مشروع النظام الأساسي للحُكم بالسعودية (المقترح عام 1960)
هذا المشروع في عهد الملك سعود يعتبر من احد الأسباب التي أدت إلى خلعه 1964، بتآمر الملك فيصل والمادة - 25 من النظام.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نص المشروع
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن ملك المملكة العربية السعودية. ايمانا بضرورة إرساء المجتمع السعودي على أركان ثابتة من الهدي الإسلامي، يعيش الجميع في ظله سواسية أحرارا، ينعمون بالأمن والطمأنينة والتضافر الاجتماعي . وامتثالاً لقوله تعالى: “وشاورهم في الأمر”، “وأمرهم شورى بينهم”، “وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل”. واعتزازا بالتراث الإسلامي وأصول الحكم في الإسلام . وتقديرا للأمانة المقدسة التى تحملها بلادنا في خدمة المسلمين ورسالات الإسلام والعروبة والسلام. وتحقيقا للمثل العليا التى انبعث نورها من هذه الجزيرة وإعادة بناء مجد بلادنا الخالد، ورسم سبل السؤدد والعز لأبنائنا. وحرصا على متابعة النهوض ببلادنا العزيزة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا، وإعلاء ذكرها دوليا، وتوطيد أواصر التعاون بين الشعب العربي السعودي وشعوب العالم العربي الإسلامي، ودعم التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم. وتأمينا لأبناء أمتنا من عوادى الخوف والعوز والجهل والمرض، بإقامة نظام اقتصادي واجتماعي صالح، يحقق العدالة الاجتماعية والثقافية أسوة بما ينعم به من حقوق مدنية وسياسية، ويهيئ للمواطنين فرصا متكافئة في خيرات بلادهم .
نعلن بعون الله وهداه العمل بالأحكام التالية نظاما أساسيا للحكم في المملكة العربية السعودية:
الباب الأول: الدولة ونظام الحكم
- مادة ١- الدولة السعودية دولة إسلامية عربية، ذات سيادة، وشعبها جزء من الأمة العربية، ملكها لا يتجزأ ولا يجوز التخلى عن شئ منه، ونظامها ملكى وحكومتها شورية .
- مادة ٢- الإسلام دين الدولة، وشرعيته هى المصدر الأساسى للأنظمة.
- مادة ٣- اللغة العربية لغة الدولة الرسمية .
- مادة ٤- عرش الدولة وراثي في ذرية المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وينظم توارثه نظام خاص لا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل هذا النظام الأساسي .
- مادة ٥- الجنسية يحددها النظام . ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود النظام كما لا يجوز إبعاد المواطن أو منعه من العودة إلى الوطن .
- مادة ٦- تعين الأنظمة علم الدولة وشعارها وشارتها وأوسمتها ونشيدها الوطني .
الباب الثاني: مقومات المجتمع الأساسية
- مادة ٧- العدل والحرية والمساواة والتعاون والتراحم دعامات المجتمع .
- مادة ٨- الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن وترعى الأنظمة تمكين أواصرها، وتحمى الأمومة والطفولة .
- مادة ٩- تصون الدولة التراث الإسلامي وشعائره ومناسكه ومقوماته الروحية ومثله الدينية وتعاليمه الخلقية.
- مادة ١٠ – تكفل الدولة التعليم في حدود الأنظمة، ويستهدف التعليم تنمية شخصية المواطن، وإنشاء جيل سليم العقيدة، قوى الخلق، معتز بالتراث الإسلامى والعربى، مدرك لواجباته، قادر لمسؤولياته، مشبع بروح الأخوة والتضامن حتى يتاح لكل مواطن القيام بدور نافع نحو دينه ونحو وطنه ونفسه .
- مادة ١١ – التعلم ركن أساسي لرقى الجماعة، تكفله الدولة، وهو إلزامى مجانى في مرحلته الأولى على النحو المبين في النظام، ويرسم النظام الخطة اللازمة للقضاء على الأمية .
- مادة ١٢ – ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجيع البحوث العلمية .
- مادة ١٣ – تعني الدولة بالصحة العامة، وتعمل على أن تيسر للمواطنين التمتع بأفضل حالة ممكنة، وتتخذ الوسائل اللازمة للوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.
- مادة ١٤ – تكفل الدولة الحرية والأمن والطمأنينة في حدود الأنظمة .
- مادة ١٥ – تهيئ الدولة للمواطنين تكافؤ الفرص والعون الاجتماعي في حدود الأنظمة .
- مادة ١٦ – الملكية الخاصة مصونة، ويحمى النظام أداء وظائفها الاجتماعية .
- مادة ١٧ – لا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل وعلى النحو المبين بالنظام، والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية .
- مادة ١٨ – المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى ووفقا للنظام .
- مادة ١٩ – الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية للثروة الوطنية، وهى جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية، تحددها الأنظمة على النحو الذى يحقق الخير العام .
- مادة ٢٠ – ينظم الاقتصاد الوطني وفقا لخطط مرسومة تقوم على أساس العدالة الاجتماعية، وتهدف إلى التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين .
- مادة ٢١ – النشاط الاقتصادى الخاص حر بلا إضرار بمصلحة المجتمع أو إخلال بأمن أو اعتداء على حريتهم أو كرامتهم، وذلك كله في حدود الأنظمة .
- مادة ٢٢ – تكفل الأنظمة المواءمة بين النشاط الاقتصادي العام والنشاط الاقتصادي الخاص تحقيقا لرقى المجتمع ومصالح الدولة ورخاء الشعب .
- مادة ٢٣ – تعني الدولة بتوفير العمل للمواطنين، والعمل واجب على كل مواطن يقتضيه الشرف والكرامة، وهو عنصر لازم للرخاء العام وازدهار الاقتصاد الوطني .
- مادة ٢٤ – يحدد النظام العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية تتفق وقواعد العدالة الاجتماعية في ظل العرف والتقاليد.
- مادة ٢٥ – إنشاء النقابات حق مكفول في حدود أهداف وطنية بعيدة عن كل نفوذ أجنبي، وللنقابات شخصية معنوية، وعليها بيان مصادر مواردها المالية، وذلك كله وفقا للنظام .
- مادة ٢٦ – الثروات الطبيعية سواء في باطن الأرض أو ظاهرها أو في المياه الإقليمية وجميع مواردها وقواعدها ملك للدولة، وهى التى ترعى استغلالها مع تقدير مقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطني .
- مادة ٢٧ – للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن .
- مادة ٢٨ – تعمل الدولة على تيسير مستوى لائق من المعيشة للمواطنين، قوامه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية في حدود الإمكانيات العامة للدولة.
- مادة ٢٩ – الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم وقيامهم بواجباتهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التى يبينها النظام .
الباب الثالث: الحقوق والواجبات العامة
- مادة ٣٠ – الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم سواء أمام النظام في الحقوق والواجبات.
- مادة ٣١ – الحرية الفردية مصونة في حدود الدين والنظام، ولا يجوز توقيف أحد أو حبسه أو تحديد أقامته أو نفيه إلا في الأحوال التى يبينها النظام .
- مادة ٣٢ – لا جريمة ولا عقاب إلا بناء على حكم شرعى أو نص في النظام، ولا يسرى هذا النظام إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به .
- مادة ٣٣ – كل إنسان برئ إلى أن يثبت إدانته في محاكمة تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه، ويحظر إيذاء المتهم جسديا أو معنويا وتكون المحاكمة علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التى يبينها النظام .
- مادة ٣٤ – العقوبة شخصية، ولا تزر وازرة وزر أخرى .
- مادة ٣٥ – التقاضي حق مكفول لكل شخص وفقا لأحكام الشريعة والنظام .
- مادة ٣٦ – الدفاع، أصالة أو وكالة، حق مكفول أمام المحاكم كافة وفقا للشريعة والنظام .
