قاعدة فقهية
تعريف القواعد الفقهيه
معناها في اللغه : تفيد معنى قعد (القاف والعين والدال) على الاستقرار والثبوت وقد تكلم ابن فارس في معجم مقاييس اللغه فقال : (القاف والعين والدال أصلُ مطرد منقاس لايخلف وهو يضاهي الجلوس وقد عرف هذا العلم بأنه (قانون تعرف به أحكام الحوادث التي لانص عليها من كتاب أو سنة أو إجماع) وعرف أيضاً حكم شـرعي في قـضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها، أو هي أصول ومبادئ كلية في نصوص موجزة تتضمن أحكامًا تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها. ولكن هذه التعاريف لاتفي بالمقصود ونرى أن التعريف الأفضل والأشمل ويميز هذا العلم عن عيره من العلوم الشرعيه هو أن نقول :
((العلم الذي يبحث فيه عن القضايا الفقهية الكلية التي جزئياتها قضايا فقهية كلية من حيث معناها وماله صلة به ومن حيث بيان أركانها وشروطها ومصدرها وحجيتها ونشأتها وتطورها وماتنطبق عليه من الجزئيات وما يستثنى منها)) وقد صاغ الفقهاء المسلمون الكثير من القواعد الفقهية سوف نذكر الكثير منها في ثنايا هذا الموضوع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
العلوم التي استمد منها هذا العلم
المصادر التي استمد منها علم القواعد الفقهية متعددة منها:
- الكتاب (القرآن الكريم) الذي هو مصدر التشريع الأول وأكبر الوحيين وأخذت منه قواعد كثيرة منها (المشقة تجلب التيسير) و(الضرر يزال) وغيرها.
- السنة النبوية التي هي المصدر الثاني والمفصلة للكتاب وأخذ منها قواعد مثل :(اليقين لايزول بالشك و(الخراج بالضمان) و(جناية العجماء جبار) وغير ذلك.
- آثار الصحابة والتابعين الذي وردت على ألسنة بعضهم عبارات كانت أساساً لطائفة من القواعد والمصطلحات كقول عمر بن الخطاب (مقاطع الحقوق عند الشروط)وقول شريح بن الحارث الكندي (من شرط على نفسه طائعاً مكرهاً فهو عليه).
- أقوال بعض الأئمة المجتهدين الجارية مجرى القواعد مما استنبطوه من الفروع الفقهيه.
- الفروع الفقهية سواءً كانت منصوصةُ أو مستنبطةُ بالنظر فيها بعد استقرائها واستنباط المعاني الجامعة بينها.
- اللغة العربية وبعض القواعد الأصوليه.
أهمية القواعد الفقهية وفائدتها
تتحقق في القواعد الفقهية عدد كبير من الفوائد والمميزات منها :
- أها ضبطت الأمور المنتشرة المتعددة ونظمتها في سلك واحد فهي كما قال ابن رجب في القواعد :"تنظم له منثور المسائل، وتقيد له الشوارد وتقرب كل متباعد ".
- الضبط الذي يجري في القواعد الفقهية والقوانين يسهل حفظ الفروع ويغني العالم بالضوابط عن حفظ أكثر الجزئيات، ويتبن ذلك في قول البابرتي الحنفي (ت786هـ) في العناية على الهداية حيث قال : (قيل ماوضعه أصحابنا في المسائل الفقهية هو ألف ألف ومائة ألف وسبعون ألفاً ونيف مسأله)أي :1.170.000وهو عدد كبير يزيد على ضعف المسائل التي نسبت إلى أبي حنيفة والتي قيل أنها بلغت خمسمائة ألف مسأله، وبهذا يتبين أهمية هذا العلم.
- أن فهم هذه القواعد وحفظها يساعد الفقيه على فهم مناهج الفتوى ويطلعه على حقائق الفقه ومآخذه ويمكنه من تخريج الفروع بطريقةٍ سليمه.
- أن تخريج الفروع استناداً لى القواعد الكلية يجنب الفقيه التناقض الذي قد يترتب على التخريج من المناسبات الجزئيه.
- أنه يساعد على ادراك مقاصد الشريعه.
- أن هذا العلم يمكن غير المتخصصين في علوم الشريعة من الإطلاع على الفقه وعلومه بأيسر الطرق.
أنواع القواعد الفقهية وتقسيماتها
تنقسم القواعد الفقهية من حيث اتساعها وشمولها غلى قسمين :
- القسم الأول : القواعد المشتملة على مسائل كثيرة ومن أبواب متعدده.
- القسم الثاني : القواعد المشتملة على مسائل متعلقة بأبواب محددة أو معينة من أبواب الفقه وقد سماها بعضهم (القواعد الخاصه).
الأمثلة على القسمين
من الأمثلة على القسم الأول : القواعد المشتملة على جميع الأبواب تقريباً وهي التي قالوا عنها أن الفقه مبني عليها وهي القواعد الخمس الكبرى وهي :
- قاعدة الأمور بمقاصدها.
- قاعدة اليقين لايزول بالشك.
- قاعدة المشقة تجلب التيسير.
- قاعدة الضرر يزال.
- قاعدة العادة محكمه.
وهناك قواعد أقل شمولاً من القواعد الخمس الكبرى وهي قواعد كلية تندرج تحتها كثيرُ من المسائل الجزئيه وهي تبلغ أربعين قاعدة وهي :
- الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد
- إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام
- الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب
- التابع تابع.
- الحدود تسقط بالشبهات
- الحر لايدخل تحت اليد
- إذا اجتمع أمران من جنس واحد متفقا القصد دخل أحدهما في الآخر غالباً
- إعمال الكلام أولى من اهماله
- الخراج بالضمان
- السؤال معادُ في الجواب
- لاينسب للساكت قول
- الفرض أفضل من النفل
- ماحرم أخذه حرم اعطاؤه
- من استعمل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه
- تصرف الإمام على الرعية منوطُ بالمصلحه
- الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامه
- لاعبرة بالظن البين خطؤه
- مالايقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله.
- إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشره
- الخروج من الخلاف مستحب
- الدفع أقوى من الرفع
- الرخص لاتناط بالمعاصي
- الرخص لاتناط بالشك
- الرضا بالشيء رضاً بما يتولد منه
- ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً
- المتعدي أفضل من القاصر
- الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أفضل من المتعلقة بمكانها
- الواجب لايترك إلا لواجب
- ماأوجب أعظم الأمرين بخصوصه لايوجب أهونهما بعمومه
- ماثبت بالشرع مقدم على ماثبت بالشرط
- ماحرم استعماله حرم اتخاذه
- المشغول لايشغل
- المكبر لايكبر
- النفل أوسع من الفرض
- الاشتغال بغير المقصود اعراض عن المقصود
- لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه
- يدخل القوي على الضعيف ولا عكس
- يغتفر في الوسائل مالايغتفر في المقاصد
- الميسور لا يسقط بالمعسور
- الحريم له حكم ماهو حريم له.
الأمثلة على القواعد المشتمله على مسائل محدده
من الأمثلة على القواعد المشتملة على مسائل متعلقة بأبواب محدده أو معينة من أبواب الفقه وقد أطلق عليها ابن السبكي (القواعد الخاصه) وهي بمعنى الضابط وفق وجهة من يرى أنه مختص بباب واحد منها :
- كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد.
- تكره الصلاة في قارعة الطريق إلا في البراري
- كل الجمادات طاهرة إلا المستحيل إلى نتن إو اسكار
- كل ماحرم في الإحرام ففيه الكفارة إلا في عقد النكاح وشراء الصيد واتهابه
- الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لاباعتقادهم
- كل مكروهٍ في الصلاة يسقط فضيلتها
- كل مايثبت في الذمة لايصح الإقرار به.
وصلة خارجية
إسلام ويب-مركز الفتاوى: القواعد الخمس التي اتفق عليها علماء الفقه والأصول وفروعها
- http://www.al-ihkam.com ، فقه القواعد في نظام الإسلام، موقع الإحكام في الأحكام، القواعد الأصولية والفقهية مرقمة ومرتبة في مجموعات وذلك على صفحة واحدة ومع أمثلة تطبيقية لكل مجموعة، محمد الكيالي، 2008