مياه إقليمية
المياه الإقليمية Territorial waters، أو البحر الإقليمي territorial sea، كما هو معرف في مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982[1]، هي حزام من المياه الساحلية يمتد بحد أقصى اثنى عشر ميلاً بحرياً من خط الأساس (عادة ما يكون متوسط خط الجزر) لدولة ساحلية. ويعتبر البحر الإقليمي منطقة سيادة للدولة، بالرغم من أن السفن الأجنبية (العسكرية والمدنية) يـُسمح لها بالمرور البريء عبره؛ هذه السيادة تمتد أيضاً للنطاق الجوي فوق قاع البحر هذا.
ويـُستعمل التعبير "مياه إقليمية" أحياناً بطريقة غير رسمية لوصف أي مساحة من الماء تمارس عليها دولة سلطة اختصاص ما، بما فيها المياه الداخلية والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة وربما الجرف القاري.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قانون البحار
مند فشل مؤتمر لاهاى 1930 في التوصل الى اتفاق لتحديد البحر الإقليمي عقدت من بعد الحرب العالمية الثانية ثلاثة مؤتمرات دولية كبيرة لبحث قوانين البحار والمياه الاقليمية في نطاق الأمم المتحدة كان أولها عام 1958 في جنيف و ثانيها عام 1960 وهذا لم يكتب له النجاح وكان آخرها عام 1982 وفيه خرجت للوجود أحدث اتفاقية حازت على وفاق دولي.
كان العنصر المختلف عليه هو تحديد عرض البحر الاقليمى لكل دولة و في النهاية قبلت معظم الدول النص الجديد ( المادة 3 و المادة 4 ) والقاضى بأن لكل دولة الحق في تحديد عرض بحرها الاقليمى بمسافة لا تتجاوز 12 ميلا بحريا مقاسة من خط الأساس.
خط الأساس
- مقالة مفصلة: خط الأساس (بحر)
لمعرفة النقطة أو بالأحرى الخط الذى يقاس منه عرض البحر الاقليمى الذى يبلغ في العادة 12 ميلا بحريا تؤخد أبعد نقطة عن الشاطىء تنحسر عنها مياه البحر في حالة أدنى جزر طوال العام و تعتبر هى بداية العد حيث أنه من المفترض قانونيا أن هذه هى آخر نقطة برية في اقليم الدولة حتى و لو كانت مدة تغطيتها بالمياه أطول من مدة ظهورها.
فى الماضى كانت تؤخذ خطوط الأساس من هده النقطة ثم يرسم خط داخل البحر موازى للشاطىء يتعرج معه دخولا وخروجا وبروزاً ثم يقاس من هذا الخط عرض البحر الإقليمي – 12 ميل بحرى مثلا - و المساحة البحرية المحصورة بين الشاطىء وهذا الخط تعتبر هى البحر الاقليمى للدولة. يلاحظ أن البحر الاقليمى يختلف في تعريفه و طبيعته عن المياه الداخلية لأى دولة حيث المياه الداخلية ليس لباقى الدول فيها حق المرور البرىء بل لابد من الموافقة المسبقة للدولة قبل الدخول إليها، أما البحر الاقليمى فالدخول اليه متاح طالما كان ذلك لأغراض المرور البرىء و لكن لا بد من مراعاة القوانين السارية في الدولة لأن هذا هو بحرها الاقليمى. الآن اختلف الوضع قليلا حيث سمحت اتفاقية 1982 باتباع طريقة الخطوط المستقيمة الواصلة بين النقاط المختلفة وهذه تسمى الخطوط الأساسية ويقاس منها عرض البحر الاقليمى و تكون المياه المحبوسة بين خط الأساس والحد الخارجى للعرض المتفق عليه – 12 ميل مثلا –هو البحر الاقليمى للدولة و ما يقع خارجه ليس تابع للدولة. و لكن طريقة تحديد هذه النقاط التى تنتج في النهاية الخط المكسر البوليجون الدى نراه على بعض الخرائط لم تتغير ، أبعد نقطة عن الشاطىء تنحسر عنها المياه في حال الجزر ثم يقاس منها .
تلتزم كل دولة بأن تصدر خرائط معتمدة يبدو واضحا عليها شكل البحر الاقليمى والنقط المكونة له واحداثياتها والتي يبدأ منها الحساب وتودع هذه الخرائط لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.
يرد على البحر الاقليمى لكل دولة قيد قانونى وهو حق المرور البرىء وهذا يعنى أن السفن الأجنبية عن الدولة صاحبة السيادة على البحر الاقليمى من حقها الثابت أن تمر مرورا غير متلف ولا مهين للدولة ولا مخالف للقوانين السارية فيها وغير مضر بمصالحها و هو ليس رخصة تمنح من الدولة صاحبة البحر الاقليمى بل هو حق ثابت من حقوق السفن الأجنبية. و يشمل حق المرور البرىء أيضا حق التوقف و الرسو فقط اذا كانا مترتبين على الملاحة العادية أو صارا ضرورة لازماً من جراء القوة القاهرة أو المحنة. في الاتفاقية الجديدة فقرة لم تكن موجودة في اتفاقية 1958 وهي النص على أن يكون المرور البرىء متواصلا و سريعا. جدير بالذكر أن الاتفاقية الجديدة لعام 1982 ترتب حق المرور البرىء أيضا للسفن الحربية الأجنبية وذلك من مفهوم المخالفة أي أن الاتفاقية لم تنص بصراحة على وجوب الحصول على اذن مسبق من الدولة صاحبة البحر الاقليمى قبل دخول السفن الحربية إلى مياهها. أفردت الاتفاقية توصيفا للسفن الحربية ووظائفها وما يجب أن تحمله من علامات و ذلك كله تحت باب المرور البرىء مما يفهم منه أن هدا الحق ينسحب أيضا على السفن الحربية. ذكرت المعاهدة أن للدولة البحرية أن تطلب من أى سفينة حربية أن تغادر بحرها الاقليمى فور خرقها لأى من القواعد أو اللوائح التى وضعتها الدولة و أعلمتها بها من قبل الدخول. أما بالنسبة للغواصات فتحتم عليها مواد الاتفاقية الجديدة – كما في القديمة – أن تعبر البحر الاقليمى لدولة أجنبية وهي طافية على سطح البحر و رافعة أعلامها و شاراتها بالكامل. من الطبيعى أن للدولة صاحبة البحر الاقليمى أن تسن من القواعد و اللوائح ما تراه مناسبا لحفظ الأمن و سلامة الملاحة و منع التلوث وحماية الكابلات وخطوط الأنابيب والموارد الحية والثروة السمكية والحفاظ على البيئة والموارد السيادية من ضرائب وجمارك وخلافه وتنشر هده اللوائح لعلم كافة السفن العابرة للبحر الاقليمي. إن كان هذا هو الوضع على الشواطىء فان البحر الاقليمى يمكن أن يشمل ما هو أكثر من الشواطىء فهناك الخلجان والمضايق و الموانىء والجزر والأرخبيلات و خلافه.
المياه الداخلية
المياه بين خط الأساس واليابسة تعرف على أنها مياه داخلية، للدولة عليها سلطة اختصاص كاملة: ولا يسمح فيها حتى بالمرور البريء. البحيرات والأنهار تعتبر مياهاً داخلية، وكذلك كل "المياه الأرخبيلية" ضمن أقصى جزر دولة أرخبيلية مثل إندونسيا، اليابان أو الفلپين والبحرين.
الخلجان
التعريف الدى حددت به كل من الاتفاقيتين الخليج هو كالتالي: هو دلك الانحراف الحاد الدى يكون عمقه و فتحة فمه في نسبة تجعله يحتوى مياها محبوسة بالأرض وبحيث يعتبر أكثر من انحناء عادى في الشاطىء و لا يعد الانحراف خليجا ما لم تكن مساحته مساوية أو تزيد على مساحة شبه دائرة يكون قطرها الخط المرسوم بين فتحتي هدا الانحراف.
