قانون الإثبات

(تم التحويل من دليل (قانون))

البيّنات لغة جمع بيّنة، وهي الدليل والحجة، وهي اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، ويراد بها في القانون إقامة الحجة والدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها لإثبات حق أو واقعة تترتب عليها آثار قانونية. وتحتل البيّنات ووسائل الإثبات أهمية كبيرة، إذ يتوقف عليها الفصل في الخصومات، ورد الحقوق إلى أصحابها، وإقامة العدالة، ومنع العدوان، وتأديب الجناة والمجرمين، لأن القاضي يستحيل عليه الإحاطة بجميع الحوادث والوقائع بنفسه، لذلك يستعين بالأدلة والحجج والبيّنات.

يقع عبء الإثبات في الأصل على عاتق المدعي، ويكتفي المدعى عليه بالإنكار واليمين، ولا يكلَّف الإثباتَ تطبيقاً لقاعدة «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر».

وقد ينقلب عبء الإثبات فيصير على المدعى عليه، كما إذا تقدم المدعى عليه بدفع لدعوى المدعي، فعليه إثبات الوقائع التي تؤيد هذا الدفع، مثل إذا أثبت المدعي دينه عند المدعى عليه، فادعى الأخير البراءة من الدين، فعليه البينة على ذلك، لأنه صار ـ في الواقع ـ مدعياً للبراءة.

وقد يعفي الشرع أو القانون المدعي من عبء الإثبات، ويجعله على المدعى عليه في بعض الحالات، كالمدعى عليه المكلف بالرقابة على القاصر إذا صدر منه ضرر، فعلى الولي أو الوصي أن يثبت أنه قام بواجب الحفظ والعناية الكافية. وعليه الإثبات بأنه قام بواجبه، أو وقع الضرر بسبب خارج عن يده.

وقواعد عبء الإثبات ليست من النظام العام، ويجوز الاتفاق بين الطرفين على مخالفتها، كالاتفاق بين المؤجر والمستأجر على تحمل المؤجر إثبات حريق المأجور.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وسائل الإثبات في المسائل المدنية

نظم قانون البيّنات السوري وسائل الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وهي تطبق بمجملها على الأحوال الشخصية إلا ما استثني بنص. وعدّدت المادة الأولى من قانون البيّنات السوري طرق الإثبات وهي: الأدلة الكتابية والشهادة والقرائن والإقرار واليمين والمعاينة والخبرة، وهي تتفق مع طرق الإثبات في الشريعة.

1ـ الإثبات بالكتابة: الكتابة لغة هي الخط، وهو تصوير للألفاظ برموز كتابية، وفي الاصطلاح: هي الخط الذي يعتمد عليه في توثيق الحقوق وما يتعلق بها للرجوع إليها عند الإثبات، ويطلق عليها: الصك، والحجة، والسجل، وكتاب القاضي، والوثيقة، وتسمى في القانون: الأسناد (جمع سند).

والإثبات بالكتابة أهم وسيلة اليوم في القانون وأقواها وأكثرها استعمالاً، مع تقدم وسائل كشف التزوير، ومتى ثبتت الكتابة وجب الحق لصاحبه، واتفق العلماء على جواز الاعتماد على الخط والكتابة، لكن وقع الاختلاف في كتابات الأفراد بوصفها وسيلة مستقلة لإمكان التزوير فيها، وتشابه الخطوط والتوقيع، وصعوبة التطريق بين الصحيح والمزور، لأن الكتابة التي يعتمد عليها في الإثبات يجب أن تخلو من شائبة التزوير، ويجب التحقق من صحتها وسلامتها، ولذلك تطور الكشف عن تزوير الوثائق، واكتشاف التغيير حتى بأجهزة التصوير بالأشعة فوق البنفسجية، وصارت دراسة المستندات علماً يحتاج إلى مهارة وخبرة وتخصص دقيق.

وتقسم الكتابة للإثبات إلى ثلاثة أقسام:

أ ـ الأسناد الرسمية: وهي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف خدمة عامة، طبقاً للأوضاع القانونية، وفي حدود سلطاته واختصاصه، ما تمَّ على يده، أو تلقاه من ذوي الشأن. والأسناد الرسمية كلها حجة على الناس كافة فيما دُوّن بها، ولا تقبل إثبات العكس إلا بادعاء التزوير. ب ـ الأسناد العادية: التي تشتمل على توقيع من صدرت عنه، أو على خاتمه أو بصمة إصبعه، وليست لها صفة السند الرسمي. جـ ـ الأوراق غير الموقعة: وتشمل دفاتر التجار، وتكون حجة ملزمة للقاضي فيما بين التجار، إذا كانت الدفاتر إجبارية ومنتظمة، وإلا كانت خاضعة لتقدير القاضي وقناعته بها، مع عدها حجة على صاحبها. وأوجب القانون الإثبات بالكتابة في التصرفات القانونية التي تزيد قيمتها على خمس مئة ليرة سورية، أو كانت غير مقدرة القيمة، ويستثنى من ذلك إذا وجد مبدأ إثبات بالكتابة، أو وجد مانع أدبي أو مادي، أو حالة ضياع السند الكتابي بقوة قاهرة، أو في المعاملات التجارية، فلا يشترط في هذه الحالات الكتابة. والثابت بالكتابة لا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة، ولو كانت قيمة قليلة، كما تشترط بعض القوانين الإثبات بالكتابة حصراً في حالات، مثل عقد الشركة، وعقد الصلح، وعقد المقاولة وغير ذلك.

2 ـ الإثبات بالشهادة: الشهادة لغة: هي البيان والإظهار لما يُعلم، والمقصود بها في الإثبات: إخبار عن ثبوت الحق للغير على الغير في مجلس القضاء. والشهادة سبب لإحياء الحقوق، وحفظ الأرواح، وصيانة الأعراض. وكانت الشهادة في القديم أهم وسائل الإثبات لاعتمادها على الصدق والعقيدة، ثم أصابها الضعف والوهن لقلة الثقة بالناس، وانتشار الكذب وشهادة الزور، مع بقاء الاعتماد عليها اعتماداً رئيسياً في الوقائع المادية كالضرب والإتلاف، وفي الأحوال الشخصية. ويشترط في الشاهد أن يكون بالغاً عاقلاً، ناطقاً بصيراً، وأن لا يكون متهماً في شهادته بما يجرُّ بها نفعاً لنفسه، أو يدفع بها ضرراً أو مغرماً عنه، لذلك لا تقبل شهادة القريب، ولا الشهادة عند وجود خصومة أو عداوة بين الشاهد والمشهود عليه. لكن يشترط القانون أداء اليمين من الشاهد، ومنع القانون شهادة الأصل للفرع والعكس كالأب والابن، وشهادة أحد الزوجين للآخر، ويشترط أن توافق الشهادة الدعوى.

ولم يحدد القانون نصاباً للشهادة، وأجاز شهادة الشاهد الواحد، واعتبرها حجة كاملة، وبينة تامة، وترك الأمر للقاضي في قبول الشهادة متى بلغ الشاهد خمس عشرة سنة، لتكوين القناعة منها، لأنَّ «المدارَ في الشهادة على الوزن لا على العدد» ويتعلق الأمر بوقائع الحال وضمير القاضي، لكن القانون اشترط إشهاد اثنين في توثيق العقود الرسمية. وتأتي الشهادة، قانونا، في الدرجة الثانية بعد الكتابة، ولذلك حصر القانون حالات قبول الشهادة فيما يأتي: ـ الوقائع المادية. ـ المواد التجارية. ـ التصرفات القانونية التي لا تزيد قيمتها على مقدار معين، وهو خمس مئة ليرة سورية، فإن زادت فيشترط الإثبات بالكتابة. ـ يجوز الإثبات بالشهادة استثناء عند وجود مبدأ الثبوت بالكتابة، بأن يصدر من المدعى عليه كتابة تتعلق بالمدعى به، ولكن لا تتوفر فيها شروط الكتابة، فتقبل الشهادة ولو كان المبلغ أكثر من المقدار المحدد سابقاً. ـ يجوز الإثبات بالشهادة استثناء عند تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب، أو عند امتناعه عن الإجابة، فتكون هذه الحالة قرينة على ترجيح جانب الطرف الثاني، فتقبل منه الشهادة مهما كانت قيمة الالتزام. ـ يجوز الإثبات بالشهادة استثناء عند وجود مانع من الحصول على دليل كتابي، سواء كان المانع أدبياً، كالالتزام بين الأقارب والمصاهرة. أو كان المانع مادياً، كالوديعة الاضطرارية لنزلاء الفنادق. ـ ويجوز الإثبات بالشهادة عند اتفاق الطرفين على التنازل عن الدليل الكتابي، وقبولهم الشهادة.

3ـ الإثبات بالإقرار: والإقرار بينة وحجة باتفاق، وسيد الأدلة، ويؤخذ به، ويعمل بمقتضاه لانتفاء التهمة، لأن العاقل لا يقر على نفسه عادة كذباً، ولذلك نص عليه قانون البيّنات السوري. ومتى صدر الإقرار مستوفياً شروطه ظهر الحق المتنازع فيه، وألزم المُقِرَّ ما أقر به، ووجب على القاضي الحكم بموجبه، واعتبار الواقعة المقر بها صحيحة وأكيدة. لأن المرء مؤاخذ بإقراره، وإن الإقرار يبين الحق، ويظهر الواقعة، وتنتهي بعده الدعوى والخصومة بين الطرفين، ويؤمر المُقَرُّ بالتسليم ودفع المُقَرِّ به. والإقرار تثبت به جميع الحقوق، سواء أكانت في البدن، أم في المال، أم في الأحوال الشخصية، وسواء أكان فعلاً مشروعاً أم ذنباً وجريمة ومعصية ومخالفة، ويدخل في ذلك الإقرار بالنسب والوقف والوصية.

4 ـ الإثبات باليمين: اليمين في الإثبات: هي «تأكيد ثبوت الحق أو نفيه باستشهاد الله تعالى أمام القاضي». واليمين وسيلة إثبات أمام القضاء باتفاق الشرائع والقوانين، لأنها تؤكد جانب الصدق. ولها أثر كبير في المحاكم عند العجز عن تقديم الأدلة الأخرى.

ولا تكون اليمين إلا بالله تعالى، لأن الحلف لتعظيم المحلوف به، ولا يجوز تعظيم شيء، أو التخويف منه، أو الزجر به، إلا بالله تعالى.

ويشترط في اليمين أن يكون الحالف بالغاً، عاقلاً، مختاراً، وأن يكون المدعى عليه منكراً لحق المدعي، وأن يطلب الخصم اليمين من القاضي، فيوجهها القاضي إلى الحالف، وأن تكون اليمين شخصية تتصل بشخص الحالف مباشرة. ويحدد طالب اليمين صيغتها بشرط أن تكون صريحة وظاهرة وغير قابلة للتأويل، ويحق للمحكمة تعديلها. واليمين في القانون إمّا غير قضائية، وهي التي تحلف، أو يتفق على حلفها في غير مجلس القضاء، وإمّا قضائية أمام القاضي. ولليمين القانونية أنواع: حاسمة، ومتممة، واستظهارية.

5 ـ الإثبات بالقرائن: والقرينة إمّا أن تكون قوية، وتعد دليلاً مستقلاً في الإثبات، وتسمى القرينة القاطعة، كالخلوة في استحقاق المهر، وإمّا أن تكون دليلاً مرجحاً لما معها، ومؤكدة له، كالوصف الصحيح من المؤجر والمستأجر في ملكية شيء في المأجور، وإمّا أن تكون دليلاً مرجوحاً، فلا تقوى على الاستدلال بها، وهي مجرد احتمال وشك فلا يعول عليها في الإثبات، وتستبعد في مجال القضاء، كوضع اليد على عين للدلالة على الملك، مع وجود دليل يثبت ملكية الغير. وقد نظم قانون البينات السوري القرائن وصنفها في نوعين: أ ـ القرائن القانونية. ب ـ القرائن القضائية. ولما كان القاضي معرضاً للخطأ في الاستنباط كانت قيمة القرائن القضائية أقل من غيرها، وحصر القانون الإثبات بها في حالات قليلة، وتعد بمنزلة الشهادة في الإثبات، وهي دون الكتابة والإقرار واليمين، ويصح إثبات ما يخالفها بجميع الطرق، ولو بقرينة في قوتها ومساوية لها، أو أقوى منها، والمرجع في كل ذلك إلى اقتناع القاضي بالقرينة، واستنباط ما يراه أجدر بالاهتمام والتقديم.

