إجماع العلماء (إسلام)

(تم التحويل من إجماع)
بسم الله الرحمن الرحيم
Allah-eser-green.png

هذه المقالة جزء من سلسلة:
الإسلام

الإجماع هو أحد مصادر التشريع الإسلامي وهو المصدر الثالث من المصادر الشرعية للأحكام عموماً بعد الكتاب والسنة وكان ظهوره بسبب القضايا المستجدة التي طرأت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فصار كونه مصدر ضرورة لابد منها ولكون النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفرقة والإختلاف وحثّ على الإجتماع في أحاديث كثيرة ولكن لاُصار إلى هذا المصدر إلا بعد الكتاب والسنة اللذان هما الوحيان والمصدران الأولان الأساسيان للتشريع .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تعريف الإجماع

الإجماع في اللغة العربية يطلق على أحد معنيين هما كالآتي :

  • التصميم على الأمر والعزم على فعله ومنه قوله تعالى على لسان نوح : (( فأجمعوا أمركم وشركاءكم . . )) الآية وقوله تعالى في شأن أخوة يوسف : (( وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون )) ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) [1] .
  • ومن معانيه التواطؤ والإتفاق فيقال : أجمع الناس على كذا أي اتفقوا عليه .

ــ وأما تعريفه عند الأصوليون والفقهاء فهو : " اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي " .


أدوار تاريخ الإجماع

لقد مر الإجماع من تاريخ نشأته بأربعة أدوار تعتبر هذه الأدوار محورية يدور عليها بعض التغيير في هذا المصدر التشريعي الهام وهذه الأدوار هي :

  • دور عصر الصحابة : وهذا الدور الهام هو الذي في زمنه ظهر وولد الإجماع وكان دور الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يتجلى في دور الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم حيث كان إذا عزبهم أمر جمعوا رؤوس الصحابة واستشاروهم في كل مايستجد من أمر وما يطرأ من معضلة ودرسوا معهم الأمر دراسة يصدرون في أفعالهم عنها فممن فعل ذلك أبوبكر الصديق رضي الله عنه فقد جمعهم عند جمع القرآن وعند حرب المرتدين وفي الأراضي المفتوحة في الشام والعراق وبهذه السنة التي سنها كثر إجماع الصحابة في كثير من المسائل وكذلك فعل عمر رضي الله عنه في عدة أمور منها : وقوع الطاعون في الشام وعند انتخاب الخليفىة بعده عندما طُعن وغيرها .
  • دور عصر التابعين : لم يكن عصر التابعين حافلاً بكثير من الإجماعات للفقهاء والعلماء لأنه توزع العلماء والفقهاء والمحدثون في كثير من الأمصار الإسلية كالشام والعراق ومصر وخراسان وغيرها مع تقصير الحكام في جمع آراء الفقهاء على رأي واحد فتشتت آراء بعض العلماء وصار الفقهاء والمحدثون يهتمون بطلب الحديث والعلم دون النظر لرأي عامة الصحابة وجمعه , وهذا أدى إلى اهمال هذا المصدر لأنهم كانوا يهتمون بهذا بالوحيين دون غيرهما .
  • عصر جمع الإجماع ( الإجتهاد ) : وكان أول ماظهر بداية جمع الإجماع عند الإمام مالك باهتمامه بإجماع أهل المدينة وعند أبي حنيفة بالتزامه وحرصه على اجماع أهل الكوفة , وبهذا حرص كل إمام على أن يلتزم باجماع من سبقه وبدأت بعد ذلك تتسع دائرة الإجماع شيئاً فشيئاً حتى شملت أمصاراً اسلامية شتّى .
  • عصر فقهاء المذاهب : في هذا الدور استقر عند الكثير من المنتسبين للمذاهب الفقهية وعند أئمتهم حجية الإجماع ونضوجه كمصدر للتشريع الإسلامي فصار عندهم حجة قاطعة وصاروا ينكرون أشد الإنكار على من يخرج عن إجماع المجتهدين من السلف ومن يخالفهم في حكم شرعي [2]. وكانوا قبل ذلك كبداية يرتبط كل تلميذ من تلاميذ أئمة المذاهب الفقهية بقول إمامه ويدعمه بدعاوي من الإجماع حتى كملت دائرة الإجماع شيئاً فشيئاً وصار لايمكن الإستغناء عنه أبداً كمصدر هام وخصوصاً في الآونة الأخيرة , فقد حررّ العلماء المتقدمين هذا المصدر والعلم ووحصروا مسائله وضبطوا قواعده فلا يحقّ لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينكره كمصدر تشريع .