- مادة ٣٧ – لا يجوز محاكمة مدني إلا أمام القضاء العادي، ويحظر محاكمته أمام محاكم خاصة أو استثنائية إلا في حالة الحرب أو الأحكام العرفية وفى الحدود والأوضاع التى يبينها النظام .
- مادة ٣٨ – لا يجوز في غير الخدمة العسكرية، فرض عمل إجبارى على أحد بنظام ولضرورة قومية وبمقابل عادل، وذلك كله في الأحوال الآتية:
أ- القيام بالخدمات الثقافية والعمرانية والصحية . ب – مكافحة الكوارث العامة التى تعرض سلامة الجماعة كلها أو بعضها للخطر .
- مادة ٣٩ – للمساكن حرمة، ولا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا في الحدود التى تبيحها الشريعة ووفقا للإجراءات التى يبينها النظام .
- مادة ٤٠ – للرأى العام حرمته، ويحميه النظام مما ينحرف به عن الحقيقة أو يصرفه عن الخير العام أو يوقع العداوة والبغضاء بين أبناء الوطن أو يدعو إلى الإلحاد أو إلى انحلال الأخلاق أو إلى تقويض نظام الدولة الاجتماعى أو السياسى بالقوة.
- مادة ٤١ – حرية الرأي والتراسل والاجتماع وتكوين الجمعيات مكفولة في حدود النظام، ولا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والبرقيات والمخاطبات الهاتفية إلا في أحوال الضرورة التى يبينها النظام .
- مادة ٤٢ – الصحف والنشر حرة في حدود النظام .
- مادة ٤٣ – العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والرسوم والتكاليف المالية العامة، ويكون فرضها وأداؤها وفقا للنظام .
- مادة ٤٤ – مخاطبة السلطات العامة حق لكل مواطن وفقا للنظام .
- مادة ٤٥ – يبين النظام وضع الأجانب في الدولة بمراعاة المعاهدات والعرف الدولى .
- مادة ٤٦ – تسليم اللاجئين السياسيين محظور .
الباب الرابع: الملك
- مادة ٤٧ – الملك رئيس الدولة .
- مادة ٤٨ – السن اللازمة لممارسة الملك صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الأساسى عشرون سنة هلالية .
- مادة ٤٩ – في حالة عدم بلوغ الملك السن المبينة بال* مادة السابقة، أو تعذر ممارسته صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الأساسى يباشر هذه الصلاحيات بصفة مؤقتة هيئة من ثلاث أعضاء، ويعين النظام الخاص بتوارث العرش والطريقة التى تتبع لاختيار أعضاء هذه الهيئة والأحكام التى تسرى في شأنهم .
- مادة ٥٠ – يعين الملك بمرسوم، في حالة غيابه عن المملكة، الشخص أو الهيئة التى تمارس صلاحياته مدة غيابه، ويجوز أن يتضمن هذا المرسوم تنظيما لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه أو تحديدا لنطاقها .
- مادة ٥١ – يؤدى الملك قبل ممارسته صلاحياته في جلسة خاصة للمجلس الوطنى اليمين الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أحافظ على أحكام الشرع الإسلامى وأن أحترم النظام الأساسى للمملكة وسائر أنظمتها وأن أصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه”.
- مادة ٥٢ – يؤدى نائب الملك وعضو هيئة النيابة أو الوصاية، قبل مباشرته صلاحياته، اليمين المنصوص عليها في ال* مادة السابقة مشفوعة بعبارة: ”وأن أكون مخلصا للملك”.
- مادة ٥٣ – جميع الصلاحيات المنوطة بالملك في هذا النظام الأساسى، أو في غيره من الأنظمة، يتولاها بواسطة مجلس الوزراء، بمراسم يوقعها إلى جانب توقيع الملك، رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون، على أن تعيين رئيس مجلس الوزراء وقبول استقالته وإعفاءه يكون بأمر ملكى.
- مادة ٥٤ – رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون هم المسؤولون وحدهم عن المراسيم وفقا لأحكام هذا النظام الأساسى .
- مادة ٥٥ – الملك يولى الوزراء ويعفيهم من مناصبهم، وذلك بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
- مادة ٥٦ – للملك أن يرأس اجتماعات مجلس الوزراء .
- مادة ٥٧ – الملك يقبل اعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
- مادة ٥٨ – الملك يبرم المعاهدات بمراسيم، وتكون للمعاهدة قوة النظام بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة، وتبلغ هذه المعاهدات للمجلس الوطني مشفوعة بما يناسب من البيان .
على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات الخاصة بأراضى الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو بحقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات الإقامة، والمعاهدات التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات، والمعاهدات التى يكون فيها تعديل لأنظمة المملكة يجب لنفاذها أن تصدر بنظام .
- مادة ٥٩ – الملك يعلن الحرب بمرسوم بعد موافقة المجلس الوطنى .
- مادة ٦٠ – للملك أن ينزل، بمرسوم، الحق العام إزاء المحكوم عليه، وذلك بالعفو عن العقوبة أو تخفيضها، أما العفو الشامل فيكون بنظام .
- مادة ٦١ – الملك ينشئ ويمنح الرتب وأوسمة الشرف المدنية والعسكرية على الوجه المبين بالنظام .
- مادة ٦٢ – تصك العملة باسم الملك وفقا للنظام .
- مادة ٦٣ – مخصصات الملك والأسرة المالكة تعين عند تولية الملك بنظام، وذلك لمدة حكمه، ويعين النظام مخصصات نائب الملك أو وصي العرش، على أن تصرف من مخصصات الملك .
الباب الخامس: السلطة التنظيمية
- مادة ٦٤ – السلطة التنظيمية منوطة بالملك وفقا (لل* مادة ٥٣ ) من هذا النظام الأساسي بالاشتراك مع المجلس الوطني .
- مادة ٦٥ – يتألف المجلس الوطني من مائة وعشرين عضوا، ويكون الثلثان منهم بالانتخاب والثلث الأخر بالتعيين .
- مادة ٦٦ – يحدد النظام عدد الأعضاء الذين ينتخبون للمجلس الوطنى عن كل مقاطعة، ويتولى الأعضاء المنتخبون في مجلس المقاطعة انتخاب ممثليهم في المجلس الوطني .
ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني والعضوية في مجالس المقاطعات أو المجالس البلدية.
- مادة ٦٧ – بالنسبة إلى الأعضاء المعينين في المجلس الوطني تتولى الهيئة المنصوص عليها في ال* مادة السابقة تعيينهم من بين أفراد الأسرة المالكة وأعضاء مجلس الوزراء ورجال الدين ورؤساء العشائر والملاك والمشتغلين بالأعمال المالية والصناعية والتجارية والمهن الحرة والنقابات ومختلف الكفايات والمصالح .
- مادة ٦٨ – يعلن بمرسوم تأليف المجلس الوطني وفقا للأحكام المبينة في المواد السابقة .
- مادة ٦٩ – الوزراء الذين ليسوا أعضاء بالمجلس الوطني يحق لهم حضور جلساته والاشتراك في مناقشاته دون أن يكون لهم حق في التصويت .
- مادة ٧٠ – يشترط في عضو المجلس الوطني:
أ- أن يكون سعودى الجنسية بالمولد، أو أمضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل . ب – أن يكون تام الأهلية. ت – ألا تقل سنه وقت الانتخاب أو التعيين عن خمسة وعشرون سنة هلالية . ث – ألا يكون محكوما عليه لجناية أو بسبب جنحة ماسة بالذمة والشرف أو للشروع في جريمة من هذه الجرائم .
- مادة ٧١ – مدة المجلس الوطني أربع سنوات هلالية من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة والأعضاء الذين تنتهى مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم أو تعينهم .
- مادة ٧٢ – إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس الوطني قبل نهاية مدته، بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب، ينتخب أو يعين بدله على حسب الأحوال، وفقا للأحكام المنصوص عليها في (المادتين ٦٦ و ٦٧ ) من هذا النظام الأساسى، وذلك في خلال شهرين من تاريخ الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه .
- مادة ٧٣ – مقر المجلس الوطني مدينة الرياض، ويجوز عند الضرورة دعوته بمرسوم للانعقاد بمدينة أخرى في المملكة .
- مادة ٧٤ – مدة الدورة السنوية للمجلس الوطني ثمانية شهور على الأقل، ويجوز أن يكون الدور على فترتين .
- مادة ٧٥ – يدعى المجلس الوطني بمرسوم لعقد دور انعقاده العادى خلال شهر من كل عام، فإذا تأخر صدور مرسوم الدعوة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في يوم السبت الثانى من الشهر التالي، فإن صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع في صباح أول يوم يلي تلك العطلة .
ال* مادة ٧٦ – يدعى المجلس الوطني بمرسوم كذلك لاجتماع غير عادي إذا رأى الملك ضرورة لاجتماعه أو إذا طلب ذلك كتابة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التى دعي من أجلها إلا بموافقة الوزارة .
- مادة ٧٧ – يفتتح الملك دور الانعقاد السنوى للمجلس الوطني ويلقى خطاب العرش متضمنا بيان أحوال البلاد وأهم الحوادث السياسية والأمور الإدارية التى جرت فيها خلال العام المنقضي، وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد .
وللملك عند الضرورة أن ينيب عنه في الافتتاح أو في القاء خطاب العرش ولى العهد أو رئيس مجلس الوزراء.
- مادة ٧٨ – يختار المجلس الوطنى لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الجواب على خطاب العرش، متضمنا اتجاهات المجلس وأمانيه، وبعد إقراره من المجلس يرفع إلى الملك .
- مادة ٧٩ – يعلن الملك بمرسوم اختتام أدوار انعقاد المجلس الوطني .
- مادة ٨٠ – للملك أن يؤجل، بمرسوم اجتماع المجلس الوطنى لمدة لا تجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد .
- مادة ٨١ – للملك أن يحل المجلس الوطني بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حله أكثر من مرة لسبب واحد، وإذا حل المجلس وجب تكوين المجلس الجديد واجتماعه في ميعاد لا يجاوز أربعة أشهر من تاريخ الحل .
- مادة ٨٢ – اجتماع المجلس في غير المكان أو الزمان المحددين لانعقاده بهذا النظام الأساسى غير مشروع، والقرارات التى تصدر فيه تكون باطلة .
- مادة ٨٣ – قبل أن يتولى عضو المجلس الوطني صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الأساسى، يقسم أمام المجلس في جلسة علنية، أن يكون مخلصا للدين ثم للوطن والملك، مطيعا لأحكام الشرع الإسلامى وللنظام ولسائر أنظمة المملكة وأن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق .
- مادة ٨٤ – يختار المجلس الوطني في أول اجتماع له رئيسا ووكيلين من بين أعضائه لمدة سنتين قابلة للتجديد. وإذا خلا مكان أى منهم قبل ذلك اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته .
- مادة ٨٥ – يؤلف المجلس خلال أسبوع من أول اجتماع له كل عام اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عند اجتماعه .
- مادة ٨٦ – جلسات المجلس الوطني علنية، وتعقد سرية بناء على طلب الوزارة أو عشرة من الأعضاء، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت تظل سرية أم لا .
- مادة ٨٧ -عضو المجلس الوطني يمثل الصالح العام لا أية مصلحة غيرها، ولا سلطان لأية هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه، ولا يجوز أن يطلب إليه أى أمر على سبيل الإلزام .
- مادة ٨٨ – عضو المجلس الوطني حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه في حدود هذا النظام الأساسي واللائحة الداخلية، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال، على أنه تجوز محاكمته من أجل ما يقع منه في المجلس أو لجانه من القذف في الدين والحياة العائلية أو الخاصة لأى شخص كان .
