الأطر القانونية والتشريعية للطاقة النووية في الأردن
يُعدُّ البرنامج النووي الأردني صغيراً نسبياً، وحديث العهد. ولقد استغرق الإطار القانوني بعض الوقت، من أول محاولة عام 1981 وحنى صدور أول قانون للطاقة النووية عام 1987، إثر حادثة تشرنوبل النووية، التي وقعت في الاتحاد السوفييتي السابق في 26/ 4/ 1986. ولقد شكلت هذه الحادثة أحد المعالم على طريق إنجاز البرنامج النووي الأردني؛ وبخاصة في مجال تطوير التشريعات والنظم، والتي تشكل إلى جانب الدراسات والخطط الأساسية لإدخال الطاقة النووية إلى الأردن ؛ ومشاريع البرنامج النووي الأردني ؛ والإدارات والمصادر البشرية في البرنامج النووي الأردني المحاور الأربعة التي بنيت عليها منهجية العمل لإدخال الطاقة النووية إلى الأردن . ومما يجدر ذكره أن الأردن صنف عام 1996 في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الترتيب الأول في إقليم غرب آسيا في مجال التشريعات النووية؛ وكان الأردن ثالث دولة عربية تضع قانوناً للطاقة النووية، بعد الجمهورية العربية المتحدة، التي كانت تضم مصر وسوريا، والعراق، ولكن هذه القوانين كانت قديمة، لأنه وضعت في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي ، ولم تطور هذه الدول دساتير لممارسة العمل الإشعاعي كالأردن [1]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قانون الطاقة النووية رقم 14 لسنة 1987
وضعت المسودة الأولى لهذا القانون، عام 1982. وأعيد تعديله، بعد إنشاء وزارة الطاقة والثروة المعدنية، عام 1985؛ وصدر بتاريخ 7/3/1987؛ وأنفذ اعتباراً من تاريخ 1/5/1987 [2] [3]؛ ولقد حفزت حادثة تشرنوبل النووية، عام 1986 الحكومة على تمرير ه ، ليكون أول قانون للطاقة النووية في الأردن.
لقد نص القانون على إنشاء البنية المؤسسية للطاقة النووية في الأردن من ثلاثة كيانات مرتبطة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، هي :
• اللجنة الاستشارية الوطنية للطاقة النووية، يرأسها وزير الطاقة والثروة المعدنية؛ وتضم 12 عضواً من ذوي الاختصاص .
• هيئة الوقاية من الإشعاع، يرأسها أمين عام الوزارة، وتتكون من 9 أعضاء من ذوي الاختصاص.
• إدارة الطاقة النووية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية ( قسم ثم مديرية).
وبموجب هذا القانون:
• أصبحت " إدارة الطاقة النووية " مثبتة بالقانون، في هيكلية وزارة الطاقة والثروة المعدنية؛
• وأصبح رئيس الإدارة ( القسم ثم المديرية): عضواً وأمين سر للجنة الاستشارية للطاقة النووية؛ وعضواً ونائباً لرئيس هيئة الوقاية من الإشعاع؛ أنظر الإدارات والمصادر البشرية في البرنامج النووي الأردني .
دستور ممارسة العمل الإشعاعي في الأردن
يييي بعد إقرار قانون الطاقة رقم 14 لسنة 1987: باشرت إدارة الطاقة النووية بإعداد دستور ممارسة العمل الإشعاعي، وأصدرته على شكل كتيبات تعريفية، وإجراءات عمل تنفيذية، لتعميم استخدامات الطاقة النووية في الأردن، وضبط أعمال الترخيص والرقابة وضمان الوقاية من الإشعاع للعاملين والمرضى والجمهور. ولقد أنجز من هذا الدستور 19 فصلاً حتى عام 1997؛ هي [4]:
1- الطاقة النووية ( تعريفها، استخداماتها، وأهميتها [5].
2- تأثير الأشعة المؤينة المنخفضة المستوى [6].
3- تعريف العمل الإشعاعي ( تعليمات رقم 2/1990؛ اعتمدت من قبل هيئة الوقاية من الإشعاع في اجتماعها رقم 18؛ بتاريخ 31/12/19889) [7] .
4- إجراءات ترخيص العل الإشعاعي؛ تعليمات اعتمدت من هيئة الوقاية من الإشعاع الأردنية، في اجتماعها رقم 17/1989؛ تاريخ 2/7/1989 [8] .
5- تعليمات إجراءات التفتيش والمراقبة في المجال الإشعاعي؛ اعتمدت من هيئة الوقاية من الإشعاع الأردنية في اجتماعها رقم 1؛ بتاريخ 23/1/1990 [9] .
6- مراقبة مرافق وأعمال الطب النووي والعلاج بالأشعة؛ العمل الإشعاعي ( تعليمات رقم 2/1990؛ [10] .
7- التلوث الإشعاعي المكاني وطرق إزالته؛ تعليمات اعتمدت من هيئة الوقاية من الإشعاع الأردنية عام 1988؛ [11] [12] . 8- التعليمات الأولية للوقاية من الإشعاع في الحوادث النووية [13].
9- خطة الطوارئ النووية والإشعاعية؛ تعليمات اعتمدت من هيئة الوقاية من الإشعاع الأردنية؛ في اجتماعها رقم 13؛ تاريخ 2/4/1989؛ ومن المجلس الأعلى للدفاع المدني في آب 1991 [14] .
10- الإشارات التحذيرية للعمل الإشعاعي؛ اعتمدت من قبل هيئة الوقاية من الإشعاع في الأردن في اجتماعها الثالث؛ بتاريخ 28/3/1988 [15] . [16]
11- معالجة وتصريف والتحكم بالمصادر المشعة المغلقة المستنفدة المستخدمة في المجالات الطبية والصناعية والبحوث العلمية [17].
12- تعليمات التخلص من الفضلات المشعة؛ [18] .
13- دليل الأمان الإشعاعي العملي في التصوير الإشعاعي الجامي [19].
14- الدروع الواقية للمصادر المشعة [20].
15- تدريع غرف الأشعة التشخيصية ( تعليمات رقم 4 لعام 1990؛ اعتمدت من هيئة الوقاية من الإشعاع الأردنية؛ في اجتماعها رقم 21؛ تاريخ 29/5/1990)؛[21] .
16- تعليمات ضباط الوقاية من الإشعاع؛ [22] .
18- المستويات المرجعية للتلوث الإشعاعي في المواد الغذائية؛ [23] .
19- تعليمات احتساب الجرعات الإشعاعية في حالة تلف أو فقدان مقاييس الجرعات الإشعاعية الشخصية ( الوضحات؛ اعتمدت من هيئة الوقاية من الإشعاع الأردنية، في اجتماعها رقم 4؛ بتاريخ 16/9/1987 [24] .
لقد نظمت هذه الوثائق العمل الإشعاعي في الأردن بشكل جيد في بداياته؛ ما دعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتصنيف الأردن، عام 1996: في الترتيب الأول في مجال تنظيم العمل الإشعاعي؛ وواحداً من أفضل ثلاث دول في مجال التخطيط والمتابعة في إقليم غرب آسيا، الذي يضم 26 دولة وفق تقسيمات الوكالة؛ ما أهله لدعم الوكالة لامتلاك مفاعل نووي بحثي [25]. كما عرضت التجربة الأردنية كحالة دراسية على " النجاح في ضوء قلة الامكانيات " في العديد من المناسبات والمؤتمرات العربية والإقليمية. واعتمدتها الهيئة العربية للطاقة الذرية كدليل عمل لوضع النظم العربية للوقاية من الإشعاع [26] .
قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 29 لعام 2001
كان عدد موظفي مديرية الطاقة النووية في الأردن قد بلغ 32 موظفاً بحلول عام 1996؛ وكانت مشاريع البرنامج النووي الأردني قد انتشرت في جميع مؤسسات الدولة المعنية، ما تطلب إنشاء هيئة وطنية مستقلة تعنى بأمور الطاقة النووية في الأردن. ولقد صدرت الموافقة الأولى على إنشاء الهيئة في حكومة زيد بن شاكر، عام 1992 [27]. ولقد تأخرت الإجراءات التنفيذية حتى عام 2001؛ أنظر الإدارات والمصادر البشرية في البرنامج النووي الأردني.