أدلة الإجماع

هناك عدة أدلة تدل على كون هذا الإجماع مصدر تشريع أساسي مع الكتاب والسنة يُرجع إليه بعد هذين الأصلين وأكثر الأدلة من السنة فمن الأدلة مايلي :

  • من الكتاب :

قوله تعالى : (( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس . . ))الآية[3] وقوله تعالى : (( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا . . ))[4]وقوله تعالى : (( ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولّى ونصله جهنم وساءت مصيرا ))[5] وقوله تعالى : (( ولو رده إلى إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم . . ))[6] والذين يستبطونه العلماء المجتهدون مما يدل على أن قولهم واجماعهم معتبر وأصل من أصول الشريعة .

  • ومن السنة :

1ـ قوله صلى الله عليه وسلم : ( لاتجتمع أمتي على ضلالة )[7]. 2ـ قوله صلى الله عليه وسلم : ( سألت الله ألا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها )[8]. 3ـ قوله صلى الله عليه وسلم : ( من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه )[9]. 4ـ قوله صلى الله عليه وسلم : ( من سرّه أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم )[10]. 5ـ قوله صلى الله عليه وسلم : ( لاتزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لايضرهم من خالفهم . . ) الحديث رواه الترمذي 6ـ قوله صلى الله عليه وسلم : ( من فارق الجماعة فمات إلا مات ميتة جاهلية )[11]. 7ـ قوله صلى الله عليه وسلم : ( حديث الجماعة رحمة والفرقة عذاب )[12]. 8ـ وأخيراً حديث ابن مسعود : ( مارآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن )[13].


دلالة الإجماع

اختلف العلماء في دلالة الإجماع هل هي قطعية أو ظنية على ثلاثة أقوال هي :

  • القول الأول وهو الصحيح : قول أكثر أهل العلم من أهل الفقه والأصول أنه دلالته قطعية بحيث أن من خالف هذا الإجماع يكفّر مخالفه أو يضلل ويبدّع [14] وهذا عند النقل المتواتر الصحيح ومن هؤلاء الآمدي والإسنوي وابن الحاجب وقالوا أنه إذا اشتهر بين العوام هذا الإجماع فإنه يكفر وإلا فلا[15] .
  • القول الثاني : وقال جماعة من الأصوليين أنه يفيد الظن ومن هؤلاء الرازي
  • القول الثاث : وهو التفصيل فقال بعضهم : أنه حجة قطعية إذا اتفق عليه المعتبرون وحجة ظنية إذا لم يتفقوا عليه وقال بعضهم : اجماع الصحابة مثل الكتاب والسنة المتواترة فهو قطعي وأما اجماع من بعدهم من التابعين وتابعيهم فهو المشهور فهو كالظني والإجماع عندهم الذي سبق فيه الخلاف في العصر السابق هو بمثابة خبر الواحد . ومن هؤلاء جماعة من الحنفية منهم البزدوي .

ثم إن اطلاق التكفير في حق من أنكر حكم الإجماع لايصح كما ذكر ذلك الآمدي [16].


أنواع الإجماع

ينقسم الإجماع إلى قسمين وذلك باعتبار طرق تحصيله وتكوينه :

  • اجماع صريح : وهو اتفاق آراء المجتهدين بأقوالهم أو أفعالهم على حكم مسألة معينة كأن يجتمع العلماء من فقهاء وأصوليون فيبتوا في مسألة معينة ويبدي كلٌ منهم رأيه صراحة وتتحد الفتاوى على حكم معين فيكون بذلك اجماعاً وهذا حجة وأصل معتبر عند جمهور أهل العلم قديماً وحديثاً .
  • اجماع سكوتي : وهو أن يقول بعض المجتهدين في العصر الواحد قولاً ف مسألة معيّنة ويسكت بقية العلماء أو الباقون منهم في ذلك العصر أو غيره عن هذا الإجماع .

وللعلماء في هذا الإجماع السكوتي أقوال وأكثرهم على اعتباره بشروط وإن لم يعتبر فأقل أحواله أن يكون حجة يحتج به على الحكم الشرعي والله أعلم .


شروط الإجماع

لابد للإجماع من شروط يقوم به ويصبح بهذه الشروط حجة يعتمد بها ومن هذه الشروط :

1ـ لابد أن يكون الإجماع مبنياً على مستند صحيح من كتاب أو سنة

2ـ أن يتفق جميع المجتهدين على الحكم في زمن معين صراحة أو وجود إمارة على الرضا

3ـ أن يقع الإتفاق من من أهل الإجتهاد الموصوفين بالعدالة ومجانبة البدع

4ـ ثبوت صفة الإجتهاد في المجتهدين . [17]

وتُخرج هذه الشروط عدة أمور منها :

× لاعبرة بإجماع غير مستند على دليل من كتاب أو سنة بل يُحكى حكاية أو يُتوقع توقعاً وهمياً .

× ولاعبرة بإجماع طائفة معينة من العلماء أو تلاميذ شيخ أو إمام معين أو أصحابه كأصحاب مالك أو أصحاب أحمد أو غيرهم .

× أصحاب البدع المُكفرة لاعبرة بإجماعهم ولا خلافهم مثل اجماع الروافض في رفض إمامة الشيخين ( أبو بكر وعمر ) .

× ولاعبرة باجماع من عوام الناس الذين لم تتوفر فيهم صفة الإجتهاد .

وهناك شروط مختلف فيها هي كالآتي :

  • كون المجتهدين من الصحابة , فهذا الشرط خالف فيه جمهور أهل العلم وقالوا بجواز أن يكون الإجماع انعقد بعدهم أو شارك التابعون من القرون القرون المفضلة الصحابة في اجماعهم .
  • كون المجتهدين من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم , وهذا القول قال به الزيدية والإمامية فقط .
  • كون المجمعين من أهل المدينة , وهذا شرط تفرّد به الإمام مالك رحمه الله فقط .
  • انقراض العصر بموت جميع المجتهدين بعد اتفاقهم على حكم , وهذا ذُكر عن الإمام أحمد ووافقه في ذلك مجموعة من السلف .
  • ألّا يسبق الإجماع بخلاف في المسألة بين السلف , وقال أكثر أهل الحديث ولكن خالفهم الأصوليون في ذلك .

تصوّر الإجماع عند المعاصرين

عندما ننظر لشأن الإجماع في وقتنا الحالي نجد أننا عندما نقوم بتطبيق تلك الشروط التي اشترطها الأصوليون والعلماء في الإجماع لاوجود لها في وقتنا المعاصر أو يصعب وجودها ولكن هذا الأمر نجده في الأحكام الإجتهادية الظنية لاالأحكام القطعية الصريحة فهذا تنطبق عليه هذه الشروط التي اشترطها الأصوليون وقد وُجدت في هذه الأحكام القطعية وقد قرر ذلك الشافعي رحمه الله .

ثم ذكر بعض المعاصرين منهم محمد أبو زهرة أن حجية الإجماع تكمن في إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين حيث لم يتفرقوا في كثير من الأقاليم فكان في عصرهم الإجماع ممكناً وأما في عصر التابعين حيث تفرقوا في الأقاليم فكان الإجماع لم يكن ميسوراً أو متعذراً لذلك يصعب اتفاق الفقهاء على مسألة من المسائل قد أجمع عليها الصحابة فادعى بعضهم الإجماع عليها وأنكره بعضهم [18] ووافق بعض المعاصرين أبو زهرة في قوله فحصر الإجماع في عصر أبي بكر وعمر ومنهم الخضري.

وقال بعضهم : إن الإجماع لاينعقد بالأركان والشروط إذا تولّاه الأفراد من الأمم الإسلامية وبالعكس إذا تولّه الحكومات الإسلامية بشرط أن تمنح حق الإجتهاد لمن توفرت فيه شروط الإجتهاد وتعطيه إجازة تخوّله للإجتهاد في بعض المسائل وبهذا يُعرف في كل حكومة ويُحصر فيها الأئمة المجتهدين من قبل الحكومات ومن ثم يكون اتفاقهم اجتهاداً يُعمل به في الدولة ويطبقه ويعمل به عموم المسلمين في ذلك البلد وفي غيره [19].

من المسائل المجمع عليها

المسائل المجمع عليها يصعب حصرها في هذه الموسوعة لأن هذه الموسوعة موسوعة معارف عامة وليست موسوعة تقصي للأبحاث فهذا له مجاله الخاص به ولكن نشير إلى بعض المسائل المجمع عليها بشكل عام فمنها :

  • وجوب النية في طهارة الحدث والغسل من الجنابة
    • القهقهة في الصلاة تبطلها .
    • جواز التيمم بالصعيد الطاهر إذا عُدم الماء .
    • جواز المسح على الخفين في السفر .
    • سقوط الصلاة عن الحائض وقت حيضها .
    • الصلاة أحد أركان الإسلام الخمسة .
    • الصلوات خمس في اليوم والليلة .
    • الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس والجمعة .
    • وجوب ستر العورة وأنه شرط من شروط الصلاة .
    • وجوب الركوع والصلاة وأنهما فرضان .
    • ثبوت صلاة الخوف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم .
    • وجوب الزكاة في الأموال الأربعة : النقدان , وعروض التجارة , وبهيمة الأنعام , والزروع والثمار .
    • وجوب صيام رمضان وأنه فرض من فروض الإسلام .
    • جواز افطار المريض في نهار رمضان ويقضي .
    • وجوب الوفاء بالنذر في الإعتكاف وغيره .
    • فرضية الحج ووجوبه على من توفرت فيه الشروط .
    • المرأة في الحج كالرجل فهو فرض عليها .
    • استلام الحجر الأسود مسنون .
    • مشروعية الحلق للرجال المحرمين
    • عدم وجوب الحلق على النساء وأن عليهن التقصير .
    • حرمة وطء المملوكة الحامل حتى تضع والحائل حتى تستبرأ بحيضة .
    • صحة بيع المرابحة .


    • تحريم الربا والتعامل به وشهود بيعه .
    • وجوب قتال من بغى من اللصوص فطلب أخذ الروح والمال .
    • فرضية الإمامة وأنه لابد من امام .
    • الدية مائة من الإبل عن المسلم المقتول وعن المرأة خمسين منها .

المراجع


الهوامش


  1. ^ رواه أحمد في مسنده والنسائي وأبو داوود
  2. ^ انظر كتاب المستصفى للغزالي 1/112
  3. ^ سورة البقرة آية 143
  4. ^ سورة آل عمران آية 103
  5. ^ سورة النساء آية 115
  6. ^ سورة النساء آية 83
  7. ^ رواه الترمذي عن أبن عمر
  8. ^ روا الطبراني في المعجم الكبير والإمام أحمد في مسنده وابن أبي خيثمة في التاريخ
  9. ^ رواه الإمام أحمد في المسند ورجاله رجال الصحيح ورواه أبو داوود والحاكم
  10. ^ رواه الترمذي بلفظ : " من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة
  11. ^ أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن عباس
  12. ^ رواه البزار والطبراني وعبدالله بن الإمام أحمد من حديث النعمان بن بشير
  13. ^ رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود موقوفاً في كتاب "السنة" ورواه البزار والطيالسي
  14. ^ انظر كتاب التقرير والتحبير كتاب شرح المحلي على جمع الجوامع
  15. ^ انظر إحكام الأحكام للآمدي 1/144
  16. ^ انظر إحكام الأحكام للآمدي
  17. ^ انظر كتاب كشف الأسرار للبزدوي 2/963
  18. ^ انظر أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة ص193
  19. ^ انظر علم أصول الفقه للشيخ خلّاف