والقرائن القضائية لا تقع تحت الحصر، لأنها وليدة الأحوال والحوادث والاستنتاج من الدعاوى، والوقائع، وهي مختلفة ومتباينة، ولكنها ذات أهمية في الإثبات من الناحية العملية لتعذر الإثبات المباشر في أغلب الحالات. وهناك أنواع أخرى من القرائن، كالقرائن المادية، مثل وجود أدلة في منزل المتهم.

6 ـ الإثبات بعلم القاضي: المراد بعلم القاضي يقينه المؤكد الذي يُجوِّز له الشهادة مستنداً إليه مما عرض أمامه في المحكمة. ولا يجوز للقاضي أن يبني قناعته على ما يكون قد اطلع عليه شخصياً من وقائع خارج المحكمة، أو من غير أطراف النزاع.

7 ـ الإثبات بالمعاينة: المعاينة أن يشاهد القاضي بنفسه أو بوساطة أمينه محل النزاع بين المتخاصمين لمعرفة حقيقة الأمر.

8 ـ الإثبات بالخبرة: والخبرة هي العلم بالشيء على حقيقته.


الإثبات في المسائل الجزائية

إن الإثبات في المسائل الجزائية يكاد يهيمن على الدعوى الجزائية كلها، بغية تحقيق العدالة على الوقائع الجرمية والأفعال المقترنة بها، للتحقق من مساهمة الشخص في ارتكابها أو براءته منها، ويقصد بالإثبات إقامة الدليل على وقوع الجريمة أولاً، وعلى إسنادها للمتهم ثانياً، وحدد الفقهاء طرقاً خاصة في الإثبات الجزائي بشروط خاصة، ونظم قانون أصول المحاكمات الجزائية أهم هذه الوسائل (المواد 175-182) مع الاستعانة بقواعد الإثبات في المواد المدنية.

والقاضي الجزائي له سلطات واسعة في القانون حيال الأشياء والأشخاص، وأُلقي على عاتقه جمع أدلة الإثبات وأدلة النفي على السواء في التحقيق في ما للمتهم وما عليه، بغية تسهيل إصدار الحكم الصائب والوصول إلى العدل، لذلك يسيطر نظام البيّنات على المعاقبة كلها، ويتمتع القاضي الجزائي بسلطات أكثر سعة وفعالية مما يتمتع به القاضي المدني، ويملك القاضي المحقق سلطاناً كبيراً في جمع الأدلة والبيّنات التي تساعده في بيان الحقيقة، وكذا قاضي الحكم يقع عليه واجب تحري الحقيقة بغض النظر عن جميع الأدلة والمعلومات التي سبقته، كما تهدف النيابة العامة إلى إظهار الحقيقة وليس إلى مجرد الحكم بإدانة المتهم، لأنها ليست خصماً له، وتملك الوسائل الخاصة لإثبات الوقائع الجرمية، وفي جميع الحالات يملك القاضي الجزائي زمام المبادهة في الإثبات.

1ـ محل الإثبات في المسائل الجزائية: إن محل الإثبات في المسائل الجزائية هو الوقائع وحدها، وذلك بإقامة الدليل على وقوع جريمة[ر]، بإثبات ركنيها المادي والمعنوي. 2ـ عبء الإثبات في المسائل الجزائية: تعتمد المسائل الجزائية على قاعدة مقررة، وهي أن الأصل في الإنسان البراءة، وكل متهم بريء حتى ينهض الدليل على إدانته. 3ـ طرق الإثبات في المسائل الجزائية: نصت المادة 175 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن «تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات، ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية، وأنه إذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات وجب التقيد بها» ويستثنى من ذلك أنه لا يجوز قبول بعض البيّنات أمام القاضي الجزائي كاليمين الحاسمة، وأنه يجوز تجزئة الاعتراف في الأمور الجزائية، ولا تقبل الشائعات العامة، بل قد يكون لها أثر مضلل، لأن الهدف كشف الحقيقة في جميع الإجراءات وطرق الإثبات الجزائية. ولا يجوز استخدام وسيلة إثبات من شأنها المساس بالقيم الأساسية للحياة، كاللجوء إلى التعذيب، واستخدام ألوان القسوة أو العنف، ويجب الامتناع عن كل مساس بالسلامة الجسدية، والامتناع عن جميع الوسائل التي تنافي الأخلاق السليمة كالتنصت على الهاتف، والمذياع السري، والتسجيل الخفي، وأسلوب التحريض أو التوريط عن طريق العملاء المحرِّضين، والغالب معارضة استعمال الوسائل العلمية الحديثة كسبر غور المتهم، والتنويم المغنطيسي، واستعمال العقاقير، وآلة تسجيل النبض، لكن لا مانع من أخذ قطرات من دم المتهم والبصمات لفحصها وتحليلها. ويمكن تصنيف وسائل الإثبات الجزائية إلى ما يأتي: أ ـ المعاينات المادية: كمكان الجريمة، والمواد الجرمية التي تؤدي إلى ضبط مواد الاقتناع. ب ـ شهادات الشهود: وهم الشهود الذين شهدوا الواقعة الإجرامية، مع تحليفهم اليمين القانونية، بعد دعوتهم رسمياً لذلك. حـ ـ استجواب المدعى عليه: وهذا الاستجواب قد يؤدي إلى الاعتراف، وهو أهم وسيلة في التحقيق. ويعد الاستجواب أيضاً وسيلة من وسائل الدفاع التي تمكّن المدعى عليه من بيان وجهة نظره بحرية تامة، من دون اللجوء إلى التعذيب والإيذاء والإرهاق والغش والخديعة والحيل. والاستجواب له فائدة محققة في جميع مراحله، لكن الأقوال التي يدلي بها المدعى عليه أمام رجال الضابطة العدلية، وأمام قاضي التحقيق تفقد قيمتها وسلطانها ومفعولها أمام قضاة المحكمة إلا إذا اعترف المدعى عليه من جديد أمام قاضي الحكم. 4 ـ القرائن والأمارات: وهي وقائع مادية يمكن أن يستنتج من وجودها وجود الوقائع وبيان سير الأحداث، والاقتناع بوجود أركان الجريمة.

ويلجأ القضاء الجزائي باستمرار إلى الأمارات والقرائن والاستنتاجات منها، وخاصة لثبوت القصد الجنائي الذي يصعب استظهاره عملياً إلا بالقرائن والافتراضات العقلية. لكن قيمة القرائن في المواد الجزائية، كالمدنية، ليس لها تأثير حاسم في مصير الدعوى، وتتوقف قوة القرائن في الإثبات على كثرة عدد القرائن الصادقة التي تدل هذه القرائن عليها، وبعض القرائن لها تأثير قوي وفعال مثل البصمات والخبرة الفنية في الأسلحة والذخائر وتحديد القذائف، وكذا تحليل الآثار والبقع والأتربة. 5 ـ مبدأ القناعة الوجدانية للقاضي أو قوة الدليل في الإثبات: ولا فرق هنا سواء في مرحلة التحقيق أو مرحلة التقاضي بدرجاته. ويستثنى من مبدأ حرية القاضي في تكوين القناعة الوجدانية أمران:

    1. أ ـ إثبات الوقائع المدنية التي ينبغي أن تتبع فيها القواعد المقررة في القانون المدني، أو قانون البيّنات، سواء تمت أمام القضاء المدني أو الجزائي.
    2. ب ـ الاعتماد على قوة الإثبات الاستثنائية التي أضفاها القانون على بعض المحاضر والضبوط.

وقوة الإثبات الاستثنائية هذه تشبه قوة الإثبات التي أضْفاها قانون البيّنات على الأسناد الرسمية التي نظمها موظف عام، وكل ذلك له تفصيلات كثيرة وإجراءات نظمتها القوانين، وبينها شراح القانون.

المصادر

  • محمد الزحيلي. "البيّنات". الموسوعة العربية.

انظر أيضاً

للاستزادة

  • رزق الله أنطاكي، أصول المحاكمات (مطبعة جامعة دمشق، دمشق1382هـ/1962م).
  • محمد الزحيلي، أصول المحاكمات الشرعية والمدنية، كتاب جامعي (مؤسسة الوحدة، دمشق 1401هـ/1981م).
  • محمد الفاضل، أصول المحاكمات الجزائية (مطبعة جامعة دمشق، الطبعة الثالثة، دمشق 1385هـ/1965م).

المصادر

انظر أيضاً

وصلات خارجية

قالب:Criminal procedure (investigation)

الكلمات الدالة: