الإعدام في القانون المصري
الإعدام هو قتل شخص بإجراء قضائي من أجل العقاب أو الردع العام والمنع.وتعرف الجرائم التي تؤدي إلى هذه العقوبة بجرائم الإعدام أو جنايات الإعدام. وقد طبقت عقوبة الإعدام في كل المجتمعات تقريبًا، ما عدا المجتمعات التي لديها قوانين مستمدة من الدين الرسمي للدولة تمنع هذه العقوبة. وتعد هذه العقوبة قضية جدلية رائجة في العديد من البلاد، ومن الممكن أن تتغاير المواقف في كل مذهب سياسي أو نطاق ثقافي. وثمة استثناء كبير بالنسبة لأوروبا حيث أن المادة الثانية من ميثاق الحقوق الأساسية للـاتحاد الأوروبي يمنع تطبيق هذه العقوبة. واليوم، ترى منظمة العفو الدولية أن معظم الدول مؤيدة لإبطال هذه العقوبة . مما أتاح للأمم المتحدة أن تعطي صوتًا بتأييد صدور قرار غير ملزم لإلغاء عقوبة الإعدام.لكن أكثر من 60% من سكان العالم يعيشون في دول تطبق هذه العقوبة حيث أن الأربعة دول الأكثر سكانًا وهي جمهورية الصين الشعبية و الهند و الولايات المتحدة الأمريكية و إندونيسيا تطبق عقوبة الإعدام.
تم النص على الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في قانون العقوبات المصري الحالي والصادر بنص القانون رقم 58 لسنة 1937، وقد نص في المادة الأولى منه على إلغاء قانون العقوبات الجاري العمل به أمام المحاكم الأهلية، كما ينص في المادة الثانية منه على وجوب تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 15 أكتوبر 1937 . وقد نص كذلك على أنواع الجرائم بشكل عام وصنفها إلى ثلاثة أقسام الجنايات والجنح والمخالفات، والجنايات بشكل عام هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: الإعدام، الأشغال الشاقة المؤبدة، والأشغال الشاقة المؤقتة.[1] كما ينص قانون العقوبات المصري على أنه كل محكوم عليه بالإعدام يشنق .[2] كما تنص المادة (25) على أنه كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:
- أولاً : القبول في أية خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة.
- ثانياً: التحلي برتبة أو نشان.
- ثالثاً: الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
- رابعاً: إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه ويعين قيماً لهذه الإدارة بواسطة المحكمة.
- خامساً: بقائه من يوم الحكم عليه عضواً في أياً من المجالس المحلية، أو البلدية، أو أي لجنة عمومية.
- سادساً: صلاحيته لأن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود إذا حكم عليه نهائياً بالأشغال الشاقة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في قانون العقوبات المصري
الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري بالإعدام هي :
أولاً: القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد : والإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان هذا القصد معلق على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط . بينما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إيذائه بالضرب ونحوه . أما من قتل نفساً من غير سابق إصرار أو ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وكذلك يحكم بالإعدام إذا كانت الجريمة قد ارتكبت لغرض إرهابي[3].كذلك فالمشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة. ثانيا : جنحه الشهادة الزور اذا ادت إلى الاعدام: قد تصل هذه العقوبة إلى الإعدام وذلك في حالة ما إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم المشهود عليه بعقوبة الإعدام وتم تنفيذ هذه العقوبة عليه فعلا فإنه يحكم على المتسبب في هذه الحالة وهو الشاهد الزور بذات العقوبة وهى الإعدام أما في غير هذه الحالة فإن العقوبة تتراوح بين السجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة والحبس حسب نوع الجريمة أو الدعوى التى شهد فيها. (السند القانونى المادة 295 من قانون العقوبات المصري).
المصادر
المراجع
- قانون العقوبات المصري الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.