اتفاقية الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن حول منطقة امتياز شروق البحرية
نص القانون الصادر عن رئيس الجمهورية بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. IEOC PRODUCTION B.V للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شروق البحرية بالبحر المتوسط (ج. م. ع.).، هو نص للاتفاقية المنظمة للبحث عن الغز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شروق البحرية في البحر المتوسط، والتي حملت اسم القانون رقم 2 لسنة 2014 الصادر في 2 يناير 2014.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نص الاتفاقية
المقدمة
- المادة (): بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013، وعلى القانون المدني، وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر، وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر، وعلى القانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وعلى القانون رقم 167 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول، وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وعلى القانون رقم 9 لسنة 1964 بتخصيص نسبة من الأرباح للعاملين في المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية والشركات والمنشآت الأخرى، وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول، وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 236 لسنة 2001 بشأن تحديد وزير البترول وزيراً مختصاً بتطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وذلك بالنسبة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 بإصدار التعريفة الجمركية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بشأن إنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المعدل بموجب القرار رقم 1580 لسنة 2003، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة. قرر القانون الآتي نصه:
- المادة (): تحررت هذه الاتفاقية في اليوم ......... من شهر .......... سنة - 201 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج. م. ع." أو "الحكومة") والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 وتعديله وطبقاً للقانون رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته (ويطلق عليها فيما يلي "إيجاس") وشركة أيوك برودكشن بي. في. وهي شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة طبقاً لقوانين هولندا (ويطلق عليها فيما يلي "أيوك" أو "المقاول"). تقرر الآتي حيث إن الدولة تمتلك جميع المعادن، بما فيها البترول، الموجودة في المناجم والمحاجر في ج. م. ع. بما في ذلك المياه الإقليمية وكذا الموجودة في قاع البحر الخاضع لولايتها والممتد إلى ما بعد المياه الإقليمية، وحيث أن إيجاس قد تقدمت بطلب إلى الحكومة للحصول على التزام مقصور عليها للبحث عن البترول واستغلاله في كافة أنحاء المنطقة المشار إليها في المادة الثانية، والموصوفة في الملحق "أ" والمبينة بشكل تقريبي في الملحق "ب" المرفقين بهذه الاتفاقية واللذين يكونان جزءاً منها (ويشار إليها فيما يلي بـ "المنطقة")، وحيث أن "أيوك" توافق على أن تتحمل التزاماتها المنصوص عليها فيما يلي بصفتها مقاولاً فيما يختص بأعمال البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في منطقة شروق البحرية بالبحر المتوسط، وحيث أن الحكومة ترغب في منح هذا الالتزام بموجب هذه الاتفاقية، وحيث أنه يجوز لوزير البترول بموجب أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 وتعديله أن يبرم اتفاقية التزام مع إيجاس، ومع "أيوك" باعتبارها مقاولاً في هذه المنطقة. لذلك فقد اتفق أطراف هذه الاتفاقية على ما هو آت:
- المادة (): ملحق "ب" خريطة توضيحية ومبدئية بمقياس رسم تقريبي (1: 800000 ) تبين المنطقة التي تغطيها وتحكمها هذه الاتفاقية. تبلغ مساحة المنطقة حوالي ثلاثة آلاف وسبعمائة واثنان وخمسون كيلو متر مربع (3752 كم2). وهي تتكون من كل أو جزء من قطاعات بحث وكل القطاعات معرفة على شبكة ثلاث (3) دقائق من خطوط العرض × ثلاث (3) دقائق من خطوط الطول. ومن الملاحظ أن الخطوط التي تحدد المنطقة في الملحق "ب" ليست سوى خطوط توضيحية ومبدئية فقط وقد لا تبين على وجه الدقة الموقع الحقيقي لتلك القطاعات بالنسبة للآثار والمعالم الجغرافية الموجودة. ونورد فيما يلي جدولاً لإحداثيات النقاط الركنية للمنطقة والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الملحق "أ" هذا: إحداثيات حدود منطقة شروق البحرية بالبحر المتوسط إحداثيات منطقة شروق البحرية رقم خط عرض (شمال) خط طول (شرق) 1 10.16‘‘ 02‘ 33° 00‘‘ 24‘ 32° 2 00‘‘ 30‘ 32° 00‘‘ 24‘ 32° 3 00‘‘ 30‘ 32° 00‘‘ 48‘ 31° 4 33.10‘‘ 09‘ 33° 00‘‘ 48‘ 31° 5 20‘‘ 07‘ 33° 20‘‘ 01‘ 32°
- المادة (): خريطة اتفاقية التزام منطقة شروق البحرية بالبحر المتوسط ج. م. ع
- المادة (): خطاب الضمان رقم ................. (القاهرة في ..201) الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية الموقع أدناه البنك الأهلي المصري أو أي بنك آخر تحت رقابة البنك المركزي المصري بصفته ضامنا يضمن بمقتضى هذا للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ويشار إليها فيما يلي بـ "إيجاس") في حدود مبلغ ........ ملايين (...........) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم شركة ........ وشركة ........ وشركة .......... (ويشار إليها فيما يلي بـ "المقاول") بتنفيذ التزاماتها التي تقتضيها عمليات البحث بإنفاق مبلغ لا يقل عن ......... ملايين (...........) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة البحث الأولى البالغة ........ (....) سنوات بمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية الالتزام هذه (ويشار إليها فيما يلي "بالاتفاقية") التي تغطي المنطقة الموصوفة في الملحقين "أ" و"ب" من هذه الاتفاقية المبرمة بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ويشار إليها فيما يلي بـ "ج. م. ع.") وإيجاس والمقاول في منطقة ........ بـ ....... والصادرة بموجب القانون رقم ....... لسنة ..... 201 ومن المفهوم أن هذه الضمانة ومسئولية الضامن بموجب هذا الخطاب سوف تخفض كل ربع سنة خلال فترة إنفاق مبلغ ........ ملايين (........) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية المذكورة بمقدار المبالغ التي صرفها المقاول على عمليات البحث هذه خلال كل ربع سنة، والمعتمدة من إيجاس. وكل تخفيض من هذه التخفيضات يتم بمقتضى إقرار كتابي مشترك من جانب إيجاس والمقاول إلى الضامن. وفي حالة ما إذا رأت إيجاس أن المقاول لم يقم بالوفاء بالتزاماته أو تخلى عن الاتفاقية قبل الوفاء بالحد الأدنى المذكور من التزامه بالإنفاق طبقاً للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية فإنه لا تكون هناك أي مسئولية على الضامن الموقع أدناه عن دفع المبلغ لإيجاس ما لم وإلى أن تثبت هذه المسئولية بإقرار كتابي من إيجاس يثبت المبلغ المستحق بمقتضى الاتفاقية. ويشترط في خطاب الضمان هذا أيضاً:- 1- ألا يصبح خطاب الضمان هذا نافذ المفعول إلا إذا تلقى الضامن إخطاراً كتابياً من المقاول وإيجاس بأن الاتفاقية بين المقاول و ج. م. ع. وإيجاس أصبحت سارية طبقاً للنصوص الواردة بها وتصبح هذه الضمانة سارية ابتداء من تاريخ سريان هذه الاتفاقية المذكورة. 2- وعلى أي حال ينتهي خطاب الضمان هذا تلقائياً: (أ) بعد .... (...) سنوات وستة (6) أشهر من تاريخ بدء سريانه، أو (ب) عندما يصبح مجموع المبالغ المذكورة في الإقرارات الربع سنوية المشتركة التي تعدها إيجاس والمقاول مساوياً للحد الأدنى للالتزام بالإنفاق أو يزيد عن ذلك، أي التاريخين أسبق. 3- وبالتالي فإن أي مطالبة في هذا الشأن يجب أن تقدم إلى الضامن قبل أي من تاريخي الانتهاء المذكورة أعلاء لخطاب الضمان على الأكثر مصحوبة بإقرار كتابي من إيجاس يحدد فيه المبلغ الذي لم ينفقه المقاول ومؤداه: (أ) أن المقاول لم يقم بالتزاماته بالإنفاق المشار إليه في هذه الضمانة، و (ب) أن المقاول لم يقم بدفع العجز في المصروفات إلى إيجاس. والرجاء إعادة خطاب الضمان هذا إلينا، إذا لم يصبح سارياً أو عند انتهائه. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
- المادة (): التاريخ: ............. الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بالإشارة إلى اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شروق البحرية بالبحر المتوسط (ج. م. ع.) الصادرة بالقانون رقم ........ لسنة ...201 فيما بين جمهورية مصر العربية (ج. م. ع.) والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة أيوك برودكشن بي. في. "أيوك"، ويطلق عليها فيما يلي المقاول. أيوك برودكشن بي. في. (كضامن) لشركة أيوك (كمقاول)، تتعهد بموجب هذا الخطاب أنه في حالة ما إذا أنفق المقاول خلال فترة البحث الأولى البالغة ثلاثة (3) سنوات من هذه الاتفاقية مبلغاً أقل من الحد الأدنى المحدد لتلك الفترة وهو ثلاثين مليون (30000000) دولار أمريكي بمقتضى هذه الاتفاقية (ويوصف الفرق فيما يلي بـ"العجز")، وتقوم إيجاس بإخطار شركة إيوك كمقاول وشركة أيوك برودكشن بي. في. كضامن كتابة بقيمة العجز، وخلال خمسة عشر (15) يوماً من استلام هذا الإخطار، تقوم شركة أيوك برودكشن بي. في. كضامن وبالنيابة عن المقاول بدفع هذا العجز إلى إيجاس و/ أو تحويل كمية من البترول إلى إيجاس تكون كافية من حيث القيمة لتغطية العجز. وفي حالة تحويل البترول المذكور، فإن ذلك يتم خصماً من حصة الضامن من إنتاج البترول من عقود التنمية طبقاً لأحكام اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فيما بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول (الهيئة) وشركة بي بي إيجيبت وشركة أيوك برودكشن بي. في. في منطقة التمساح البحرية بدلتا النيل الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1992. وسوف يتم تقييم البترول المذكور في وقت التحويل إلى إيجاس طبقاً لأحكام المادة السابعة من اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون المشار إليه في هذه الفقرة. ويجوز لشركة أيوك برودكشن بي. في. كضامن أو شركة أيوك كمقاول في أي وقت بين هذا التاريخ والتاريخ الذي سوف ينتهي فيه خطاب الضمان هذا، أن يقدم ضماناً مصرفياً عن هذا العجز بصيغة مرضية لإيجاس وفي هذه الحالة تبطل تلقائياً أحكام هذا الخطاب و ينعدم أثره. وتنعدم صلاحية هذا الخطاب و يصبح لاغياً وعديم الأثر عند انقضاء ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة البحث الأولى لاتفاقية التزام منطقة شروق البحرية بالبحر المتوسط أو عند تاريخ إكمال المقاول لالتزاماته في هذه الاتفاقية. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،
- المادة (): خريطة شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية
- المادة (): خريطة شبكة خطوط الخام والمتكثفات
- المادة (): خريطة شبكة خطوط البوتاجاز
أ- تعريفات: تطبق التعريفات الواردة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية على هذا النظام المحاسبي ويكون لها ذات المعنى.
ب- بيانات النشاط:
1- يقدم المقاول، وفقاً للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية لإيجاس خلال ثلاثين (30) يوماً من نهاية كل ربع سنة تقويمية بياناً بنشاط البحث يعكس كافة القيود المدينة والدائنة المتعلقة بعمليات البحث التي أجريت عن ربع السنة المشار إليه في أي جزء من المنطقة لم يحول إلى عقد تنمية ملخصة حسب التبويب الملائم الذي يدل على طبيعة كل منها.
2- تقدم الشركة المشتركة، عقب نشأتها، لإيجاس والمقاول خلال خمسة عشر (15) يوماً من نهاية كل ربع سنة تقويمية بياناً بنشاط التنمية والبحث تعكس فيه كافة القيود المدينة والدائنة الخاصة بعمليات التنمية والبحث التي أجريت في أي جزء من المنطقة يكون قد تم تحويله إلى عقد تنمية للربع سنة المذكورة ملخصة حسب تبويب ملائم يدل على طبيعة كل منهما، غير أن بنود المواد التي يمكن حصرها والقيود المدينة والدائنة غير العادية يجب أن ترد تفصيلاً.
ج- التعديلات والمراجعات:
1- يعتبر كل كشف ربع سنوي من كشوف نشاط البحث وفقاً للفقرة (ب) (1) من المادة الأولى في هذا الملحق سليماً وصحيحاً بصفة نهائية بعد ثلاثة (3) أشهر من استلام إيجاس له إلا إذا اعترضت عليه إيجاس خلال الثلاثة (3) أشهر المذكورة اعتراضاً كتابياً وفقاً لأحكام المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية.
وفي خلال فترة الثلاثة (3) أشهر المذكورة يجب أن تكون المستندات المؤيدة متاحة لإيجاس لفحصها في أي وقت من ساعات العمل. بموجب هذه الفقرة الفرعية، يكون للمقاول نفس الحقوق التي لإيجاس بشأن مراجعة بيانات الشركة المشتركة.
2- كافة البيانات الخاصة بنشاط التنمية والبحث عن أي ربع سنة تقويمية وفقاً للفقرة (ب) (2) من المادة الأولى في هذا الملحق تعتبر صادقة وصحيحة بصفة نهائية بعد ثلاثة (3) أشهر تالية لاستلام إيجاس والمقاول لكل بيان نشاط تنمية وبحث إلا إذا اعترضت إيجاس أو المقاول عليها كتابة خلال الثلاثة (3) أشهر المذكورة. ولحين انقضاء فترة الثلاثة (3) أشهر المذكورة يكون لأي من إيجاس أو المقاول أو لكليهما الحق في مراجعة حسابات الشركة المشتركة وسجلاتها والمستندات المؤيدة لها عن ربع السنة المذكور بنفس الطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية.
د- تحويل العملة: تمسك دفاتر المقاول الخاصة بالبحث ودفاتر الشركة المشتركة الخاصة بالتنمية والبحث في ج. م. ع.، إن وجدت، بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، وكل النفقات المنصرفة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، يجب تحميلها بذات المبالغ المنصرفة. وتحول كافة النفقات التي تمت بالجنيه المصري إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقاً لسعر التحويل الواجب التطبيق الصادر من البنك المركزي المصري في اليوم الأول من الشهر الذي قيدت فيه النفقات. وكافة النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية تحول إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقاً لسعر الصرف لشراء هذه العملة الذي يصدره بنك ناشيونال وستمينستر ليمتد، لندن، في الساعة 10.30 صباحاً بتوقيت جرينتش في أول يوم من الشهر الذي قيدت فيه النفقات. ويحتفظ بسجل لأسعار الصرف المستعملة في تحويل النفقات بالجنيهات المصرية أو النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولارات أمريكية.
هـ- ترتيب الوثائق من حيث الأسبقية: في حالة وجود أي تعارض أو اختلاف بين نصوص هذا النظام المحاسبي وبين نصوص الاتفاقية يؤدي إلى اختلاف في معاملة موضوع بذاته، فإن نصوص الاتفاقية هي التي تغلب ويعمل بها.
و- تعديل النظام المحاسبي: يجوز بالاتفاق المتبادل بين إيجاس والمقاول، تعديل هذا النظام المحاسبي كتابة من وقت لآخر على ضوء الترتيبات المستقبلة.
ز- عدم تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار: لا يجوز في أي وقت تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار أو بأية رسوم أو أعباء بنكية أو عمولات متعلقة بأية ضمانات صادرة عن بنوك كتكاليف قابلة للاسترداد في ظل الاتفاقية.
المادة 1: تعريفات
أ- "الشركة التابعة" تعني الشركة:
1- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم رأسمال هذه الشركة مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية، أو
2- التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأسمال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية، أو
3- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة.
ب- "اتفاقية" تعني اتفاقية الالتزام هذه وملاحقها.
ج- "ج. ع. م." تعني جمهورية مصر العربية.
د- "البرميل" يتكون من اثنين وأربعين (42) جالوناً من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلاً سائلاً معدلاً على درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60° ف) تحت ضغط جوي يساوي 14.696 رطل على البوصة المربعة المطلقة.
هـ- "سعر برنت" يعني المتوسط الحسابي البسيط لمتوسط السعر الشهري لأسعار خام برنت المؤرخة المعلنة في نشرة بلاتس (Platts Prices Dated Brent) لستة أشهر سابقة للشهر الذي تم استلام الغاز المباع فيه، معبراً عنه بالدولار لكل برميل" برنت المؤرخ "(Dated Brent) يعني السعر المقيم بالدولار لكل برميل (محسوباً على أساس متوسط أعلى وأقل سعر لخام برنت على مدار اليوم) طبقاً لتقرير بلاتس كرود أويل ماركتواير (Platts Crude Oil Marketwire report).
و- "وحدة الحرارة البريطانية" (BTU) تعني كمية من الطاقة المطلوبة لرفع درجة حرارة رطل من المياه النقية بمقدار درجة واحدة فهرنهيت من درجة حرارة (60° ف) درجة فهرنهيت إلى درجة حرارة (61° ف) درجة فهرنهيت عند ضغط ثابت مقداره 14.696 رطل على البوصة المربعة المطلقة.
ز- "السنة التقويمية" معناها فترة اثني عشر (12) شهراً حسب التقويم الميلادي تبدأ من الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر.
ح- البئر التجارية:
1- "بئر الغاز التجارية" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح (بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (30) يوماً متوالية كلما كان ذلك عملياً على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقاً لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة والمرعية، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة إيجاس، إنها قادرة على الإنتاج بمعدل لا يقل في المتوسط عن خمسة عشر مليون (000 15000) قدم مكعب قياسي من الغاز في اليوم. ويكون تاريخ اكتشاف "بئر الغاز التجارية" هو تاريخ اختبار تلك البئر وإكمالها وفقاً لما سبق.
2- "بئر الزيت التجارية" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (30) يوماً متوالية كلما كان ذلك عملياً على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقاً لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة والمرعية، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة إيجاس، إنها قادرة على الإنتاج بمعدل لا يقل في المتوسط عن ثلاثة آلاف (3000) برميل من الزيت في اليوم (ب/ ي) في حال بئر الزيت. ويكون تاريخ اكتشاف "بئر الزيت التجارية" هو تاريخ اختبار تلك البئر وإكمالها وفقا لما سبق.
ط- "الإنتاج التجاري" يعني البترول المنتج والمخزن لشحنه أو تسليمه بانتظام، من الزيت أو الغاز حسب الأحوال.
ي- "بدء الإنتاج التجاري" يعني التاريخ الذي يبدأ فيه أول شحن منتظم للزيت الخام أو أول تسليمات منتظمة للغاز.
ك- "المقاول" قد يكون شركة أو أكثر (ويشار إلى كل شركة منفردة بـ "عضو المقاول"). المقاول في هذه الاتفاقية يعني "أيوك" إلا إذا تم تغيير ذلك طبقاً للمادة الحادية والعشرين من هذه الاتفاقية.
ل- "التنمية" تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والموازنات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بـ:-
1- حفر وسد وتعميق وتغيير المسار وإعادة الحفر واستكمال وتجهيز آبار التنمية وتغيير حالة البئر.
2- تصميم وهندسة وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط وتسهيلات الشبكات والمعامل والعمليات المتعلقة بذلك لإنتاج وتشغيل آبار التنمية المذكورة لاستخراج البترول والحصول عليه والاحتفاظ به ومعالجته وتهيئته وتخزينه وكذا نقل البترول وتسليمه والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده.
3- النقل والتخزين وأي أعمال أو أنشطة أخرى ضرورية أو ثانوية تتعلق بالأنشطة المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) أعلاه.
م- "قطاع تنمية" يعني مساحة نقاطها الركنية مطابقة لدقيقة واحدة (1) x دقيقة واحدة (1) من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقاً لنظام الإحداثيات الدولي، كلما أمكن ذلك، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق "أ".
ن- "عقد (عقود) تنمية" يعني مساحة تغطي قطاع أو قطاعات التنمية التي تغطي تركيباً جيولوجياً قادراً على الإنتاج، ونقاطه الركنية يجب أن تتطابق مع تقسيمات خطوط الطول والعرض طبقاً لنظام شبكة الإحداثيات الدولية، كلما أمكن، أو طبقاً للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه على النحو المبين في الملحق "أ".
س- "تاريخ السريان" يعني تاريخ توقيع هذه الاتفاقية من جانب الحكومة وإيجاس والمقاول بعد صدور القانون الخاص بالاتفاقية.
ع- "الهيئة" تعني الهيئة المصرية العامة للبترول وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديلات.
ف- "البحث/ الاستكشاف" يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والموازنات المعتمدة، وحفر الثقوب لتفجير الديناميت واستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الآبار لاكتشاف البترول أو تقييم الاكتشافات البترولية وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك، وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والخدمات والمعدات الخاصة بذلك، وذلك كله وفقاً لما هو وارد في برامج العمل والموازنات المعتمدة. ويقصد بالفعل "يبحث" القيام بعمليات البحث.
ص- "قطاع بحث" يعني مساحة نقاطها الركنية مطابقة لثلاث (3) دقائق x ثلاث (3) دقائق من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام شبكة الإحداثيات الدولية، كلما أمكن ذلك، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق "أ".
ق- "السنة المالية" تعني السنة المالية الحكومية طبقاً لقوانين ولوائح ج. م. ع..
ر- "الغاز" يعني الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أية بئر في المنطقة (بخلاف الزيت الخام السائل) وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به.
ش- "عقد بيع الغاز" يعني عقداً مكتوباً أبرم طبقاً للمادة السابعة
هـ- بين إيجاس و/ أو المقاول (كبائعين) وإيجاس أو طرف ثالث (كمشترين)، والذي يحتوي على النصوص والشروط الخاصة بمبيعات الغاز من عقد التنمية.
ت- "الشركة المشتركة" وهي الشركة التي يتم تكوينها وفقاً للمادة السادسة والملحق "د" من هذه الاتفاقية.
ث- "الزيت الخام السائل" أو "الزيت الخام" أو "الزيت" معناه أي هيدروكربون منتج من المنطقة ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أحد المعامل. وتتواجد هذه الحالة السائلة عند درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60° ف) وضغط جوي يساوي 14.696 رطل على البوصة المربعة المطلقة. وهذا التعبير يشمل المقطر والمتكثف.
خ- "الغاز الطبيعي المسال LNG" يعني الغاز الطبيعي الذي تم إسالته بالتبريد إلى حوالي سالب مائتين وستين درجة فهرنهيت (- 260° ف) عند الضغط الجوي.
ذ- "غاز البترول المسال LPG" يعني في الأساس خليط من البيوتان والبروبان المسال بالضغط والحرارة.
ض- "القائم بالعمليات" يعني المقاول (إذا كان شركة واحدة) أو أحد أعضاء المقاول (إذا كانوا أكثر من شركة) حسب الأحوال، يتم اختياره بمعرفتهم ليكون الجهة التي توجه إليها ومنها وباسمها كافة الإخطارات المتعلقة أو ذات الصلة باتفاقية الالتزام هذه. ويجب على المقاول إخطار إيجاس باسم القائم بالعمليات.
أأ- "البترول" معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته والإسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد تكتشف في المنطقة وتنتج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية، وكذا كافة المواد التي قد تستخرج منها.
ب ب- "القدم المكعب القياسي" (اس. سي. اف) يعني كمية الغاز اللازمة لملء قدم مكعب واحد (1) من الفراغ عند ضغط جوي يساوي 14.696 رطل على البوصة المربعة المطلقة وعند درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60° ف).
ج ج- "السنة الضريبية" تعني فترة اثني عشر (12) شهراً طبقاً لقوانين ولوائح ج. م. ع..
د د- "السنة" تعني مدة اثني عشر (12) شهراً طبقاً للتقويم الميلادي.
هـ هـ- "المتكثفات" تعني خليط يتكون أساسا من البنتان والهيدروكربونات الثقيلة والتي تستخلص كسائل من الزيت الخام أو الغاز الطبيعي من خلال تسهيلات المعالجة والفصل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المادة (2): ملاحق الاتفاقية
المادة (1): يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في IEOC PRODUCTION B.V للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شروق البحرية بالبحر المتوسط، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (1) : تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية المشار إليها فيما بعد وعقد التأسيس هذا. وتخضع الشركة المشتركة لكافة القوانين واللوائح السارية في ج. م. ع. إلى الحد الذي لا تتعارض فيه هذه القوانين واللوائح مع أحكام هذا العقد وهذه الاتفاقية المشار إليها فيما يلي.
المادة (2) : عند تاريخ الاكتشاف التجاري، تتفق إيجاس والمقاول معاً على اسم الشركة المشتركة الذي يكون رهناً بموافقة وزير البترول.
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (2) : الملحق "أ" عبارة عن وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها فيما يلي بـ "المنطقة". الملحق "ب" عبارة عن خريطة مبدئية توضيحية مرسومة بمقياس رسم تقريبي (1: 800000) تبين المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق "أ". الملحق "ج (2/1)" صيغة خطاب ضمان بنكي أو إنتاجي يقدمه المقاول لإيجاس بمبلغ ثلاثين مليون (30000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بعد صدور القانون الخاص بالاتفاقية وقبل تاريخ توقيع وزير البترول على هذه الاتفاقية، وذلك ضماناً لقيام المقاول بتنفيذ الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث الواردة في هذه الاتفاقية لفترة البحث الأولى البالغة ثلاثة (3) سنوات. وفي حالة اختيار المقاول دخول فترتي البحث الثانية والثالثة ومدة كل منهما ثلاثة (3) سنوات وسنتان (2) على التوالي وفقاً للمادة الثالثة (ب) من هذه الاتفاقية، فإن خطابي ضمان مماثلين يصدرهما ويقدمهما المقاول وذلك في اليوم الذي يمارس فيه المقاول حقه في دخول فترتي البحث الثانية والثالثة. أول خطاب من خطابي الضمان هذين والمتعلق بفترة البحث الثانية سيكون بمبلغ ستين مليون (60000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، وخطاب الضمان الثاني والمتعلق بفترة البحث الثالثة سيكون بمبلغ ستين مليون (60000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وتخصم منه في كلتا الحالتين أية نفقات زائدة تم إنفاقها خلال فترة البحث السابقة وتم اعتمادها من إيجاس ومسموح بترحيلها طبقاً للمادة الرابعة الفقرة الثالثة من هذه الاتفاقية. وفي حالة وجود أي عجز (وهو الفرق بين قيمة الالتزام المالي للمقاول عن أي فترة بحث مطروحاً منه [إجمالي ما اعتمدته إيجاس عن نفس فترة الالتزام المعنية بالإضافة إلى أي مبالغ مرحلة معتمدة من إيجاس عن الفترة السابقة، إن وجد]), تخطر إيجاس المقاول كتابةً بقيمة هذا العجز. وخلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ هذا الإخطار يقوم المقاول بتحويل قيمة العجز إلى حساب إيجاس وإذا لم يقوم المقاول بتحويل قيمة هذا العجز خلال الخمسة عشر (15) يوماً المذكورة، يحق لإيجاس تسييل خطاب الضمان المعني. ويستمر كل خطاب من خطابات الضمان الثلاث ساري المفعول لمدة ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة البحث التي تم إصدار خطاب الضمان بشأنها، إلا أنه يجوز أن تنتهي صلاحيته قبل هذا التوقيت وذلك طبقاً لما هو منصوص عليه بخطاب الضمان. الملحق "د" عبارة عن صيغة عقد تأسيس الشركة المشتركة المقرر تكوينها وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة السادسة في هذه الاتفاقية. الملحق "هـ" النظام المحاسبي. الملحق "و" عبارة عن الخرائط الحالية: 1- لشبكة خطوط أنابيب الغاز القومية. 2- لشبكة خطوط الخام والمتكثفات. 3- لشبكة خطوط البوتاجاز. في حالة تصريف الغاز للتصدير، فإن نقطة التسليم سيتم الاتفاق عليها بين إيجاس والمقاول. وتعتبر الملاحق "أ" و"ب" و"ج" و"د" و"هـ" و"و" جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ويكون لهذه الملاحق ذات قوة ومفعول نصوص هذه الاتفاقية.
المادة (2) : مع مراعاة نصوص الاتفاقية، يتحمل المقاول وحده ويدفع، سواء مباشرة أو عن طريق الشركة المشتركة، التكاليف والمصروفات الآتية، وهذه التكاليف والمصروفات تبوب وتوزع على الأنشطة طبقاً للأصول المحاسبية السليمة والمعمول بها بصفة عامة وتعامل وتسترد وفقاً لأحكام المادة السابعة من هذه الاتفاقية. (أ) حقوق السطح: جميع التكاليف المباشرة الناتجة من تملك أو تجديد أو تخل عن حقوق السطح التي تم الحصول عليها وظلت سارية لصالح المنطقة. (ب) العمالة والتكاليف المتعلقة بها: (1) مرتبات وأجور مستخدمي المقاول أو الشركة المشتركة، حسب الأحوال، الذين يعملون مباشرة في الأنشطة المختلفة بموجب الاتفاقية بما في ذلك المرتبات والأجور المدفوعة للجيولوجيين والموظفين الآخرين الذين يلحقون مؤقتاً بهذه الأنشطة ويعملون فيها. ويعتمد هذه الأجور والمرتبات مكتب محاسبة عام معتمد. وتجرى التعديلات المناسبة على تلك المرتبات والأجور مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في أنظمة المقاول وتعديلات القوانين المطبقة على الأجور. ولغرض هذه الفقرة (ب) من المادة الثانية والفقرة (ج) من المادة الثانية أدناه من هذا الملحق، فإن المرتبات والأجور تعني المبالغ الخاضعة لضريبة الدخل في ج. م. ع. بما في ذلك المرتبات أثناء الإجازات والإجازات المرضية، ولكن باستثناء كل المبالغ الخاصة بالبنود الأخرى التي تغطيها النسبة المدرجة تحت (2) أدناه. (2) بالنسبة للموظفين الأجانب الملحقين بها بصفة دائمة في ج. م. ع.: 1) جميع البدلات المرتبطة بالمرتبات والأجور؛ و 2) تكاليف النظم المقررة؛ و 3) جميع مصروفات السفر وتكاليف نقل هؤلاء الموظفين الأجانب وعائلاتهم من وإلى بلادهم أو محلهم الأصلي عند بدء التعيين وعند الاغتراب أو نتيجة للنقل من مكان إلى آخر وأثناء العطلات (تكاليف نقل المستخدمين وعائلاتهم المنقولين من ج. م. ع. إلى مكان آخر خلاف بلدهم الأصلي لا تحمل على العمليات في ج. م. ع.). وتعتبر التكاليف الواردة في الفقرة (ب) (2) من هذه المادة الثانية أنها تعادل خمسة وستين في المائة (65%) من المرتبات والأجور الأساسية المدفوعة لهؤلاء الموظفين الأجانب، بما في ذلك تلك المدفوعة أثناء الإجازات العادية والإجازات المرضية وفقاً لما هو مقرر في النظم الدولية المقررة للمقاول وتحمل طبقاً للفقرات (ب) (1) و(ط) و(ك) (1) و(ك) (3) من المادة الثانية في هذا الملحق. وعلى أية حال، فإن المرتبات والأجور أثناء الإجازات العادية والإجازات المرضية والعجز تغطيها النسبة المئوية السابقة. وستعامل النسبة المبينة عاليه على أنها تمثل تكاليف المقاول الفعلية اعتباراً من تاريخ السريان فيما يتعلق بالمزايا والبدلات والتكاليف التالية: 1- بدل السكن والمنافع. 2- بدل السلع والخدمات. 3- بدل الإيجار الخاص. 4- بدل انتقال أثناء الإجازة. 5- بدل مصاريف السفر أثناء الإجازة. 6- بدل العفش الزائد أثناء الإجازة. 7- بدلات التعليم (لأبناء الموظفين الأجانب). 8- المقابل الافتراضي لضريبة الولايات المتحدة الأمريكية (والتي تؤدي إلى تخفيض النسبة المستحقة). 9- تخزين الأمتعة الشخصية. 10- تكاليف التجديدات المنزلية. 11- رسوم إدارة الأملاك العقارية. 12- بدل الترفيه. 13- نظام التقاعد. 14- نظام التأمين الجماعي على الحياة. 15- التأمين الطبي الجماعي. 16- المرض والعجز. 17- نظم الإجازة المدفوعة (باستثناء نفقات السفر في الإجازة المصرح بها). 18- نظام الادخار. 19- المنح التعليمية. 20- بدل الخدمة العسكرية. 21- نظام التأمين الفيدرالي للتقاعد. 22- تعويضات العمال. 23- التأمين الفيدرالي وتأمين الولاية ضد البطالة. 24- نفقات نقل الموظفين. 25- التأمين القومي. 26- أية نفقات أو بدلات أو مزايا أخرى ذات طبيعة مماثلة حسب النظام الدولي المقرر للمقاول. ويعاد النظر في النسب الموضحة بعاليه كل ثلاث (3) سنوات من تاريخ السريان وفي الأوقات التي يتفق المقاول وإيجاس فيها على استعمال نسب جديدة بمقتضى هذه الفقرة (ب) (2) من المادة الثانية. والتعديلات التي تجرى في هذه النسب تأخذ في الاعتبار التغيرات في التكاليف وتعديلات النظم الدولية المقررة للمقاول الذي قد يعدل أو يستبعد أياً من البدلات والمزايا المذكورة بعاليه. وتعكس النسب المعدلة، قدر الإمكان، تكاليف المقاول الفعلية بالنسبة لجميع بدلاته ومزاياه المقررة وتنقلات موظفيه. (3) بالنسبة للموظفين الأجانب الملحقين في ج. م. ع. بصفة مؤقتة، كافة البدلات وتكاليف النظم المقررة وكل تكاليف سفر و/ أو نقل هؤلاء الموظفين المدفوعة طبقاً للنظم الدولية المقررة لدى المقاول. ولا تشمل هذه التكاليف أية أعباء إدارية إضافية باستثناء ما هو وارد في الفقرة (ك) (2) من هذه المادة الثانية في هذا الملحق. (4) قيمة النفقات أو الاشتراكات المدفوعة طبقاً للقانون أو التقديرات المفروضة من الهيئات الحكومية، والتي تسري على تكلفة العمالة من مرتبات وأجور وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثانية (ب) (1) و(2) و(ط) و(ك) (1) و(ك) (3) من هذا الملحق. (ج) مزايا وبدلات العاملين الوطنيين والتكاليف المتعلقة بهم: المكافآت وأجر العمل الإضافي والبدلات والمزايا المعتادة على أساس مماثل للأسس المعمول بها في شركات البترول والتي تعمل في ج. م. ع. المحسوبة وفقاً للفقرات (ب) (1) و(ط) و(ك) (1) و(ك) (3) من المادة الثانية من هذا الملحق. وتحسب مكافأة نهاية الخدمة بواقع فئة محددة تطبق على الأجور المبينة بكشوف المرتبات وتكون مساوية في قيمتها للحد الأقصى للالتزام بدفع مكافأة إنهاء الخدمة وفقاً لقانون العمل في ج. م. ع.. (د) المواد: المواد والمعدات والإمدادات التي يشتريها ويوردها بهذا الوصف المقاول أو الشركة المشتركة. (1) المشتريات: المواد والمعدات والإمدادات المشتراة يجب قيدها بالسعر الذي يدفعه المقاول أو الشركة المشتركة زائداً أية تكاليف متعلقة بها بعد استنزال كافة الخصومات التي يحصل عليها فعلاً. (2) المواد التي يوردها المقاول: تشترى كافة المواد التي تتطلبها العمليات مباشرة كلما كان ذلك ميسوراً عملياً، وذلك باستثناء أنه يجوز للمقاول أن يورد مثل هذه المواد من المخازن الخاصة بالمقاول أو بالشركات التابعة له خارج ج. م. ع. وذلك بالشروط الآتية:- 1- المواد الجديدة (حالة "أ"): المواد الجديدة التي تنقل من مخازن المقاول أو من الشركات التابعة له أو من الممتلكات الأخرى يتم تسعيرها بسعر التكلفة بشرط ألا تزيد تكلفة المواد الموردة عن الأسعار الدولية السائدة لمواد مماثلة لها في النوع وشروط التوريد في الوقت الذي وردت فيه هذه المواد. 2- المواد المستعملة (حالة "ب" و"ج"): (أ) المواد المستعملة التي تكون في حالة سليمة وصالحة لإعادة الاستعمال دون حاجة لإعادة تجديد تدرج تحت حالة (ب) وتسعر بخمسة وسبعين في المائة (75%) من سعر الجديد منها. (ب) المواد المستعملة التي لا يمكن إدراجها تحت حالة "ب" ولكن يمكن استعمالها في الغرض الأصلي منها ولكن لأسباب جوهرية لا يمكن استخدامها بدون إعادة تجديدها فهذه تدرج تحت حالة "ج" وتسعر بخمسين في المائة (50%) من سعر الجديد منها. (ج) المواد المستعملة التي لا يمكن إدراجها تحت حالة "ب" أو "ج" وهذه تسعر بالقيمة التي تتناسب مع استخدامها. (د) الصهاريج والمباني وغير ذلك من المعدات المتضمنة تكاليف الإنشاء تحمل تكلفتها على أساس النسبة المئوية المناسبة من سعر الجديد المفكك منها. 3- ضمان المواد الموردة من المقاول: لا يضمن المقاول المواد التي يوردها بما يزيد على أو ينقص عن الضمان الذي قدمه الموزع أو المنتج لهذه المواد، وفي حالة وجود مواد معيبة لا تقيد القيمة الدائنة بالدفاتر إلا بعد أن يتسلم المقاول قيمة التسوية من المنتج (المنتجين) أو وكلائه (وكلائهم). أنه من المفهوم أن قيمة المهمات وقطع الغيار المخزنة يتم تحميلها على النفقات القابلة للاسترداد المعرفة أعلاه فقط في حالة استخدامها في العمليات. (هـ) تكاليف نقل وإعادة توزيع العاملين: (1) نقل المعدات والمواد والتوريدات اللازمة لإدارة أنشطة المقاول أو الشركة المشتركة. (2) مصروفات السفر والنقل للأعمال المصلحية في الحدود التي تغطيها النظم المقررة للمقاول أو بالنسبة للموظفين الأجانب والوطنيين التي تحملها ودفعها الموظفون أو التي يتحملها ويدفعها عنهم المقاول لإدارة عمل المقاول أو الشركة المشتركة. (3) تكاليف نقل وإعادة توزيع الموظفين الوطنيين تكون في الحدود التي تغطيها النظم المقررة. (و) الخدمات: (1) الخدمات الخارجية: التكاليف التعاقدية للمستشارين والخدمات والمنافع التي قدمها الغير. (2) تكلفة الخدمات التي قامت بها إيجاس أو المقاول أو الشركات التابعة لهما في التجهيزات داخل أو خارج ج. م. ع. وتقوم إيجاس والمقاول أو أيهما أو الشركات التابعة لهما بالخدمات المنتظمة والمتكررة والروتينية مثل تفسير التسجيلات المغناطيسية والتحاليل الأخرى أو أيهما ويتم تحميل ذلك على أساس سعر تعاقدي يتفق عليه. وتقوم إيجاس والمقاول أو أيهما أو الشركات التابعة لهما بالمشروعات الكبرى التي تتطلب خدمات هندسية وتصميمية بسعر تعاقدي يتفق عليه. (3) استعمال المعدات المملوكة بالكامل لإيجاس أو المقاول أو الشركات التابعة لهما تحمل على أساس فئة إيجارية تتناسب مع تكلفة تملك الأصل وتشغيله وبشرط ألا تزيد هذه الفئة عن الفئات التنافسية السائدة حينئذ في ج. م. ع.. (4) الفئات التي يطالب بها المقاول والشركات التابعة له لا تتضمن إضافة مصروفات إدارية عامة أو تكاليف إضافية باستثناء ما هو وارد في الفقرة (ك) (2) من المادة الثانية من هذا الملحق. (ز) الأضرار والخسائر: جميع التكاليف أو المصروفات اللازمة لإزالة أو إصلاح الأضرار أو الخسائر التي سببها حريق أو فيضان أو عواصف أو سرقة أو حوادث أو أي سبب آخر لا سيطرة للمقاول أو الشركة المشتركة عليه بما يبذل من جهد وعناية معقولة. وعلى المقاول أو الشركة المشتركة أن يرسل لإيجاس والمقاول إخطاراً كتابياً عن الأضرار أو الخسائر التي تعرض لها فيما تزيد قيمته على عشرة آلاف (10000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية عن كل حادث وذلك في أسرع وقت ممكن بعد أن يتلقى المقاول أو الشركة المشتركة تقريراً عن الحادث. (ح) التأمين والمطالبات: تكاليف التأمين ضد المسئولية عن الإضرار بالغير والممتلكات وغير ذلك من التأمين ضد مسئولية المقاول والشركة المشتركة والأطراف أو أي طرف منهم قبل موظفيه والغير أو أي منهما حسبما تتطلبه القوانين واللوائح والأوامر الصادرة من الحكومة، أو حسبما يتفق عليه الأطراف. وتقيد لصالح العمليات حصيلة أي من هذه التأمينات أو المطالبات، منقوصاً منها التكاليف الفعلية لعمل مطالبة. في حالة عدم التأمين ضد خطر معين وذلك حسب الأصول السليمة المرعية دولياً في صناعة البترول، تحمل كافة النفقات الفعلية المتعلقة بهذا الخطر التي تحملها ودفعها المقاول أو الشركة المشتركة في تسوية أي من أو كل الخسائر والمطالبات والأضرار والأحكام وغير ذلك من المصروفات، بما في ذلك الخدمات القانونية. (ط) المصروفات غير المباشرة: المصروفات العامة للمعسكر والتسهيلات مثل المقر على الساحل والمخازن وشبكات المياه وشبكات الطرق ومرتبات ومصروفات الموظفين المشرفين على الحقل وكتبة الحقل والمساعدين والموظفين العموميين الآخرين الذين يخدمون المنطقة بطريق غير مباشر. (ي) المصروفات القانونية: كافة التكاليف والمصروفات التي تنفق في التقاضي أو الخدمات القانونية وغيرها مما هو لازم أو مناسب لحماية المنطقة، بما في ذلك أتعاب المحاماة ومصروفاتهم على نحو ما هو منصوص عليه فيما يلي، وكذلك كافة الأحكام التي صدرت ضد الأطراف أو أي منهم بشأن العمليات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وكذلك المصروفات الفعلية التي يكون قد تحملها أي طرف أو أطراف لهذه الاتفاقية في سبيل الحصول على أدلة الدفاع في أية دعوى ترفع أو مطالبة توجه إزاء العمليات أو موضوع الاتفاقية. وإذا كانت هناك دعاوى أو مطالبات تمس المصالح الواردة في هذه الاتفاقية وتولاها الموظفون القانونيون لطرف أو أكثر من أطراف هذه الاتفاقية، فيجوز أن تحمل العمليات بتكاليف مناسبة لأداء وتقديم هذه الخدمات. (ك) المصروفات الإدارية الإضافية والعمومية: (1) التكاليف اللازمة أثناء قيام المقاول بمباشرة عمليات البحث لتزويد المكتب الرئيسي للمقاول في ج. م. ع. بالموظفين ولإدارته، وكذلك المكاتب الأخرى التي تؤسس في ج. م. ع. أو أيهما، كلما كان ذلك مناسباً، بخلاف المكاتب المنشأة في الحقل التي تحمل تكلفتها على نحو ما هو منصوص عليه في المادة الثانية (ط) من هذا الملحق، وباستثناء مرتبات موظفي المقاول الملحقين مؤقتاً بالمنطقة ويخدمونها مباشرة فإن هذه تحمل على نحو ما هو منصوص عليه في المادة الثانية (ب) من هذا الملحق. (2) تحمل المصروفات الإدارية والعمومية للمقاول خارج ج. م. ع. المرتبطة بعمليات البحث في ج. م. ع. كل شهر بنسبة خمسة في المائة (5%) من مجموع نفقات البحث، بشرط ألا تحمل المصروفات الإدارية والعمومية للمقاول خارج ج. م. ع. المرتبطة بعمليات البحث في ج. م. ع. على عمليات البحث التي قامت بها الشركة المشتركة. ولا يحمل على التزام البحث أية مصروفات مباشرة أخرى من هذا القبيل نظير المصروفات الإدارية والعمومية للمقاول خارج ج. م. ع.. وفيما يلي أمثلة لأنواع التكاليف التي يتحملها المقاول ويحملها بموجب هذا النص على أنها بسبب أوجه الأنشطة التي تقتضيها هذه الاتفاقية وتغطيها النسبة المذكورة. 1- التنفيذ: وقت الموظفين المنفذين. 2- الخزانة: المشاكل المالية ومشاكل تحويل النقد. 3- المشتريات: الحصول على المواد والمعدات والإمدادات. 4- البحث والإنتاج: الإدارة والاستشارات والرقابة المتعلقة بالمشروع بأكمله. 5- الإدارات الأخرى: كالإدارة القانونية ومراقبة الحسابات والإدارة الهندسية التي تساهم بوقتها ومعلوماتها وخبرتها في العمليات. ولا يحول ما ذكر بعاليه دون التحميل بتكاليف الخدمات المباشرة بموجب الفقرة الفرعية (و) (2) من المادة الثانية من هذا الملحق. (3) أثناء مباشرة الشركة المشتركة للعمليات، تحمل على العمليات تكاليف موظفي الشركة المشتركة الذين يشتغلون في الأعمال الكتابية والمكتبية العامة والمشرفين والموظفين الذين يقضون وقتهم بصفة عامة بالمكتب الرئيسي دون الحقل، وجميع الموظفين الذين يعتبرون بصفة عامة من الموظفين العموميين والإداريين الذين لا تحمل نفقاتهم على أي نوع آخر من المصروفات، وتوزع هذه المصروفات كل شهر بين عمليات البحث وعمليات التنمية وفقاً للأساليب المحاسبية السليمة والعملية. (ل) الضرائب: كافة الضرائب أو الرسوم أو الفرائض الضريبية التي دفعها المقاول أو الشركة المشتركة في ج. م. ع. في نطاق هذه الاتفاقية، باستثناء الضرائب موضوع الفقرة (ز) (1) من المادة الثالثة من الاتفاقية. (م) تكاليف المقاول المستمرة: تكاليف أنشطة المقاول التي تقتضيها الاتفاقية ويتحملها في ج. م. ع. وحدها دون غيرها بعد تكوين الشركة المشتركة. ولا يجوز استرداد مصروفات المبيعات التي تحمل خارج أو داخل ج. م. ع. على أنها تكلفة. (ن) نفقات أخرى: أية تكاليف أو مصروفات أو نفقات خلاف ما شملته وتناولته الأحكام الواردة بعاليه في هذه المادة الثانية، يكون قد تحملها المقاول أو الشركة المشتركة بموجب برامج العمل والموازنات المعتمدة.
المادة (3):
أ- الجرد الدوري والإخطار به وحضوره: يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة الشركة المشتركة على فترات مناسبة بناء على ما تتفق عليه إيجاس والمقاول، ويشمل الجرد جميع المواد والأصول الملموسة والمشروعات الإنشائية. وتقوم الشركة المشتركة بإخطار كل من إيجاس والمقاول كتابة برغبتها في الجرد قبل موعده بثلاثين (30) يوماً على الأقل حتى يتسنى تمثيل إيجاس والمقاول عند القيام بأي عملية جرد. وتخلف إيجاس والمقاول أو أيهما عن إرسال ممثلين لحضور الجرد، يلزم المتخلف بقبول ما يسفر عنه الجرد الذي أجرته الشركة المشتركة، وفي هذه الحالة يتعين على الشركة المشتركة إرسال صورة من الجرد إلى الطرف الذي لم يكن ممثلاً. (ب) تسوية وتعديل الجرد: تجرى التسويات الخاصة بالجرد بمعرفة المقاول وإيجاس ويحدد الكشف الخاص بالزيادة والعجز بالاشتراك بين الشركة المشتركة والمقاول وإيجاس. وتعدل قوائم الجرد بمعرفة الشركة المشتركة.
المادة (3): منح الحقوق والمدة
تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية لإيجاس والمقاول التزاماً مقصوراً عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحقين "أ" و"ب"، وذلك وفقاً للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي يكون لها قوة القانون فيما قد يختلف أو يتعارض منها مع أي من أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 وتعديلاته.
أ- تمتلك الحكومة وتستحق، على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد، إتاوة نقداً أو عيناً بنسبة عشرة في المائة (10%) من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة الامتداد إن وجدت. وتتحمل إيجاس هذه الإتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول. ولا يترتب على دفع إيجاس للإتاوات اعتبار ذلك دخلاً ينسب للمقاول. وفي حالة قيام المقاول بتصريف كل أو جزء من حصته من غاز اقتسام الإنتاج وغاز فائض الاسترداد، إن وجد، بمفرده للسوق المحلية بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في ج. م. ع. فإنه يجب على المقاول أن يدفع لإيجاس مبلغاً مساوياً للإتاوة المستحقة عن ذلك الغاز والتي ستقوم إيجاس بدفعها وعلى ألا يعتبر سداد المقاول لهذه الإتاوة إنفاق قابل للاسترداد.
ب- تبدأ فترة البحث الأولى ومدتها ثلاثة (3) سنوات من تاريخ السريان. ويمنح المقاول فترة بحث ثانية ومدتها ثلاثة (3) سنوات، وفترة بحث ثالثة ومدتها سنتان (2)، وذلك بناء على اختيار المقاول، بموجب إخطار كتابي مسبق يرسله المقاول إلى إيجاس قبل نهاية فترة البحث الجارية حينئذ بثلاثين (30) يوماً على الأقل، حسبما يتم مدها وفقاً لأحكام المادة الخامسة (أ)، وذلك دون أي شرط سوى وفاء المقاول بالتزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية عن تلك الفترة. وتنتهي هذه الاتفاقية إذا لم يتم تحقيق اكتشاف تجاري للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز قبل نهاية السنة الثامنة (8) من مرحلة البحث، حسبما يتم مدها وفقاً للمادة الخامسة (أ). ولا يترتب على اختيار إيجاس القيام بعملية المسئولية الانفرادية، بموجب الفقرة (ج) الواردة فيما يلي مد فترة البحث، أو التأثير على انتهاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول.
ج- الاكتشاف التجاري:
1- "الاكتشاف التجاري"، سواء للزيت أو للغاز، قد يتكون من خزان واحد (1) منتج أو مجموعة من الخزانات المنتجة والتي تستحق أن تنمى تجارياً. وبعد اكتشاف بئر تجارية للزيت أو للغاز فإن المقاول يتعهد، ما لم يتفق على خلاف ذلك مع إيجاس، بأن يقوم كجزء من برنامجه الخاص بالبحث بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر واحدة (1) أو أكثر من الآبار التقييمية لتقرير ما إذا كان هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجارياً، ومع الأخذ في الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها والإنتاج وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها والأسعار المتوقعة للبترول وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع.
2- إن الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية تفترض وحدة وعدم انقسام مفهومي الاكتشاف التجاري وعقد التنمية. وسوف تطبق بشكل موحد على الزيت والغاز ما لم ينص بالتحديد على خلاف ذلك.
3- يقوم المقاول بإخطار إيجاس بالاكتشاف التجاري فور تقريره أن الاكتشاف يستحق تنميته تجارياً وبشرط ألا يتأخر هذا الإخطار، بأية حال من الأحوال بالنسبة لبئر الزيت التجارية عن ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إكمال البئر التقييمية الثانية، أو اثني عشر (12) شهراً من تاريخ اكتشاف بئر الزيت التجارية أي التاريخين يكون أسبق، أو بالنسبة لبئر الغاز التجارية عن أربعة وعشرين (24) شهراً من تاريخ اكتشاف بئر الغاز التجارية (إلا إذا وافقت إيجاس على جواز امتداد هذه الفترة)، على أن يكون للمقاول الحق أيضاً في أن يعطي مثل هذا الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري بالنسبة لأي خزان أو أية خزانات وذلك إذا ما كانت البئر أو الآبار المحفورة عليها من وجهة نظر المقاول يمكن اعتبار أنها مجتمعة تستحق التنمية التجارية بعد موافقة إيجاس. وللمقاول الحق أيضاً في أن يعطي إخطاراً بالاكتشاف التجاري للزيت في حالة ما إذا رغب في أن يقوم بمشروع لإعادة حقن الغاز. وينبغي أن يتضمن الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري للغاز كافة البيانات التفصيلية للاكتشاف وخاصة المساحة المحتوية على احتياطيات الغاز القابلة للاستخراج وتقدير طاقة ومعدل الإنتاج وعمر الحقل وتحليل الغاز وخطوط الأنابيب وتسهيلات الإنتاج اللازمة والأسعار المتوقعة للبترول وكل العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بها (ما لم توافق إيجاس على خلاف ذلك). "تاريخ الإخطار باكتشاف تجاري" يعني التاريخ الذي يخطر فيه المقاول إيجاس بوجود بئر تجارية للزيت أو للغاز أو أية بئر/ آبار في خزان أو مجموعة من الخزانات تعتبر مجتمعة من وجهة نظر المقاول أنها تستحق التنمية التجارية.
4- إذا تم اكتشاف زيت خام أو غاز ولم يعتبره المقاول اكتشافاً تجارياً للزيت أو للغاز وفقاً للأحكام المذكورة أعلاه في هذه الفقرة (ج)، فإنه يحق لإيجاس بعد انقضاء شهر واحد (1) من انتهاء المدة المحددة أعلاه والتي في خلالها يستطيع المقاول إعطاء إخطار بالاكتشاف التجاري للزيت أو للغاز، أو بعد انقضاء ثلاثة عشر (13) شهراً بعد إكمال بئر لا تعتبر بئراً تجارية للزيت أو بعد انقضاء خمسة وعشرون (25) شهراً بعد إكمال بئر لا تعتبر بئراً تجارية للغاز أن تنمي وتنتج وتتصرف في كافة الزيت الخام أو الغاز المنتج من التركيب الجيولوجي الذي حفرت فيه البئر، على نفقة ومسئولية وحساب إيجاس منفردة وذلك بعد ستين (60) يوماً من إخطارها المقاول بذلك كتابة. ويجب أن يتضمن هذا الإخطار تحديد المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي المراد تنميته، والآبار التي سوف تحفر، وتسهيلات الإنتاج التي سوف تقام، وتقدير إيجاس للتكاليف اللازمة لذلك. ويحق للمقاول خلال ثلاثين (30) يوماً من استلامه ذلك الإخطار أن يختار كتابة تنمية تلك المساحة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في حالة وجود اكتشاف تجاري. وفي هذه الحالة فإن جميع نصوص هذه الاتفاقية يستمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة المحددة. وإذا اختار المقاول عدم تنمية تلك المساحة، فإن المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي تجنب لعمليات المسئولية الانفرادية بمعرفة إيجاس، على أن يتم الاتفاق على هذه المساحة بين إيجاس والمقاول وفقاً للأصول السليمة المرعية في صناعة البترول. ويحق لإيجاس أن تقوم بالعمليات أو في حالة تواجد الشركة المشتركة يحق لإيجاس أن تعهد للشركة المشتركة القيام بتلك العمليات لإيجاس وعلى نفقة ومسئولية وحساب إيجاس منفردة أو بأي طريقة أخرى تراها إيجاس مناسبة لتنمية هذا الكشف. وعندما تكون إيجاس قد استردت من البترول المنتج من تلك المساحة المحددة كمية من البترول تعادل في قيمتها ثلاثمائة في المائة (300%) من التكاليف التي تحملتها إيجاس في القيام بعمليات المسئولية الانفرادية، فإنه يحق للمقاول الخيار في أن يشارك بعد ذلك في المزيد من عمليات التنمية والإنتاج في تلك المساحة المحددة مقابل أن يدفع لإيجاس مائة في المائة (100%) من تلك التكاليف التي تحملتها إيجاس. على ألا يكون للمقاول هذا الحق إلا في حالة تواجد اكتشاف زيت أو غاز تجاري مستقل في مكان آخر داخل المنطقة. ولا يسترد المقاول تلك المائة في المائة (100%) المدفوعة. وفور ذلك السداد فإن تلك المساحة المحددة، إما (1) أن يتحول وضعها إلى عقد تنمية عادي في ظل هذه الاتفاقية، ويجرى تشغيلها بعد ذلك طبقاً لنصوص هذه الاتفاقية، أو (2) كبديل لذلك، فإنه في حالة ما إذا كانت إيجاس أو إحدى شركاتها التابعة تقوم في ذلك الوقت بعمليات التنمية في تلك المساحة على نفقتها وحدها، واختارت إيجاس أن تستمر في القيام بالعمليات، فإن المساحة تظل مجنبة ويستحق المقاول فقط نسبته في اقتسام إنتاج الزيت الخام أو الغاز المحددة في الفقرة (ب) من المادة السابعة. ويتم تقييم زيت خام أو غاز المسئولية الانفرادية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة السابعة. وفي حالة أي إنهاء لهذه الاتفاقية بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة، فإن هذه الاتفاقية تستمر مع ذلك في السريان بالنسبة لعمليات إيجاس الخاصة بمسئوليتها الانفرادية بموجب هذه الاتفاقية وذلك على الرغم من انقضاء هذه الاتفاقية حينئذ بالنسبة للمقاول بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة.
د- التحويل إلى عقد تنمية:
1- عقب أي اكتشاف تجاري للزيت طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثالثة (ج) (3)، تبذل إيجاس والمقاول الجهد لإيجاد أسواق كافية قادرة على استيعاب إنتاج الزيت. وبعد ذلك تجتمع إيجاس والمقاول بغرض تقييم ما إذا كانت المنافذ لهذا الزيت والعوامل الأخرى المرتبطة بذلك تستدعي تنمية وإنتاج الزيت وطبقاً للشروط المبينة بالمادة السابعة.
2- عقب أي اكتشاف تجاري للغاز طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثالثة (ج) (3)، تبذل إيجاس والمقاول الجهد لإيجاد أسواق كافية قادرة على استيعاب إنتاج الغاز. وتخطر إيجاس المقاول خلال سنة من تاريخ استلامها إخطار باكتشاف تجاري للغاز من المقاول ما إذا كانت تحتاج ذلك الغاز للسوق المحلية والجدول السنوي المتوقع لطلب هذا الغاز. وبعد ذلك تجتمع إيجاس والمقاول بغرض تقييم ما إذا كانت المنافذ لهذا الغاز والعوامل الأخرى المرتبطة بذلك مثل تسعير الغاز تستدعي تنمية وإنتاج الغاز، وفي حالة الاتفاق فإن هذا الغاز المتاح يسلم لإيجاس بمقتضى عقد بيع غاز طويل الأجل وفقاً للشروط المبينة بالمادة السابعة وفي حالة عدم وجود أسواق محلية قادرة على استيعاب هذا الغاز تبذل إيجاس والمقاول الجهد لإيجاد أسواق خارجية مناسبة قادرة على استيعاب إنتاج الغاز بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في ج. م. ع.. طبقاً لخطة تصريف الزيت أو الغاز المذكورة في الفقرتين (1) و(2) أعلاه يجب على المقاول أن يقدم إلى إيجاس خطة التنمية متضمنة خطة تطهير منطقة التنمية والتي تشتمل على سبيل المثال لا الحصر إجراءات الهجر والتكلفة التقديرية، على أن ترفق آلية استرداد تلك التكاليف كملحق بعقد التنمية، كما يقدم المقاول أيضاً طلب عقد التنمية والذي يجب أن يشتمل على نطاق كافة المساحة القادرة على الإنتاج التي سيغطيها عقد التنمية وتم الاتفاق عليها بين إيجاس والمقاول، والاحتياطيات البترولية وبدء الإنتاج التجاري. في حالة طلب عقد تنمية للغاز يجب أن يتضمن الطلب بالإضافة إلى ما تم ذكره بعاليه سعر الغاز الذي يتم الاتفاق عليه بين إيجاس والمقاول طبقاً للمادة السابعة (ج) (2).
ويتم الحصول على موافقة وزير البترول في هذا الشأن بعد ذلك وتحول تلك المساحة تلقائياً إلى عقد تنمية دون الحاجة إلى إصدار أي أداة قانونية أخرى أو تصريح. ويكون تاريخ اعتماد عقد التنمية هو التاريخ الذي يعتمد فيه وزير البترول طلب عقد التنمية. في حالة إخفاق المقاول في تقديم طلب عقد التنمية خلال ثلاثة سنوات من تاريخ إخطار المقاول إيجاس بالاكتشاف التجاري للزيت أو للغاز (ما لم توافق إيجاس على خلاف ذلك) يتعين على المقاول التنازل عن احتياطيات ذلك الزيت أو الغاز إلى إيجاس. ويكون لإيجاس مطلق الحرية في تنمية تلك المساحة المحددة التي تغطي التركيب الجيولوجي المحتوي على تلك الاحتياطيات البترولية المذكورة والتي أخفق المقاول في تقديم طلب لتنميتها بأي طريقة تراها إيجاس مناسبة ودون أن يكون له الحق في الرجوع على إيجاس بطلب أي تعويضات أو نفقات أو مصروفات أو يكون له أي حصة في الإنتاج من هذه الاحتياطيات التي أخفق المقاول في تقديم طلب بشأنها.
3- تكون فترة التنمية لكل عقد تنمية كما يلي:-
أ أ- فيما يتعلق بالاكتشاف التجاري للزيت تكون فترة التنمية عشرين (20) سنة من تاريخ اعتماد عقد التنمية مضافاً إليها فترة الامتداد (كما هو مبين أدناه)، ويشترط أنه في حالة اكتشاف غاز في نفس عقد التنمية ويستخدم أو يمكن استخدامه محلياً أو للتصدير بموجب هذه الاتفاقية وذلك عقب تحويل اكتشاف تجاري للزيت إلى عقد تنمية، فإن فترة عقد التنمية ستمتد فقط بالنسبة لهذا الغاز وغاز البترول المسال "LPG" المستخلص من ذلك الغاز والزيت الخام الذي هو في شكل متكثف منتج مع ذلك الغاز لمدة عشرين (20) سنة من تاريخ إخطار المقاول لإيجاس باكتشاف ذلك الغاز مضافاً إليها فترة الامتداد (كما هو مبين أدناه)، وبشرط ألا يزيد أجل عقد التنمية هذا المؤسس على اكتشاف تجاري للزيت على خمس وثلاثين (35) سنة من تاريخ اعتماد عقد التنمية لهذا الاكتشاف التجاري للزيت. يخطر المقاول إيجاس فوراً عن أي اكتشاف للغاز ولكنه لن يكون مطالباً بالتقدم بطلب عقد تنمية جديد بشأن ذلك الغاز.
ب ب- فيما يتعلق باكتشاف تجاري للغاز تكون فترة التنمية عشرين (20) سنة من بدء الإنتاج التجاري المذكور في عقد التنمية على ألا يتجاوز تاريخ بدء الإنتاج التجاري أربعة سنوات من تاريخ اعتماد عقد التنمية بالإضافة لفترة الامتداد (كما هو مبين أدناه) شريطة أنه في حالة ما إذا أعقب تحويل اكتشاف تجاري للغاز إلى عقد تنمية أن اكتشف زيت خام في نفس عقد التنمية فإن حصة المقاول من ذلك الزيت الخام المنتج من عقد التنمية (باستثناء غاز البترول المسال "LPG" المستخلص من الغاز أو الزيت الخام الذي هو في شكل متكثفات منتجة مع الغاز) والغاز المصاحب لذلك الزيت الخام سوف يعود كلية لإيجاس عند انقضاء عشرين (20) سنة من تاريخ إخطار المقاول لإيجاس باكتشاف الزيت الخام بالإضافة إلى فترة الامتداد (كما هو مبين أدناه). بغض النظر عما يرد خلافاً لذلك في هذه الاتفاقية، لا يجوز بأي حال أن تزيد مدة عقد التنمية المؤسس على اكتشاف تجاري للغاز على خمسة وثلاثين (35) سنة من تاريخ اعتماد عقد التنمية لذلك الاكتشاف التجاري للغاز. يخطر المقاول إيجاس فوراً عن أي اكتشاف للزيت الخام ولكنه لن يكون مطالباً بالتقدم بطلب عقد تنمية جديد بالنسبة لهذا الزيت الخام.
ج ج- الإخطار لإيجاس باكتشاف غاز في عقد تنمية مؤسس على اكتشاف تجاري للزيت أو العكس بالعكس، يجب أن يتضمن كل المعلومات الفنية المذكورة في الفقرتين (ج) (1) و(3) من المادة الثالثة أعلاه.
د د- يعني تعبير "فترة الامتداد" فترة مدتها خمس (5) سنوات والتي يجوز للمقاول اختيارها بموجب طلب كتابي يرسله المقاول إلى إيجاس قبل ستة (6) أشهر سابقة لتاريخ انقضاء مدة العشرين (20) سنة المعنية مدعمة بالدراسات الفنية ومتضمنة تقييم فترة الإنتاج ومعدلات الإنتاج المتوقعة خلال فترة الامتداد والتزامات المقاول والاعتبارات الاقتصادية المعنية. وتكون فترة الامتداد هذه رهناً بموافقة وزير البترول. (هـ) تبدأ عمليات التنمية فوراً عقب إصدار عقد تنمية منح على أساس اكتشاف تجاري للزيت أو للغاز، وذلك بمعرفة الشركة المشتركة التي تتولى ذلك وفقاً للقواعد السليمة المرعية في حقول البترول وقواعد الهندسة البترولية المقبولة، إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل. ومن المفهوم أنه ما لم يستخدم الغاز المصاحب فإن إيجاس والمقاول سيتفاوضان بحسن نية بشأن أفضل وسيلة لتجنب إعاقة الإنتاج بما يحقق مصالح الأطراف. في حالة عدم بدء الإنتاج التجاري بشحنات منتظمة من الزيت أو تسليمات منتظمة من الغاز من أي عقد تنمية سواء للزيت أو للغاز وطبقاً للبنود المحددة في عقد التنمية الممنوح يجب على المقاول التنازل فوراً إلى إيجاس عن احتياطيات البترول والتخلي عن عقد التنمية المعني (ما لم توافق إيجاس على خلاف ذلك) دون أن يحق للمقاول المطالبة باسترداد أية مصروفات أنفقت بمعرفته أو أي تعويضات تتعلق بتلك الاحتياطيات البترولية. تعتبر تلك المساحات المتخلى عنها ضمن التزامات تخلى المقاول في نهاية فترة البحث الجارية حينئذ إن وجدت. في حالة عدم تحقيق إنتاج تجاري بشحنات منتظمة من الزيت أو تسليمات منتظمة من الغاز من أي قطاع تنمية في أي عقد تنمية سواء للزيت أو للغاز خلال ثلاث (3) سنوات من بدء الإنتاج التجاري للزيت أو للغاز يلتزم المقاول بالتخلي فوراً عن هذا القطاع عند نهاية فترة الثلاث (3) سنوات هذه ما لم يكن مشاركاً في الإنتاج من اكتشاف تجاري آخر للزيت أو للغاز في ذات عقد التنمية، على أن تتم مراجعة دورية كل ثلاث (3) سنوات خلال مدة عقد التنمية ذاته لإسقاط أي قطاعات تنمية غير منتجة أو غير مشاركة في الإنتاج بذات عقد التنمية. يعتبر كل قطاع تنمية في أي عقد من عقود التنمية يقع جزئياً في مجال سحب أي بئر منتجة في عقد التنمية هذا أنه يساهم في الإنتاج التجاري المشار إليه أعلاه. إذا أقرت إيجاس، بناء على طلب يتقدم به المقاول، بأن الزيت الخام أو الغاز يجرى سحبه من قطاع بحث من قطاعات هذه الاتفاقية إلى قطاع تنمية في منطقة التزام مجاورة تابعة لذات المقاول أو لمقاول آخر، فإن قطاع البحث الذي يجرى السحب منه يجب أن يعتبر أنه يساهم في الإنتاج التجاري لقطاع التنمية المعني، ويتحول قطاع البحث الذي يجرى السحب منه إلى عقد تنمية مع ما يتبع ذلك من توزيع للتكاليف والإنتاج (محسوباً من تاريخ السريان أو تاريخ حدوث هذا السحب، أي التاريخين يكون لاحقاً)، وذلك بين منطقتي الالتزام. ويكون توزيع التكاليف والإنتاج المذكورين طبقاً لكل اتفاقية التزام بنفس النسبة التي تمثلها الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها في التركيب الجيولوجي الذي يتم السحب منه تحت كل منطقة التزام إلى مجموع الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها من هذا التركيب الكائن تحت كلا منطقتي الالتزام. ويتم تسعير الإنتاج المخصص لكل منطقة التزام وفقاً لاتفاقية الالتزام التي تحكم تلك المنطقة. وفي حالة إخفاق المقاول في هذه الاتفاقية في الاتفاق مع المقاول في منطقة الالتزام المجاورة على توزيع التكاليف و/ أو الإنتاج على عقود التنمية المنفصلة هذه في كل منطقة التزام، يتم تسوية ذلك الخلاف بواسطة قرار من خبير، ويتم الاتفاق بينهما على الخبير. ويحق لإيجاس أن تتدخل وتحفزهما على التعاون الكامل للتوصل في أسرع وقت إلى حل ملائم بالنسبة لمسألة السحب طبقاً لقرار الخبير بهدف عدم إثراء أي مقاول بدون وجه حق. وفي جميع الأحوال فإن تكلفة الخبير لا يجوز استردادها بأي حال من الأحوال.
و- يتحمل المقاول ويدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات بموجب هذه الاتفاقية غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشمل أية فوائد على الاستثمار. ويقتصر ما يتطلع إليه المقاول لاسترداد هذه التكاليف والمصروفات على ما يستحقه فقط من بترول في ظل هذه الاتفاقية. وتصبح هذه التكاليف والمصروفات قابلة للاسترداد على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة. وفي أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية، فإن إجمالي الإنتاج الذي يتم تحقيقه من مباشرة هذه العمليات يقسم بين إيجاس والمقاول وفقاً لنصوص المادة السابعة.
ز- 1- يخضع المقاول لقوانين ضريبة الدخل المصرية في ج. م. ع كما يلتزم بمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات الضريبية وربط الضريبة ومسك وتقديم الدفاتر والسجلات. هذا ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك.
2- يكون المقاول مسئولاً عن إعداد الإقرار الضريبي. وعلى المقاول أن يقدم الإقرار الضريبي إلى إيجاس قبل التاريخ الواجب تقديم الإقرار الضريبي فيه إلى السلطات الضريبية بخمسة وعشرين (25) يوماً على الأقل. ولإيجاس الحق في مراجعة الإقرار الضريبي للموافقة على الضريبة المحسوبة. ولإيجاس الحق في إبداء ملاحظاتها على هذا الإقرار خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ استلام هذا الإقرار الضريبي من المقاول. وفي جميع الأحوال يكون المقاول مسئولاً عن تقديم الإقرار الضريبي للسلطات الضريبية في تاريخ الاستحقاق القانوني.
3- ويكون الدخل السنوي للمقاول لأغراض ضريبة الدخل المصرية في ج. م. ع. بمقتضى هذه الاتفاقية، مبلغاً يحسب على النحو التالي: مجموع المبالغ التي يتقاضاها المقاول من البيع أو التصرف بطريقة أخرى في كل البترول الذي حصل عليه المقاول وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة؛ مخصوماً منها: 1) التكاليف والمصروفات التي أنفقها المقاول. و 2) قيمة حصة إيجاس في فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف، إن وجد، والواجب دفعها لإيجاس نقداً أو عيناً كما تحدد وفقاً للمادة السابعة. زائداً: مبلغاً مساوياً لضرائب الدخل المصرية في ج. م. ع. المستحقة على المقاول مجملاً بالطريقة المبينة في المادة السادسة من الملحق (هـ). ولأغراض الاستقطاعات الضريبية سالفة الذكر في أية سنة ضريبية، تسري الفقرة (أ) من المادة السابعة بالنسبة لتصنيف التكاليف والمصروفات ومعدلات الاستهلاك فقط، دون الاعتداد بالنسبة المئوية المحددة في الفقرة الأولى من المادة السابعة بند (أ) (1). وجميع تكاليف ومصروفات المقاول المتعلقة بمباشرة العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية والتي لا يحكمها نص الفقرة (أ) من المادة السابعة على النحو الموضح بعاليه تكون قابلة للخصم وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل المصرية.
4- تتحمل إيجاس وتدفع وتسدد باسم المقاول ونيابة عنه، ضريبة الدخل المصرية في ج. م. ع. المستحقة على المقاول وذلك من حصة إيجاس من البترول المنتج والمحتفظ به وغير المستعمل في العمليات بمقتضى المادة السابعة. وتعتبر جميع الضرائب التي تدفعها إيجاس باسم المقاول ونيابة عنه تعتبر دخلاً بالنسبة للمقاول. وفي حالة قيام المقاول بتصريف كل أو جزء من حصته من غاز اقتسام الإنتاج وغاز فائض الاسترداد، إن وجد، بمفرده للسوق المحلية بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في ج. م. ع.، فإنه يجب على المقاول أن يتحمل ويدفع ويسدد لإيجاس مبلغاً مساوياً لضريبة الدخل المصرية المستحقة عليه فيما يتعلق بذلك الغاز ولا يعتبر سداد المقاول لهذه الضرائب دخلاً بالنسبة له كما لا تعتبر إنفاق قابل للاسترداد.
5- تقوم إيجاس بتسليم المقاول الإيصالات الرسمية الصحيحة التي تثبت دفع ضريبة الدخل المصرية في ج. م. ع. الخاصة بالمقاول عن كل سنة ضريبية في خلال تسعين (90) يوماً عقب استلام إيجاس للإقرار الضريبي للمقاول عن السنة الضريبية السابقة. ويجب أن تكون هذه الإيصالات صادرة من السلطات الضريبية المختصة ومبيناً بها المبلغ المدفوع وغيره من البيانات التي ترد عادة في مثل هذه الإيصالات.
6- ضريبة الدخل المصرية في ج. م. ع.، كما تطبق في هذه الاتفاقية، تكون شاملة لكافة ضرائب الدخل التي يستحق أداؤها في ج. م. ع. (بما في ذلك الضريبة على الضريبة) مثل الضريبة على الدخل من رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، وشاملة كذلك الضرائب التي يتخذ الدخل أو الأرباح أساسا لها، بما في ذلك جميع توزيعات أرباح الأسهم، وما يحتجز من ضرائب عند المنبع بشأن ما يستحق للمساهمين، وغير ذلك من الضرائب المفروضة من حكومة ج. م. ع. على ما يقوم المقاول بتوزيعه من دخل أو أرباح.
7- عند قيام إيجاس بحساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في ج. م. ع. يحق لها أن تخصم جميع الإتاوات التي دفعتها إيجاس إلى الحكومة وضرائب الدخل المصرية على المقاول التي دفعتها إيجاس نيابة عن المقاول.
المادة (3): ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (3): يكون المركز الرئيسي للشركة المشتركة بمدينة القاهرة في ج. م. ع.
المادة (4): غرض الشركة المشتركة هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع إيجاس والمقاول من خلاله تنفيذ وإدارة عمليات التنمية التي تقتضيها نصوص اتفاقية التزام البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شروق البحرية بالبحر المتوسط ج. م. ع. (ويشار إليها فيما يلي "بالاتفاقية") المبرمة بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ويشار إليها فيما يلي "ج. م. ع.") وإيجاس والمقاول الصادرة بالقانون رقم ....... لسنة ....201 وتكون الشركة المشتركة أيضاً الوكيل في تنفيذ عمليات البحث والقيام بها عقب اعتماد وزير البترول لعقد التنمية في أي جزء من المنطقة تم تحويلها إلى عقد تنمية، طبقاً لبرامج العمل والموازنات المعتمدة وفقاً للاتفاقية. وتمسك الشركة المشتركة حساباً لكافة التكاليف والمصروفات والنفقات لهذه العمليات وفقاً لأحكام الاتفاقية والملحق "هـ" المرفق بها. وليس للشركة المشتركة أن تزاول أي عمل أو تقوم بأي نشاط يتجاوز القيام بالعمليات المذكورة آنفاً، إلا إذا وافقت إيجاس والمقاول على خلاف ذلك.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المادة (4): برنامج العمل والنفقات أثناء مرحلة البحث
أ- يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث بمقتضى هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ السريان. وعلى إيجاس أن تتيح للمقاول استخدام جميع البيانات السيزمية وكذا البيانات الخاصة بالآبار وغيرها من البيانات الخاصة بالبحث بالنسبة للمنطقة طالما أن لإيجاس الحق في هذا.
ب- مدة فترة البحث الأولى ثلاثة (3) سنوات ويجوز للمقاول مد فترة البحث هذه لفترتين متلاحقتين ثلاثة (3) سنوات لفترة بحث ثانية وسنتان (2) لفترة بحث ثالثة، وفقاً للمادة الثالثة فقرة (ب)، وذلك بناء على إخطار كتابي مسبق بثلاثين (30) يوماً على الأقل يرسله قبل نهاية فترة البحث الجارية حينئذ إلى إيجاس بشرط وفاء المقاول بالحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث بمقتضى هذه الاتفاقية عن فترة البحث الجارية. يلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن ثلاثين مليون (30000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها خلال فترة البحث الأولى ومدتها ثلاثة (3) سنوات بشرط أن يقوم المقاول بإجراء برنامج مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد قدره ألفين وستمائة وخمسين كيلو متر مربع (2650كم2) وبإعادة معالجة بيانات سيزمية ثلاثية الأبعاد لآلفين كيلو متر مربع (2000 كم2). كما يلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن ستين مليون (60000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة البحث الثانية ومدتها ثلاثة (3) سنوات والتي يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الأولى، بشرط قيام المقاول بحفر بئراً واحدة (1) استكشافية. كما يلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن ستين مليون (60000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة البحث الثالثة ومدتها سنتان (2) والتي يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الثانية، بشرط قيام المقاول بحفر بئراً واحدة (1) استكشافية. وفي حالة ما إذا انفق المقاول أكثر من الحد الأدنى للمبلغ الذي يلزم إنفاقه أو إذا حفر أكثر من الحد الأدنى لعدد الآبار الذي يلزم حفره خلال فترة البحث الأولى، أو خلال أية فترة بعد ذلك، فإن الزيادة يمكن أن تخصم من الحد الأدنى لمقدار المبلغ الذي يلتزم المقاول بإنفاقه أو الحد الأدنى لعدد الآبار التي يلتزم المقاول بحفرها خلال أية فترة بحث تالية حسب الأحوال. وفي حالة تخلي المقاول عن حقوقه في البحث بمقتضى هذه الاتفاقية على النحو المبين بعاليه قبل أو عند نهاية السنة الثالثة (3) من فترة البحث الأولى ويكون قد أنفق على عمليات البحث مبلغاً يقل عن مجموع ثلاثين مليون (30000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، أو في حالة ما إذا كان المقاول عند نهاية السنة الثالثة (3) من فترة البحث الأولى قد أنفق في المنطقة مبلغاً يقل عن هذا المبلغ، فإنه يتعين على المقاول أن يدفع لإيجاس مبلغاً مساوياً للفرق بين ثلاثين مليون (30000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلاً على البحث واعتمدته إيجاس، ويكون دفع هذا المبلغ لإيجاس عند التخلي أو في مدى ستة (6) أشهر من نهاية السنة الثالثة (3) من فترة البحث الأولى، حسب الأحوال. أي عجز في النفقات التي ينفقها المقاول عند نهاية أية فترة بحث لاحقة للأسباب سالفة الذكر يؤدي بالمثل إلى أن يدفع المقاول لإيجاس ذلك العجز. وطالما ظلت هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للمقاول، فإن المقاول يحق له أن يسترد أياً من تلك المبالغ كنفقات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة في حالة الإنتاج التجاري. مع عدم الإخلال بالمادة الثالثة (ب)، فإنه في حالة عدم تحقق اكتشاف تجاري للزيت أو عدم الإخطار باكتشاف تجاري للغاز في نهاية السنة الثامنة (8) حسبما يتم مدها وفقاً للمادة الخامسة (أ) أو في حالة تخلي المقاول عن المنطقة بموجب هذه الاتفاقية قبل ذلك التاريخ، فلا تتحمل إيجاس أياً من المصروفات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد أنفقها. (ج) يقوم المقاول، قبل بداية كل سنة مالية بأربعة (4) أشهر على الأقل أو في المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين إيجاس والمقاول، بإعداد برنامج عمل وموازنة لأعمال البحث في المنطقة يبين فيهما عمليات البحث التي يقترح المقاول القيام بها خلال السنة التالية. وتفحص لجنة مشتركة تنشئها إيجاس والمقاول بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية برنامج العمل والموازنة الخاصة بأعمال البحث. وتتكون هذه اللجنة التي يطلق عليها فيما يلي "لجنة البحث الاستشارية" من ستة (6) أعضاء، ثلاثة (3) منهم تعينهم إيجاس وثلاثة (3) يعينهم المقاول. وتعين إيجاس رئيس لجنة البحث الاستشارية من بين الأعضاء الذين عينتهم. وتقوم لجنة البحث الاستشارية بفحص برنامج عمل وموازنة البحث المقترحين وتقدم الرأي الذي تراه مناسباً بشأنهما. وبعد الانتهاء من الفحص بمعرفة لجنة البحث الاستشارية، يقوم المقاول بمراجعته ويقدم لإيجاس برنامج العمل والموازنة الخاصين بالبحث لاعتمادهما. ومن المتفق عليه أيضاً أنه بعد هذا الاعتماد:
1- لا يجوز للمقاول أن يغير أو يعدل بصورة جوهرية برنامج العمل وموازنة البحث المذكورين ولا أن يخفض النفقات المعتمدة في الموازنة بدون موافقة إيجاس.
2- يجب على المقاول الحصول على الموافقات اللازمة من إيجاس لتنفيذ الأعمال المدرجة في برنامج العمل وموازنة البحث، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات المطبقة في هذا الشأن.
3- وفي حالة الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات أو ضرر للبيئة فإنه يجوز للمقاول أن يصرف المبالغ الإضافية غير المدرجة في الموازنة والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر أو الضرر. وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات بحث ويجب استردادها وفقاً لنصوص المادة السابعة في هذه الاتفاقية.
د- يقدم المقاول جميع المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والإمدادات وإدارة شئون الأفراد والعمليات وفقاً لبرنامج العمل والموازنة الخاصين بالبحث، ولا تكون إيجاس مسئولة عن تحمل أو سداد أي من التكاليف سالفة الذكر.
هـ- يكون المقاول مسئولاً عن إعداد وتنفيذ برنامج العمل والموازنة الخاصين بالبحث والذي يجب تنفيذه بكفاءة عالية وبما يتمشى مع الأصول السليمة المرعية في صناعة البترول. كافة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وكذا أية دراسات أخرى متعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية تجرى في ج. م. ع.، ما عدا الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية والهندسية والتطويرية المتخصصة والتي يكون من الأوفق إجراؤها في مراكز متخصصة خارج ج. م. ع. شريطة موافقة إيجاس. ويعهد المقاول بإدارة عمليات البحث في ج. م. ع. إلى مديره العام ونائب مديره العام اللذين يتعين أن يكونا من ذوي الكفاءة الفنية. وتخطر الحكومة وإيجاس باسم ذلك المدير العام ونائبه فور تعيينهما. ويزود المقاول المدير العام وكذا نائب المدير العام، عند غياب المدير العام، بسلطات كافية تمكنهما من أن يقوما فوراً بتنفيذ كافة اللوائح القانونية التي تصدر إليهما كتابة من الحكومة أو ممثلها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية. وتسري على المقاول كل اللوائح القانونية التي صدرت أو تصدر والمطبقة في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها.
و- يقدم المقاول لإيجاس في خلال ثلاثين (30) يوماً تالية لنهاية كل ربع سنة تقويمية بياناً بنشاط البحث المتعلق بعمليات البحث التي تم القيام بها في أي جزء من المنطقة لم يتم تحويله إلى عقد تنمية يوضح التكاليف التي أنفقها المقاول خلال ربع السنة المذكور. ويضع المقاول سجلاته وكافة المستندات الضرورية المؤيدة لذلك تحت تصرف إيجاس لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية وذلك لمدة ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام كل بيان لنشاط البحث. وفي مدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام كل بيان تقوم إيجاس بإخطار المقاول كتابة إذا اعتبرت: 1- أن بيان التكاليف ليس صحيحاً؛ أو
2- أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتمشى مع أسعار السوق الدولية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد هذه البضائع أو الخدمات، على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل ج. م. ع. تخضع لأحكام المادة السادسة والعشرين؛ أو
3- أن حالة المواد التي وردها المقاول لا تتناسب مع أسعارها، أو
4- أن التكاليف التي حملت ليست لازمة بصفه معقولة للعمليات. ويتعين على المقاول الرد كتابة على ملاحظات إيجاس وعلى أن يتضمن الرد الأسباب والمبررات والمستندات المؤيدة وأن يتشاور مع إيجاس في شأن المشكلة التي تثار في هذا الصدد وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما. وأية مبالغ يستحق سدادها لإيجاس من البترول المخصص لاسترداد التكاليف نتيجة التوصل إلى اتفاق أو قرار تحكيم يتعين سدادها نقداً على الفور لإيجاس، مضافاً إليها فائدة بسيطة بواقع سعر ليبور، مضافاً إليه اثنان ونصف في المائة (2.5%) سنوياً، وذلك عن الفترة التي تبدأ من التاريخ الذي كان يجب فيه دفع المبلغ (المبالغ) محل الخلاف لإيجاس طبقاً للمادة السابعة (أ) (2) والملحق "هـ" من هذه الاتفاقية (أي اعتباراً من تاريخ تقديم بيان استرداد التكاليف الخاص بتلك المبالغ) وحتى تاريخ السداد. ويمثل سعر ليبور المطبق متوسط الرقم أو الأرقام المنشورة في جريدة الفاينانشيال تايمز اللندنية والتي تمثل متوسط سعري (الشراء والبيع) الساريين على الودائع بالدولار الأمريكي المودعة لمدة شهر واحد في سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن في كل يوم خامس عشر (15) من كل شهر واقع بين التاريخ الذي كان يجب فيه دفع المبلغ (المبالغ) محل الخلاف لإيجاس وتاريخ السداد الفعلي. وفي حالة عدم نشر سعر ليبور في جريدة الفاينانشيال تايمز في اليوم الخامس عشر (15) من أي شهر لأي سبب كان رغم توفر هذا السعر، فإنه يقع الاختيار على سعر ليبور الذي يقدمه سيتي بنك إن. إيه. للبنوك الأخرى الرئيسية في سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن عن الودائع بالدولار الأمريكي لمدة شهر واحد (1). فإذا وقع ذلك اليوم الخامس عشر (15) في يوم لا تسجل فيه أسعار ليبور في سوق التعامل بالعملات الأوروبية بين بنوك لندن، يكون سعر ليبور المستخدم هو السعر المسجل في اليوم التالي الذي يتم فيه تسجيل هذه الأسعار. وإذا لم تقم إيجاس بإخطار المقاول في مدى الثلاثة (3) أشهر المنصوص عليها في هذه الفقرة باعتراضها على أي بيان، فإن هذا البيان يعتبر معتمداً.
ز- يقوم المقاول بدفع كل المبالغ اللازمة لعملياته في ج. م. ع. بمقتضى هذه الاتفاقية بعملات من الخارج قابلة للتحويل الحر. ويحق للمقاول شراء العملة المصرية بدون قيد وذلك بالكميات اللازمة لعملياته في ج. م. ع. من إيجاس أو الهيئة أو أي بنك مصرح له من الحكومة في القيام باستبدال النقد الأجنبي. سوف يعطى المقاول الأولوية لشراء العملة المصرية من إيجاس أو الهيئة حسب تعليمات إيجاس وبذات السعر المطبق في تاريخ شراء تلك العملة من البنك الأهلي المصري. (ح) تخول إيجاس والهيئة في أن تقدم للمقاول العملة المصرية المطلوبة للعمليات التي تجرى بموجب هذه الاتفاقية مقابل أن تتسلم من المقاول مقداراً مساوياً من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بسعر الصرف الرسمي في ج. م. ع.، على أن تودع هذه المبالغ بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية في حساب إيجاس أو الهيئة (حسب الأحوال) في الخارج لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالقاهرة. وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب لتمويل متطلبات إيجاس أو الهيئة (حسب الأحوال) والشركات التابعة لهما من العملات الأجنبية، وبشرط موافقة وزير البترول.
المادة (4):
أ- كشوف استرداد التكاليف وكشوف البترول المخصص لاسترداد التكاليف: يتعين على المقاول، وفقاً لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية أن يقدم لإيجاس في أسرع وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوماً من استلام كشوف الشركة المشتركة الخاصة بنشاط التنمية والبحث للربع السنة التقويمية، كشفاً عن ربع السنة ذاك يوضح:
1- التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة من ربع السنة السابق، إن وجدت.
2- التكاليف الواجبة الاسترداد التي حملت ودفعت أثناء ربع السنة.
3- مجموع التكاليف الواجبة الاسترداد عن ربع السنة (1+2).
4- قيمة البترول المخصص لاسترداد التكاليف والذي حصل عليه المقاول وتصرف فيه بمفرده لربع السنة.
5- قيمة التكاليف التي استردت عن ربع السنة.
6- قيمة التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة إلى ربع السنة التالي إن وجدت.
7- الفائض، إن وجد، في قيمة البترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي حصل عليه وتصرف فيه المقاول بمفرده علاوة على التكاليف المستردة عن ربع السنة.
ب- المدفوعات: إذا أظهر الكشف المذكور وجود مبلغ مستحق لإيجاس فإن هذا المبلغ يدفعه المقاول إلى إيجاس بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية عند تقديم الكشف المذكور. وإذا أخفق المقاول في سداد أي من هذه المبالغ لإيجاس في التاريخ الذي يستحق فيه ذلك السداد، عندئذ يدفع المقاول فائدة بمقدار اثنين ونصف في المائة (2.5%) سنوياً أعلى من سعر الفائدة الذي تعرضه مجموعة بنوك لندن (ليبور) للودائع ذات الثلاثة (3) شهور بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية والسائدة في التاريخ الذي تحسب فيه الفائدة، ولا تكون الفائدة المدفوعة قابلة للاسترداد.
ج- تسوية فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف: لإيجاس الحق في أن تأخذ مستحقاتها من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف عيناً وفقاً لنصوص الفقرة (أ) (2) من المادة السابعة من الاتفاقية خلال ربع السنة المذكور. وتكون التسوية مطلوبة عند تقديم هذا الكشف في حالة حصول المقاول على أكثر من مستحقاته من هذا الفائض من البترول المخصص لاسترداد التكاليف.
د- حق المراجعة: يكون لإيجاس الحق في فترة اثني عشر (12) شهراً بعد استلامها أي كشف من الكشوف المشار إليها في هذه المادة الرابعة أن تقوم في أثنائها بمراجعة هذا الكشف والاعتراض عليه. وتتفق إيجاس والمقاول على أية تعديلات يلزم إجرائها، وتكون الحسابات والمستندات المؤيدة متاحة لإيجاس أثناء فترة الاثني عشر (12) شهراً المذكورة.
المادة (5):
أ- حسابات مراقبة التزامات البحث: ينشئ المقاول حساباً لمراقبة التزامات البحث والحساب النظامي المقابل لمراقبة مجموع مبالغ نفقات البحث الواردة في كشوف النشاط المعدة بموجب المادة الأولى فقرة (ب) (1) من هذا الملحق بعد استنزال أية مبالغ مستبعدة تتفق عليها إيجاس والمقاول بعد الاعتراضات الكتابية التي يبديها غير القائم بالعمليات وفقاً للمادة الأولى فقرة (ج) (1) من هذا الملحق وذلك لتحديد تاريخ الوفاء بالحد الأدنى من التزامات البحث.
ب- حساب مراقبة استرداد التكاليف: ينشئ المقاول حساباً لمراقبة استرداد التكاليف والحساب النظامي المقابل لمراقبة المبلغ الباقي من التكاليف الواجبة الاسترداد، إن وجد، ومبلغ التكاليف التي استردت وقيمة الفائض من البترول المخصص لاسترداد التكاليف، إن وجد.
ج- الحسابات الرئيسية: لغرض تبويب التكاليف والنفقات والمصروفات للبترول لاسترداد التكاليف وكذلك لتحديد موعد الوفاء بالحد الأدنى لالتزامات البحث، تقيد التكاليف والمصروفات والنفقات في حسابات رئيسية تضم ما يلي: - نفقات البحث. - نفقات التنمية بخلاف مصروفات التشغيل. - مصروفات التشغيل. وتفتح لها الحسابات الفرعية اللازمة. ويفتح المقاول حسابات للدخل في الحدود اللازمة لمراقبة استرداد التكاليف ومعالجة البترول المخصص لاسترداد التكاليف.
المادة (5): التخليات
أ- الإجبارية: في نهاية السنة الثالثة (3) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية يتخلى المقاول للحكومة عن إجمالي ثلاثة وثلاثين في المائة (33%) من المنطقة الأصلية في تاريخ السريان التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد (عقود) تنمية. على أن يكون هذا التخلي في شكل وحدة واحدة لقطاعات بحث بكاملها أو أجزاء أصلية من قطاعات بحث لم يتم تحويلها إلى عقد (عقود) تنمية (ما لم توافق إيجاس على خلاف ذلك) وذلك حتى يتسنى الوفاء بمتطلبات التخلي على وجه الدقة. في نهاية السنة السادسة (6) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية يتخلى المقاول للحكومة عن إجمالي خمسة وعشرين في المائة (25%) إضافية من المنطقة الأصلية في تاريخ السريان التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد (عقود) تنمية. على أن يكون هذا التخلي في شكل وحدة واحدة لقطاعات بحث بكاملها أو أجزاء أصلية من قطاعات بحث لم يتم تحويلها إلى عقد (عقود) تنمية (ما لم توافق إيجاس على خلاف ذلك) وذلك حتى يتسنى الوفاء بمتطلبات التخلي على وجه الدقة. مع عدم الإخلال بالمادتين الثالثة والثالثة والعشرين والفقرات الثلاث الأخيرة من هذه المادة الخامسة (أ) يتعين على المقاول أن يتخلى عند نهاية السنة الثامنة (8) من مرحلة البحث عن الباقي من المنطقة التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد (عقود) تنمية. ومن المفهوم أنه في وقت أي تخل فإن المساحات الواجب تحويلها إلى عقد (عقود) تنمية والتي يكون قد قدم بها طلب إلى وزير البترول لموافقته، وفقاً للمادة الثالثة (د) تعتبر رهناً بهذه الموافقة، كأنها حولت إلى عقد (عقود) تنمية. لن يكون مطلوباً من المقاول أن يتخلى عن أي قطاع أو قطاعات بحث أرسل بخصوصه أو بخصوصها لإيجاس إخطاراً باكتشاف تجاري للزيت أو للغاز، مع مراعاة حق إيجاس في الموافقة على وجود اكتشاف تجاري وفقاً للمادة الثالثة (ج) ومع عدم الإخلال بمقتضيات المادة الثالثة (هـ). وفي حالة ما إذا كانت إحدى الآبار فعلًا تحت الحفر أو الاختبار في نهاية أي فترة من فترات البحث، فإنه يسمح للمقاول بفترة لا تزيد على ستة (6) أشهر لتمكينه من تحقيق اكتشاف بئر تجارية للزيت أو للغاز أو لكي يحقق اكتشافاً تجارياً، على حسب الأحوال. على أن أي امتداد من هذا القبيل بما لا يتجاوز فترة الستة (6) أشهر سوف يترتب عليه نقصان أمد فترة البحث التالية، إن وجدت، بما يساوي تلك المدة، على نحو ما يتطلبه الأمر. (ب) الاختيارية: يجوز للمقاول خلال أي فترة بحث أن يتخلى بمحض اختياره عن كل أو أي جزء من المنطقة في شكل وحدة واحدة من قطاعات بحث كاملة أو أجزاء من قطاعات بحث وبشرط أن يكون قد أوفى في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزامات البحث عن هذه الفترة بموجب المادة الرابعة (ب). أي تخلي اختياري بموجب هذه الاتفاقية سيخصم من حساب التخلي الإجباري المنصوص عليه في المادة الخامسة (أ) أعلاه (ما لم توافق إيجاس على خلاف ذلك). بعد الاكتشاف التجاري يكون التخلي عن أية مساحة بالاتفاق المشترك بين إيجاس والمقاول وذلك باستثناء التخلي الذي يتم عند نهاية إجمالي فترات البحث المنصوص عليها بعاليه.
المادة (5): رأسمال الشركة المشتركة المرخص به هو عشرون ألف جنيه مصري (20000) مقسم إلى خمسة آلاف (5000) سهم عادي متساوية في حقوق التصويت وقيمة كل منها أربع (4) جنيهات مصرية مدفوعة بالكامل وثابتة القيمة. تدفع كل من إيجاس والمقاول وتحوز وتمتلك خلال وجود الشركة المشتركة نصف أسهم رأسمال الشركة المشتركة، على أنه من المقرر أن الحالة الوحيدة التي يجوز فيها لأي من الطرفين التنازل عن كل أو أي نسبة من حصة ملكيته أو نقلها إلى الغير هي حالة ما إذا أراد أي من الطرفين أن ينقل أو يتنازل عن كل أو أي من حقوقه أو ملكيته أو حصته الناشئة عن الاتفاقية بأكملها وفي تلك الحالة يتعين على هذا الطرف الناقل أو المتنازل (وخلفائه ومن يتنازل إليهم) أن ينقل ويتنازل عن قدر من حصته في أسهم رأسمال الشركة المشتركة مساو لكل أو للنسبة المئوية المنقولة أو المتنازل عنها من حصة ملكيته عن الاتفاقية بأكملها، وذلك مع عدم الإخلال بنص المادة الحادية والعشرين من هذه الاتفاقية.
المادة (6): لا تمتلك الشركة المشتركة أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أي مصالح ولا حقوق عقارية في أو بموجب الاتفاقية ولا في أي عقد تنمية ينشأ عن هذه الاتفاقية ولا في أي بترول مستخرج من أي قطاع بحث أو عقد تنمية من المساحة الممنوحة بمقتضى الاتفاقية ولا في أية أصول أو معدات أو ممتلكات أخرى تم الحصول عليها أو استعمالها لأغراض تنفيذ العمليات ولا يقع عليها بصفتها أصيل أي التزام بتمويل أو أداء أي من واجبات أو التزامات إيجاس أو المقاول بمقتضى الاتفاقية. ولا يجوز للشركة المشتركة أن تحقق أي ربح من أي مصدر كان.
المادة (6): العمليات بعد الاكتشاف التجاري
أ- عند الموافقة على أول عقد تنمية يجب على إيجاس والمقاول أن يؤسسا في ج. م. ع. شركة للقيام بالعمليات طبقاً للمادة السادسة والملحق "د" (ويطلق عليها فيما يلي "الشركة المشتركة") ويتم الاتفاق بين إيجاس والمقاول معا على اسمها، على أن يعتمد وزير البترول ذلك الاسم. وهذه الشركة سوف تكون شركة مساهمة قطاع خاص، تخضع للقوانين واللوائح السارية في ج. م. ع. في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس الشركة المشتركة (عقد التأسيس). وعلى أية حال، فإن الشركة المشتركة والمقاول، لأغراض هذه الاتفاقية، تعفيان من تطبيق أحكام القوانين واللوائح الآتية بتعديلاتها الحالية أو المستقبلية وما يحل محلها من قوانين أو لوائح: - القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بشركات القطاع العام. - القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. - القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته، - القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام. - القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون الأسواق المالية. - أحكام الفصل الثاني من الباب السادس من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد في ج. م. ع. بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي.
ب- عقد تأسيس الشركة المشتركة مرفق بهذه الاتفاقية كملحق "د". تنشأ الشركة المشتركة قبل ثلاثة (3) أشهر من بدء الإنتاج التجاري المذكور في عقد التنمية سواء للزيت أو للغاز للقيام بأعمال التنمية طبقاً لخطة التنمية المعتمدة وبرنامج العمل والموازنة لعمليات البحث والتنمية والإنتاج من عقد (عقود) التنمية، يكون عقد التأسيس نافذاً وتكون الشركة المشتركة قائمة فعلاً تلقائياً دون حاجة إلى أية إجراءات أخرى. وتحل لجنة البحث الاستشارية عند التخلي النهائي عن كافة أجزاء المنطقة التي لم يتم تحويلها إلى عقد (عقود) تنمية.
ج- تعد الشركة المشتركة برنامج عمل وموازنة للمزيد من عمليات البحث والتنمية للجزء المتبقي من السنة المالية لبدء الإنتاج التجاري في أي جزء من المنطقة تم تحويله إلى عقد تنمية، وذلك بعد تسعين (90) يوماً من تاريخ قيام الشركة المشتركة طبقاً للفقرة (ب) أعلاه. وتعد الشركة المشتركة برنامج إنتاج سنوي وبرنامج العمل والموازنة للسنة المالية التالية لإجراء مزيد من عمليات البحث والتنمية في أي جزء من المنطقة تم تحويله إلى عقد تنمية، وذلك في موعد لا يتجاوز أربعة (4) أشهر قبل نهاية السنة المالية الجارية (أو في أي موعد آخر يتفق عليه بين إيجاس والمقاول) وفي الأربعة (4) أشهر السابقة لبداية كل سنة مالية تالية بعد ذلك (أو في أي موعد آخر يتفق عليه بين إيجاس والمقاول). ويقدم برنامج الإنتاج وبرنامج العمل والموازنة لمجلس إدارة الشركة المشتركة للموافقة عليهما. ويتم مراجعة والموافقة على وتنفيذ برنامج العمل والموازنة للمزيد من عمليات البحث في أي جزء من المنطقة لم يتم تحويله إلى عقد تنمية، وفقاً للمادة الرابعة.
د- تقوم الشركة المشتركة في موعد لا يتعدى اليوم العشرين (20) من كل شهر بتقديم تقدير مكتوب إلى المقاول بمجموع احتياجاتها النقدية لتغطية النفقات في النصف الأول والنصف الثاني من الشهر التالي مقدرة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، ومتماشيا مع برنامج العمل والموازنة المعتمدة. وأن تدخل في حساب هذا التقدير أية نقدية يتوقع بقاؤها لديها في نهاية الشهر. وتدفع المبالغ الخاصة بالفترة المحددة من ذلك الشهر إلى البنك المراسل المذكور في الفقرة )هـ) أدناه، وذلك في اليوم الأول (1) واليوم الخامس عشر (15) على التوالي، وإذا كان اليوم المحدد للدفع من أيام العطلات فإن الدفع يتم في يوم العمل الذي يليه.
هـ- يصرح للشركة المشتركة بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حساب مفتوح لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالقاهرة ج. م. ع.، بالمبالغ التي يقدمها المقاول بالنقد الأجنبي. وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج ولتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك محلي في ج. م. ع. لمواجهة نفقات الشركة المشتركة بالجنيه المصري بشأن أنشطتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وفي خلال الستين (60) يوماً التالية لنهاية كل سنة مالية تقدم الشركة المشتركة إلى سلطات رقابة النقد المختصة في ج. م. ع. بياناً مصدقاً عليه من مكتب مراجعة حسابات معترف به، يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن لذلك الحساب والمبالغ المنصرفة منه والرصيد المتبقي في نهاية السنة المالية.
و- إذا وجدت خلال فترة عمليات الإنتاج، طاقة زائدة في التسهيلات والتي لا يمكن للشركة المشتركة استخدامها، فإنه يحق لإيجاس استخدام تلك الطاقة الزائدة إذا رغبت في ذلك دون أية أعباء مالية أو إضرار بعمليات المقاول أو الشركة المشتركة.
المادة (6): من المفهوم أن المقاول يخضع لقوانين ضريبة الدخل المصرية، باستثناء ما يرد خلافاً لذلك في الاتفاقية، وأن أية ضرائب دخل تدفعها إيجاس نيابة عن المقاول في ج. م. ع. تشكل دخلاً إضافياً للمقاول، يخضع هو الآخر لضريبة الدخل في ج. م. ع. أي "يجمل". ويكون "دخل المقاول المبدئي" هو دخل المقاول السنوي على النحو المحدد في المادة الثالثة فقرة (ز) (2) من الاتفاقية منقوصاً منه مبلغاً مساوياً لضريبة الدخل المصرية المستحقة على دخل المقاول المجمل. و"القيمة المجملة" عبارة عن مبلغ يضاف إلى الدخل المبدئي للحصول على الدخل الخاضع للضريبة وعليه فإن القيمة المجملة تساوي ضرائب الدخل في ج. م. ع.. وبناء عليه: الدخل الخاضع للضريبة = الدخل المبدئي + القيمة المجملة. والقيمة المجملة = ضريبة الدخل في ج. م. ع ÷ الدخل الخاضع للضريبة. فإذا كان معدل ضريبة الدخل في ج. م. ع. والذي يعني المعدل الساري أو المركب للضريبة نتيجة لمختلف الضرائب المفروضة على الدخل أو الأرباح في ج. م. ع. هو معدل ثابت ولا يعتمد على مستوى الدخل، فإن: القيمة المجملة = معدل ضريبة الدخل في ج. م. ع. × الدخل الخاضع للضريبة. وبضم المعادلتين الأولى والأخيرة المذكورتين بعاليه تكون: الدخل المبدئي × معدل الضريبة القيمة المجملة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- معدل الضريبة حيث يعبر عن معدل الضريبة بكسر عشري. ويوضح المثال العددي التالي العمليات الحسابية المذكورة بأعلاه. إذا افترضنا أن الدخل المبدئي هو 10 دولار وأن معدل ضريبة الدخل في ج. م. ع. هو أربعين في المائة (40%)، إذاً القيمة المجملة تساوي: 10 دولار × 0.4 ــــــــــــــــــــــــــــــ = 6.67 دولار 1 - 0.4 بناء عليه: الدخل المبدئي 10.00 دولار + القيمة المجملة 6.67 ــــــــــــــ = الدخل الخاضع للضريبة 16.67 - ضرائب الدخل في ج. م. ع. بمعدل 40% 6.67 = دخل المقاول بعد خصم الضرائب 10.00 دولار
المادة (7): استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج
أ- استرداد التكاليف:
1- البترول المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية يسترد المقاول كل ربع سنة كافة التكاليف والمصروفات والنفقات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية، في حدود وخصماً من نسبة أربعين في المائة (40%)، من كل البترول المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية داخل حدود المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية، والذي لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلى هذا البترول فيما يلي بعبارة "البترول المخصص لاسترداد التكاليف". وتطبق التعريفات التالية بغرض تحديد تصنيف كل التكاليف والمصروفات والنفقات لاستردادهم:
1- "نفقات الاستكشاف" تعني كل تكاليف ومصروفات البحث وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية.
2- "نفقات التنمية" تعني كل تكاليف ومصروفات التنمية، (باستثناء مصروفات التشغيل)، وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية. 3- "مصروفات التشغيل" تعني كل التكاليف والمصروفات والنفقات التي تمت بعد بدء الإنتاج التجاري وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة عادة للاستهلاك. ومع ذلك، تشمل مصروفات التشغيل إصلاح الآبار وإصلاح وصيانة الأصول ولكنها لا تشمل أيا مما يلي: الحفر الجانبي (Sidetracking) وإعادة الحفر، وتغيير حالة بئر واستبدال أصول أو جزء من أصل والإضافات والتحسينات والتجديدات والعمرة الرئيسية بما يطيل عمر الأصل. وتسترد نفقات البحث والتنمية ومصروفات التشغيل من البترول المخصص لاسترداد التكاليف على النحو التالي:
1- "نفقات الاستكشاف"، بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري، تسترد بمعدل عشرين في المائة (20%) سنوياً، تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري، أي التاريخين يكون لاحقاً. 2) "نفقات التنمية"، بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري، تسترد بمعدل عشرين في المائة (20%) سنوياً، تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري، أي التاريخين يكون لاحقاً. 3) "مصروفات التشغيل" التي حملت ودفعت بعد بدء الإنتاج التجاري، سوف تسترد إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه التكاليف والمصروفات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري، أي التاريخين يكون لاحقاً. 4) إذا حدث في أية سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات (1)، و(2)، و(3) السابقة تزيد عن قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف في تلك السنة الضريبية، فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة (أو السنوات) الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل، على ألا يتم ذلك بأية حال من الأحوال بعد انقضاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول.
5- استرداد التكاليف والمصروفات، بناء على المعدلات المشار إليها سابقاً، سيوزع على كل ربع سنة تناسبيا (بنسبة الربع لكل ربع سنة) ومع ذلك، فإن أية تكاليف ومصروفات قابلة للاسترداد لا يتم استردادها في ربع سنة معين تبعاً لهذا التوزيع، ترحل لاستردادها في ربع السنة الذي يليه.
2- باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) (3) من المادة السابعة والفقرة (هـ) (1) من المادة السابعة، فإن المقاول يحق له أن يحصل على ويمتلك كل ربع سنة، كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يتم الحصول عليه والتصرف فيه بالكيفية المحددة وفقاً للمادة السابعة فقرة (هـ).
وعندما تزيد قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف (على النحو المحدد في الفقرة (ج) من المادة السابعة) عن التكاليف والنفقات الفعلية القابلة للاسترداد والمزمع استردادها في ربع السنة ذاك، بما في ذلك ما قد يرحل طبقاً للمادة السابعة فقرة (أ) (1) (4) أو فإن قيمة تلك الزيادة من البترول المخصص لاسترداد التكاليف سوف تقسم بين إيجاس والمقاول طبقاً للنسب التالية: نصيب إيجاس ثمانين في المائة (80%). نصيب المقاول عشرين في المائة (20%). ويتعين على المقاول أن يدفع لإيجاس إجمالي نصيبها من تلك الزيادة من البترول المخصص لاسترداد التكاليف إما:
(1) نقداً وذلك بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من النظام المحاسبي الواردة في الملحق "هـ".
وإما (2) عيناً وفقاً للمادة السابعة (أ) (3).
3- قبل بدء كل سنة تقويمية بتسعين (90) يوماً، يحق لإيجاس أن تختار بموجب إخطار كتابي ترسله للمقاول، أن تطلب سداد حقها، من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف حتى مائة في المائة (100%) وطبقاً للفقرة (2) أعلاه عيناً. وهذا السداد يكون بالزيت الخام من المنطقة "فوب" نقطة التصدير أو أي نقطة تسليم أخرى يتفق عليها؛ بشرط ألا تزيد كمية الزيت الخام التي تحصل عليها إيجاس عيناً في أي ربع سنة على قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف المأخوذ فعلاً والذي تصرف فيه المقاول بصفة منفردة من المنطقة خلال ربع السنة السابق. وإذا كان استحقاق إيجاس في تقاضي سداد نصيبها من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف عيناً مقيداً بالشرط السابق ذكره، فإن الباقي من هذا الاستحقاق يدفع نقداً.
ب- اقتسام الإنتاج:
1- الستون في المائة (60%) المتبقية من البترول تقسم بين إيجاس والمقاول كل ربع سنة، طبقاً لقيمة خام برنت ووفقاً للأنصبة التالية:- 1- الزيت الخام والمتكثفات: سعر برنت دولار أمريكي/ برميل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به بموجب هذه الاتفاقية نصيب إيجاس (%) نصيب المقاول (%) والغير مستخدم في العمليات البترولية برميل زيت/ يوم (ب ز/ ي) (متوسط ربع سنوي) بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج أقل من 5000 ستون في المائة (60%) أربعون في المائة (40%) برميل يومياً. أقل من أو يساوي 120 دولار بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج من 5000 وأقل من ثلاثة وستون في المائة سبعة وثلاثون في المائة أمريكي 000 10 برميل يومياً. (63%) (37%) بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج من 000 10 وأقل من ستة وستون في المائة أربعة وثلاثون في المائة 000 20 برميل يومياً. (66%) (34%) بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج تساوي أو تزيد عن تسعة وستون في المائة واحد وثلاثين في المائة 000 20 برميل يومياً. (69%) (31%) أكثر من 120 دولار أمريكي بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج أقل من 5000 ثلاث وستون في المائة سبعة وثلاثون في المائة وأقل من أو يساوي 140 برميل يومياً. (63%) (37%) دولار أمريكي بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج من 5000 وأقل من ستة وستون في المائة أربعة وثلاثون في المائة 000 10 برميل يومياً. (66%) (34%) بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج من 000 10 وأقل من تسعة وستون في المائة واحد وثلاثون في المائة 000 20 برميل يومياً. (69%) (31%) بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج تساوي أو تزيد اثنا وسبعون في المائة ثمانية وعشرون في المائة عن 000 20 برميل يومياً. (72%) (28%) أكثر من 140 دولار أمريكي بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج أقل من ستة وستون في المائة أربعة وثلاثون في المائة وأقل من أو يساوي 160 5000 برميل يومياً. (66%) (34%) دولار أمريكي بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج من 5000 وأقل من تسعة وستون في المائة واحد وثلاثون في المائة 000 10 برميل يومياً. (69%) (31%) بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج من 000 10 وأقل من اثنا وسبعون في المائة ثمانية وعشرون في المائة 000 20 برميل يومياً. (72%) (28%) بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج تساوي أو تزيد عن خمسة وسبعون في المائة خمسة وعشرون في المائة 000 20 برميل يومياً. (75%) (25%) أكثر من 160 دولار أمريكي بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج أقل من 5000 تسعة وستون في المائة واحد وثلاثون في المائة وأقل من أو يساوي 180 برميل يومياً. (69%) (31%) دولار أمريكي بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج من 5000 وأقل من اثنا وسبعون في المائة ثمانية وعشرون في المائة 000 10 برميل يومياً. (72%) (28%) بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج من 000 10 وأقل من خمسة وسبعون في المائة خمسة وعشرون في المائة 000 20 برميل يومياً. (75%) (25%) بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج تساوي أو تزيد عن ثمانية وسبعون في المائة اثنا وعشرون في المائة 000 20 برميل يومياً. (78%) (22%) أكثر من 180 دولار أمريكي بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج أقل من 5000 اثنان وسبعون في المائة ثمانية وعشرون في المائة وأقل من أو يساوي 200 5000 برميل يومياً. (72%) (28%) دولار أمريكي بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج من 5000 وأقل من خمسة وسبعون في المائة خمسة وعشرون في المائة 000 10 برميل يومياً. (75%) (25%) بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج من 000 10 وأقل من ثمانية وسبعون في المائة اثنا وعشرون في المائة 000 20 برميل يومياً. (78%) (22%) بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج تساوي أو تزيد عن واحد وثمانون في المائة تسعة عشر في المائة 000 20 برميل يومياً. (81%) (19%) أكثر من 200 دولار بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج أقل من 5000 برميل يومياً خمسة وسبعون في المائة خمسة وعشرون في المائة أمريكي (75%) (25%) بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج من 5000 وأقل من 10000 ثمانية وسبعون في المائة اثنا وعشرون في المائة برميل يومياً (78%) (22%) بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج من 10000 وأقل من 20000 واحد وثمانون في المائة تسعة عشر في المائة برميل يومياً (81%) (19%) بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج تساوي أو تزيد عن 20000 أربعة وثمانون في المائة ستة عشر في المائة برميل يومياً (84%) (16%)
2- الغاز وغاز البترول المسال (LPG): يتم تحويل كل كميات هذا البترول المسال (LPG) إلى كميات مكافئة من الغاز يتم إضافتها إلى كميات الغاز المنتجة من المنطقة لأغراض تقسيم الإنتاج من الغاز وغاز البترول المسال (LPG). سعر برنت دولار أمريكي/ برميل الغاز وغاز البترول المسال (LPG) المنتج نصيب إيجاس (%) نصيب المقاول (%) والمحتفظ به بموجب هذه الاتفاقية والغير مستخدم في العمليات البترولية قدم مكعب قياسي / يوم (ق3/ ي) (متوسط ربع سنوي) بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج أقل من 100 ستون في المائة أربعون في المائة مليون قدم مكعب قياس/ يوم. (60%) (60%) عند أي سعر برنت بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج من 100 ثلاثة وستون في المائة سبعة وثلاثون في المائة مليون قدم مكعب قياسي/ يوم وأقل من 250 (63%) (37%) مليون قدم مكعب قياسي/ يوم بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج من 250 ستة وستون في المائة أربعة وثلاثون في المائة مليون قدم مكعب قياسي/ يوم وأقل من 500 (66%) (34%) مليون قدم مكعب قياسي/ يوم بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج تساوي أو تزيد تسعة وستون في المائة واحد وثلاثين في المائة عن 500 مليون قدم مكعب قياسي/ يوم (69%) (31%) حيث سعر برنت الذي يجرى على أساسه تقسيم الأنصبة هو المتوسط الربع سنوي لسعر برنت مقدرة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية لكل برميل من خام برنت المعلن في تقرير بلاتس كرود أويل ماركتوايرPlatts Crude Oil Marketwire re-") port")، وفي حالة عدم إمكان تحديد ذلك المتوسط بسبب عدم صدور تقرير أسعار بلاتس كرود أويل ماركتواير على الإطلاق خلال شهر من الشهور، يجتمع الأطراف ويتفقوا على قيمة خام برنت بالرجوع إلى مصادر أخرى معلنة. وفي حالة عدم وجود مثل هذه المصادر المعلنة، أو إذا لم يمكن تحديد قيمة خام برنت طبقاً لما ورد آنفاً لأي سبب آخر، يجتمع إيجاس والمقاول ويتفقوا على قيمة خام برنت. وتؤخذ هذه الأنصبة المشار إليها في المادة السابعة (ب) (1) (1) و(2) أعلاه و يتم التصرف فيها وفقاً للمادة السابعة فقرة (هـ). (2) بعد نهاية كل سنة تعاقدية في أثناء مدة أي عقد بيع غاز يبرم وفقاً للمادة السابعة فقرة (هـ)، تقدم إيجاس والمقاول (بصفتهما بائعين) إلى إيجاس (بصفتها مشتر) بياناً بكمية من الغاز، إن وجد، مساوية للكمية التي نقصت بمقدارها كمية الغاز التي تسلمتها إيجاس (بصفتها مشتر) عن خمسة وسبعين في المائة (75%) من كميات الغاز المتعاقد عليها طبقاً لما يقرره عقد بيع الغاز الساري (النقص)، بشرط أن يكون الغاز متوفراً. وتدفع إيجاس (بصفتها مشتر)، خلال ستين (60) يوماً من استلامها ذلك البيان، إلى إيجاس والمقاول (بصفتهما بائعين) قيمة النقص، إن وجد، ويدرج هذا النقص في مستحقات إيجاس والمقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة، وذلك في الربع الرابع من السنة التعاقدية المذكورة. وتسجل كميات الغاز، التي لا يتم أخذها وإنما يدفع مقابل لها، في حساب مستقل لهذا الغرض "حساب الأخذ أو الدفع" و تسجل كميات الغاز ("الغاز التعويضي") الذي يتم تسليمه في السنوات التالية بالزيادة على نسبة الخمسة والسبعين في المائة (75%) من كميات الغاز المتعاقد عليها حسب ما يقرره عقد بيع الغاز الساري، تسجل قرين كميات الغاز المقيدة في حساب "الأخذ أو الدفع" وتخفضها بنفس المقدار. ولا تكون هناك مبالغ مستحقة الدفع بخصوص هذا الغاز إلى هذا المقدار، ولا يدرج هذا الغاز التعويضي ضمن مستحقات المقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة، ولا يكون للمقاول حقوق في هذا الغاز التعويضي. في نهاية أي سنة تعاقدية، إذا أخفقت إيجاس والمقاول (بصفتهما بائعين) في تسليم خمسة وسبعين في المائة (75%) من كمية الغاز السنوية المتعاقد عليها والمعرفة في عقد بيع الغاز الساري مع إيجاس (بصفتها مشتر)، فإن الفرق بين الخمسة والسبعين في المائة (75%) من كمية الغاز السنوية المتعاقد عليها وكمية الغاز الفعلية المسلمة يشار إليها بـ "غاز قصور التسليم أو الدفع" ويحق لإيجاس (بصفتها مشتر) أخذ كمية من الغاز مساوية لغاز قصور التسليم أو الدفع وهذه الكمية تقيم بسعر يعادل تسعون بالمائة (90%) من سعر الغاز المعرف في اتفاقية مبيعات الغاز. وتطبق على غاز البترول المسال (LPG) كله المتوفر للتسليم النسب المئوية المبينة في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة، بخصوص غاز البترول المسال (LPG) المنتج من أي معمل يكون قد أنشئ وتم تشغيله بمعرفة إيجاس والمقاول أو نيابة عنهما.
ج- تقييم البترول:
(1) الزيت الخام:
1- الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول بمقتضى هذه الاتفاقية يتعين تقييمه بمعرفة إيجاس والمقاول بـ "سعر السوق" عن كل ربع سنة تقويمية.
2- "سعر السوق" يعني المتوسط المرجح للأسعار المحققة خلال ربع السنة المعني من مبيعات إيجاس أو المقاول أيهما أعلى شريطة أن تكون المبيعات المستخدمة وصولاً إلى المتوسط أو المتوسطات المرجحة لمبيعات إلى شركات غير تابعة بكميات متقارنة بشروط دفع متقارنة بعملة قابلة للتحويل الحر لصفقات غير منحازة، تسليم ظهر الناقلة (فوب) في نقطة التصدير وذلك طبقاً لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول حينئذ، ولكن مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام التي تنطوي على مقايضة،
و 1) المبيعات التي تتم بصفة مباشرة أو غير مباشرة من إيجاس أو المقاول إلى أي شركة تابعة سواء أكان ذلك عن طريق وسيط أو خلافه.
2) المبيعات التي تنطوي على مقابل خلاف الدفع بعملة قابلة للتحويل الحر أو التي يكون الباعث فيها بصفة كلية أو جزئية اعتبارات خلاف الحوافز الاقتصادية المعتادة في بيوع الزيت الخام التجارية الخالية من التحيز.
3- من المفهوم أنه في حالة البيوع "سيف" تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلاً لحساب السعر "فوب" في نقطة التصدير، وعلى أن يؤخذ دائماً في الاعتبار إجراء التعديل المناسب بالنسبة لنوع الزيت الخام ومزايا أو مساوئ النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من تعديلات أخرى مناسبة. ويحدد "سعر السوق" على حدة بالنسبة لكل زيت خام أو خليط زيت خام وبالنسبة لكل ميناء شحن.
4- إذا لم تتم مثل هذه المبيعات خلال أي ربع سنة تقويمية من جانب إيجاس و/ أو المقاول بموجب عقود بيع الزيت الخام السارية، فإنه يتعين على إيجاس والمقاول أن يتفقا معاً على "سعر السوق" بالنسبة للبرميل من الزيت الخام الذي يتعين استعماله عن ربع السنة ذاك، وعليهما الاسترشاد بجميع الأدلة المناسبة والمتاحة بما في ذلك الأسعار الجارية بعملة قابلة للتحويل الحر بالنسبة للزيوت الخام الرئيسية التي تنتجها كبرى البلدان المنتجة للبترول (في الخليج العربي أو بمنطقة البحر المتوسط) التي تباع بصفة منتظمة في الأسواق المفتوحة طبقاً لبنود عقود بيع فعلية، لكن مع استبعاد المبيعات الورقية والوعد بالبيع طالما لا يتم تسليم زيت خام، وبحيث تكون هذه المبيعات قد تمت بشروط ووفق أحكام (باستثناء السعر) لا تختلف اختلافاً كبيراً عن تلك التي بيع بها الزيت الخام المطلوب تقدير قيمته، وعلى أن يراعى دائماً إجراء التعديلات المناسبة تبعاً لجودة الزيت الخام ومزايا أو مساوئ النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من التعديلات المناسبة، حسب الأحوال، تبعاً للفروق في درجة الكثافة ونسبة الكبريت وغير ذلك من العوامل المتعارف عليها عامة بين البائعين والمشترين، والتي تؤثر على أسعار الزيت الخام، وأقساط التأمين الخاصة بالنقل لمدة تسعين (90) يوماً، والرسوم غير المعتادة التي يتحملها البائع، كما تجرى هذه التعديلات على ثمن المبيعات بشروط الدفع لمدة تزيد على ستين (60) يوماً، وعلى تكاليف القروض أو الضمانات التي تقدم لصالح البائعين على أساس أسعار الفائدة السائدة. وقد انعقدت نية الأطراف على أن تعكس قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد لتكاليف السعر السائد في السوق لمثل هذا الزيت الخام.
5- إذا رأت أي من إيجاس أو المقاول أن "سعر السوق" على النحو المحدد بمقتضى الفقرة الفرعية (2) أعلاه لا يعكس سعر السوق السائد، أو في حالة ما إذا أخفق إيجاس والمقاول في الاتفاق على "سعر السوق" بالنسبة لأي زيت خام منتج بموجب هذه الاتفاقية عن أي ربع سنة، وذلك في خلال خمسة عشر (15) يوماً بعد نهاية ربع السنة ذاك، فإنه يجوز لأي طرف أن يختار في أي وقت بعد ذلك أن يتقدم بالسؤال إلى محكم واحد عن السعر المحدد للبرميل من ذلك الزيت الخام الذي يمثل في رأي المحكم، أصدق تمثيل لسعر السوق بالنسبة لربع السنة المعني. وعلى المحكم أن يبت في هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن عقب ربع السنة المذكور. ويكون قرار ذلك المحكم نهائياً وملزماً لجميع الأطراف. ويتم اختيار المحكم بالطريقة المبينة أدناه. إذا أخفقت إيجاس والمقاول في الاتفاق على المحكم في خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إخطار أي طرف الطرف الآخر بأنه قد قرر إحالة تحديد سعر السوق إلى المحكم، فإنه يتم اختيار ذلك المحكم بمعرفة الهيئة المعينة المحددة وفقاً للمادة الرابعة والعشرين (هـ)، أو بمعرفة أي هيئة معينة أخرى تتوفر لديها تلك الخبرة على نحو ما تتفق عليه إيجاس والمقاول، مع الأخذ في الاعتبار صلاحيات المحكمين المبينة فيما بعد، وذلك بناء على طلب كتابي تتقدم به أي من إيجاس أو المقاول، أو كلاهما. ويتعين إرسال صورة من ذلك الطلب المقدم من أي من الطرفين إلى الطرف الآخر على الفور. ويجب أن يكون المحكم، بقدر الإمكان من ذوي السمعة العالية في دوائر صناعة البترول العالمية كخبير في تسعير وتسويق الزيت الخام في التجارة الدولية. ولا يجوز أن يكون المحكم من رعايا دولة ليست لها علاقات دبلوماسية مع ج. م. ع. ودولة (دول) المقاول. كما لا يجوز أن يكون وقت الاختيار مستخدماً أو محكماً أو مستشاراً بصفة مستمرة أو متكررة، بمعهد البترول الأمريكي أو بمنظمة الدول المصدرة للبترول أو بمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول، أو مستشاراً بصفة مستمرة لإيجاس، أو للمقاول أو لإحدى الشركات التابعة لأي منهما، أما الاستشارات العارضة التي تمت في الماضي لهذه الشركات أو لغيرها من شركات البترول، أو للوكالات أو الهيئات الحكومية، فهذه لا تعتبر سبباً لاستبعاده. ولا يجوز أن يكون المحكم قد شغل في أي وقت من الأوقات خلال السنتين (2) السابقتين على اختياره إحدى الوظائف بأي من شركات البترول أو أية وكالة حكومية أو هيئة حكومية. وفي حالة إحجام شخص تم اختياره عن القيام بعمل المحكم، أو في حالة عدم قدرته على القيام بذلك العمل، أو إذا خلا منصب المحكم قبل اتخاذ القرار المطلوب، فإنه يتم اختيار شخص آخر بذات الطريقة المنصوص عليها في هذه الفقرة. يتقاسم كل من إيجاس والمقاول بالتساوي مصاريف المحكم. ويقوم المحكم باتخاذ قراره وفقاً لأحكام هذه الفقرة على أساس أفضل الأدلة المتاحة له. ويقوم بمراجعة عقود بيع الزيت الخام وغيرها من البيانات والمعلومات الخاصة بالمبيعات، على أن يكون له الحرية في تقدير مدى حجية أو ملائمة أية عقود أو بيانات أو معلومات. ويكون لممثلي كل من إيجاس والمقاول الحق في التشاور مع المحكم وأن يقدموا له بيانات مكتوبة؛ على أنه يجوز للمحكم أن يفرض قيوداً معقولة على هذا الحق. وتتعاون كل من إيجاس والمقاول مع المحكم إلى أقصى حدود التعاون، كما تكفل كل منهما تعاون شركاتها التجارية معه. ويسمح للمحكم بالاطلاع على عقود بيع الزيت الخام وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بها التي يمكن لإيجاس والمقاول أو شركاتهما التجارية توفيرها والتي يرى المحكم أنها قد تساعده على اتخاذ قرار سليم.
6- ويستمر سريان سعر السوق المتفق عليه بين كل من إيجاس والمقاول عن ربع السنة السابق لربع السنة المعني بصفة مؤقتة إلى حين الاتفاق على "سعر السوق" بين إيجاس والمقاول أو لحين تقرير ذلك السعر بمعرفة المحكم، حسب الأحوال. وفي حالة ما إذا تحملت أي من إيجاس أو المقاول خسارة نتيجة استمرار العمل، بصفة مؤقتة، بـ "سعر السوق" الخاص بربع السنة السابق، فإنه يتم استرداد قدر تلك الخسارة فوراً من الطرف الآخر مع فائدة بسيطة على أساس سعر ليبور مضافاً إليه اثنان ونصف في المائة (2.5%) سنوياً على النحو المحدد في المادة الرابعة (و)، وذلك من التاريخ الذي كان يستحق فيه سداد المبلغ أو المبالغ المتنازع عليها حتى تاريخ السداد. (2) الغاز وغاز البترول المسال (LPG): 1- إن "الغاز المخصص لاسترداد التكاليف" واقتسام الإنتاج وفائض استرداد التكاليف إن وجد، والذي يتم تصريفه للسوق المحلي طبقاً لعقد بيع الغاز المبرم بين إيجاس والمقاول (بصفتهما بائعين) وبين إيجاس (بصفتها مشتر) وفقاً للمادة السابعة (هـ) سوف يقيم ويسلم ويشترى بسعر يتفق عليه بين إيجاس والمقاول على أساس العوامل الفنية والاقتصادية لتنمية المنطقة (منها على سبيل المثال وليس الحصر عمق المياه، عمق الخزان، حجم الإنفاق الفعلي والاستثمارات المتوقعة على مدار عمر مشروع التنمية، احتياطيات الغاز المؤكد والمحتمل، العائد على الاستثمار بما يحقق مصالح الأطراف وسعر الغاز السائد المطبق في مناطق الالتزام المشابهة لنفس الظروف). ويُنص على سعر ذلك الغاز المتفق عليه في عقد التنمية المعني وقبل اعتماد وزير البترول طبقاً للمادة الثالثة (د) (2). 2- تقيم على حدة حصص غاز البترول المسال (LPG) الخاصة باسترداد التكاليف واقتسام الإنتاج وفائض استرداد التكاليف، إن وجد، المنتجة من معمل أنشئ وتم تشغيله بمعرفة إيجاس والمقاول أو نيابة عنهما، وذلك بالنسبة للبروبان والبيوتان عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) المذكور، وفقاً للمعادلة التالية (هذا ما لم يتم الاتفاق بين إيجاس والمقاول على خلاف ذلك): س غ ب م = 0.95 × ب ر حيث:- س غ ب م = سعر غاز البترول المسال (LPG) (محدداً بصورة مستقلة بالنسبة للبروبان والبيوتان) لكل طن متري مقوماً بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ب ر = متوسط الأرقام الممثلة للقيمة الوسطى بين الأسعار العليا والدنيا على مدى فترة شهر لكل طن متري، بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما هو معلن خلال هذا الشهر في تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" بالنسبة للبروبان والبيوتان تسليم ظهر الناقلة (فوب) خارج مستودعات معامل التكرير Ex-Ref /Stor غرب البحر المتوسط. وفي حالة ما إذا كان تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" يصدر في أيام معينة خلال شهر من الشهور دون غيرها، تحسب قيمة (ب ر) باستعمال التقارير المنشورة خلال ذلك الشهر وحدها. وفي حالة ما إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) بسبب عدم نشر تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" على الإطلاق خلال شهر من الشهور، تجتمع إيجاس والمقاول ويتفقان على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى المصادر المنشورة الأخرى. وفي حالة عدم وجود مصادر منشورة كهذه، أو إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) وفقاً لما سبق لأي سبب آخر، تجتمع إيجاس والمقاول ويتفقان على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى قيمة غاز البترول المسال (LPG) (البروبان والبيوتان) الذي يتم تسليمه على أساس "فوب" من منطقة البحر المتوسط. ويكون هذا التقييم لغاز البترول المسال (LPG) على أساس أن يتم التسليم في نقطة التسليم المحددة في المادة السابعة فقرة (هـ) (2) (3).
3- تطبق أسعار الغاز وغاز البترول المسال (LPG) التي يتم حسابها على هذا النحو خلال نفس الشهر.
4- في حالة تصريف الغاز للتصدير بواسطة إيجاس والمقاول إلى طرف ثالث طبقاً للمادة السابعة فقرة (هـ) يتم تقييم الغاز المخصص لاسترداد التكاليف وحصص اقتسام الإنتاج وفائض استرداد التكاليف، إن وجد، من ذلك الغاز طبقاً لسعر صافي العائد.
5- يتم تقييم حصص استرداد التكاليف واقتسام الإنتاج وفائض استرداد التكاليف، إن وجد، من غاز البترول المسال (LPG)، الذي يتم تصريفه للتصدير بمعرفة إيجاس والمقاول طبقاً للمادة السابعة فقرة (هـ) على أساس السعر الفعلي المحقق.
د- التنبؤات: تعد الشركة المشتركة (قبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يوماً على الأقل بعد أول إنتاج منتظم) تنبؤاً كتابياً تقدمه للمقاول وإيجاس يحدد إجمالي كمية البترول التي تقدر الشركة المشتركة أنه يمكن إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها بمقتضى هذه الاتفاقية، خلال نصف السنة التقويمية المذكورة، وفقاً للأصول السليمة المرعية في صناعة البترول. وعلى الشركة المشتركة محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية. ويتعين أن ينقل الزيت الخام بمعرفة الشركة المشتركة إلى صهاريج التخزين أو إلى تسهيلات الشحن البحرية التي تقام وتصان وتشغل وفقاً للوائح الحكومية، ويقاس فيها ذلك الزيت الخام بالقياس المتري أو يقاس بالطرق الأخرى بغرض احتساب الإتاوة والأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية. ويعامل الغاز بمعرفة الشركة المشتركة وفقاً لأحكام المادة السابعة (هـ). (هـ) التصرف في البترول:
(1) الزيت الخام: يحق لإيجاس والمقاول ويلتزما بأن يحصلا على كل الزيت الخام الذي يستحقه كل منهما ويصدراه بحرية أو يتصرفا فيه بمفردهما، بصفة منتظمة على النحو المحدد طبقاً للفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة. وللمقاول الحق في أن يحول ويحتفظ في الخارج بجميع الأموال التي يحصل عليها بما في ذلك حصيلة بيع حصته من الزيت الخام وذلك بشرط أن يكون قد سدد المبالغ المستحقة لإيجاس بموجب المادة السابعة (أ) (2) والمادة التاسعة. وعلى الرغم مما يرد خلافاً لذلك في هذه الاتفاقية، تعطى الأولوية لمواجهة احتياجات سوق ج. م. ع. من الزيت الخام المنتج من المنطقة وذلك من نصيب المقاول بموجب الفقرتان (أ) و(ب) من المادة السابعة، ويكون لإيجاس أو الهيئة حق الأولوية في شراء ذلك الزيت الخام بسعر يحدد وفقاً للمادة السابعة (ج). وتعتبر كمية الزيت الخام المشتراة على هذا النحو جزءاً من نصيب المقاول بموجب الفقرتان (أ) و(ب) من المادة السابعة. وتتناسب تلك الكمية المشتراة من نصيب المقاول مع إجمالي إنتاج الزيت الخام من مناطق الالتزام في ج. م. ع. التي تخضع أيضاً لحق إيجاس أو الهيئة في أولوية الشراء. ويكون سداد إيجاس لقيمة تلك الكمية المشتراة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل الحر للخارج بمعرفة المقاول. ومن المتفق عليه أن إيجاس سوف تخطر المقاول مسبقاً بخمسة وأربعين (45) يوماً على الأقل قبل بدء نصف السنة التقويمية، بالكمية المراد شرائها خلال نصف السنة ذاك وفقاً لهذه المادة السابعة (هـ) (1).
(2) الغاز وغاز البترول المسال (LPG):
1- تعطى الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية كما تحددها إيجاس. مع الأخذ في الاعتبار الحالات الآتية:-
- في حالة رغبة المقاول في تصريف كل أو جزء من حصته من غاز اقتسام الإنتاج وغاز فائض الاسترداد، إن وجد، بمفرده للسوق المحلية، فإنه يجب على المقاول أن يتقدم لإيجاس بطلب للحصول على موافقة السلطات المختصة في ج. م. ع. على كمية وسعر الغاز ونصوص عقد مبيعات هذا الغاز، وبشرط أن يتحمل المقاول الإتاوة وضرائب الدخل المصرية المستحقة عن ذلك الغاز طبقاً للمادة الثالثة من هذه الاتفاقية.
- في حالة اتفاق إيجاس والمقاول معاً على تصدير الغاز أو غاز البترول المسال (LPG)، فإنه يجب عليهما الحصول على موافقة السلطات المختصة في ج. م. ع. على السعر والكمية المُخصصة للتصدير.
2- في حالة كون إيجاس هي المشترية للغاز، يكون التصرف في الغاز كما هو مبين أعلاه بمقتضى عقد (عقود) لبيع الغاز طويلة الأجل تبرم بين إيجاس والمقاول (بصفتهما بائعين) وإيجاس (بصفتها مشتر). وتلتزم إيجاس والمقاول (بصفتهما بائعين) بتسليم الغاز في نقطة التسليم المبينة أدناه، حيث يتم فيها قياس هذا الغاز بطريقة القياس المتري وذلك لأغراض البيع والإتاوة وغير ذلك من الأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية.
(أ) في حالة عدم إنشاء معمل لغاز البترول المسال (LPG) لمعالجة هذا الغاز، تكون نقطة تسليم الغاز المعالج هي النقطة التي ستكون عند التقاء خط أنابيب عقد التنمية بأقرب نقطة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية، وتكون نقطة تسليم الخام والمتكثفات عند أقرب نقطة على شبكة خطوط الخام والمتكثفات كما هو موضح في الملحق "و" في هذه الاتفاقية، أو كما يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين إيجاس والمقاول.
(ب) في حالة إنشاء معمل لغاز البترول المسال (LPG) لمعالجة هذا الغاز، يتم قياس ذلك الغاز، لغرض التقييم والبيع بطريقة القياس المتري عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) هذا. غير أن المقاول سوف يقوم، بصرف النظر عن حقيقة أن القياس المتري سوف يتم عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG)، من خلال الشركة المشتركة، بإنشاء خط أنابيب مناسب لنقل الغاز المعالج من المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) إلى أقرب نقطة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية (نقطة تسليم الغاز)، ونقطة تسليم المتكثفات عند أقرب نقطة على شبكة خطوط الخام والمتكثفات ونقطة تسليم غاز البترول المسال (LPG) عند أقرب نقطة على شبكة خطوط البوتاجاز كما هو موضح في الملحق "و" في هذه الاتفاقية أو كما يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين إيجاس والمقاول. وتمتلك إيجاس خط الأنابيب هذا وذلك وفقاً للمادة الثامنة (أ)، وتمول تكلفته وتسترد بواسطة المقاول كمصروفات تنمية وفقاً للمادة السابعة هذه.
3- تتشاور إيجاس والمقاول معاً لتقرير ما إذا كان يتعين إنشاء معمل لغاز البترول المسال (LPG) بغرض استخراج غاز البترول المسال (LPG) من أي غاز ينتج بموجب هذه الاتفاقية. وفي حالة ما إذا قررت إيجاس والمقاول إنشاء هذا المعمل، فيتعين أن يكون هذا المعمل قريباً، بقدر الإمكان، من نقطة التسليم على النحو المحدد في المادة السابعة (هـ) (2) (2). ويتم تسليم غاز البترول المسال (LPG) لغرض احتساب الإتاوة وغيره من الأغراض التي تتطلبها هذه الاتفاقية، عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) وتسترد تكاليف أي معمل لغاز البترول المسال (LPG) هذا وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية ما لم يوافق وزير البترول على التعجيل بالاسترداد.
4- لإيجاس (بصفتها مشتر) الحق في أن تختار، بمقتضى إخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوماً ترسله إلى إيجاس والمقاول (بصفتهما بائعين)، ما إذا كان الدفع سيتم (1) نقداً أو (2) عيناً، عن الغاز الذي يشمله عقد بيع الغاز المبرم بين إيجاس والمقاول (بصفتهما بائعين) وإيجاس (بصفتها مشتر) وكذا غاز البترول المسال (LPG) المنتج من معمل ينشأ ويشغل بمعرفة إيجاس والمقاول أو نيابة عنهما، كما هو مقيم وفقاً للفقرة (ج) من المادة السابعة، والذي يستحقه المقاول بمقتضى أحكام استرداد التكاليف واقتسام الإنتاج كما هو منصوص عليه بالمادة السابعة في هذه الاتفاقية. وتكون المدفوعات نقداً بمعرفة إيجاس (بصفتها مشتر)، وبدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول تحويلها إلى الخارج، وذلك على فترات ينص عليها في عقد بيع الغاز المتعلق بالموضوع. تحسب المدفوعات العينية بتحويل قيمة الغاز وغاز البترول المسال (LPG) التي يستحقها المقاول إلى ما يعادلها من براميل الزيت الخام التي يحصل عليها المقاول في نفس الوقت من المنطقة، أو إذا كان الزيت الخام هذا غير كاف، يكون الأخذ من الزيت الخام المستخرج من مناطق الالتزام الأخرى التابعة للمقاول أو من أي مناطق أخرى حسبما يتفق عليه. ويضاف هذا الزيت الخام إلى غيره من الزيت الخام الذي يحق للمقاول أخذه بمقتضى هذه الاتفاقية. وتحسب هذه البراميل المكافئة على أساس نصوص الفقرة (ج) من المادة السابعة والمتعلقة بتقييم الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف. ويشترط أن:
(أ أ) يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول المسال (LPG) على الدوام، نقداً بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول تحويلها إلى الخارج وذلك في حالة عدم توفر ما يكفي من الزيت الخام المتاح للتحويل كما هو منصوص عليه بعاليه. (ب ب) يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول المسال (LPG) على الدوام، عيناً طبقاً لما جاء بعاليه، وذلك في حالة عدم قيام إيجاس بالدفع نقداً. تدرج المدفوعات المستحقة للمقاول (سواء كانت نقداً أو عيناً)، عندما تكون متعلقة بالبترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول ببيان المقاول الخاص باسترداد التكاليف والبترول المخصص لاسترداد التكاليف كما هو وارد بالمادة الرابعة من الملحق "هـ" بهذه الاتفاقية.
5- يحق للمقاول أن يحول أو يحتفظ بحرية في الخارج بعائدات بيع حصته من الغاز وغاز البترول المسال (LPG) اللذين تم تصريفهما وفقاً للمادة السابعة (هـ) (2).
6- في حالة اتفاق إيجاس والمقاول على قبول منتجين جدد للغاز وغاز البترول المسال (LPG) للمشاركة في مشروع جار للتصدير، يكون لزاماً على هؤلاء المنتجين بالمساهمة بنصيب عادل ومنصف في الاستثمار الذي تم.
7- لا يلتزم المقاول بالتنازل عن عقد تنمية مؤسس على اكتشاف تجاري للغاز، إذا كان الزيت الخام قد أكتشف بكميات تجارية في ذات عقد التنمية ولكن يجب على المقاول التنازل عن حقه في احتياطيات هذا الغاز الذي لم يتم إنتاجه وتصريفه كما هو مذكور في الفقرة الثانية من المادة الثالثة (هـ).
(و) العمليات: إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الغاز في نفس منطقة عقد التنمية عقب عودة أية حقوق في الزيت الخام لإيجاس بمقتضى هذه الاتفاقية، أو إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الزيت الخام في نفس منطقة عقد التنمية عقب التخلي عن حقوقه في الغاز بمقتضى هذه الاتفاقية، فإنه لا يجوز القيام بعمليات للبحث عن البترول أو استغلاله التي تكون الحقوق فيه قد أعيدت أو تم التخلي عنها (من الزيت أو الغاز حسبما تكون الحالة) إلا بمعرفة الشركة المشتركة فقط التي تتولى ذلك نيابة عن إيجاس وحدها، ما لم يتفق المقاول وإيجاس على خلاف ذلك.
(ز) جدولة شحن الناقلات: تجتمع إيجاس والمقاول في وقت معقول قبل بدء الإنتاج التجاري للاتفاق على إجراءات لجدولة ما تشحنه الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها.
المادة (7) : الشركة المشتركة ليست سوى وكيل عن إيجاس والمقاول. وحيثما ذكر في هذه الاتفاقية أن الشركة المشتركة تصدر قراراً أو تتخذ إجراءا أو تبدي اقتراحاً وما شابه ذلك فمن المفهوم أن ذلك القرار أو الحكم قد صدر من جانب إيجاس والمقاول أو أي منهما حسب مقتضيات الاتفاقية.
المادة (8) : يكون للشركة المشتركة مجلس إدارة مكون من ثمانية (8) أعضاء تعين إيجاس أربعة (4) منهم ويعين المقاول الأربعة (4) الآخرين. ورئيس مجلس الإدارة تعينه إيجاس وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب. والمدير العام يعينه المقاول وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب.
المادة (8):ملكية الأصول
(أ) تصبح إيجاس مالكاً لكافة الأصول التي حصل عليها المقاول وتملكها وحملها على استرداد التكاليف المتعلقة بالعمليات التي يقوم بها المقاول أو الشركة المشتركة وفقا لما يلي:-
1- تصبح الأراضي مملوكة لإيجاس بمجرد شرائها.
2- تنتقل ملكية الأصول الثابتة والمنقولة تلقائياً وتدريجياً من المقاول إلى إيجاس حيث تصبح خاضعة لعنصر الاسترداد وفقاً لنصوص المادة السابعة، غير أن ملكية الأصول الثابتة والمنقولة كاملة ستنقل تلقائياً من المقاول إلى إيجاس عندما يكون المقاول قد أسترد تكلفة هذه الأصول بالكامل وفقاً لنصوص المادة السابعة، أو عند انقضاء هذه الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بكافة الأصول المحملة على العمليات سواء أكانت استردت أم لم تسترد، أي التاريخين أسبق. يقوم المقاول بإخطار إيجاس أو تقوم الشركة المشتركة بإخطار إيجاس والمقاول في غضون ثلاثين (30) يوماً من نهاية كل ربع سنة تقويمية بالقيمة الدفترية للأصول التي استجدت أثناء كل ربع سنة تقويمية.
3- تنتقل كل العينات والبيانات الفنية إلى إيجاس وذلك بمجرد طلبها بواسطة إيجاس أو لدى انتهاء هذه الاتفاقية.
(ب) يكون لإيجاس وللمقاول وللشركة المشتركة خلال مدة سريان هذه الاتفاقية، الحق في أن يستعملوا ويستفيدوا بالكامل بكافة الأصول الثابتة والمنقولة المشار إليها بعاليه وذلك لأغراض العمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية أو بمقتضى أي اتفاقية التزام بترولي أخرى يبرمها الأطراف. وتجرى التسوية المحاسبية اللازمة في هذه الحالة. ويتعين على المقاول وإيجاس ألا يتصرفا في هذه الأصول إلا باتفاقهما معاً.
(ج) يكون للمقاول وللشركة المشتركة الحرية في أن يستوردا إلى ج. م. ع. ويستعملا فيها الآلات والمعدات سواء بالتأجير أو الإعارة طبقاً للأصول السليمة المرعية في الصناعة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر استئجار معدات الحاسب الآلي وبرامجه، ويكون لهما الحرية في أن يصدراها بعد الانتهاء من ذلك الاستعمال.
المادة (9): المنح
(أ) يدفع المقاول إلى إيجاس بعد صدور القانون الخاص باتفاقية الالتزام وقبل تاريخ سريانها مبلغ خمسة ملايين (5000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع.
(ب) يدفع المقاول لإيجاس مبلغ خمسة وعشرين ألف (25000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية عن كل قطاع تنمية (1‘ × 1‘) كمنحة عقد تنمية في تاريخ اعتماد كل عقد تنمية.
(ج) يدفع المقاول لإيجاس مبلغ خمسة ملايين (5000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة امتداد عقد تنمية في تاريخ الموافقة على دخول المقاول فترة الامتداد البالغة خمسة (5) سنوات لكل عقد تنمية وفقاً للمادة الثالثة فقرة (د) (3) (د د).
(د) يدفع المقاول إلى إيجاس منحة تنازل في تاريخ الموافقة على كل تنازل يطلبه المقاول أو أي عضو من أعضاء المقاول إلى أي متنازل إليه طبقاً للمادة الحادية والعشرين وطبقاً لما يلي:-
1) في حالة تنازل المقاول/ عضو المقاول عن كل أو جزء من حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته إلى أي متنازل إليه بخلاف الشركة التابعة لذات المقاول/ عضو المقاول، خلال أي فترة بحث، يدفع المقاول إلى إيجاس مبلغاً (مقدراً بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية) يعادل نسبة عشرة في المائة (10%) من إجمالي الالتزامات المالية لفترة البحث الجارية حينئذ والتي يتم فيها التنازل وطبقاً للحصة المتنازل عنها.
2) وفي حالة تنازل المقاول/ عضو المقاول عن كل أو جزء من حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته إلى أي متنازل إليه بخلاف الشركة التابعة لذات المقاول/ عضو المقاول، خلال أي مرحلة تنمية، يدفع المقاول لإيجاس مبلغاً (مقدراً بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية) يعادل نسبة عشرة في المائة (10%) من قيمة صفقة كل تنازل والتي يمكن أن تكون أي مما يلي:
- القيمة المالية المدفوعة من المتنازل إليه إلى المتنازل، أو
- القيمة المالية للحصص أو الأسهم المتبادلة بين المتنازل والمتنازل إليه، أو
- الالتزامات المالية لبرامج العمل الفنية، أو
- القيمة المالية للاحتياطيات المتبادلة بين المتنازل والمتنازل إليه من عقد (عقود) مناطق التنمية، أو
- أي نوع أخر من الصفقات يتم الإفصاح عنه.
3) في حالة تنازل المقاول/ عضو المقاول عن كل أو جزء من حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته إلى أي متنازل إليه بخلاف الشركة التابعة لذات المقاول/ عضو المقاول، خلال أي فترة بحث وبعد اكتشاف بئر تجاري للزيت أو الغاز أو بعد منح عقد تنمية للمقاول بالمنطقة، يدفع المقاول لإيجاس منحة التنازل قيمتها مجموع ما هو مذكور في (1) و(2) أعلاه.
4) وفي حالة التنازل لشركة تابعة لذات المقاول/ عضو المقاول خلال أي فترة بحث أو تنمية، يدفع المقاول لإيجاس مبلغ مائة وخمسين ألف (000 150) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية.
(هـ) أثناء أية فترة من فترات البحث (حسبما يتم مدها)، يقدم المقاول لإيجاس في بداية كل سنة مالية مبلغ مائتي ألف (200000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة تدريب تخصص لتدريب موظفي إيجاس.
(و) يدفع المقاول لإيجاس مبلغ خمسمائة ألف (500000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة لأول مرة إلى خمسة آلاف (000 5) برميل زيت في اليوم أو ما يعادله على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية ويتم هذا السداد في غضون خمسة عشر (15) يوماً بعد هذا التاريخ.
(ز) يدفع المقاول أيضاً لإيجاس مبلغاً إضافياً مقداره مليون (1000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة لأول مرة إلى عشرة آلاف (000 10) برميل زيت في اليوم أو ما يعادله على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية، ويتم السداد في غضون خمسة عشر (15) يوماً بعد هذا التاريخ.
(ح) يدفع المقاول أيضاً لإيجاس مبلغاً إضافياً مقداره مليون وخمسمائة ألف (1500000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة لأول مرة إلى عشرين ألف (000 20) برميل زيت في اليوم أو ما يعادله على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية، ويتم السداد في غضون خمسة عشر (15) يوماً بعد هذا التاريخ.
(ط) يدفع المقاول أيضاً لإيجاس مبلغاً إضافياً مقداره مليوني (2000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة لأول مرة إلى خمسة وعشرين ألف (000 25) برميل زيت في اليوم أو ما يعادله على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية، ويتم السداد في غضون خمسة عشر (15) يوماً بعد هذا التاريخ.
(ي) جميع المنح السابق الإشارة إليها لا يجوز للمقاول استردادها بأي حال من الأحوال.
(ك) في حالة ما إذا اختارت إيجاس أن تنمي أي جزء من المنطقة وفقاً لأحكام المسئولية الانفرادية الواردة في المادة الثالثة (ج) (4)، فإن الإنتاج من مساحة المسئولية الانفرادية هذه لن يؤخذ في الحسبان لأغراض هذه المادة التاسعة إلا إذا مارس المقاول حقه في اختيار المشاركة في هذا الإنتاج، ويكون ذلك فقط من تاريخ بدء تلك المشاركة.
(ل) يؤخذ الغاز في الحسبان لأغراض تحديد مجموع متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة وفقاً للمادة التاسعة الفقرات من (و) إلى (ط) وذلك بتحويل الغاز المسلم يومياً إلى براميل مكافئة من الزيت الخام المنتج يومياً وفقاً للمعادلة الآتية لكل وحدة ألف (1000) قدم مكعب قياسي من الغاز: البراميل المكافئة من الزيت الخام لكل ألف ق3 قياسي غاز = هـ × 0.167 حيث أن: 1000 ق3 قياسي = ألف قدم مكعب قياسي من الغاز. هـ = عدد الوحدات الحرارية البريطانية مقدرة بالمليون وحدة حرارية (مليون بي تي يوز) لكل 1000 قدم مكعب قياسي.
المادة (10): مقر المكتب وتبليغ الإخطارات
يتعين على المقاول أن يتخذ له مكتباً في ج. م. ع. ويكون تبليغه بالإخطارات صحيحاً إذا أرسلت إلى هذا المكتب. يجب على المقاول أن يزود المدير العام ونائب المدير العام بسلطات كافية لكي ينفذا على الفور كافة التوجيهات المحلية المكتوبة الصادرة إليهما من الحكومة أو ممثليها وفقاً لبنود هذه الاتفاقية. ويجب أن تطبق كل اللوائح القانونية القائمة أو التي تصدر فيما بعد، وتكون واجبة التطبيق في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها، على واجبات وأنشطة المدير العام ونائب المدير العام. وجميع الأمور والإخطارات تعتبر معلنة إعلاناً صحيحاً إذا سلمت في مكتب المدير العام أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل على عنوان مكتب المقاول في ج. م. ع. وكافة الأمور والإخطارات تعتبر معلنة إعلاناً صحيحاً إذا سلمت في مكتب رئيس مجلس إدارة إيجاس أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل على عنوان المكتب الرئيسي لإيجاس في القاهرة في ج. م. ع.
المادة (11): المحافظة على البترول ودرء الخسارة
(أ) على الشركة المشتركة أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقاً للطرق المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة البترول لمنع فقد البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر أو الإنتاج أو التجميع أو التوزيع أو التخزين. وللحكومة الحق في أن تمنع أية عملية على أية بئر إذا توقعت، بناء على أساس معقول، أن هذه العملية سوف تؤدي إلى خسارة أو تلف للبئر أو حقل الزيت أو الغاز.
(ب) عند استكمال حفر بئر منتجة، تقوم الشركة المشتركة بإخطار الحكومة أو ممثلها عن موعد اختبار البئر والتحقق من معدل إنتاجها.
(ج) باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها اقتصادياً الإنتاج من تكوينات منتجة متعددة في ذات البئر إلا باستعمال عمود واحد من المواسير فإنه لا يجوز إنتاج البترول من طبقات متعددة حاملة للزيت باستعمال عمود واحد من المواسير في وقت واحد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة أو ممثلها والتي لا يجب حجبها لأسباب غير معقولة.
(د) على الشركة المشتركة أن تسجل البيانات الخاصة بكميات البترول والمياه التي تنتج شهرياً من كل عقد تنمية. وترسل هذه البيانات إلى الحكومة أو ممثلها على الاستمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الحصول على هذه البيانات. أما الإحصائيات اليومية أو الأسبوعية الخاصة بالإنتاج من المنطقة فيجب أن تكون جاهزة للفحص في جميع الأوقات المعقولة بمعرفة ممثلي الحكومة المفوضين.
(هـ) يتعين أن تكون البيانات المسجلة يومياً عن الحفر والرسومات البيانية لسجل الآبار دالة على كمية ونوع الأسمنت وعلى كمية أية مواد أخرى مستعملة في البئر لصيانة الطبقات البترولية أو الحاملة للغازات أو المياه العذبة.
(و) أي تغيير جوهري في الظروف الميكانيكية للبئر بعد إكمالها يجب أن يكون خاضعاً لموافقة ممثل الحكومة.
المادة (12):الإعفاءات الجمركية
(أ) يسمح لإيجاس وللمقاول وللشركة المشتركة بالاستيراد من الخارج ويتم إعفاؤهم من الرسوم الجمركية أو أية ضرائب أو رسوم أو أتعاب (بما في ذلك الأتعاب المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 254 لسنة 1993 الصادر من وزير المالية بتعديلاته الحالية أو المستقبلية وما يحل محله من قرارات) من أي نوع، ومن القواعد الاستيرادية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والأجهزة والمهمات والمواد ووسائل النقل والانتقال والأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف للمكاتب ولمساكن ومنشآت الحقل والأجهزة الإلكترونية ومعدات وبرامج الحاسب الآلي وكذلك قطع الغيار اللازمة لأي من هذه الأشياء المستوردة وذلك كله بشرط تقديم شهادة معتمدة من الممثل المسئول المعين من إيجاس لهذا الغرض، والتي تنص على أن الأشياء المستوردة لازمة لتنفيذ العمليات وفقاً لهذه الاتفاقية. وتكون هذه الشهادة نهائية وملزمة وينتج عنها تلقائياً الاستيراد مع هذا الإعفاء بدون أية موافقات أو تأخير أو إجراءات أخرى.
(ب) يتم الإفراج تحت نظام الإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والانتقال التي تستورد بمعرفة مقاولي إيجاس والمقاول والشركة المشتركة ومقاوليهم من الباطن التي يتم استخدامها بصفة مؤقتة في أي أنشطة وفقاً للعمليات موضوع هذه الاتفاقية دون سداد رسوم جمركية أو أية ضرائب أو رسوم أو أتعاب (بما في ذلك الأتعاب المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 254 لسنة 1993 الصادر من وزير المالية بتعديلاته الحالية أو المستقبلية وما يحل محله من قرارات) من أي نوع وذلك بعد تقديم شهادة معتمدة قانوناً من ممثل مسئول تعينه إيجاس لهذا الغرض بأن الأشياء المستوردة لازمة للقيام بالعمليات وفقاً لهذه الاتفاقية. أما الأشياء المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثانية عشرة التي تستورد بمعرفة مقاولي إيجاس والمقاول والشركة المشتركة ومقاوليهم من الباطن للعمليات المشار إليها بغرض تركيبها أو استخدامها بصفة دائمة أو استهلاكها فينطبق عليها شروط الإعفاء الواردة بالفقرة (أ) من المادة الثانية عشرة وذلك بعد تقديم شهادة معتمدة قانوناً من ممثل مسئول بإيجاس بأن هذه الأشياء لازمة للاستعمال في العمليات وفقاً لهذه الاتفاقية.
(ج) لا يتمتع الموظفون الأجانب التابعون للمقاول والشركة المشتركة ومقاولوهم ومقاولوهم من الباطن بأية إعفاءات من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها إلا في حدود أحكام القوانين واللوائح المطبقة في ج. م. ع. ومع ذلك، يفرج عن المهمات المنزلية والأثاث للاستعمال الشخصي [بما في ذلك سيارة واحدة (1)] لكل موظف أجنبي تابع للمقاول و/ أو للشركة المشتركة وذلك بموجب نظام الإفراج المؤقت (بدون دفع أية رسوم جمركية وغيرها من الضرائب الملحقة بها) بمقتضى تقديم خطاب من المقاول أو الشركة المشتركة معتمد من ممثل مسئول من إيجاس إلى السلطات الجمركية المختصة ينص على أن الأشياء المستوردة استوردت لمجرد الاستعمال الشخصي للموظف الأجنبي وأسرته وأن هذه الأشياء المستوردة سوف يعاد تصديرها إلى خارج ج. م. ع. عند رحيل الموظف الأجنبي المعني.
(د) يجوز، بعد موافقة إيجاس، وهي الموافقة التي لن تحجب دون مبرر معقول، إعادة تصدير الأشياء التي استوردت إلى ج. م. ع. سواء كانت قد أعفيت أو لم تعف من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية وذلك في أي وقت بمعرفة الطرف الذي استوردها دون أن تستحق عليها أية رسوم تصدير أو أية ضرائب أو رسوم مطبقة كانت هذه الأشياء قد أعفيت منها. كما يجوز بيع هذه الأشياء في ج. م. ع. بعد الحصول على موافقة إيجاس وهي الموافقة التي لن تحجب دون مبرر معقول. وفي هذه الحالة يلتزم مشتري هذه الأشياء بسداد جميع الرسوم الجمركية السارية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وفقاً لحالتها وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية السارية في تاريخ البيع وذلك ما لم تكن هذه الأشياء قد بيعت إلى شركة تابعة للمقاول، إن وجدت، أو إيجاس ومتمتعة بنفس الإعفاء أو لم تكن ملكية هذه الأشياء قد انتقلت إلى إيجاس. وفي حالة إجراء أي بيع من هذا النوع على النحو المشار إليه في هذه الفقرة (د) توزع متحصلات هذا البيع على النحو التالي:- يستحق المقاول استرداد ما لم يسترده من تكاليف هذه الأشياء إن وجد، ويدفع ما يزيد على ذلك إن وجد، إلى إيجاس.
(هـ) لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة الثانية عشرة على أية أشياء مستوردة إذا كانت لها نظائر مشابهة أو مشابهة إلى حد كبير صنفاً وجودة مما ينتج محلياً والتي يتوافر فيها مواصفات المقاول والشركة المشتركة أو أي منهما بالنسبة للجودة والأمان ويكون شراؤها واستلامها في الوقت المناسب ميسوراً في ج. م. ع. بسعر لا يزيد بأكثر من عشرة في المائة (10%) من تكلفة الشيء المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة تكاليف النولون والتأمين، إن وجد.
(و) يكون لإيجاس والمقاول معا الحق في تصدير البترول المنتج من المنطقة بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في ج. م. ع. وفقاً لهذه الاتفاقية مع إعفاء هذا البترول من أي رسوم جمركية أو ضرائب أو أي فرائض أو رسوم أخرى متعلقة بتصدير البترول وفقاً لهذه الاتفاقية.
المادة (13): دفاتر الحسابات- المحاسبة والمدفوعات
(أ) تقوم كل من إيجاس والمقاول والشركة المشتركة بمسك دفاتر حسابات في مكاتب عملها في ج. م. ع. وذلك وفقاً للنظام المحاسبي المبين في الملحق "هـ" ووفقاً للأوضاع المحاسبية المقبولة والمعمول بها بصفة عامة في صناعة البترول، وكذلك تمسك الدفاتر الأخرى والسجلات اللازمة لتوضيح ما ينفذ من أعمال بمقتضى هذه الاتفاقية، بما في ذلك كمية وقيمة كل البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية. ويمسك المقاول والشركة المشتركة دفاتر وسجلات حساباتهما مقيداً فيها الحساب بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. وتقدم الشركة المشتركة شهرياً للحكومة أو ممثليها بيانات توضح كمية البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية، وتعد هذه البيانات بالشكل الذي تطلبه الحكومة أو ممثليها ويوقع عليها المدير العام أو نائب المدير العام أو أي مندوب آخر مفوض في ذلك، وتسلم للحكومة أو ممثليها خلال ثلاثين (30) يوماً من نهاية الشهر الذي تغطيه هذه البيانات.
(ب) دفاتر الحسابات المذكورة آنفاً وغيرها من الدفاتر والسجلات المشار إليها بعاليه يجب أن تكون جاهزة في جميع الأوقات المناسبة للفحص بمعرفة المندوبين المفوضين من الحكومة.
(ج) يقدم المقاول لإيجاس بياناً بحساب الأرباح والخسائر عن السنة الضريبية الخاصة به في موعد لا يتجاوز أربعة (4) أشهر بعد بدء السنة الضريبية التالية يوضح فيه صافي ربحه أو خسارته عن تلك السنة الضريبية والناتجين من العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية. ويقدم المقاول إلى إيجاس في الوقت ذاته ميزانية آخر العام لذات السنة الضريبية. وتعتمد الميزانية والإقرارات المالية من مكتب محاسبي مصري معتمد.
المادة (14): السجلات والتقارير والتفتيش
(أ) يعد ويحتفظ المقاول والشركة المشتركة أو أيهما في جميع الأوقات طوال مدة سريان هذه الاتفاقية بسجلات دقيقة تقيد فيها عملياتهما الجارية في المنطقة، ويرسل المقاول والشركة المشتركة أو أيهما إلى الحكومة أو ممثلها وفقاً للوائح السارية أو كلما طلبت الحكومة أو ممثلوها في الحدود المعقولة، المعلومات والبيانات الخاصة بعملياتهما الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. وتقوم الشركة المشتركة بأداء المهام المشار إليها في هذه المادة الرابعة عشر وفقاً لدورها كما هو محدد في المادة السادسة.
(ب) يحتجز ويحتفظ المقاول والشركة المشتركة أو أيهما بجزء يمثل كل عينة من العينات الأسطوانية ومن عينات الحفر المستخرجة من حفر الآبار وذلك للتصرف فيها بمعرفة الحكومة أو ممثليها أو تقديمها إلى أيهما بالطريقة التي تراها الحكومة. وجميع العينات التي يحصل عليها المقاول والشركة المشتركة أو أيهما لأغراضهما الخاصة بهما تعتبر جاهزة للتفتيش عليها في أي وقت مناسب بمعرفة الحكومة أو ممثليها.
(ج) في حالة تصدير أية عينات صخرية خارج ج. م. ع. فإنه يتعين قبل هذا التصدير تسليم مثيل لها حجماً ونوعاً إلى إيجاس بوصفها ممثلاً للحكومة، وذلك ما لم توافق إيجاس على خلاف ذلك.
(د) لا يجوز تصدير أصول التسجيلات إلا بتصريح من إيجاس، ومع ذلك إذا كانت الأشرطة المغناطيسية وأية بيانات أخرى مما يلزم إعدادها أو تحليلها خارج ج. م. ع. فإنه يجوز تصديرها إذا احتفظ بالأصل أو بتسجيل مماثل للأصل، إذا توفر ذلك، في ج. م. ع. وبشرط أن تعاد هذه الصادرات إلى ج. م. ع. فوراً عقب هذا الإعداد أو التحليل باعتبار أنها مملوكة لإيجاس.
(هـ) خلال المدة التي يقوم المقاول في أثنائها بعمليات البحث، يكون لممثلي أو موظفي إيجاس المفوضين الحق في الدخول إلى كافة أجزاء المنطقة بالكامل وذلك في جميع الأوقات المناسبة مع تخويلهم الحق في مراقبة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التي يحتفظ بها المقاول. على أن يراعي ممثلي إيجاس أو موظفيها أثناء ممارستهم لتلك الحقوق بمقتضى الجملة السابقة من هذه الفقرة (هـ) عدم الإضرار بعمليات المقاول. ويقدم المقاول إلى إيجاس نسخاً من جميع البيانات أياً كانت (شاملة على سبيل المثال لا الحصر التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية وتسجيلات الآبار وقطاعاتها) وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بهذه البيانات والمعلومات الأخرى التي تكون في حوزة المقاول. خلال المدة التي يقوم المقاول في أثنائها بعمليات البحث يتعين على المقاول موافاة إيجاس بتقارير فنية شهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. يجوز للحكومة وإيجاس أو أي منهما، بغرض الحصول على عروض جديدة عند نهاية أية فترة بحث حسبما يتم مدها طبقاً لأحكام المادة الخامسة أعلاه، أو تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية، أيهما أسبق، اطلاع أي طرف أخر على البيانات الجيوفيزيقية والجيولوجية الخاصة بالمنطقة التي يكون المقاول قد تخلى عنها.
(و) خلال فترة التنمية في أي عقد تنمية ممنوح للزيت أو للغاز، التي تبدأ عقب إصدار عقد التنمية وإلى أن تكتمل تنمية الحقل تماماً، يجوز للحكومة وإيجاس أو أي منهما بغرض الحصول على عروض جديدة للمناطق المجاورة اطلاع أو استخدام أي طرف آخر على البيانات الجيوفيزيقية والجيولوجية التي تم تنفيذها بالمنطقة وبشرط أن يكون قد مضى ما لا يقل عن ثلاث (3) سنوات على الانتهاء من تنفيذها وعلى أن يكون الإنتاج التجاري قد بدأ طبقاً لتاريخ بدء الإنتاج المتفق عليه في عقد التنمية هذا.
المادة (15): المسئولية عن الأضرار
يتحمل المقاول وحده المسئولية بالكامل طبقاً للقانون في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة لعمليات البحث التي يقوم بها المقاول. وعليه تعويض الحكومة وإيجاس أو أي منهما عن كافة الأضرار التي قد تقع مسئوليتها على عاتقهما بسبب أي من هذه العمليات. ومع ذلك فإنه في حالة أي ضرر يحدث نتيجة صدور أي أمر أو لائحة أو توجيه من حكومة جمهورية مصر العربية سواء كان في شكل قانون أو غير ذلك، تعفى إيجاس والمقاول، كلاهما أو أحدهما، من المسئولية عن عدم الوفاء أو التأخير في الوفاء بأي التزام مقرر بموجب هذه الاتفاقية طالما كان عدم الوفاء أو التأخير في الوفاء ناشئاً عن صدور هذه القوانين أو اللوائح أو الأوامر في حدود ما تفرضه تلك القوانين أو اللوائح أو الأوامر. يمنح إيجاس والمقاول - كلاهما أو أحدهما - المدة اللازمة لإصلاح الضرر الناتج عن عدم الوفاء أو التأخير في الوفاء على أن تضاف هذه الفترة الممنوحة إلى مدة سريان الفترة المعنية حينئذ في هذه الاتفاقية، على أن تكون تلك الفترة الممنوحة مقصورة على القطاع أو القطاعات التي تأثرت بهذه القوانين أو اللوائح أو الأوامر وأن لا تتعدى فترة التأخير المشار إليها أعلاه.
المادة (16): امتيازات ممثلي الحكومة
لممثلي الحكومة المفوضين تفويضاً قانونياً الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات التي تجرى فيها. ويجوز لهؤلاء الممثلين فحص دفاتر وسجلات وبيانات إيجاس والمقاول والشركة المشتركة وإجراء عدد معقول من عمليات المسح والرسومات والاختبارات بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية. ولهذا الغرض، يحق لهم أن يستعملوا آلات وأدوات المقاول أو الشركة المشتركة في الحدود المعقولة بشرط ألا ينشأ عن هذا الاستعمال، بطريق مباشر أو غير مباشر، أي خطر أو إعاقة للعمليات التي تجرى وفقا لهذه الاتفاقية. وعلى مندوبي وموظفي المقاول أو الشركة المشتركة تقديم المساعدة المناسبة لهؤلاء الممثلين حتى لا تتسبب أي من أنشطتهم في أي أضرار أو تعويق سلامة أو كفاءة العمليات. ويقدم المقاول أو الشركة المشتركة لهؤلاء الممثلين كافة المزايا والتسهيلات التي تقدمها لموظفيها في الحقل وتقدم لهم مجاناً مكاناً مناسباً في مكاتبها لاستعمالهم ومساكن مؤثثة بشكل لائق أثناء تواجدهم في الحقل بغرض تيسير تحقق المقصود من هذه المادة السادسة عشرة. ومع عدم الإخلال بالمادة الرابعة عشرة فقرة (هـ)، فإنه يجب الحفاظ على سرية كل أو أية معلومات متعلقة بالمنطقة تحصل عليها الحكومة أو ممثلوها بموجب هذه المادة السادسة عشرة.
المادة (17): حقوق التوظيف وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية
(أ) تحرص إيجاس والمقاول على أن تجرى العمليات موضوع هذه الاتفاقية بطريقة عملية تتسم بالكفاءة:
1- يمنح الأجانب من الإداريين والمهنيين والفنيين من موظفي المقاول أو الشركة المشتركة وموظفي مقاوليهم المستخدمين لتنفيذ العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية، حق الإقامة المنصوص عليه في القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل، والقرار الوزاري رقم 8180 لسنة 1996 ويوافق المقاول على أن تطبق كافة لوائح ج. م. ع. الخاصة بالهجرة وجوازات السفر والتأشيرات والتوظيف على جميع مستخدمي المقاول الأجانب الذين يعملون في ج. م. ع..
2- يدفع شهرياً بالعملة المصرية ما لا يقل عن خمسة وعشرين في المائة (25%) من مجموع مرتبات وأجور كل موظف من الموظفين الأجانب الإداريين والمهنيين والفنيين الذين يستخدمهم المقاول أو الشركة المشتركة.
(ب) يختار كل من المقاول والشركة المشتركة موظفيه ويحدد العدد اللازم منهم للاستخدام في العمليات بموجب هذه الاتفاقية.
(ج) يقوم المقاول بعد التشاور مع إيجاس بإعداد وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لجميع موظفيه في ج. م. ع. الذين يقومون بالعمليات بموجب هذه الاتفاقية، وذلك فيما يختص بالنواحي التطبيقية لصناعة البترول، ويتعهد المقاول والشركة المشتركة بإعطاء الأولوية لتوظيف المواطنين المصريين المؤهلين كلما توفروا.
المادة (18): القوانين واللوائح
(أ) يخضع المقاول والشركة المشتركة للقانون رقم 66 لسنة 1953 (باستثناء المادة 37 منه) المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 وتعديله واللوائح الصادرة لتنفيذه، بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تتم تنفيذاً لهذه الاتفاقية وللمحافظة على موارد البترول في ج. م. ع. بشرط ألا تكون أي من هذه اللوائح أو تعديلاتها أو تفسيراتها متعارضة أو غير متمشية مع نصوص هذه الاتفاقية.
(ب) يخضع المقاول والشركة المشتركة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة ولائحته التنفيذية وما قد يطرأ عليهما من تعديلات وما قد يصدر مستقبلاً من قوانين أو لوائح تتعلق بحماية البيئة.
(ج) باستثناء ما ورد نصه في المادة الثالثة (ز) بخصوص ضرائب الدخل، تعفى إيجاس والمقاول والشركة المشتركة من كافة الضرائب والرسوم سواء تلك التي تفرض من الحكومة أو من المحليات والتي تشمل ضمن غيرها ضريبة المبيعات والضريبة على القيمة المضافة والضرائب المفروضة على البحث عن البترول أو تنميته أو استخراجه أو إنتاجه أو تصديره أو نقله وكذا المفروضة على غاز البترول المسال (LPG) وأي وكل التزام بخصم الضريبة التي يمكن أن تفرض على توزيعات الأرباح والفوائد وأتعاب الخدمات الفنية وإتاوات البراءات والعلامات التجارية وما شابه ذلك. ويعفى المقاول أيضاً من أية ضرائب على تصفية المقاول أو على أية توزيعات لأي دخل لمساهمي المقاول ومن أي ضريبة على رأس المال.
(د) حقوق والتزامات إيجاس والمقاول بموجب هذه الاتفاقية والسارية طوال أجلها تكون خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية وطبقاً لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا بالاتفاق المشترك المكتوب بين الأطراف المتعاقدة المذكورة وبذات الإجراءات التي صدرت بها الاتفاقية الأصلية.
(هـ) يخضع مقاولو المقاول والشركة المشتركة ومقاولوهم من الباطن للأحكام الخاصة بهم في هذه الاتفاقية. مع عدم الإخلال بالمادة الثامنة عشر (ب) أعلاه، لا تسري على المقاول والشركة المشتركة ومقاوليهم من الباطن المعنيين أية لوائح تصدرها الحكومة من وقت لآخر بالقدر الذي لا تتماشى فيه مع نصوص هذه الاتفاقية، حسبما يكون الحال.
(و) ولأغراض هذه الاتفاقية، تعفى إيجاس والمقاول والشركة المشتركة ومقاولوهم ومقاولوهم من الباطن المعنيون من كل رسوم الدمغة المهنية والفرائض والجبايات التي تفرضها القوانين النقابية على مستنداتهم وأنشطتهم الواردة بهذه الاتفاقية.
(ز) دون الإخلال بالفقرة (ب) من المادة الثامنة عشر أعلاه، كل الإعفاءات من تطبيق قوانين أو لوائح ج. م. ع. الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية إلى إيجاس والمقاول والشركة المشتركة ومقاوليهم ومقاوليهم من الباطن تشمل تلك القوانين واللوائح السارية حالياً وما يطرأ عليها من تعديل أو يحل محلها مستقبلاً.
المادة (19): توازن العقد
في حالة ما إذا حدث، بعد تاريخ السريان، تغيير في التشريعات أو اللوائح القائمة والمطبقة على تنفيذ البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه مما يكون له تأثير هام على المصالح الاقتصادية لهذه الاتفاقية في غير صالح المقاول أو تفرض على المقاول التزاماً بأن يحول إلى ج. م. ع. المبالغ الناتجة عن بيع بترول المقاول، حينئذ يخطر المقاول إيجاس بهذا التشريع أو اللائحة وكذلك بالآثار المترتبة عليها والتي يكون من شأنها التأثير على توازن العقد. وفي هذه الحالة يتفاوض الأطراف بشأن التعديلات المناسبة لهذه الاتفاقية والتي تهدف إلى إعادة التوازن الاقتصادي للاتفاقية الذي كان موجوداً في تاريخ السريان. ويبذل الأطراف قصارى جهودهم للاتفاق على التعديلات المناسبة لهذه الاتفاقية خلال تسعين (90) يوماً من ذلك الإخطار. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تؤدي هذه التعديلات لهذه الاتفاقية إلى انتقاص أو زيادة في حقوق والتزامات المقاول عن ما تم الاتفاق بشأنها عند تاريخ السريان. وفي حالة إخفاق الأطراف في التوصل إلى اتفاق خلال المدة المشار إليها عاليه في هذه المادة فإنه يحال الخلاف إلى القواعد العامة في حل المنازعات المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من هذه الاتفاقية.
المادة (20): حقوق الاستيلاء
(أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب داخلية، فإنه يجوز للحكومة أن تستولي على كل أو جزء من الإنتاج الذي تم الحصول عليه من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية وأن تطلب من الشركة المشتركة زيادة هذا الإنتاج إلى أقصى حد ممكن. كما يجوز للحكومة أيضاً أن تستولي على حقل الزيت و/ أو حقل الغاز، وعند الاقتضاء، على التسهيلات المتعلقة به.
(ب) في مثل تلك الحالة لا يتم هذا الاستيلاء إلا بعد دعوة إيجاس والمقاول أو ممثليهما بخطاب مسجل بعلم الوصول للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن هذا الاستيلاء.
(ج) يتم الاستيلاء على الإنتاج بموجب قرار وزاري. أما الاستيلاء على أي حقل للزيت و/ أو حقل للغاز، أو أية تسهيلات متعلقة به، فيتم بقرار من رئيس الجمهورية تخطر به إيجاس والمقاول إخطاراً قانونياً صحيحاً.
(د) في حالة أي استيلاء يتم طبقاً لما سبق ذكره فإن الحكومة تلتزم بأن تعوض إيجاس والمقاول تعويضاً كاملاً عن مدة الاستيلاء بما في ذلك:
(1) كافة الأضرار التي تنجم عن هذا الاستيلاء.
(2) دفعات شهرية وفاء لكامل ثمن كل ما استخرجته الحكومة من بترول مخصوماً منه حصتها في الإتاوة من هذا الإنتاج. ومع ذلك، فإن أي ضرر يحدث نتيجة لهجوم الأعداء لا يدخل في نطاق مفهوم هذه الفقرة (د). وتدفع المبالغ المستحقة بموجب هذا إلى المقاول بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية القابلة للتحويل إلى الخارج. ويحسب سعر البترول المستولى عليه الذي يدفع للمقاول طبقاً لنص المادة السابعة فقرة (ج).
المادة (21): التنازل
(أ) لا يجوز لأي من إيجاس أو المقاول أن يتنازل لأي شخص أو شركة أو مؤسسة عن كل أو بعض أو أي من حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر دون موافقة كتابية من الحكومة. وفي جميع الأحوال باستثناء التنازل لشركة تابعة لذات عضو المقاول تعطي الأولوية لإيجاس في الحصول على الحصة المراد التنازل عنها إذا ما رغبت إيجاس في ذلك.
(ب) دون الإخلال بأحكام المادة الحادية والعشرين (أ) يجوز للمقاول التنازل عن كل أو أي من حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته تحت هذه الاتفاقية إلى شركة تابعة لذات عضو المقاول بشرط قيام المقاول بإخطار إيجاس والحكومة كتابة والحصول على موافقة الحكومة كتابة على التنازل. في حالة التنازل عن كل أو بعض الحقوق إلى شركة تابعة يظل كل من المتنازل والمتنازل إليه مسئولين مجتمعين أو منفردين عن كل التزامات وواجبات المقاول الناشئة عن هذه الاتفاقية، بشرط أن تظل الشركة التابعة متمتعة بنفس الصفة كشركة تابعة.
(ج) حتى يمكن النظر في أي طلب للحصول على موافقة الحكومة المشار إليها في الفقرة (أ) أو (ب) أعلاه يجب استيفاء الشروط الآتية:
(1) يجب أن يكون قد تم الوفاء بالتزامات المتنازل الناشئة عن هذه الاتفاقية على النحو الصحيح في تاريخ تقديم هذا الطلب.
(2) يجب أن تشتمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقة أن المتنازل إليه يلتزم بكافة التعهدات التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية وما يكون قد أدخل عليها كتابة من تعديلات أو إضافات حتى تاريخه. ويقدم مشروع وثيقة التنازل هذه إلى إيجاس لفحصها واعتمادها قبل إبرامها رسمياً.
(3) يتعين على المتنازل (المتنازلين) أن يقدم لإيجاس المستندات التي تثبت الكفاءة المالية والفنية للمتنازل إليه. (د) أي تنازل أو بيع أو حوالة أو أي وسيلة أخرى لمثل هذه الحوالة أجري وفقاً لنصوص هذه المادة الحادية والعشرين يعفى من أية ضرائب على الحوالة أو على أرباح رأس المال أو ما يتعلق به من ضرائب أو أعباء أو رسوم بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر كافة الضرائب على الدخل وضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة ورسوم الدمغة أو الضرائب الأخرى أو أي مدفوعات مشابهة.
(هـ) عند اتفاق المتنازل والطرف الثالث المتنازل إليه المُقترح بخلاف الشركة التابعة على الشروط النهائية للتنازل، فإنه يتحتم على المتنازل الإفصاح تفصيلاً عن هذه الشروط النهائية لهذا التنازل كتابة إلى إيجاس. يحق لإيجاس الحصول على الحصة المراد التنازل عنها بشرط أن تسلم المتنازل إخطاراً كتابياً خلال تسعين (90) يوماً من تاريخ إخطار المتنازل الكتابي لها وتخطره قبولها نفس الشروط المتفق عليها مع الطرف الثالث المقترح المتنازل إليه. في حالة عدم تسليم إيجاس لهذا الإخطار خلال مدة التسعين (90) يوماً هذه يحق للمتنازل التنازل عن الحصة المراد التنازل عنها إلى الطرف الثالث المقترح، بشرط موافقة الحكومة وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة.
(و) يجب أن يكون المتنازل والمتنازل إليه معا ضامنين متضامنين في الوفاء بكل واجبات والتزامات المقاول بموجب هذه الاتفاقية، طالما أن المتنازل يحتفظ بأية حصة وفقاً لهذه الاتفاقية.
المادة (22): الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء
(أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى المقاول بأمر أو قرار جمهوري في الأحوال الآتية:-
(1) إذا قدم عن علم إلى الحكومة أية بيانات غير صحيحة وكان لهذه البيانات اعتبار جوهري في إبرام هذه الاتفاقية. (2) إذا تنازل عن أية حصة في هذه الاتفاقية بطريقة مخالفة لأحكام المادة الحادية والعشرين.
(3) إذا أشهر إفلاسه بحكم صادر من محكمة مختصة.
(4) إذا لم ينفذ أي قرار نهائي صدر نتيجة لإجراءات قضائية تمت وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين.
(5) إذا استخرج عمداً دون ترخيص من الحكومة أية معادن، خلاف البترول، مما لا تسمح به هذه الاتفاقية، وذلك باستثناء ما لا يمكن تجنب استخراجه نتيجة للعمليات الجارية بموجب هذه الاتفاقية وفقاً للأصول المقبولة في صناعة البترول والذي يجب إخطار الحكومة أو ممثلها به في أسرع وقت ممكن.
(6) إذا ارتكب أية مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية أو لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 وتعديله التي لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ هذا الإلغاء دون إخلال بأية حقوق تكون قد ترتبت للحكومة قبل المقاول وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، وفي حالة هذا الإلغاء، يحق للمقاول أن ينقل جميع ممتلكاته الشخصية من المنطقة.
(ب) إذا ارتأت الحكومة أن هناك سبباً قائماً من الأسباب سالفة الذكر لإلغاء هذه الاتفاقية (بخلاف سبب القوة القاهرة المشار إليها في المادة الثالثة والعشرين) فيجب على الحكومة أن تبلغ المقاول بإخطار كتابي يرسل للمدير العام للمقاول شخصياً بالطريق القانوني يثبت أنه هو أو أحد وكلائه القانونيين قد استلمه، لإزالة هذا السبب وتصحيح الوضع في مدى تسعين (90) يوماً. ولكن إذا حدث لأي سبب من الأسباب أن أصبح هذا التبليغ مستحيلاً بسبب تغيير العنوان وعدم الإخطار بهذا التغيير، فإن نشر هذا الإخطار بالجريدة الرسمية للحكومة يعتبر بمثابة إعلان صحيح للمقاول. وإذا لم يتم إزالة هذا السبب وتصحيح الوضع في نهاية التسعين (90) يوماً وهي فترة الإخطار، فإنه يجوز إلغاء هذه الاتفاقية على الفور بأمر أو قرار جمهوري على نحو ما سلف ذكره. ويشترط مع ذلك أنه إذا كان هذا السبب أو عدم إزالته أو عدم تصحيح الوضع ناتجاً عن القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من جانب أحد الأطراف، فإن إلغاء هذه الاتفاقية يسري في مواجهة ذلك الطرف فقط ولا يسري في مواجهة الطرف الآخر في هذه الاتفاقية.
المادة (23): القوة القاهرة
(أ) تعفى إيجاس والمقاول، كلاهما أو أحدهما أو أي منهما، من مسئولية عدم الوفاء بأي التزام مقرر بموجب هذه الاتفاقية أو من مسئولية التأخير في الوفاء به إذا كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئاً عن قوة قاهرة. وذلك في حدود ما تفرضه هذه القوة القاهرة. والمدة التي استغرقها عدم الوفاء أو التأخير في الوفاء مع المدة التي قد تكون لازمة لإصلاح أي ضرر نشأ خلال هذا التأخير تضاف إلى المدة المقررة في هذه الاتفاقية للوفاء بهذا الالتزام والوفاء بأي التزام آخر يترتب عليه، وبالتبعية إلى مدة سريان هذه الاتفاقية، بشرط أن يكون ذلك مقصوراً على قطاع أو قطاعات البحث أو التنمية التي تأثرت بهذه الحالة.
(ب) يقصد بعبارة "القوة القاهرة" في نطاق مفهوم هذه المادة الثالثة والعشرون ما يحدث قضاء وقدراً أو عصياناً أو شغباً أو حرباً أو إضراباً وغير ذلك من اضطرابات عمالية أو حرائق أو فيضانات أو أي سبب آخر ليس ناتجاً عن خطأ أو إهمال من جانب إيجاس والمقاول أو أي منهما سواء كان مماثلاً أو مغايراً لما سلف ذكره، بشرط أن يكون أي سبب من هذه الأسباب مما لا تستطيع إيجاس والمقاول أو أي منهما السيطرة عليه في الحدود المعقولة.
(ج) لا تتحمل الحكومة أية مسئولية بأي شكل قبل إيجاس والمقاول أو أي منهما عن أية أضرار أو قيود أو خسارة تكون نتيجة لحالة من حالات القوة القاهرة المشار إليها في هذه المادة.
(د) إذا حدثت حالة القوة القاهرة أثناء فترة البحث الأولى أو أي امتداد طبقاً للمادة الخامسة (أ) واستمرت قائمة لمدة ستة (6) أشهر فإن المقاول يكون له الخيار في أن ينهي التزاماته وفقاً لهذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوماً يرسله إلى إيجاس دون أن يتحمل أية مسئولية إضافية من أي نوع.
المادة (24): المنازعات والتحكيم
(أ) أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بين الحكومة والأطراف عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها أو بالإخلال بها أو إنهائها أو بطلانها يحال إلى المحاكم المختصة في ج. م. ع. للفصل فيه نهائياً.
(ب) يحسم أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بين المقاول وإيجاس عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها أو بالإخلال بها أو إنهائها أو بطلانها بطريق التحكيم طبقاً لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (المركز) السارية في تاريخ الاتفاقية هذه. ويعتبر حكم المحكمين نهائياً وملزماً للأطراف.
(ج) يجب أن يكون عدد المحكمين ثلاثة (3).
(د) يتعين على كل طرف أن يعين محكماً واحداً. وإذا لم يقم المدعى عليه بإخطار المدعي كتابة باسم المحكم الذي عينه في غضون ثلاثين (30) يوماً من استلام إخطار المدعي بتعيين محكم، فللمدعي أن يطلب من المركز تعيين المحكم الثاني.
(هـ) يتعين على المحكمين اللذين عينا على هذا النحو أن يختارا المحكم الثالث الذي سيكون المحكم الرئيس للمحكمة. وإذا لم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الرئيس في خلال ثلاثين (30) يوماً من تعيين المحكم الثاني، فإنه يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من السكرتير العام للمحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاي بهولندا أن يعين جهة تتولى التعيين. وهذه الجهة تعين المحكم الرئيس بنفس الطريقة التي يعين بها المحكم الوحيد وفقاً للفقرة (3) من المادة السادسة (6) من قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (انسترال) ويتعين أن يكون هذا المحكم الرئيس شخصاً من جنسية غير جنسية جمهورية مصر العربية أو جنسية (جنسيات) المقاول ويجب أن يكون من دولة لها علاقات دبلوماسية مع كل من جمهورية مصر العربية والدولة (الدول) التابع لها المقاول، كما يشترط ألا يكون له مصالح اقتصادية في أعمال البترول لدى الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية.
(و) يجرى التحكيم، بما في ذلك إصدار الأحكام، بمدينة القاهرة في ج. م. ع. ما لم يتفق أطراف التحكيم على خلاف ذلك. (ز) يكون حكم المحكمين نهائياً وملزما للأطراف بما في ذلك مصروفات التحكيم وكل المسائل المتعلقة به، ويكون تنفيذ حكم المحكمين أمام المحكمة المختصة وفقاً لأحكام القانون المصري.
(ح) يطبق القانون المصري على النزاع، غير أنه في حالة أي خلاف بين القوانين المصرية ونصوص هذه الاتفاقية، فإن نصوص هذه الاتفاقية (بما في ذلك نص التحكيم) هي التي تسري ويتم التحكيم بكل من اللغة الإنجليزية والعربية.
(ط) يتم الاتفاق بين إيجاس والمقاول، على أنه إذا تعذر، لأي سبب من الأسباب إجراء التحكيم طبقاً للإجراءات المذكورة عاليه، فإن كل المنازعات أو الخلافات أو المطالبات التي تنشأ عن أو تتعلق بهذه الاتفاقية أو الإخلال بها أو إنهائها أو بطلانها يفصل فيها بواسطة تحكيم غير منظم طبقاً لقواعد الإنسترال النافذة وقت تاريخ السريان.
المادة (25): الوضع القانوني للأطراف
(أ) تعتبر الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بإيجاس والمقاول بموجب هذه الاتفاقية منفصلة وغير تضامنية ولا جماعية، ومن المفهوم أنه لا يجوز أن تفسر هذه الاتفاقية على إنها تؤدي إلى قيام شركة أشخاص أو شركة أموال أو شركة تضامن.
(ب) يخضع كل عضو من أعضاء المقاول لقوانين الجهة التي تأسس بها وذلك فيما يتعلق بكيانه القانوني أو تأسيسه أو تنظيمه وعقد تأسيسه ولائحته الأساسية وملكية أسهم رأس ماله وحقوق ملكيته. ولا يجوز تداول أسهم رأسمال كل عضو من أعضاء المقاول الموجودة بأكملها في الخارج داخل ج. م. ع.، كما لا يجوز طرحها للاكتتاب العام ولا تخضع لضريبة الدمغة على أسهم رأس المال أو أية ضريبة أخرى أو رسوم في ج. م. ع. ويعفى المقاول من تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل.
(ج) يكون جميع أعضاء المقاول مجتمعين ومنفردين ضامنين متضامنين في الوفاء بالتزامات المقاول المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة (26): المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محلياً
يلتزم المقاول أو الشركة المشتركة، حسب الأحوال ومقاوليهم بما يلي:
(أ) إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين والمقاولين من الباطن بما في ذلك الشركات التابعة لإيجاس ما دامت درجة أدائهم متماثلة مع درجة الأداء السائدة دولياً وأن أسعار خدماتهم لا تزيد على أسعار المقاولين والمقاولين من الباطن الآخرين بأكثر من عشرة في المائة (10%).
(ب) إعطاء الأفضلية للمواد المصنوعة محلياً وكذا المعدات والآلات والسلع الاستهلاكية طالما أنها متماثلة من ناحية الجودة ومواعيد التسليم مع المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية المتوافرة دولياً. ومع ذلك يجوز استيراد هذه المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية للعمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية إذا كانت أسعارها المحلية، تسليم مقر عمليات المقاول أو الشركة المشتركة في ج. م. ع.، تزيد بأكثر من عشرة في المائة (10%) عن سعر مثيلها المستورد، قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة مصاريف النقل والتأمين.
المادة (27): نصوص الاتفاقية
النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية أو تأويلها أمام المحاكم المختصة في جمهورية مصر العربية، ويشترط، مع ذلك، أنه في حالة الالتجاء إلى أي تحكيم بين إيجاس والمقاول وفقاً لنص المادة الرابعة والعشرين سالفة الذكر، يرجع إلى كل من النصين العربي والإنجليزي ويكون لهما نفس القوة في تفسير أو تأويل هذه الاتفاقية.
المادة (28): عموميات
استعملت رؤوس الموضوعات أو العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية تسهيلاً لأطراف الاتفاقية فقط ولا تستعمل في خصوصية تفسير هذه المواد.
المادة (29): اعتماد الحكومة للاتفاقية
لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر قانون من الجهات المختصة في ج. م. ع. يخول لوزير البترول التوقيع على هذه الاتفاقية ويضفي عليها كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن أي تشريع حكومي مخالف لها وبعد توقيع الاتفاقية من الحكومة وإيجاس والمقاول.