قانونا الطاقة النووية رقم 42 لعام 2007 والوقاية الإشعاعية والأمن والأمان النووي رقم 43 لعام 2007
وضع هذان القانونان عام 2007: إثر: ظهور بوادر وجود احتياطيات يورانيوم في الأردن، يمكن أن تكون مجدية اقتصادياً؛ وقيام سلطة المصادر الطبيعة ( وإدارة مشروع اليورانيوم) باستقطاب شركات دولية لدراسة جدوى استثمار اليورانيوم الأردني. وكما هو واضح فلقد تم، بموجب هذين القانونين، فصل مهام " استخدامات الطاقة النووية" عن مهام الرقابة ". حيث تضمن أحد القانونين " قانون الطاقة النووية رقم 42 لعام 2007 " [28] إنشاء هيئة للطاقة الذرية تعنى بالاستخدامات والتطوير؛ وتضمن الثاني إنشاء هيئة للأمن والأمان النووي؛ [29]
غير أن الهيئتين الجديدتين لم تفعلا مدة ثمانية أشهر؛ وظلت هيئة الطاقة النووية، المشكلة بموجب القانون رقم 29 لعام 2001، والتي أصبحت في حكم المنحلة بصدور هذين القانونين، تمارس مهامها ؛ أنظر الإدارات والمصادر البشرية في البرنامج النووي الأردني.
قانون الطاقة النووية المعدل رقم 43 لعام 2008
صدر هذا القانون، بعد عدة أشهر من التعديل السابق في الفقرة 4؛ وتضمن تعديلات طفيفة بحيث يتولى إدارة الهيئة مجلس مفوضين يرأسه شخص برتبة وزير، بدلاً من مجلس إدارة يرأسه وزير الطاقة والثروة المعدنية كما في السابق؛ وكما يلي:
• مفوض العلوم والتقانات النووية.
• مفوض دورة الوقود النووي.
• مفوض المفاعلات النووية.
• مفوض العلاقات الدولية.
علاوة على ذلك أنشئت شركة خاصة باليورانيوم هي الشركة الأردنية لمصادر الطاقة.
ولقد عين طاقم وظيفي جديد لإدارة هذه المرحلة، حدد معالم مشروع نووي طموح، يتكون من ثلاثة عناصر هي:
• بناء أربع محطات نووية بقدرة 1000 ميجا واط ( أو نحو ذلك) لكل محطة؛ لتوليد 30% من استطاعة شبكة الكهرباء الأردنية؛ بما يكفي لسد حاجة المملكة من الطاقة وتحويل الأردن إلى بلد مصدر للطاقة بحلول عام 2030؛ وسد حاجة المملكة من المياه المحلاة من المحطات النووية.
• إنتاج اليورانيوم من الأراضي الأردنية، بما يسد حاجة الأردن من مصادر الطاقة لمئة وخمسين عاماً؛ وتحويل الأردن لمركز إقليمي لإنتاج وتخصيب وتصدير اليورانيوم؛ لتمويل مشروع المحطات النووية وتشغيلها.
• تطوير القوى البشرية اللازمة للمشروع من خلال إنشاء مركز نووي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.
أنظر الإدارات والمصادر البشرية في البرنامج النووي الأردني.
