نظام مقاطعة إسرائيل
نظام مقاطعة إسرائيل هو قانون في المملكة العربية السعودية يحظر التعامل مع الأفراد والكيانات الإسرائيلية ويعاقب بالحبس والغرامة من يخالفه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تاريخ
قبل إصدار القانون الذي يحظر التعامل مع إسرائيل في المملكة العربية السعودية كانت تصدر قائمة حظر تعامل مع الشركات الإسرائيلية أو التي تتعامل مع إسرائيل بشكل دوري في صحيفة أم القرى الصحيفة الرسمية للمملكة العربية السعودية[1]
تم إصدار نظام مقاطعة إسرائيل بمرسوم ملكي من الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود الخميس بتاريخ 25 / 6 / 1382هـ الموافق 22 نوفمبر 1962 [2]
ديباجة نظام مقاطعة إسرائيل[2]
مرسوم ملكي رقم م/ 28 وتاريخ 25 / 6 / 1382هـ .
بعونه تعالى ...
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22 / 10 / 1377هـ .
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 312 وتاريخ 21 / 6 / 1382هـ .
وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
نرسم بما هو آت :
أولاً : نصادق على نظام مقاطعة إسرائيل الصيغة المرافقة لهذا .
ثانياً : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
محتوى نظام مقاطعة إسرائيل[2]
مادة (1)
• يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالوساطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسياتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما قاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته.
• تعتبر الشركات والمنشأت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم طبقاً للفقرة السابقة حسبما يقرره مجلس الوزراء أو السلطة المخولة منه بذلك وفقاً لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال.
مادة (2)
• يحظر إدخال أو استيراد البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها والقراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة الإسرائيلية إلى المملكة كما يحظر تبادلها أو الإتجار فيها.
• تعتبر (إسرائيلية) البضائع والسلع المصنوعة في إسرائيل أو التي دخل في صناعتها جزء أياً كانت نسبته من منتجات إسرائيل على اختلاف أنواعها سواء وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر.
• تعتبر في حكم البضائع الإسرائيلية السلع والمنتجات -المعاد شحنها- من إسرائيل أو المصنوعة خارج إسرائيل بقصد تصديرها لحسابها أو لحساب أحد الأشخاص أو الهيئات المنصوص عنها في المادة الأولى.
مادة (3)
يجب على المستورد في الحالات التي يعينها وزير التجارة والصناعة بقرار منه تقديم شهادة منشأ موضح فيها البيانات التالية:
• بيان البلد الذي صنعت فيه السلع .
• أنه لم يدخل في صناعة السلع أية مادة منتجات إسرائيل أيا كانت نسبتها.
مادة (4)
على السلطات المختصة – التي يعينها وزير التجارة والصناعة بقرار منه – أن تتخذ ما يلزم من التدابير لمنع تصدير السلع التي يعينها مؤتمر ضباط الاتصال إلى البلاد الأجنبية التي يثبت أنها تعيد تصديرها إلى إسرائيل.
مادة (5)
تسري الأحكام الواردة في المواد (2، 3، 4) على السلع التي تدخل مناطق حرة في المملكة أو تصدر من تلك المناطق كذلك تسري هذه الأحكام على السلع التي تنزل إلى أراضي المملكة أو تمر عبر أراضيها وتكون بقصد التصدير إلى إسرائيل أو أحد الأشخاص أو الهيئات المقيمين بها وذلك مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها.
مادة (6)
يحظر عرض البضائع والسلع والمنتجات المنوه عنها في المادة الثانية أو بيعها أو شراؤها أو حيازتها ويعتبر في حكم البيع والشراء – في تطبيق أحكام هذه المادة – كل صفقة تتم على سبيل التبرع أو البدل.
مادة (7)
• يعاقب كل من يخالف أحكام المواد الأولى والثانية والخامسة بالسجن لمدة أدناها ثلاث سنوات وأقصاها عشر سنوات ، بغرامة أقلها خمسة آلاف ريال سعودي ولا تتجاوز خمسين ألف ريال سعودي.
• يعاقب كل من خالف أحكام المادة الثالثة أو السادسة بالسجن مدة أدناها ثلاثة أشهر وأقصاها ثلاث سنوات وبغرامة أقلها خمسمائة ريال عربي سعودي وأكثرها خمسة آلاف ريال عربي سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين .
• إذا كان الجاني في إحدى الجرائم السابقة شخصاً اعتبارياً تنفذ عليه وتنفذ العقوبة المالية وتنفيذ العقوبات البدنية على من ارتكب الجريمة من المنتمين للشخص الاعتباري.
• في جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة كما يحكم بمصادرة وسائل النقد التي استعملت في ارتكاب الجريمة إن علم أصحابها بذلك.
مادة (8)
يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة – عدا المصادرة – من بادر من الجناة عند تعددهم بأخبار الحكومة عن المشتركين في إحدى الجرائم المذكورة آنفاً إن أدت هذه الأخبار فعلاً إلى اكتشاف الجريمة.
مادة (9)
• تنشر خلاصة أي حكم يصدر بالإدانة تطبيقاً لأحكام هذا النظام على نفقة المحكوم عليه في الصحف المحلية كما تعلق على نفقته أيضاً نفس الخلاصة بحروف كبيرة على واجهة محل تجارته أو المصنع أو المخزن أو غيره من الأماكن التي يعمل بها مدة ثلاثة أشهر.
• يعاقب على نزع هذه الخلاصة أو إخفائها بأية طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة (10)
تُصرف بالطريقة الإدارية مكافآت مالية لكل شخص سواء كان من موظفي الحكومة أو من غيرهم ضبط الأشياء موضوع الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أو سهل ضبطها وتكون المكافآت بنسبة 20% من قيمة الأشياء المحكوم بمصادرتها وعند تعدد مستحقي المكافآت توزع بينهم بنسبة المجهود لكل منهم بقرار من وزير التجارة والصناعة.
مادة (11)
• يقوم الموظفون الذين يعينهم وزراء – التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد الوطني والدفاع
والطيران والداخلية – بضبط وإثبات الجرائم التي نص عليها هذا النظام أو القرارات المنفذة له.
• وزارة التجارة والصناعة هي المختصة – بعد ضبط الجرائم و إثباتها – بإحالتها إلى الهيئة التي تصدر الأحكام فيها.
مادة(12)
• تحال الجرائم التي نص عليها هذا النظام إلى هيئة مُشكّلة من :
• رئيس ديوان المظالم أو نائبه رئيساً.
• مستشار حقوقي من ديوان المظالم.
• مستشار حقوقي من مجلس الوزراء.
• ولا تعتبر قرارات هذه الهيئة نافذة إلا بعد التصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (13)
تلغى الأنظمة والقرارات التي تتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (14)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا النظام ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره.