جرف قاري

الجرف القاري neritic zone،[1] أو المياه الساحلية coastal waters، أو المحيط الساحلي coastal ocean، أو الامتداد القاري، أو العتبة القارية، أو الإفريز القاري، هو جزء من امتداد المحيط ما بين خط الجزر والرصيق القاري، يصل أقصى عمق فيه إلى 200 متر. يتميز الجرف القاري بصفة عامة بالمياه المؤكسجة، إنخفاض ضغط الماء، واستقرار درجة الحرارة ومستويات الملوحة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تعريف

الجرف القاري هو هو التعبير الذي استخدمته اتفاقية جمايكا لعام 1982 من دون التعبيرات الأخرى المرادفة، وذلك للدلالة على منطقة تدخل في نطاق البحر العام، ولكنّ للدول الساحلية حق مباشرة مجموعة من الحقوق عليها.[2]

ويحسن التفريق هنا بصدد الجرف القاري بين اتفاقية جنيڤ لعام 1958 واتفاقية جمايكة لعام 1982 وذلك للإلمام بالتطور الذي طرأ على النظام القانوني لهذه المنطقة.


اتفاقية جنيڤ 1958

وفقاً لهذه الاتفاقية عرف الجرف القاري بأنه مناطق قاع البحر وما تحته من طبقات متصلة بالشاطئ تمتد خارج البحر الإقليمي إلى عمق مئتي متر أو إلى ما يتعدى هذا الحد إلى حيث يسمح عمق المياه باستغلال الموارد الطبيعية لهذه المنطقة (المادة 1).

إن إفراد النظام القانوني لمنطقة الجرف القاري جاء لمواجهة حقيقة اشتمالها على مساحة تقدر بنحو مليون كم2 تحوي ثروات هائلة من الغاز والبترول والماس والمنغنيز... وغيرها.

ومع أن اتفاقية جنيڤ لعام 1958 بشأن الجرف القاري كانت أول تنظيم قانوني دولي عالمي لهذه المنطقة فإن الاتفاقية المذكورة لم تحل جميع الإشكالات المتعلقة بهذه المساحات وبالذات تلك الخاصة بتحديد مداه. فالعمق المحدد بمئتي متر غير كاف من ناحية، والسماح باستثمار ما وراء هذا المدى معناه من ناحية أخرى منح الامتياز بموارد المنطقة المذكورة لأكثر الدول تقدماً من الناحيتين التقنية والعلمية من دون بقية الدول. ومع هذه الثغرات فإن الاتفاقية المذكورة وضعت تحديداً لحقوق الدول الشاطئية مع الاحتفاظ بالطبيعة القانونية للمنطقة المزمع تنظيمها والتي هي أصلاً جزء من البحر العام. وهكذا فإن للدولة الشاطئية حق اكتشاف الثروات الطبيعية التي قد تكون في منطقة الجرف القاري واستغلالها، ولها في سبيل تحقيق هذا الهدف تشييد المنشآت وإقامة مناطق أمن تمارس داخلها الاختصاصات المختلفة التي ترتبط بهدف الاكتشاف والاستغلال المشار إليه. ولكن يجب مراعاة الطبيعة القانونية لمنطقة الجرف القاري لكونها جزءاً من البحر العام. لذا يجب أن تتمتع الدول الأخرى بالحق في ممارسة حريات الملاحة والصيد والبحث العلمي والطيران وغيرها، فالنظام القانوني للمياه والفضاء الذي يعلو الامتداد القاري لا يجوز المساس به.

اتفاقية جمايكا عام 1982

من الجرف القاري (المواد 76-85): توسعت هذه الاتفاقية في تحديد نطاق الامتداد القاري بأن طرحت جانباً معيار العمق حتى مئتي متر وإمكانية الاستغلال. فوفقاً للمادة 76 من الاتفاقية المذكورة يشمل الامتداد القاري ما وراء بحر الدولة الإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم تلك الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية أو إلى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس فيها عرض البحر الإقليمي إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية Outer edg of the continental margin يمتد إلى تلك المسافة.

أما الدول المتقابلة أو المتجاورة فإنه وفقاً لنص المادة 83 من اتفاقية جمايكة يتم التوصل إلى تعيين حدود الجرف القاري لها عن طريق الاتفاق على أساس القانون الدولي توصلاً إلى حل منصف.

ويتبين مما تقدم أن الامتداد القاري في ظل اتفاقية جمايكة لن يوجد فعلياً إلا في الأحوال التي يمتد فيها إلى مسافات تتجاوز امتداد المنطقة الاقتصادية. أي في الحالات التي يمتد فيها إلى أكثر من مئتي ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس ابتداء منها البحر الإقليمي. وفيما عدا هذا التحديد الذي ورد في اتفاقية جمايكة فإن النظام القانوني لمنطقة الجرف القاري يبقى كما كان سائداًً في ظل اتفاقية جنيف لعام 1958 فلا مساس بالطبيعة القانونية للمياه التي تعلو الجرف (الامتداد) القاري باعتبارها جزءاً من البحر العام.

التاريخ

تجدر الإشارة هنا إلى أن مفهوم الجرف القاري حديث نسبياً، إذ يعود إلى إعلان الرئيس الأميركي ترومان الصادر في 28 سبتمبر 1945 سياسة بلاده تجاه الموارد الطبيعية الكائنة في قاع البحر وما تحته من طبقات أرضية محاذية للشاطئ وواقعة وراء حدود الثلاثة أميال؛ وهو عرض المياه الإقليمية في الولايات المتحدة وتؤلف الجرف القاري لها. وتضمن اعتبار الجرف القاري امتداداً لكتلة الأرض للدولة الساحلية، وقد صدر هذا الإعلان ـ على ما يبدوـ خشية المزاحمة التي بدأها الصيادون اليابانيون بوصولهم إلى خليج البريستول في ألاسكة وتجنباً لخطر افتقار الولايات المتحدة إلى المواد الهيدروكروبونية الذي بدا ممكناً إبّان الأزمة التي عرفها العالم نتيجة نفاد مخزون المواد الأولية خلال الحرب العالمية الثانية.

وأعقبت هذه النزعة شبه التملكية من قبل واشنطن للمناطق البحرية نزعات مماثلة أشد لدى بعض الدول التي اتخذت منفردة مجموعة من القواعد والتشريعات المتعلقة بالجرف القاري، يُذكر منها پيرو (1947)، وتشيلي (1949)، والدومنيكان (1949) والكويت والسعودية (1949).

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ Advanced Learner's Dictionary of Botany
  2. ^ محمد عزيز شكري. "البحار (قانون ـ)". الموسوعة العربية. Retrieved 2013-02-11.

المراجع

  • صلاح الدين عامر، القانون الدولي الجديد للبحار، دراسة لأهم أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، (القاهرة، دار النهضة 1983).
  • رفعت محمد عبد المجيد، المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحار، رسالة دكتوراه (جامعة القاهرة 1982).
  • علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، (منشأة المعارف، الاسكندرية 1981).
  • محمد طلعت الغنيمي، الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي للبحار، (منشأة المعارف، الاسكندرية).