول دون منع والقضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وأن الوقاية والاستجابة لمثل هذا العنف يتطلب من الدول أن تعمل على كافة المستويات وكلما حانت الفرصة على نحو شامل وكلي يقر بالروابط القائمة بين العنف ضد النساء والفتيات وغيرها من القضايا، مثل التعليم، والصحة، و فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، والقضاء على الفقر، والأمن الغذائي، والأمن والسلام، والمساعدات الإنسانية ومنع الجريمة.

21- تدرك اللجنة أن فقر المرأة والقصور في تمكينها، وكذلك تهميشها نتيجة استبعادها من السياسات الاجتماعية والاقتصادية ومن فوائد التعليم والتنمية المستدامة، يمكن أن يعرضها بصورة أكبر لخطر العنف، وأن العنف ضد المرأة يعوق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات والدول، فضلا عن إعاقه تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية.

22- تدرك اللجنة أن العنف ضد المرأة له أثار سلبية قصيرة وطويلة الأجل على صحتها، بما في ذلك صحتها الجنسية والإنجابية، والتمتع بحقوق الإنسان الخاصة بها، وأن احترام وتعزيز الصحة الجنسية والإنجابية، وحماية حقوقها الإنجابية والوفاء بها، وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ومنهاج عمل بكين والوثيقتين الختاميتين لمؤتمرات المراجعة الخاصة بهما، هو شرط ضروري لتحقيق المساواة بين الجنسين ودعم قدرة المرأة لتمكينها من التمتع بكافة حقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية، ومنع وتخفيف العنف ضدها.

23- تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء العنف ضد النساء والفتيات في الأماكن العامة، بما في ذلك التحرش الجنسي، وخصوصا عندما يتم استخدامه لتخويف النساء والفتيات اللاتي يمارسن أي حق من حقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية.

24- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عمليات القتل العنيفة للنساء والفتيات المرتبطة بالنوع الاجتماعي، مع الاعتراف بالجهود المبذولة لمعالجة هذا الشكل من أشكال العنف في مناطق مختلفة، بما في ذلك في البلدان التي تم إدراج مفهوم قتل النساء في تشريعاتها الوطنية.

25- تدرك اللجنة أن الاستخدام غير المشروع والاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة يؤدي، ضمن أشياء أخرى، إلى تفاقم العنف ضد النساء والفتيات.

26- تدرك اللجنة ضعف وضع النساء الأكبر سنا وما يواجهنه بشكل خاص من خطر العنف، وتشدد على الحاجة الملحة للتصدي للعنف والتمييز ضدهن، ولاسيما في ضوء ازدياد نسبة كبار السن ضمن سكان العالم.

27- تؤكد اللجنة على أن النساء من سكان البلاد الأصليين كثيرا ما يعانين من أشكال متعددة من التمييز والفقر التي يزيد من قابليتهن للتعرض لكافة أشكال العنف، وتشدد اللجنة على ضرورة التصدي بجدية للعنف ضد نساء وفتيات الشعوب الأصليين.

28- تدرك اللجنة أهمية دور المجتمع، لا سيما الرجال والفتيان، فضلا عن المجتمع المدني، وخاصة منظمات المرأة والشباب، في إطار الجهود المبذولة للقضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

29- تدرك اللجنة الدور الاستراتيجي والتنسيقي الذي تقوم به الآليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، والتي ينبغي أن توضع في أعلى مستوى ممكن في الحكومة، للقضاء على التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، وينبغي منح هذه الأجهزة الموارد المالية والبشرية اللازمة والكافية لتمكينها من أداء مهامها بفعالية. وتقر اللجنة أيضا بمساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيثما وجدت.

30- تدرك اللجنة الدور الهام الذي تقوم به منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN Women)، في التصدي للتمييز والعنف ضد النساء والفتيات على الصعيدين العالمي والإقليمي والوطني وفي مساعدة الدول، بناء على طلبها، في جهودها الرامية إلى القضاء على ومنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

31- تشدد اللجنة على أهمية جمع بيانات حول منع والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، وفي هذا الصدد، الاهتمام بأعمال اللجنة الإحصائية الرامية إلى وضع مجموعة من المؤشرات الخاصة بالعنف ضد المرأة.

32- ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في التصدي للعنف ضد النساء والفتيات مثل إقرار القوانين والسياسات المتصلة بذلك، وتنفيذ التدابير الوقائية، وإنشاء خدمات الحماية والدعم المناسبة للضحايا والناجين، وتحسين عملية جمع البيانات وتحليلها وإجراء البحوث. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة باسهامات ومشاركة الحكومات على كافة المستويات والشركاء المعنيين في الجهود الرامية إلى التصدي للعنف ضد النساء والفتيات على نحو شامل.

33- تدرك اللجنة أنه على الرغم من التقدم المحرز، إلا أنه لاتزال توجد ثغرات وتحديات كبيرة للوفاء بالالتزامات وسد الفجوة في التنفيذ للتصدي لآفة العنف ضد النساء والفتيات. وتشعر اللجنة بالقلق على وجه الخصوص بـ: عدم كفاية السياسات التي تراعي النوع الاجتماعي؛ عدم التنفيذ الكاف لأطر القوانين والسياسات؛ القصور في جمع البيانات وتحليلها وإجراء البحوث؛ نقص الموارد المالية والبشرية وعدم كفاية تخصيص هذه الموارد؛ وأن الجهود القائمة ليست دائما شاملة ومنسقة ومتسقة ومستمرة وشفافة ولا تخضع بصورة كافية للمراقبة والتقييم.

34- تحث اللجنة الحكومات على كافة المستويات وحسب الاقتضاء، والكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية في إطار مسئولية كل منهم ومع أخذ الأولويات الوطنية في الاعتبار، وتدعو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيثما وجدت، والمجتمع المدني بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات أصحاب العمل، والنقابات العمالية، ووسائل الإعلام والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة، حسب الاقتضاء، على اتخاذ الإجراءات التالية:

أ) تعزيز تنفيذ أطر القوانين والسياسات والمساءلة

(a) النظر - كأولوية خاصة - في التصديق أو الانضمام إلي اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الخاصة بكل منها، والحد من مدى أي تحفظات عليهما ، وصياغة أي تحفظات من هذا القبيل بصورة دقيقة وضيقة قدر الإمكان لضمان عدم إبداء تحفظات لا تتفق مع الهدف والغرض من هذه الاتفاقيات، ومراجعة تحفظاتهم بشكل منتظم بغية سحبها وسحب التحفظات التي تتنافى مع الهدف والغرض من المعاهدة ذات الصلة، وتنفيذها بالكامل ويتحقق ذلك ضمن أشياء أخرى من خلال وضع تشريعات وطنية وسياسات فعالة، وتشجيع الدول الأطراف على تضمين المعلومات المطلوبة بشأن التدابير الرامية إلى التصدي للعنف ضد المرأة والفتيات في تقاريرها إلى هيئات المعاهدات ذات الصلة على تضمين المعلومات المطلوبة بشأن التدابير الرامية.

(b) تشجيع استخدام جميع مصادر القانون الدولي ذات الصلة ، والمبادئ التوجيهية الدولية وأفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بحماية الضحايا والناجين لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات.

(c) اعتماد، حسبما يقتضى ذلك، ومراجعة والتأكيد على تنفيذ القوانين والتدابير الشاملة التي تجرم العنف ضد النساء والفتيات بدقة وفاعلية، والتي توفر إجراءات حماية ووقاية متعددة التخصصات وتراعي الفوارق بين الجنسين مثل نظم المنع الطارئة ونظم الحماية، والتحقيق، وتقديم المتهمين للمحاكمة والعقوبة المناسبة لمرتكبي العنف ومنع الإفلات من العقاب، وخدمات الدعم التي تمكن الضحايا والناجين، وكذلك الوصول إلى سبل الانصاف المدنية والتعويض المناسب.

(d) التصدي والقضاء كمسألة ذات أولوية على العنف المنزلي من خلال تطبيق وتقوية وتنفيذ التشريعات التي تحظر مثل هذا العنف، وتحدد تدابير عقابية له وتوفر حماية قانونية كافية ضد مثل هذا العنف.

(e) تعزيز التشريعات الوطنية، وفقا لما هو ملائم، لمعاقبة القتل العنيف القائم على أساس النوع الاجتماعي للنساء والفتيات ودمج آليات أو سياسات محددة لمنعه والتحقيق فيه والقضاء على مثل هذه الأشكال المؤسفة للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي (f) ضمان وصول النساء والفتيات دون عوائق إلى العدالة والمساعدة القانونية الفعالة حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات واعية فيما يتعلق، ضمن أمور أخرى، بالإجراءات القانونية والقضايا المتعلقة بقانون الأسرة والقانون الجنائي، وأيضا التأكيد على قدرتهن للوصول إلى تدابير إنصاف فعالة وعادلة عن الضرر الذي يعانين منه، بما في ذلك من خلال تطبيق تشريعات وطنية إذا لزم الأمر.

(g) اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة و/أو غيرها من تدابير لحظر عمليات تسوية المنازعات الجبرية و القسرية، بما في ذلك الوساطة والتوفيق القسري، المتعلقة بكافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

(h) مراجعة والقيام ، كلما كان ذلك ملائما، بتنقيح وتعديل أو إلغاء جميع القوانين واللوائح والسياسات والممارسات والأعراف التي تميز ضد المرأة أو التي لها أثر تمييزي على المرأة، والتأكيد على أن أحكام النظم القانونية المتعددة، حيثما وجدت، تتماشى مع الالتزامات والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبدأ عدم التمييز. (i) تعميم منظور النوع الاجتماعي في كافة التشريعات والسياسات والبرامج وتخصيص موارد مالية وبشرية كافية، بما في ذلك من خلال التوسع في استخدام تخطيط وموازنات النوع الاجتماعي، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات وظروف النساء والفتيات، بما في ذلك الضحايا والناجيات من العنف، من أجل تطوير وتطبيق والتنفيذ الكامل للقوانين والسياسات والبرامج ذات الصلة لمواجهة التمييز والعنف ضد النساء والفتيات ودعم المنظمات النسائية.

(j) زيادة الاستثمار في المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، مع الأخذ في الاعتبار تنوع احتياجات وظروف النساء والفتيات بما في ذلك الضحايا والناجين من العنف، بما في ذلك من خلال تضمين المنظور الاجتماعي في عملية تخصيص الموارد اللازمة وضمان الموارد البشرية والمالية والمادية اللازمة لأنشطة محددة لضمان المساواة بين الجنسين على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، وكذلك من خلال تعزيز وزيادة التعاون الدولي؛

(k) تطوير وتطبيق سياسات واستراتيجيات وبرامج وطنية فعالة ومتعددة القطاعات، مع المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة والفتاة، والذي يشمل تضمين اجراءات للمنع والحماية وخدمات الدعم والاستجابة؛ كجمع البيانات، والبحوث، والرصد والتقييم؛ وإنشاء آليات التنسيق؛ وتخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية؛ وإنشاء آليات وطنية مستقلة للرصد والمساءلة؛ ووضع جداول زمنية واضحة ومعايير وطنية للنتائج المراد تحقيقها؛

(l) التأكيد على أنه في أوقات المنازعات المسلحة وما بعد النزاع، تعطى أولوية ويتم التصدي بصورة فعالة لمنع والاستجابة إلى كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك وعند الاقتضاء من خلال التحقيقات والملاحقة القضائية ومعاقبة الجناة لمنع الإفلات من العقاب، وإزالة العقبات التي تحول دون وصول المرأة إلى العدالة، وإنشاء آليات للشكاوى والإبلاغ، وتوفير الدعم للضحايا والناجيين، وتوفير خدمات الرعاية الصحية بأسعار معقولة وفي المتناول، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، وإجراءات إعادة الدمج في المجتمع ، واتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار الخاصة بحل المنزاعات وبناء السلام بعد انتهاء النزاع؛

(m) ضمان المساءلة عن أعمال القتل والتشويه واستهداف النساء والفتيات وجرائم العنف الجنسي، كما هو محظور بموجب القانون الدولي، مع التأكيد على ضرورة استبعاد مثل هذه الجرائم من أحكام العفو العام في سياق عمليات تسوية المنزاعات والتصدي لمثل هذه الأفعال في كافة مراحل عملية تسوية المنازعات المسلحة وما بعد النزاع بما في ذلك من خلال وضع آليات للعدالة انتقالية في حين يتم اتخاذ خطوات لضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في مثل هذه العمليات.

(~) دعم المشاركة الكاملة للمرأة في الاقتصاد الرسمي، وخاصة في عملية صنع القرار الاقتصادي، ووصولها على قدم المساواة إلى التوظيف الكامل والعمل اللائق؛ تمكين المرأة في القطاع غير الرسمي؛ وضمان تمتعها بالمساواة في المعاملة في مكان العمل، وكذلك المساواة في الأجر عن العمل المتساوي أو العمل ذي القيمة المتساوية، والمساواة في الوصول إلى مناصب السلطة وصنع القرار، وتشجيع المشاركة في العمل المأجور وغير المأجور؛

(?) زيادة الجهود الرامية إلى تطوير ومراجعة وتعزيز السياسات وتخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية، لمعالجة الأسباب الرئيسية والكامنة وراء العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك التمييز القائم على النوع الاجتماعي، وعدم المساواة، وعلاقات القوة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة والصور النمطية للمرأة، والفقر فضلا عن افتقارها إلى التمكين، ولا سيما في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية؛ وتسريع الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر وعدم المساواة القانونية والاجتماعية والاقتصادية المستمرة، بما في ذلك من خلال تعزيز مشاركة المرأة والفتيات الاقتصادية، وتمكينهن ودمجهن، من أجل تقليل مخاطر تعرضهن للعنف؛

(Ä) تحث اللجنة بقوة الدول على الامتناع عن سن وتطبيق أي اجراءات اقتصادية أو مالية أو تجارية من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي والميثاق والتي من شأنها أن تعوق التحقيق الكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في البلدان النامية. (Å) اتخاذ كافة التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها لحماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة لكونهن أكثر عرضة لجميع أشكال الاستغلال والعنف والإيذاء، بما في ذلك في أماكن العمل والمؤسسات التعليمية والمنزل، وغيرها من الأماكن؛

(Ç) اتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية ومالية وغيرها من تدابير لإعطاء المرأة حق الوصول الكامل والمتكافئ للموارد الاقتصادية، بما في ذلك الحق في الميراث وملكية الأراضي وغيرها من الممتلكات، والائتمان، والموارد الطبيعية والتكنولوجيات الملائمة ، ويتحقق ذلك ، ضمن أمور أخرى ، من خلال سبل التعاون الدولي؛ إيلاء الأولويات وتكثيف المبادرات الخاصة بتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة على مستوى القاعدة الشعبية، بما في ذلك من خلال تعليم صاحبات المشروعات وحاضنات الأعمال، كوسيلة لرفع وضع المرأة ، مما يقلل من قابليتها للتعرض للعنف.