المراجع
- ^ أنظر فواز علي المحمد العبد الرحمن؛ رسالة ماجستير في القانون بعنوان " موقف قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية الأردني من أحكام الوقاية الإشعاعية في القانون الدولي"؛ صادرة عن قسم البحوث والدراسات القانونية؛ معهد البحوث والدراسات العربية؛ المنطمة العربية للعربية للتربية والثقافة والعلوم، جامعة الدول العربية؛ القاهرة؛ 16 /7 / 2000
- ^ أنظر مجلد " وقائع الحلقة الدراسية العربية حول نظم الوقاية من الإشعاع ومعايير التعرض الإشعاعي المتبعة عالمياً"؛ التي نظمتها الهيئة العربية للطاقة الذرية؛ في عمان؛ في المدة 26- 30/12/1990 ؛ الورقة الأولى؛ الدكتور علي المر
- ^ أنظر نص قانون الطاقة النووية والوقاية من الإشعاع، رقم 14لسنة 1987 على الموقع الإلكتروني: نظام المعلومات الوطني- التشريعات الأردنية
- ^ أنظر المرجع رقم 1
- ^ كتيب تعريفي؛ من منشورات مديرية الطاقة النووية والهيئة العربية للطاقة الذرية في تونس؛ تأليف الدكتور علي المر؛ مطابع الدستور للنشر والتوزيع، عمان، 1996
- ^ كتيب تعريفي؛ من منشورات مديرية الطاقة النووية؛ تأليف المهندس عمار حبجوقة، دار الينابيع، عمان، عام 1996
- ^ أنظر مجلد " وقائع الحلقة الدراسية العربية حول نظم الوقاية من الإشعاع ومعايير التعرض الإشعاعي المتبعة عالمياً"؛ التي نظمتها الهيئة العربية للطاقة الذرية؛ في عمان؛ في المدة 26- 30/12/1990 ؛ الورقة الثامنة ؛ الدكتور علي المر
- ^ أنظر مجلد " وقائع الحلقة الدراسية العربية حول نظم الوقاية من الإشعاع ومعايير التعرض الإشعاعي المتبعة عالمياً"؛ التي نظمتها الهيئة العربية للطاقة الذرية؛ في عمان؛ في المدة 26- 30/12/1990 ؛ الورقة التاسعة؛ الدكتور علي المر؛
- ^ أنظر مجلد " وقائع الحلقة الدراسية العربية حول نظم الوقاية من الإشعاع ومعايير التعرض الإشعاعي المتبعة عالمياً"؛ التي نظمتها الهيئة العربية للطاقة الذرية؛ في عمان؛ في المدة 26- 30/12/1990 ؛ الورقة الرابعة عشرة؛ الدكتور علي المر، تقيم الفيزيائي عبد الوالي العجلوني
- ^ أنظر مجلد " وقائع الحلقة الدراسية العربية حول نظم الوقاية من الإشعاع ومعايير التعرض الإشعاعي المتبعة عالمياً"؛ التي نظمتها الهيئة العربية للطاقة الذرية؛ في عمان؛ في المدة 26- 30/12/1990 ؛ الورقة العاشرة؛ الدكتور علي المر والمهندس نورالدين أبو طالب
- ^ كتيب؛ تأليف الدكتور علي المر، والمهندس نور الدين أبو طالب؛ منشورات قسم الطاقة النووية؛ مطابع الجمعية العلمية الملكية؛ 1988
- ^ أنظر مجلد " وقائع الحلقة الدراسية العربية حول نظم الوقاية من الإشعاع ومعايير التعرض الإشعاعي المتبعة عالمياً"؛ التي نظمتها الهيئة العربية للطاقة الذرية؛ في عمان؛ في المدة 26- 30/12/1990 ؛ الورقة الثانية عشرة؛ الدكتور علي المر والمهندس نورالدين أبو طالب
- ^ نشرة توعوية؛ تأليف الدكتور علي المر؛ منشورات قسم الطاقة النووية؛ أعدت إثر حادثة تشرنوبيل؛ 1986
- ^ أنظر مجلد " وقائع الحلقة الدراسية العربية حول نظم الوقاية من الإشعاع ومعايير التعرض الإشعاعي المتبعة عالمياً"؛ التي نظمتها الهيئة العربية للطاقة الذرية؛ في عمان؛ في المدة 26- 30/12/1990 ؛ الورقة الحادية عشرة؛ الدكتور علي المر
- ^ أنظر مجلد " وقائع الحلقة الدراسية العربية حول نظم الوقاية من الإشعاع ومعايير التعرض الإشعاعي المتبعة عالمياً"؛ التي نظمتها الهيئة العربية للطاقة الذرية؛ في عمان؛ في المدة 26- 30/12/1990 ؛ الورقة الخامسة؛ تقديم المهندس خليل عواد
- ^ أنظر كتيب الإشارات التحذيرية للعمل الإشعاعي؛ الدكتور علي المر وخليل عواد وأحمد منسي؛ منشورات قسم الطاقة النووية؛ مطابع الدستور؛ 1988
- ^ كتيب؛ مترجم عن الوثيقة التقنية رقم 548 الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ تعريب وتحقيق المهندس خليل عواد؛ منشورات مديرية الطاقة النووية؛ مطابع الدستور؛ 1990
- ^ أنظر مجلد " وقائع الحلقة الدراسية العربية حول نظم الوقاية من الإشعاع ومعايير التعرض الإشعاعي المتبعة عالمياً"؛ التي نظمتها الهيئة العربية للطاقة الذرية؛ في عمان؛ في المدة 26- 30/12/1990 ؛ الورقة السابعة؛ المهندس نور الدين أبو الطالب
- ^ كتيب؛ مترجم عن منشورات الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ تعريب وتحقيق المهندس خليل عواد؛ منشورات مديرية الطاقة النووية؛ مطابع المؤسسة الصحفية الأردنية- الرأي
- ^ كتيب؛ إعداد المهندس خليل عواد، تحقيق ومراجعة الدكتور علي المر؛ منشورات مديرية الطاقة النووية؛ مطابع المؤسسة الصحفية الأردنية؛ 1995
- ^ أنظر مجلد " وقائع الحلقة الدراسية العربية حول نظم الوقاية من الإشعاع ومعايير التعرض الإشعاعي المتبعة عالمياً"؛ التي نظمتها الهيئة العربية للطاقة الذرية ؛ في عمان؛ في المدة 26- 30/12/1990 ؛ الورقة الثالثة ؛ الفيزيائي أحمد منسي
- ^ أنظر مجلد " وقائع الحلقة الدراسية العربية حول نظم الوقاية من الإشعاع ومعايير التعرض الإشعاعي المتبعة عالمياً"؛ التي نظمتها الهيئة العربية للطاقة الذرية ؛ في عمان؛ في المدة 26- 30/12/1990 ؛ الورقة الرابعة ؛ الفيزيائي أحمد منسي
- ^ أنظر مجلد " وقائع الحلقة الدراسية العربية حول نظم الوقاية من الإشعاع ومعايير التعرض الإشعاعي المتبعة عالمياً"؛ التي نظمتها الهيئة العربية للطاقة الذرية؛ في عمان؛ في المدة 26- 30/12/1990 ؛ الورقة السادسة ؛ الدكتور علي المر
- ^ أنظر مجلد " وقائع الحلقة الدراسية العربية حول نظم الوقاية من الإشعاع ومعايير التعرض الإشعاعي المتبعة عالمياً"؛ التي نظمتها الهيئة العربية للطاقة الذرية؛ في عمان؛ في المدة 26- 30/12/1990 ؛ الورقة الثالثة عشرة ؛ الفيزيائي أحمد منسي
- ^ نقلاً عن المهندس عمار حبجوقة؛ قسم المساعدات والتعاون التقني؛ الوكالة الدولية للطاقة الذرية
- ^ أنظر مجلد " وقائع الحلقة الدراسية العربية حول نظم الوقاية من الإشعاع ومعايير التعرض الإشعاعي المتبعة عالمياً"؛ التي نظمتها الهيئة العربية للطاقة الذرية؛ في عمان؛ في المدة 26- 30/12/1990؛ محضر الجلسة الختامية للندوة
- ^ أنظر قرار رئاسة الوزراء رقم 58/1/1/11345 تاريخ 20/10/1992
- ^ أنظر نص قانون الطاقة النووية رقم 42 لسنة 2007 على الموقع الإلكتروني: نظام المعلومات الوطني- التشريعات الأردنية
- ^ أنظر نص قانون الوقاية الإشعاعية والأمن والأمان النووي رقم 43 لسنة 2007 على الموقع الإلكتروني : نظام المعلومات الوطني- التشريعات الأردنية