زواج المتعة

(تم التحويل من نكاح المتعة)

زواج المتعة أو الزواج المؤقت هو إلى أجل لا ميراث فيه للزوجة، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل. وقد اختلفت الطوائف الإسلامية في شرعية زواج المتعة، فيرى أهل السنة والجماعة والإباضية و الزيدية أن زواج المتعة هو حرام حرمه الرسول، بينما قالت الشيعة الإمامية أنه حلال وأن الذي نهي عنه هو عمر ابن الخطاب وليس الرسول.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المتعة لغويا

أصل الاستمتاع في اللغة التلذ والانتفاع، وهذا قد يكون بالطعام كما في قول القرآن: ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم [1] )، ومرة يكون باللباس كما في قول القرآن (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً لكم [2])، ومرة يكون بالمال المدفوع إلى المطلقات كما في قول القرآن : ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف [3])، ومرة يكون بالجماع كما في قول القرآن: ( فما استمتعتم به منهن ) أي جامعتم لأن الجماع أخص ما يتلذذ ويستمتع به.

ولقد جاء لفظ الاستمتاع مشتقاته في القرآن الكريم ستين مرة، كما في قول القرآن ( وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذين أجعلت لنا قال النار مثواكم [4] )، وقوله ( قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار [5] ) لأن السياق يأبى ذلك وكذلك سياق آية النساء.


رؤية الجعفرية

ترى الشيعة الإمامية أن هذا الزواج لازال جائزاوذلك استصحابا لما أجمع عليه الشيعة من إباحتها في زمن الرسول ولما يقم دليل قطعي أو مجمع عليه على تحريمها فيكفي ذلك عند الشك ببقاء حليتها لاستصحاب الحلية.

وتستند الطائفة الإثناعشرية إلى جواز زواج المتعة من خلال الآية الكريمة : "وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات [6]".

كالمتعتين اللتين ورد بهما القرآن، فقال في متعة الحج: "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى" و تأسف النبي صلى الله عليه وسلم على فواتها لما حج قارنا وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى، وقال في متعة النساء: "فما استمعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة". " ،واستمرت فعلهما مدة زمان النبي صلى الله عليه وسلم ومدة خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر إلى أن صعد عمر المنبر وقال "متعتان كانتا محللتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليها". [بحاجة لمصدر]

شروط وضوابط زواج المتعة

  • شروط عقد زواج المتعة:
    • اذن ولي الأمر للبكر و القاصر أما الثيب و الأرملة فلا يجب اذن ولي الأمر لهما.
    • تعيين الزوجة.
    • المهر و يشترط ان يكون مالا أو ذا قيمة مالية.
  • ضوابط زواج المتعة:
    • لا يوجد طلاق في هذا الزواج لكن للزوج أن يهب الزوجة بقية المدة.
    • ليس للزوجة حق في الميراث لكن لأبنائها من زواج المتعه جميع حقوق أبناء الزوج من الزواج الدائم و ينسبون له.
    • يجب على المرأه العدة الشرعية بعد انقضاء مدة الزواج

فضل زواج المتعة عند الإثنا عشرية

  • عن الباقر قال قلت: للمتمتع ثواب ? قال إن كان يريد بذلك الله عز و جل و خلافا لفلان لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة و إذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر من الماء على شعره قال قلت بعدد الشعر قال نعم بعدد الشعر [7] .

بعض الشبهات على جواز زواج المتعة

  1. قول الله تعالى { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [6]
  2. الروايات الكثيرة المذكورة عن المتعة.
  3. إن اختلاف الروايات وتضاربها في كتب السنة تثير الشك حول ما قيل عوضاً كن كونها جائزة تارة ومحرمة تارة وتحريمها بعد الرسول، فكما ذكر وقت التحريم فحرمت في فتح مكة تارة وفي خيبر تارة وفي غزوة تبوك تارة أخرى!؟

رؤية الزيدية

يخالفون الشيعة الإثنا عشرية في زواج المتعة ويستنكرونه، و الشيعة الزيدية يقولون كالجمهور بتحريم نكاح المتعة ويؤكدون أن ابن عباس رجع عن تحليله، وقد وضح علماء الزيدية وجهة نظرهم حول بطلان استحلال زواج المتعة في كتاب الأحكام في الحلال والحرام" للهادي (1/444)

رؤية الإباضية

ترفض الإباضية زواج المتعة.

رؤية أهل السنة والجماعة

ترى المذاهب الفقهية الأربع لأهل السنة أنها كانت حلالا فنسخت وحرمت ثم أحلت يوم فتح مكة ثم حرمت مرة أخرى [8]

ويستدلون بذلك على أحاديث منها:

  • عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ". رواه مسلم ( 1406 ).

ويعتبر السنة أن الاستدلال بالقرآن على مشروعية نكاح المتعة لا يصح لأن الموضع الوحيد فيه الذي يحتجون به عليه، لفظ متشابه وليس قطعي الدلالة محكماً، كما أن استحلال الفروج في الإسلام مسألة عظيمة جداً لا يصح التساهل فيها أبداً بحيث يقبل فيها من الأدلة ما تشابه. ويعتبرون أنه لا يوجد نص واحد في القرآن صريح الدلالة على نكاح المتعة، لذا فيقولون بعدم مشروعيته لأنه اتباع للمتشابه.

يأتي تفسيرهم للآية أنها لم تذكر إلا نوعين من النكاح، أولا: ملك اليمين، ثانيا: هذا المعبر عنه (بالاستمتاع )، فإذا كان المقصود بالثاني هو نكاح المتعة فمعنى ذلك أن الزواج الدائم لا ذكر له في هذا الآيات وهذا غير معقول فلا بد من حمل اللفظ عليه دون غيره.

    • إن القرآن لما انتقل إلى ذكر ملك اليمين انتقل من الأصعب إلى الأسهل فقال ( فمن لم يستطع طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم [9])، وليس أصعب من نكاح الإماء إلا الزواج الدائم بالحرائر، فإن نكاح المتعة أسهل أنواع الأنكحة فليس هو المقصود بالآية.
    • ما ذكر في القرآن من شروط لهذا النكاح في قوله: ( أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين [10])، ونكاح المتعة ليس القصد منه إلا سفح الماء وقضاء الشهوة وليس فيه إحصان أو حفظ للمرأة لا نفسياً ولا جسدياً ولا أسرياً، وكذلك الرجل.

بعض الأدلة على تحريم زواج المتعة عند أهل السنة و الجماعة

يرى أهل السنة والجماعة حرمة زواج المتعة، وهنا نسرد بعض التفصيل نقلا عن كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية "منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة و القدرية".

  • أولا : عدم وجود نص صريح في القرآن بحل زواج المتعة [11]
    • وأما متعة النساء المتنازع فيها، فليس في الاية نص صريح بحلها فإن الله قال: "وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات". [6]
    • فقول الله تعالى: "فما استمتعتم به منهن [6]" يتناول كل من دخل بها من النساء، فإنه أمر بأن يعطى جميع الصداق بخلاف المطلقة قبل الدخول التي لم يستمتع بها فإنها لا تستحق إلا نصفه وهذا كقول الله تعالى: "وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا [12]" فجعل الإفضاء مع العقد موجبا لاستقرار الصداق يبين ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى بل إعطاء الصداق كاملا في المؤبد أولى فلا بد أن تدل الاية على المؤبد إما بطريق التخصيص وإما بطريق العموم يدل على ذلك أنه ذكر بعد هذا نكاح الإماء فعلم أن ما ذكر كان في نكاح الحرائر مطلقا.
    • فإن قيل ففي قراءة طائفة من السلف "فما استمتعتم به منهت إلى أجل مسمى"، قيل أولا: ليست هذه القراءة متواترة وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد ونحن لا ننكر أن المتعة أحلت في أول الإسلام لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك، الثاني: أن يقال هذا الحرف إن كان نزل فلا ريب أنه ليس ثابتا من القراءة المشهورة فيكون منسوخا ويكون نزوله لما كانت المتعة مباحة فلما حرمت نسخ هذا الحرف ويكون الأمر بالإيتاء في الوقت تنبيها على الإيتاء في النكاح المطلق، وغاية ما يقال إنهما قراءتان وكلاهما حق والأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل مسمى واجب إذا كان ذلك حلالا، وإنما يكون ذلك إذا كان الإستمتاع إلى أجل مسمى حلالا، وهذا كان في أول الإسلام. فليس في الاية ما يدل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى حلال، فإنه لم يقل "وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل مسمى" بل قال: "فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن" فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع سواء كان حلالا أو كان في وطء شبهة، ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق والمتمتع إذا إعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر، وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الايه فإنه لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زنا ولا مهر فيه وإن كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور.
  • ثانيا: زواج المتعة حرمه محمد و ليس عمر بن الخطاب [11]
    • وأما ما ذكره عالم شيعي يرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية من نهي عمر عن متعة النساء، فقد ثبت عن النبي

</noinclude> أنه حرم متعة النساء بعد الإحلال هكذا رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما عن الزهري عن عبد الله والحسن ابنى محمد بن الحنفية عن أبيهما محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب أنه قال لابن عباس لما أباح المتعة إنك إمرؤ تائه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر، رواه عن الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة وأحفظهم لها أئمة الإسلام في زمنهم مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وغيرهما ممن اتفق المسلمون على علمهم وعدلهم وحفظهم، ولم يختلف أهل العلم بالحديث في أن هذا حديث صحيح متلقى بالقبول ليس في أهل العلم من طعن فيه.

</noinclude> حرمها في غزاة الفتح إلى يوم القيامة.

    • وقد تنازع رواة حديث علي، هل قوله عام خيبر توقيت لتحريم الحمر فقط أو له ولتحريم المتعة، فالأول قول ابن عيينة وغيره قالوا إنما حرمت عام الفتح، ومن قال بالاخر قال إنها حرمت ثم أحلت ثم حرمت، وادعت طائفة ثالثة أنها أحلت بعد ذلك ثم حرمت في حجة الوداع.
  • ثالثا : المسمتع بها ليست زوجة ولا ملك يمين، فإن الله إنما أباح في كتابه الزوجة وملك اليمين، بينما المتمتع بها ليست واحدة منهما. [13]
    • أما كونها ليست مملوكة فظاهر.
    • وأما كونها ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح فيها، فإن من لوازم النكاح كونه سببا للتوارث وثبوت عدة الوفاة فيه والطلاق الثلاث وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول وغير ذلك من اللوازم.
    • فإنها لو كانت زوجة لتوارثا ولوجبت عليها عدة الوفاة ولحقها الطلاق الثلاث فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله، فلما انتفى عنها لوازم النكاح دل على انتفاء النكاح فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم والله إنما أباح في كتابه الأزواج وملك اليمين وحرم ما زاد على ذلك بقول الله تعالى : "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهن فأنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون [14] ". والمسمتع بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين فتكون حراما بنص القران.
  • رابعا: فإن قيل فقد تكون المستمتع بها زوجة لا ترث كالذمية والأمة: [15]
    • فأما نكاح الذمية، فإنه عندهم [أي عند الطائفة الإثناعشرية ] جائز.
    • وأما نكاح الأمة، فإن نكاح الأمة إنما يكون عند الضرورة وهم أي الطائفة الإثناعشرية يبيحون المتعة مطلقا.
    • ثم يقال نكاح الذمية والأمة سبب للتوارث ولكن المانع قائم وهو الرق والكفر، كما أن النسب سبب للإرث إلا إذا كان الولد رقيقا أو كافرا فالمانع قائم، ولهذا إذا أعتق الولد أو أسلم ورث أباه في حياته، وكذلك الزوجة الذمية إذا أسلمت في حياة زوجها ورثته باتفاق المسلمين.
    • بخلاف المستمتع بها فإن نفس نكاحها لا يكون سببا للإرث فلا يثبت التوارث فيه بحال، فإن قيل فالنسب قد تتبعض أحكامه فكذلك النكاح، قيل هذا فيه نزاع والجمهور يسلمونه ولكن ليس في هذا حجة لهم فإن جميع أحكام الزوجية منتفية في المستمتع بها لم يثبت فيها شيء من خصائص النكاح الحلال فعلم انتفاء كونها زوجة وما ثبت فيها من الأحكام مثل لحوق النسب ووجوب الاستبراء ودرء الحد ووجوب المهر ونحو ذلك فهذا يثبت في وطء الشبهة فعلم أن وطء المستمتع بها ليس وطئا لزوجة لكنه مع اعتقاد الحل مثل وطء الشبهة وأما كون الوطء به حلالا فهذا مورد النزاع فلا يحتج به أحد المتنازعين وإنما يحتج على الاخر بموارد النص والإجماع.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

روايات في كتب السنة تقول بحصول المتعة وتحريم عمر لها

  • حدثنا ‏بهز ‏قال ‏وحدثنا ‏‏عفان ‏قالا حدثنا ‏‏همام ‏‏حدثنا ‏قتادة ‏عن ‏أبي نضرة ‏قال قلت ‏‏لجابر بن عبد الله

‏إن ‏ابن الزبير ‏رضي الله عنه ‏ينهى عن المتعة وإن ‏ابن عباس ‏ ‏يأمر بها قال فقال لي على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال‏ ‏عفان ‏ ‏ومع ‏أبي بكر ‏ ‏فلما ولي ‏‏عمر ‏رضي الله عنه ‏‏خطب الناس فقال ‏إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء. [16]

  • حدثنا ‏إسحاق ‏ ‏حدثنا ‏عبد الملك ‏ ‏عن ‏ ‏عطاء ‏‏عن ‏‏جابر بن عبد الله ‏قال ‏كنا ‏نتمتع ‏‏على ‏عهد ‏رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏وأبي بكر ‏وعمر ‏‏رضي الله عنهم‏ ‏حتى نهانا ‏عمر ‏‏رضي الله عنه‏ ‏أخيرا يعني النساء [17]
  • حدثنا‏ ‏عبد الصمد‏ ‏حدثنا ‏‏حماد ‏عن ‏‏عاصم ‏عن ‏‏أبي نضرة‏ ‏عن‏ ‏جابر‏ ‏قال ‏متعتان كانتا على‏ ‏عهد‏ ‏النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏فنهانا عنهما‏ ‏عمر‏ ‏رضي الله تعالى عنه ‏ ‏فانتهينا [18]
  • حديث عبد الله ابن عمر أن رجلا من اهل الشام سأل عبد الله بن عمر عن متعة النساء فقال: هي حلال. فقال ان اباك قد نها عنها. فقال ابن عمر أرأيت ان كان أبي نهى عنهاوصنعها رسول الله (ص) أتترك السنه وتتبع قول أبي) [19]
  • قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن اشياء ثم ذكروا المتعه فقال نعم إستمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر ))[20]
  • واخرج مسلم في الباب المذكور أيضا عن ابي نضره قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ((ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين )) فقال جابر فعلناهما مع رسول الله (ص) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما)) [20]
  • في ما ذكره الفخر الرازي قول عمر (متعتان كانتا على عهدرسول الله حلالا وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء) [21]
  • حدثنا ‏ ‏موسى بن إسماعيل ‏ ‏حدثنا ‏ ‏همام ‏ ‏عن ‏ ‏قتادة ‏ ‏قال حدثني ‏ ‏مطرف ‏ ‏عن ‏ ‏عمران ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏قال (‏تمتعنا على عهد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء) ‏[22]

المصادر والمراجع

  1. ^ المائدة/96
  2. ^ النحل/80
  3. ^ البقرة/236
  4. ^ الأنعام/128
  5. ^ إبراهيم/30
  6. ^ أ ب ت ث سورة النساء آية 24
  7. ^ خلاصة الإيجاز في المتعة ص42
  8. ^ صحيح مسلم - باب النكاح - فصل نكاح المتعة
  9. ^ النساء/25
  10. ^ النساء 24
  11. ^ أ ب منهاج السنة لابن تيمية
  12. ^ سورة النساء آية 21
  13. ^ منهاج السنة لابن تيمية، وقد تم إعادة ترتيب وتصفيف الجمل لتوضيح وتبسيط المعنى
  14. ^ سورة المؤمنون :5-7
  15. ^ منهاج السنة لالبن تيمية ، وقد تم إعادة ترتيب وتصفيف الجمل لتوضيح وتبسيط المعنى
  16. ^ مسند أحمد حديث رقم 347
  17. ^ مسند احمد حديث رقم 13750
  18. ^ مسند احمد حديث رقم 13955
  19. ^ صحيح الترمذي ج3 ص 185 حديث رقم 824 (باب ما جاء في التمتع)
  20. ^ أ ب المصدر صحيح مسلم ج2 باب نكاح المتعه
  21. ^ تفسير الفخر الرازي الكبير ج 10 ص 50 الطبعه الثالثه
  22. ^ صحيح البخاري - الحج - التمتع على عهد رسول الله حديث رقم 1469