و لتقريب التعريف الى الواقع العملى في أمر تحديد البحر الاقليمى لدولة تشاطىء الخليج أضافت الاتفاقية الأولى 1958 البند التالى : اذا كانت المسافة بين علامتى الجزر المنحسر في نقطتى المدخل الطبيعى للخليج لا تزيد على 24 ميلا بحريا فانه يرسم خط يغلق ما بين علامتى الجزر المنحسر و تكون المياه المحصورة داخل هذا الخط مياها داخلية ( ليس بحر اقليمى ). أما ان زادت المسافة عن 24 ميلا فيتم مد خط بطول 24 ميلا بين أى نقطتين على الخليج بحيث تكون المساحة المائية خلف هذا الخط أكبر ما يمكن الحصول عليه و تصبح المياه داخل هذا الخط مياها داخلية ( ليست بحر اقليمى ). ولا تتناول هذه المادة السابعة من اتفاقية جنيف 1958 الا الخلجان التى تعود سواحلها الى دولة واحدة.
المضايق
استأثر النظام المستحدث للمرور في المضايق باهتمام كبير من جانب اتفاقية 1982 و كانت أهم معالمه استحداث حق المرور العابر و هو حق وسط بين حق المرور البرىء و حق المرور المطلق الذى يطبق في أعالى البحار. ممارسة حق المرور العابر – خلافا لحق المرور البرىء - لا تخضع لرقابة الدولة الساحلية المشاطئة للممر و كدلك فان الغواصات تستطيع ممارسة هذا الحق وهي غاطسة و يترتب على هذا الحق أيضا حق الطيران العابر فوق الممر لكل الدول و هى ميزة جديدة لم تكن موجودة قبل اتفاقية 1982. يلاحظ هنا أن حق المرور العابر لا يطبق الا في حالات أن يكون المضيق واصلا بين منطقة من البحر العالي أو منطقة اقتصادية خالصة و منطقة أخرى من البحر العالى أو منطقة اقتصادية خالصة. أما لو كان المضيق يفصل بين منطقة بحر عالى أو منطقة اقتصادية خالصة و بحر اقليمى لأحد الدول فيكون الحق المستخدم هو حق المرور البرىء المذكورة شروطه آنفا. لا يمارس حق المرور العابر كما ذكرنا الا في المضايق و لهذا فقد أوجدت الاتفاقية الجديدة 1982 تعريفا محددا للمضايق هو كالتالى: المضيق هو ممر مائى طبيعى غير صناعى يفصل بين اقليمين و يصل بين بحرين. اذا كان المضيق واقعا بين بر أحد الدول وجزيرة تتبع هده الدولة وإن كان هناك طريق آخر من خارج الجزيرة يصلح للملاحة فان الطريق الآخر يكون هو المضيق المحمل بحق المرور العابر أما الممر المحصور بين شاطىء الدولة و الجزيرة التابعة لها فيكون محملا فقط بحق المرور البرىء.
الوضع الخاص بمضيق تيران
نصت معاهدة السلام في عام 1979 أن مضيق تيران و خليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو ايقاف لحرية الملاحة و العبور الجوى و يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة و العبور الجوى من أجل الوصول الى أراضيه عبر مضيق و خليج العقبة.
الواقع أن وجهة النظر المصرية الرسمية في شأن هدا النص هى أن وصف دون عائق أو ايقاف هى تطبيق لفظى لحق المرور العابر الذى استحدث بعيد توقيع المعاهدة في اتفاقية 1982 و بذلك يكون المطبق هو هدا النوع من العبور رغم اتجاه نية الأطراف الى اعتبار مياه المضيق و الخليج مياه اقليمية مصرية. يبدو أن ذلك كان تنازلا من مصر لأن أعمال اللجنة التحضيرية لاتفاقية 1982 كانت ماثلة أمام المتفاوضين و كان من الممكن لمصر أن تصر على تحميل مياهها الاقليمية فقط بحق المرور البرىء حسب اتفاقية جنيف عام 1958 .
المنطقة المتاخمة
المنطقة المتاخمة هى منطقة من البحر العالى تقع خارج البحر الاقليمى للدولة مباشرة و يعترف للدول في نطاقها بحقوق تتعلق بالعمل على حماية البيئة و الثروة البحرية الحية و غير الحية و الحفاظ على النظام العام للدولة و ملاحقة المهربين و المهاجرين بصورة غير شرعية و المتهربين من الجمارك و شئون الصحة و ذلك لا ينفى عنها كونها منطقة بحر عال. أعلنت مصر أن المنطقة المتاخمة يبلغ عرضها 12 ميلا بحريا تبدأ حيث ينتهى البحر الاقليمى أو بعبارة أخرى فان نهاية المنطقة المتاخمة كما أعلنت عنها مصر هى 24 ميلا مقاسة من خطوط الأساس .
الجرف القاري
- مقالة مفصلة: الجرف القاري
الجرف القارى يعتبره الفقهاء الامتداد الجيولوجى الطبيعى للدولة و قد تم الاتفاق في عام 1958 على تحديد نهايته بالنقطة التى يبلغ عندها عمق الماء تحت سطح البحر 200 مترا و هو منطقة تقع أسفل البحر العالى أى خارج البحر الاقليمى ثم تم التخلى عن هذا التعريف في اتفاقية 1982 الجديدة ليحل محله اعتبار الجرف القارى هو الرصيف الملاصق لأرض الدولة الشاطئية و دلك حتى نهايته أو حتى عرض 200 ميل بحرى من خطوط الأساس و في حالات امتداد الجرف الى أكثر من ذلك فأقصى حد هو 350 ميلا بحريا من خطوط الأساس. من النظرة الأولى يبين أن المنطقة الاقتصادية الخالصة التى تم استحداثها في اتفاقية 1982 من شأنها الغاء العمل بنظرية الرصيف القارى و لكن الدول تمسكت في مفاوضات 1982 بالابقاء على الجرف القارى و دلك لوجود عناصر داخل الجرف القارى لا تغطيها المنطقة الاقتصادية الخالصة حيث يتعامل الجرف القارى في الأساس مع قاع البحر و كل ما يقع تحت قاع البحر من ثروات بينما تغطى المنطقة الاقتصادية الخالصة عامود المياه حتى القاع.
المنطقة الاقتصادية الخالصة
- مقالة مفصلة: المنطقة الاقتصادية الخالصة
المنطقة الاقتصادية الخالصة هي المنطقة خارج المياه الاقليمية أو البحر الاقليمى لكل دولة ساحلية و هى منطقة وضعها القانونى أنها منطقة بحر عالى و لكن تترتب فيها حقوق استغلال الثروات البحرية و الأسماك و حفر البترول و كل هذه الأعمال و هى من مستجدات اتفاقية 1982 و تقاس من خط الأساس بعرض لا يزيد عن 200 ميل أى أن أقل عرض لها هو 188 ميلا بحريا باعتبار البحر الاقليمى عرضه 12 ميلا بحد اقصى. جدير بالذكر أن مصر حددت و في نفس الوقت لم تحدد منطقتها الاقتصادية الخالصة على البحر المتوسط فقط و أودعت ذلك القرار الجمهورى لدى الأمم المتحدة بدون تسمية العمق و اكتفت بالاشارة الى اتفاقية 1982 بدون اشارة الى العمق الدى تريد الحصول عليه ولكنها في نفس الوقت توصلت مع قبرص الى اتفاق عام 2005 على أخذ خط المنتصف بين البلدين كحد خارجى للمنطقة في كل بلد و يرجع في ذلك الى الخريطة لمعرفة العرض الدى ارتضته مصر لمنطقتها الاقتصادية. أما في البحر الأحمر فلم تصدر مصر بشأنه حتى الآن أية بيانات و يبدو أن دلك لم يناقش بعد مع السعودية والسودان.
من حسن حظ مصر أنها تقع في زاوية من القارة الافريقية بحيث أن جيرانها من الغرب والجنوب واقعين على نفس البحار أى أنه لا تترتب لهم حقوق الدول الحبيسة على المنطقة المصرية الاقتصادية الخالصة. بالمناطق الاقتصادية لكل من ليبيا أو فالسودان أو الجزائر – مثلا - محملة بحقوق الدول المغلقة الواقعة خلف الدول الساحلية. هذه الحقوق ترتبط بصورة وحيدة بصيد الأسماك و استغلال الثروات الحية و لكن في حدود ما تنظمه الدولة الساحلية من طرق و قواعد هذا الاستغلال.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
متفرقات
راديو قراصنة الذي يبث إرساله من منشآت بحرية اصطناعية أو من سفن راسية يمكن السيطرة عليه من قِبل الدولة الساحلية المتضررة أو من أي دولة أخرى في أي مكان يـُبث منه الإرسال، سواء كان في المياه الإقليمية، المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري أو حتى في أعالي البحار.[2]
Thus a coastal nation has total control over its internal waters, slightly less control over territorial waters, and ostensibly even less control over waters within the contiguous zones. However, it has total control of economic resources within its exclusive economic zone as well as those on or under its continental shelf.
From the eighteenth century until the mid twentieth century, the territorial waters of the British Empire, the الولايات المتحدة, فرنسا and many other nations were three nautical miles (6 km) wide. Originally, this was the length of a cannon shot, hence the portion of an ocean that a sovereign state could defend from shore. However, Iceland claimed two nautical miles (3.7 km), Norway claimed four nautical miles (7.4 km), and Spain claimed six nautical miles (11.1 km) during this period. During incidents such as nuclear weapons testing and fisheries disputes some nations arbitrarily extended their maritime claims to as much as fifty or even two hundred nautical miles. Since the late 20th century the "12 mile limit" has become almost universally accepted. The المملكة المتحدة extended its territorial waters from three to twelve nautical miles (22 km) in 1987.
ادعاءات البحار الإقليمية
- لا شيء: البوسنة والهرسك، التي هي ليست بلداً مغلقاً، إلا أن كرواتيا تسيطر على كامل سواحل البوسة.
- 3 ميل بحري (5.6 كم): الأردن، Palau, سنغافورة
- 6 ميل بحري (11.1 كم): Dominican Republic, اليونان، تركيا (ولكن فقط في بحرة إيجة)
- 12 nautical miles (22.2 km): ألبانيا، الجزائر، Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, البحرين، بنگلادش، Barbados, Belgium, Belize, Brazil, Brunei, Bouvet Island[3] Bulgaria, Cambodia, Cameroon, Canada, Cape Verde, Chile, People's Republic of China, Republic of China, Colombia, جزر القمر، Cook Islands, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Croatia, Cuba, قبرص، Democratic People's Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Denmark[4], Djibouti, Dominica, مصر، غينيا الإستوائية، إرتريا، إستونيا، جزر فارو[5], Fiji, Finland, France, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Kenya, Kiribati, الكويت، Latvia, لبنان، ليبيا، Lithuania, مدغشقر، ماليزيا، المالديڤ، مالطة، جزر مارشال، موريتانيا، موريشيوس، Mexico, Micronesia, Monaco, Montenegro, المغرب، موزمبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، هولندا، New Zealand, Nicaragua, Nigeria, Niue, Norway,[6] عُمان، پاكستان، پنما، Papua New Guinea, Poland, Portugal, قطر, Republic of Korea, Romania, روسيا، Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, São Tomé and Príncipe, السعودية، السنغال، سيشل، Sierra Leone, Solomon Islands, South Africa, Spain, Sri Lanka, السودان، سورينام، السويد، سوريا، تايلند، Timor-Leste, Tonga, Trinidad and Tobago, تونس، تركيا (في البحرين الأسود والمتوسط)، Tuvalu, Ukraine, الإمارات العربية المتحدة، United Kingdom, United Republic of Tanzania, United States of America, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen
- 12 ميل بحري/DLM[7]: Slovenia
- 30 nautical miles (55.6 km): توگو
- 200 nautical miles (370.4 km): Benin, Republic of the Congo, Ecuador, El Salvador, Liberia, Peru, الصومال
- معرفة بالإحداثيات: الفلپين (تدعي مستطيلاً، تحدده الإحداثيات؛ الإدعاء الإجمالي يمتد خارج نطاق ال12 ميل بحري.
حالات خاصة
- أستراليا: A treaty with Papua New Guinea defines the territorial sea boundaries between the islands of Aubusi, Boigu and Moimi and Papua New Guinea on the one hand and the islands of Dauan, Kaumag and Saibai and Papua New Guinea on the other hand, as well as a section of the border of the territorial sea of Saibai. The territorial seas of the islands known as Anchor Cay, Aubusi Island, Black Rocks, Boigu Island, Bramble Cay, Dauan Island, Deliverance Island, East Cay, Kaumag Island, Kerr Islet, Moimi Island, Pearce Cay, Saibai Island, Urnagain Island and Turu Cay do not extend beyond 3 nautical miles (5.6 km) from the baselines.
- بليز: 3 nautical miles (5.6 km) limit applies from the mouth of Sarstoon River to Ranguana Caye.
- الكامرون: See article 45 of Law 96-06 of 18 January 1996 on the revision of the Constitution of 2 June 1972.
- الدنمارك: Act No. 200 of 7 April 1999 on the delimitation of the territorial sea does not apply to the Faroe Islands (the act applies to the Faroe Islands from 1 June 2002) and Greenland but may become effective by Royal Decree for those parts of the Kingdom of Denmark with the amendments dictated by the special conditions prevailing in the Faroe Islands and Greenland. As far as Greenland is concerned, the outer limit of the external territorial waters may be measured at a distance shorter than 12 nautical miles (22 km) from the baselines.
- الإكوادور: The 200 nautical miles (370 km) limit is in effect only between the continental territorial sea of Ecuador and its insular territorial sea around the Galápagos Islands.
- إستونيا: In some parts of the Gulf of Finland, defined by coordinates.
- Finland: Extends, with certain exceptions, to 12 nautical miles (22 km), unless defined by geographical coordinates. In the Gulf of Finland, the outer limit of the territorial sea shall at no place be closer to the midline than 3 nautical miles (5.6 km), according to the Act amending the Act on the Limits of the Territorial Waters of Finland (981/95).
- اليونان: 10-nautical-mile (18.5 km) limit applies for the purpose of regulating civil aviation.
- الهند: 12-nautical-mile (22 km) limit includes Andaman, Nicobar and Lakshadweep.
- اليابان: 3-nautical-mile (5.6 km) limit applies to the Soya Strait, the Tsugaru Strait, the eastern and western channels of the Korea Strait and the Osumi Straits only.
- New Zealand: 12-nautical-mile (22 km) limit includes Tokelau.
- Papua New Guinea: 3 nautical miles (5.6 km) in certain areas.
- Peru: The 200-nautical-mile (370 km) territorial sea is called 'Maritime Dominion' in article 54 of the 1993 Constitution: " ...In its maritime dominion, Peru exercises sovereignty and jurisdiction, without prejudice to the freedoms of international communication, in accordance with the law and the treaties ratified by the State..."
- تركيا: 6 nautical miles (11 km) في بحر إيجة، 12 nautical miles (22 km) in the Black Sea.
- United Kingdom: Also 3 nautical miles (5.6 km). (3 nautical miles in Anguilla, Guernsey, British Indian Ocean Territory, British Virgin Islands, Gibraltar, Monserrat and Pitcairn; 12 nautical miles (22 km) in United Kingdom, Jersey, Bermuda, Cayman Islands, Falkland Islands, Isle of Man, Saint Helena and Dependencies, South Georgia, South Sandwich Islands, and Turks and Caicos Islands.)
ادعاءات مناطق متاخمة
- None: Albania, Bahamas, Barbados, Belize, Benin, Bosnia and Herzegovina, Brunei, Cameroon, Colombia, Comoros, Congo, Cook Islands, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Croatia, Democratic Republic of the Congo, Ecuador, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Fiji, Georgia, Germany, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Iceland, Indonesia, Iran, Ireland, إسرائيل، إيطاليا، الأردن، كنيا، Kiribati, Kuwait, Latvia, Lebanon, Liberia, Libya, Lithuania, Malaysia, Mauritius, Micronesia, Monaco, Montenegro, Netherlands, Nigeria, Niue, Palau, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Poland, São Tomé and Príncipe, Singapore, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, Suriname, Sweden, Togo, Tonga, Turkey, Ukraine, United Kingdom, United Republic of Tanzania
- 14 nautical miles (25.9 km): Finland
- 15 nautical miles (27.8 km): Venezuela
- 18 nautical miles (33.3 km): Bangladesh, Gambia, السعودية، السودان
- 24 nautical miles (44.4 km): الجزائر، أنگولا، Antigua and Barbuda, Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Bulgaria, Cambodia, Canada, Cape Verde, Chile, People's Republic of China, Cuba, Cyprus, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Egypt, France, Gabon, Ghana, Haiti, Honduras, India, Iran, Jamaica, Japan, Madagascar, Maldives, Malta, Marshall Islands, Mauritania, Mexico, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, New Zealand, Nicaragua, Norway, Oman, Pakistan, Panama, Portugal, Qatar, Republic of Korea, Romania, Russia, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, South Africa, Spain, Sri Lanka, Syria, Thailand, Timor-Leste, Trinidad and Tobago, Tunisia, Tuvalu, United Arab Emirates, United States of America, Uruguay, Vanuatu, Vietnam, Yemen
- 50 nautical miles (92.6 km): Democratic People's Republic of Korea; 50-nautical-mile (93 km) military zone. Army Command Announcement of 1 August 1977.
ادعاءات تمديد للجرف القاري
As of 13 May 2009, 51 submissions by 44 countries have been lodged for claims over their extended continental shelf. Some countries have multiple submissions and joint submissions with other countries. Recommendations have been given for 8 of the submissions.
إذعانات مرفقة بتوصيات
List with date of submission and adoption of recommendation by the Commission on the Limits of the Continental Shelf.[8]
- Australia (15 November 2004, 9 April 2008)[9]
- Brazil (17 May 2004, 4 April 2007)
- Joint submission by France, Ireland, Spain and the United Kingdom - in the area of the Celtic Sea and the Bay of Biscay (19 May 2006, 24 March 2009)
- Ireland - Porcupine Abyssal Plain (25 May 2005, 5 April 2007) [10][11]
- Mexico - in respect of the western polygon in the Gulf of Mexico (13 December 2007, 31 March 2009)
- New Zealand (19 April 2006, 22 August 2008)[12][13]
- Norway - in the North East Atlantic and the Arctic (27 November 2006, 27 March 2009)
- Russia (20 December 2001, 27 June 2002)
إذعانات أخرى
List in order of date of submission, with date of submission.[8]
- France - in respect of the areas of French Guiana and New Caledonia (22 May 2007)
- Barbados (8 May 2008)
- United Kingdom - Ascension Island (9 May 2008)
- Indonesia - North west of Sumatra Island (16 June 2008)
- اليابان (12 November 2008)
- Joint submission by the Republic of Mauritius and the Republic of Seychelles - in the region of the Mascarene Plateau (1 December 2008)
- Suriname (5 December 2008)
- Myanmar (16 December 2008)
- France - areas of the French Antilles and the Kerguelen Islands (5 February 2009)
- Yemen - in respect of south east of Socotra Island (20 March 2009)
- United Kingdom - in respect of Hatton Rockall Area (31 March 2009)
- Ireland - in respect of Hatton-Rockall Area (31 March 2009)
- Uruguay (7 April 2009)
- Philippines - in the Benham Plateau region (8 April 2009)
- The Cook Islands - concerning the Manihiki Plateau (16 April 2009)
- Fiji (20 April 2009)
- Argentina (21 April 2009)
- Ghana (28 April 2009)
- Iceland - in the Ægir Basin area and in the western and southern parts of Reykjanes Ridge (29 April 2009)
- Denmark - in the area north of the Faroe Islands (29 April 2009)
- Pakistan (30 April 2009)
- Norway - in respect of Bouvetøya and Dronning Maud Land (4 May 2009)
- South Africa - in respect of the mainland of the territory of the Republic of South Africa (5 May 2009)
- Joint submission by the Federated States of Micronesia, Papua New Guinea and Solomon Islands - concerning the Ontong Java Plateau (5 May 2009)
- Joint submission by Malaysia and Viet Nam - in the southern part of the South China Sea (6 May 2009)
- Joint submission by France and South Africa - in the area of the Crozet Archipelago and the Prince Edward Islands (6 May 2009)
- كنيا (6 May 2009)
- Mauritius - in the region of Rodrigues Island (6 May 2009)
- Viet Nam - in North Area (of the South China Sea) (7 May 2009)
- Nigeria (7 May 2009)
- Seychelles - concerning the Northern Plateau Region (7 May 2009)
- France - in respect of La Réunion Island and Saint-Paul and Amsterdam Islands (8 May 2009)
- Palau (8 May 2009)
- Côte d'Ivoire (8 May 2009)
- Sri Lanka (8 May 2009)
- Portugal (11 May 2009)
- United Kingdom - in respect of the Falkland Islands, and of South Georgia and the South Sandwich Islands (11 May 2009)
- Tonga (11 May 2009)
- Spain - in respect of the area of Galicia (11 May 2009)
- الهند (11 May 2009)
- Trinidad and Tobago (12 May 2009)
- Namibia (12 May 2009)
- كوبا (1 June 2009)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
انظر أيضاً
الهامش والمصادر
- ^ UN Convention on the Law or the Sea: Territorial Sea and Contiguous Zone
- ^ UN Convention on the Law or the Sea: High Seas (Article 109)
- ^ Lov om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone §7
- ^ Lov om afgrænsning af søterritoriet
- ^ Anordning nr. 240 fra 30. April 2002 om ikrafttræden for Færøerne af lov om afgrænsning af søterritoriet
- ^ Lov om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone §2
- ^ DLM means that "the national legislation establishes the limits of a given zone only by reference to the delimitation of maritime boundaries with adjacent or opposite States, or to a median (equidistant) line in the absence of a maritime boundary delimitation agreement".
- ^ أ ب "Submissions, through the Secretary-General of the United Nations, to the Commission on the Limits of the Continental Shelf, pursuant to article 76, paragraph 8, of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982". United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf. 28 May 2009. Retrieved 29 May 2009.
- ^ UN confirms Australia’s rights over extra 2.5 million square kilometres of seabed. Minister for Resources and Energy, The Hon Martin Ferguson AM MP, Media Release, 21 April 2008. With map of areas.
- ^ Ireland extends its underwater territory
- ^ Ireland can extend territorial waters
- ^ UN confirms NZ’s extended seabed claim, New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade. Updated 20 January 2009. Retrieved 29 May 2009.
- ^ "Submission by New Zealand". United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf. 8 April 2009. Retrieved 29 May 2009.