(É) الامتناع عن استخدام المبررات الاجتماعية لحرمان المرأة من حرية التنقل، والحق في التملك والحق في الحماية المتساوية أمام القانون. (Ñ) تصميم وتنفيذ سياسات وطنية تهدف إلى تحويل هذه السلوكيات الاجتماعية التي تتغاضى عن العنف ضد النساء والفتيات، والعمل على مواجهة الاتجاهات التي ترى أن النساء والفتيات تابعات للرجل والأولاد أو أن أدوارهن نمطية من شأنها أن تخلد ممارسات تنطوي على عنف أو إكراه؛

(Ö) تطوير وتنفيذ برامج تعليمية ومواد تعليمية، بما في ذلك برامج التعليم الشاملة المعتمدة على الأدلة حول النشاط الجنسي البشري، استنادا إلى معلومات كاملة ودقيقة، لكافة المراهقين والشباب، بطريقة تتفق مع قدراتهم المتطورة، مع التوجيه والإرشاد المناسبين من الوالدين والأوصياء القانونيين، وبمشاركة الأطفال والمراهقين والشباب والمجتمعات المحلية، وبالتنسيق مع منظمات المرأة والشباب غير الحكومية والمتخصصة ، من أجل تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة في كافة الأعمار، وإزالة التعصب، ورفع القدرة على اتخاذ القرارات المستنيرة، وتبادل المعلومات ومهارات خفض المخاطر، الأمر الذي يؤدي إلى إقامة علاقات قائمة على الاحترام تستند إلى المساواة بين الجنسين واحترام حقوق الإنسان، مع تثقيف المعلمين ووضع برامج تدريبية لكل من التعليم النظامي وغير النظامي؛

(Ü) القيام بحملات توعية وتثقيف ، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات النسائية ، وذلك من خلال وسائل الاتصال المختلفة، التي تستهدف الجمهور العام والشباب والرجال والفتيان، لمعالجة الأسباب الكامنة والأساسية للعنف والإيذاء ضد النساء والفتيات، والتغلب على القوالب النمطية القائمة على النوع الاجتماعي ، وتشجيع عدم التسامح مطلقا مع العنف، لإزالة وصمة العار المتمثلة في أن تكون ضحية وناجية من العنف، وخلق بيئة مواتية تتيح للنساء والفتيات القدرة على الإبلاغ عن حوادث العنف بسهولة و الاستفادة من الخدمات المتاحة وبرامج الحماية والمساعدة ؛ (á) تعبئة المجتمعات والمؤسسات لمعالجة وتغيير المواقف والسلوكيات والممارسات التي تديم وتتغاضى عن القوالب النمطية للمرأة وكافة أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، من خلال المشاركة مع المنظمات النسائية ومنظمات الشباب، والأجهزة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، حيثما وجدت، والمدارس، والمؤسسات التعليمية والإعلامية وغيرهم ممن يعملون مباشرة مع النساء والفتيات والرجال والفتيان ومع الأفراد على جميع مستويات المجتمع وفي جميع الأماكن، والقيادات الدينية والمجتمعية وشيوخ المجتمع والمعلمين وأولياء الأمور؛

(à) تعزيز وحماية الحقوق الإنسانية لكافة النساء بما في ذلك حق المرأة في أن تتحكم وأن تبت بحرية ومسؤولية في المسائل المتصلة بحياتها الجنسية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية بصورة خالية من الإكراه والتمييز والعنف ؛ وتطبيق و الإسراع في تنفيذ السياسات والقوانين والبرامج التي تحمي وتمكن من التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بما في ذلك الحقوق الإنجابية، وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ومنهاج عمل بيجين ومخرجاتهم الدورية.

(â) تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج وتدابير تراعي النوع الاجتماعي و تعزز زيادة فهم وإدراك أن تقديم الرعاية هي وظيفة اجتماعية هامة، و التشجيع على المشاركة المتساوية في المسؤوليات والمساهمة بين الرجل والمرأة في تقديم الرعاية، بما في ذلك بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة ، وكبار السن والأشخاص الذين يعيشون بفيروس نقص المناعة البشرية، وكذلك فيما يتعلق بتربية الأطفال، والأبوة والأمومة والعمل المنزلي؛ والعمل أيضا على تغيير السلوكيات التي تدعم تقسيم العمالة على أساس الجنس، وذلك من أجل تشجيع مشاركة الأسرة مسئولية العمل في المنزل وتخفيف العبء العمل المنزلي الواقع على النساء والفتيات.

(ä) إشراك وتثقيف وتشجيع ومساندة الرجال والفتيان على تحمل مسؤولية سلوكهم، وضمان أن الرجال والفتيان المراهقين يتحملون المسؤولية عن سلوكهم الجنسي والإنجابي، والامتناع عن كافة أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات؛ تطوير، والاستثمار في، وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج، بما في ذلك برامج تعليم شاملة لزيادة إدراكهم للآثار الضارة للعنف وكيف أنها تقوض المساواة بين الجنسين وكرامة الإنسان، ونشر العلاقات المحترمةم، وتقديم نماذج إيجابية كقدوة للمساواة بين الجنسين وتشجيع الرجال والفتيان على القيام بدور فعال وأن يكونوا شركاء استراتيجيين وحلفاء في منع والقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات.

(ã) مراجعة وسن وإنفاذ القوانين واللوائح المتعلقة بالحد الأدنى للسن القانونية للموافقة على الزواج والحد الأدنى لسن الزواج ، رفع الحد الأدنى لهذا السن إذا لزم الأمر، وعمل تأييد مجتمعي لتنفيذ هذه القوانين من أجل إنهاء التزويج المبكر والقسري للأطفال.

(å) ضمان توفير بدائل قابلة للتطبيق ودعم مؤسسي، بما في ذلك للبنات المتزوجات بالفعل و/أو الحوامل، وتوفير فرص تعليم خاصة مع التأكيد على إبقاء الفتيات في المدارس من خلال استمراراهن في مرحلة ما بعد التعليم الابتدائي، وتعزيز تمكين الفتيات من خلال تحسين نوعية التعليم وضمان ظروف آمنة وصحية في المدارس؛ إتاحة تواجدهن الفعلي في التعليم ، بما في ذلك من خلال إنشاء مرافق آمنة للسكن ورعاية الأطفال، وزيادة الحوافز المالية للنساء وأسرهم كلما اقتضى الأمر ذلك؛

(ç) التأكيد على إمكانية وصول المراهقين إلى الخدمات والبرامج الخاصة بمنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية، وضمان السلامة الشخصية، ومنع استخدام وتعاطي الكحول وغيرها من المواد الضارة؛

(é) تطوير سياسات وبرامج تعطي أولوية لبرامج التعليم الرسمي وغير الرسمي التي تدعم الفتيات وتمكنهن من اكتساب المعرفة وتنمية تقدير الذات وتحمل المسؤولية عن حياتهن الخاصة، بما في ذلك الوصول إلى وسيلة مستدامة لكسب العيش، وإيلاء اهتمام خاص لبرامج تثقيف النساء والرجال، خاصة الوالدان ومقدمي الرعاية، حول أهمية صحة الفتاة الجسدية والعقلية وتحقيق الرفاة لها ، بما في ذلك القضاء على الزواج المبكر والقسري للأطفال ، العنف ضد النساء والفتيات، ختان الإناث، الاستغلال الجنسي للأطفال، ويتضمن ذلك الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية والاعتداء الجنسي والاغتصاب، وزنا المحارم، والاختطاف، والقضاء على التمييز ضد الفتيات كما هو الحال في توزيع الطعام؛

(è) تطوير ودعم السياسات والبرامج القائمة التي تستهدف الأطفال والشباب، خاصة النساء اللاتي تعرضن أو شاهدن عنف أسري أو اعتداء جنسي، بما في ذلك السياسات والبرامج الخاصة بحماية الأطفال في نظام العدالة، وذلك للحد من خطر معاودة إيذائهم أو ارتكاب العنف ضدهم ومساعدتهم على استعادة صحتهم ، مع تنفيذ هذه البرامج بطريقة تراعي النوع الاجتماعي بمشاركة جادة من الشباب والمجتمع المدني والمنظمات النسائية ومنظمات الشباب، والمؤسسات التعليمية والصحية.

(ê) الإقرار بالدور الهام الذي يمكن أن يلعبه الإعلام في القضاء على الصور النمطية للمرأة، بما في ذلك تلك التي ترسخها الإعلانات التجارية، وفي تعزيز التقارير غير التمييزية والتي تراعي النوع الاجتماعي ، بما في ذلك من خلال الحفاظ على سرية هوية الضحايا والناجين كلما كان ذلك مناسبا؛ وتشجيع وسائل الإعلام - بالقدر الذي يتفق مع حرية التعبير- على تحسين الوعي العام بشأن العنف ضد النساء والفتيات، وتدريب العاملين في وسائل الإعلام ، وتطوير ودعم آليات الضبط الذاتي لنشر صور متوازنة وغير نمطية عن المرأة من أجل القضاء على التمييز ضدها واستغلال النساء والفتيات والامتناع عن تقديم المرأة باعتبارها مخلوق أدنى منزلة من الرجل واستغلالها كأدوات وسلع جنسية، مع القيام بدلا من ذلك بتقديم النساء والفتيات على أنهن كائنات بشرية مبدعة وفاعلات ومساهمات أساسيات ومستفيدات من عملية التنمية.

(ë) دعم تطوير واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائل الإعلام الاجتماعية كمصدر لتمكين النساء والفتيات، بما في ذلك الوصول إلى معلومات عن منع والاستجابة للعنف ضد النساء والفتيات؛ وتطوير آليات لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائل الاعلام الاجتماعية لارتكاب العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك إساءة الاستعمال الجنائي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتحرش الجنسي، والاستغلال الجنسي، وعرض المواد الإباحية عن الأطفال والاتجار بالنساء والفتيات، وأشكال العنف الناشئة مثل المطاردة والبلطجة الإلكترونية، وانتهاك الخصوصية الذي يعرض سلامة النساء والفتيات للخطر؛

(í) تحسين سلامة الفتيات في المدارس وفي الطريق منها وإليها ، بما في ذلك من خلال إنشاء بيئة آمنة وخالية من العنف عن طريق تحسين البنية التحتية مثل وسائل النقل، وتوفير مرافق صحية منفصلة وكافية، وتحسين الإضاءة، وتوفير ملاعب وبيئات آمنة، وتطبيق سياسات وطنية لحظر ومنع ومواجهة العنف ضد الأطفال، خاصة الفتيات، بما في ذلك التحرش الجنسي، والبلطجة وغيرها من أشكال العنف، وذلك من خلال اتخاذ تدابير مثل تنفيذ أنشطة في المدارس والمجتمعات المحلية لمنع العنف، وتقرير وتنفيذ عقوبات على ارتكاب العنف ضد الفتاة؛

(ì) اتخاذ تدابير تضمن خلو جميع أماكن العمل من التمييز والاستغلال، والعنف، والتحرش الجنسي والتهديد، وتصديها للتمييز والعنف ضد المرأة، والفتيات، حسب الاقتضاء، من خلال إجراءات مثل الأطر التنظيمية والرقابية والإصلاحات والاتفاقات الجماعية، ومواثيق السلوك، بما في ذلك التدابير التأديبية المناسبة والبروتوكولات والإجراءات، وإحالة قضايا العنف إلى الخدمات الصحية لتلقي العلاج وإلى الشرطة للتحقيق، وكذلك من خلال التوعية وبناء القدرات، وذلك بالتعاون مع أرباب العمل والنقابات والعمال، بما في ذلك خدمات أماكن العمل والتعامل بمرونة مع الضحايا والناجيات.

(î) زيادة الإجراءات اللازمة لحماية النساء والفتيات من العنف والتحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي والتهديد، في الأماكن العامة والخاصة، لمعالجة الأمن والسلامة، من خلال رفع الوعي، إشراك المجتمعات المحلية، قوانين منع الجريمة، السياسات، البرامج مثل مبادرة المدن الآمنة للأمم المتحدة، تحسين تخطيط المدن، البنية التحتية، النقل العام وإنارة الشوارع، وأيضا من خلال وسائل الاعلام الاجتماعية والتفاعلية.

(ï) إدانة واتخاذ إجراءات لمنع العنف ضد النساء والفتيات في أماكن الرعاية الصحية، بما في ذلك التحرش الجنسي، الإهانة والإجراءات الطبية القسرية، أو تلك التي تجرى دون الموافقة المستنيرة المسبقة، والتي قد تكون لا رجعة فيها، مثل استئصال الرحم القسري، ، إحداث العقم القسري، الإجهاض القسري، واستخدام وسائل منع الحمل القسرية، خاصة بالنسبة للنساء والفتيات ذوات الأوضاع الضعيفة والفقيرات، كأولئك المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، النساء والفتيات ذوات الإعاقة، نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، المراهقات الحوامل والأمهات الشابات، المسنات، والنساء والفتيات من أقليات قومية أو إثنية؛

(ñ) تطبيق وتنفيذ تدابير أخرى لضمان الدمج الاجتماعي والقانوني وحماية النساء المهاجرات، بما فيهن العاملات المهاجرات في بلدان المنشأ والعبور والمقصد، وتعزيز وحماية الإعمال الكامل لحقوق الإنسان الخاصة بهن، وحمايتهن من العنف و الاستغلال، وتنفيذ سياسات تراعي النوع الاجتماعي وبرامج للعاملات المهاجرات، وتوفير قنوات آمنة وقانونية تعترف بمهاراتهن وتعليمهن ، وتوفير ظروف عمل عادلة، والقيام وفقا لما هو مناسب بتسهيل عملهن المنتج و اللائق وكذلك الاندماج في القوة العاملة؛

(ó) القيام أيضا باتخاذ تدابير لضمان حماية العاملات لحسابهن الخاص عبر الحدود والعاملات الموسميات من العنف والتمييز.

ج) تعزيز الخدمات والبرامج متعددة القطاعات والتصدي للعنف ضد النساء والفتيات (ò) تأسيس خدمات وبرامج واستجابات على كافة المستويات شاملة، منسقة، مستديمة، متعددة التخصصات والقطاعات، ويسهل الوصول إليها للتعامل مع العنف، وبدعم من جميع التكنولوجيات المتاحة، لكافة الضحايا والناجيات من جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات استنادا إلى الاحتياجات الخاصة بهن، والتي يتم توفير الموارد الكافية لها وتضمين اتخاذ إجراءات فعالة ومنسقة، حسبما هو ملائم، من جانب الشرطة وقطاع العدالة، خدمات المساندة القانونية، خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، وخدمات المشورة الطبية والنفسية وغيرها، بما في ذلك الخدمات المتخصصة حسب الاقتضاء، دور إيواء النساء التابعة للدولة أو المستقلة ومراكز النصح والإرشاد، الخطوط الساخنة على مدار 24 ساعة، خدمات المساندة الاجتماعية، مراكز الأزمات التي تقدم الخدمات الشاملة، خدمات الهجرة، خدمات الأطفال، خدمات الإسكان العام التي تقدم للنساء والأطفال المساعدة الآمنة التي يسهل الحصول عليها بشروط ميسرة ، فضلا عن تقديم المساعدة والحماية والدعم من خلال الوصول إلى أماكن إقامة طويلة الأمد، فرص تعليمية, وتوظيفية، واقتصادية، واتخاذ خطوات لضمان سلامة وأمن العاملين في مجال الرعاية الصحية ومقدمي الخدمات الذين يساعدون ويدعمون الضحايا والناجيات من العنف.


المشاركون

الخبراء
الاسم المنظمة
Sunila Abeysekera INFORM، سريلنكا
Mary Carroll Ellsberg المركز الدولي لأبحاث المرأة، الولايات المتحدة
Marai Larasi تحالف إنهاء العنف ضد النساء، المملكة المتحدة
Lori Lynn Heise Tackling the Structural Drivers of HIV (STRIVE)، الولايات المتحدة
Tatiana Moura PROMUNDO، البرازيل
Mallika Dutt Breakthrough، الهند
Edwina Kotoisuva مركز أزمة المرأة، فيجي، فيجي
Lori Michau Raising Voices، اوغندا
Dean Peacock Sonke Gender Justice، جنوب أفريقيا
Dubravka Šimonović Member of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)
Jean Ward مستشار مستقل، اوغندا
Fatuma Chegue كلية التربية، جامعة كنياتا، كنيا
Margareta Grape مكتب الأمم المتحدة في مجلس الكنائس العالمي
ياسمين حسان المساواة الآن، الولايات المتحدة
Henriette Jansen مستشار مستقل، فيجي
Hibaaq Osman ED Kamara, N.Africa/M.East
Nandita Bhatla International Centre for Research on Women Asia Regional office (ICRW)
Keshan Latchman UNiTE Global Youth, ترينيداد وتوباگو
Molly Melching TOSTAN، السنغال
المستشارون
الاسم المنظمة
Lara Fergus مستشار مستقل، أستراليا
المراقبون
الاسم المنظمة
Nanette Braun Social Media and Communications, UN Women
James Lang Partners for Prevention (UNDP, UNFPA, UN Women & UNV Regional Joint Programme for Asia and the Pacific)
Emma Fulu Partners for Prevention (UNDP, UNFPA, UN Women & UNV Regional Joint Programme for Asia and the Pacific)
Soon-Young Yoon UN representative for International Alliance of Women
Carole Shaw Asia Pacific Women's Watch
Gail Farngalo Government of Liberia
Sofia Dohmen Swedish SIDA
Kathryn Lockett DfID
منظومة الأمم المتحدة
الاسم المنظمة
Roberta Clarke Director, Regional Office for Asia and the Pacific, UN Women
Nanda Krairiksh Director, ESCAP Social Development Division
Saraswathi Menon Director, Policy Division, UN Women
Ramanathan Balakrishnan Deputy Director, Regional Office for Asia and the Pacific, UN Women
Kalliopi Mingeirou UN Women
Tania Farah UN Women
Shoko Ishikawa UN Women, Regional Office for Asia and the Pacific
Meryem Aslan UN Trust Fund to End Violence Against Women
Aldijana Sisic Secretary-General Campaign UNiTE to End Violence Against Women
Clarice Da Silva E Paula UNICEF
Upala Devi UNFPA
Riet Groenen UNFPA Asia Pacific Regional Office
Avni Amina WHO
Suki Beavers UNDP
Cai Cai ESCAP
Jori Jorgensen ESCAP
Heike Alefsen OHCHR
Anna-Karin Jatfors UNiTE Campaign, Asia Pacific
Sara De La Pena Espin UN Women, Regional Office for Asia and the Pacific
Nelien Haspels ILO
Claudia Baroni UNODC

الهوامش

1.^ United Nations Declaration on the Elimination of Violence Against Women, A/RES/48/104, Article 1
2.^ Ibid, preamble.
3.^ United Nations General Assembly (2006) In-Depth Study on All Forms of Violence against Women: Report of the Secretary General, A/61/122/Add. 1.
4.^ UN Millennium Project Task Force on Gender Equality, see http://www.endvawnow.org/en/articles/301-consequences-and-costs-.html, citing primary sources.
5.^ Morrison, A. and Orlando, M.B. (1999) ‘Social and Economic Costs of Domestic Violence: Chile and Nicaragua’ in Morrison, A., and L. Biehl (eds), Too Close to Home: Domestic Violence in Latin America, Inter-American Development Bank
6.^ An Australian study, for example, calculated that for every woman whose experience of violence can be prevented, AUD$20,766 in costs can be avoided: National Council to Reduce Violence Against Women and their Children (2009) The Costs of Violence against Women and their Children, Commonwealth of Australia.
7.^ United Nations Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979) GA res. 34/180, art 5(a).
8.^ United Nations, Beijing Declaration and Platform for Action, adopted at the Fourth World Conference on Women, 27 October 1995.
9.^ Paragraph 124(a).
10.^ Manjoo, R. (2011) Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, A/HRC/17/26, para 24.
11.^ Including legislation criminalising violence, police protection, access to safe accommodation, physical and mental health care, post-rape care, crisis counselling, legal assistance and social support for victims/survivors.
12.^ In the case of girls, under the Convention on the Rights of the Child, no consent can be given to sexual activity – the act is rape and any resulting film is child pornography.
13.^ The UN Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression has begun to consider these issues and there is an opportunity to build on his recommendations. The International Telecommunications Union is also considering the issue of internet regulation at its December 2012 conference, and the conference itself presents an opportunity for advocates to engage with these issues in advance of CSW 2013.
14.^ Johnson, H., Ollus, N., Nevala, S. (2008) Violence against Women: An International Perspective (drawing on the International Violence against Women surveys).
15.^ For a broad overview of violence against women and girls in conflict-affected settings.[3]
16.^ Geneva Declaration Secretariat (2011) Global Burden of Armed Violence 2011: Lethal Encounters.[4]
17.^ Wiebe, D.J., (2003) ’Homicide and Suicide Risks Associated with Firearms in the Home: A National Case Control Study’, Annals of Emergency Medicine, Volume 41, American College of Emergency Physicians.
18.^ Geneva Declaration Secretariat (2011) Global Burden of Armed Violence 2011: Lethal Encounters.
19.^ Manjoo, R. (2011) Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, A/HRC/17/26, para 42.
20.^ States’ obligations are elaborated in international and regional human rights treaties, documents emanating from United Nations conferences and summits, as well as resolutions adopted by United Nations bodies.
21.^ United Nations Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979) GA res. 34/180, art 5(a). Similar requirements exist in the Beijing Declaration and Platform for Action.
22.^ United Nations Declaration on the Elimination of Violence Against Women, A/RES/48/104.
23.^ Article 19.
24.^ United Nations Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (2002) A/RES/54/263, Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict (2002) A/RES/54/263.
25.^ United Nations Beijing Declaration and Platform for Action, adopted at the Fourth World Conference on Women, 27 October 1995.
26.^ United Nations Declaration on the Elimination of Violence Against Women, A/RES/48/104. Article 1
27.^ In the appeal case of the Prosecutor vs. Alex Tamba Brima, Ibrahim Bazzy Kamara and Santigie Borbor Kanu. The trial decision had stated that what had occurred had not been forced marriage but sexual slavery. However the appeals hearing considered the nature of the ‘relationships’ that were established during the conflict – with one of key issues being the recognition that the forced marriages that had occurred during the conflict mimicked the features of peace-time marriages.
28.^ See, for example: World Health Organisation (2010) Preventing Intimate Partner and Sexual Violence Against Women – Taking Action and Generating Evidence; Heise, L. (2011) What Works to Prevent Partner Violence – An Evidence Overview, STRIVE; Ending Violence against Women Coalition (2011) A Different World is Possible: A call for long-term and targeted action to prevent violence against women and girls; VicHealth (2007) Preventing Violence Before it Occurs: A Framework and Background Paper to Guide the Primary Prevention of Violence against Women in Victoria; Bott, S., Guedes, A., et al (forthcoming) Prevention Module, UN Women Virtual Knowledge Centre to End Violence against Women and Girls.
29.^ Htun, M. and Laurel Weldon, S. (2012) ‘The Civic Origins of Progressive Policy Change: Combating Violence against Women in Global Perspective, 1975–2005,’ American Political Science Review Vol. 106, No. 3 (August 2012).
30.^ Sekaggya, M. (2010) Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, A/HRC/16/44.
31.^ UN Women (2010) Handbook for National Action Plans on Violence against Women, citing Government of Victoria, Australia (2009) A Right to Respect: Victoria’s Plan to Prevent Violence against Women 2010-2020.
32.^ ECOSOC resolution 1996/6 requires the Commission to integrate into its programme a follow-up process to the 1995 Conference, and to regularly review the critical areas of concern in the Platform. It is to ‘assist the [Economic and Social] Council in monitoring, reviewing and appraising progress achieved and problems encountered in the implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action at all levels,’ and ‘maintain and enhance public awareness and support for the implementation of the Platform for Action.’
33.^ United Nations Beijing Declaration and Platform for Action, adopted at the Fourth World Conference on Women, 27 October 1995, paragraph 124(a).
34.^ United Nations Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979) GA res. 34/180, art 5(a).
36.^ Athena Network and Sonke Gender Justice Network (2012) Review of efforts to integrate Strategies to Address Gender-based Violence and Engage Men and Boys to Advance Gender Equality through National Strategic Plans on HIV and AIDS, an Overview of Findings.
37.^ [5]

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ EGM announced, UN Women's website. Retrieved 28 February 2013.
  2. ^ [1]
  3. ^ "UN Women's virtual knowledge library". Endvawnow.org. 2013-03-15. Retrieved 2013-06-30.
  4. ^ "Small Arms Survey". Small Arms Survey. 2012-12-04. Retrieved 2013-06-30.
  5. ^ "For more information see Ward, J. (forthcoming) ''Conflict/Post-conflict Module'', UN Women Virtual Knowledge Centre to End Violence against Women and Girls". Endvawnow.org. 2013-03-15. Retrieved 2013-06-30.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وصلات خارجية