- مادة ٨٩ – لا يجوز إسقاط عضوية أحد من أعضاء المجلس الوطنى إلا بقرار من المجلس يصدر بأغلبية ثلثى الأعضاء الذين يتألف منهم بناء على اقتراح يقدم كتابة من عشرة من الأعضاء، وذلك إذا فقد العضو الثقة أو الاعتبار أو أخل إخلالا خطيرا بواجبات منصبه أو انقطع شهرا عن حضور جلسات المجلس بدون عذر يقبله المجلس، ويكون التصويت على القرار بالاقتراع السري .
- مادة ٩٠ – لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حال الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أى إجراء جنائى آخر إلا بإذن المجلس، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات أثناء انعقاده على النحو السابق، كما يجب اخطاره دوما فور انعقاده بأى إجراء يتخذ في غيبته ضد أى عضو من أعضائه .
- مادة ٩١ – المجلس الوطنى هو الذى يقبل الاستقالة من عضويته .
- مادة ٩٢ – تسري أحكام (المواد ١١٧ و ١١٨ و ١١٩ ) من هذا النظام الأساسي في شأن ما يقع من أعضاء المجلس الوطني من جرائم في أثناء تأدية مهام عضويته .
- مادة ٩٣ – يشترط لصحة اجتماع المجلس الوطني حضور أكثر من نصف الأعضاء الذين يتألف منهم، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى فيه صوت الرئيس .
- مادة ٩٤ – تعطى الآراء بالتصويت شفويا وبطريقة القيام والجلوس أما الأنظمة كافة فتعطى الآراء فيها جهرا أثر النداء على الأعضاء بأسمائهم وتعطى الآراء سرا بناء على طلب الحكومة أو عشرين عضوا من أعضاء المجلس وفى جميع الأحوال لا تجوز الإنابة في التصويت .
- مادة ٩٥ – للملك، بمرسوم، ولأعضاء المجلس الوطنى حق اقتراح الأنظمة على أن الأنظمة المالية التى تهدف إلى تعديل ضريبة أو إلغائها أو الإعفاء منها أو من بعضها والتى تهدف كذلك إلى تخصيص جزء من أموال الدولة لمشروع ما وكذلك الأنظمة الخاصة بالقروض أو كفالتها أو صرفها، لا يجوز اقتراحها إلا بمرسوم أو بطلب موقع من عشرين عضوا من أعضاء المجلس الوطني .
- مادة ٩٦ – كل اقتراح بنظام يجب قبل مناقشته في المجلس أن يحال إلى أحد لجانه لفحصه وتقديم تقرير عنه، ولا يجوز أن يؤخذ رأي المجلس فيه * مادة * مادة إلا بعد عرضه على لجنة الأنظمة بالمجلس.
- مادة ٩٧ – كل نظام أقره المجلس الوطني وفقا لهذا النظام الأساسي يرفع إلى الملك للتصديق عليه وإصداره، ويكون التصديق والإصدار بمرسوم .
وللملك في مدى شهر من تاريخ رفع مشروع النظام إليه، أن يرده للمجلس مشفوعا بالاعتبارات التى تشير بإعادة بحثه في ضوئها، وإن أقره المجلس من جديد، بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم صار له حكم النظام وأصدره ومشروع النظام الذى يرفضه المجلس لا يجوز إعادة بحثه في دور الانعقاد ذاته .
- مادة ٩٨ – إذا وقع في غيبة المجلس الوطني ما يوجب الإسراع لاتخاذ تدبير لا تحتمل التأخير، فللملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة النظام بشرط ألا تكون مخالفة لأحكام هذا النظام الأساسي أو الاعتمادات الواردة في الميزانية ويجب عرض هذه المراسيم على المجلس الوطنى خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدورها، فإذا لم تعرض على هذا النحو أو لم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة النظام، وللمجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار .
- مادة ٩٩ – لا يجوز لعضو المجلس الوطني أن يتدخل في عمل من أعمال أى من السلطتين التنفيذية أو القضائية .
- مادة ١٠٠ – لكل عضو من أعضاء المجلس الوطنى أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلية في اختصاصاتهم، ويجب الرد على هذه الأسئلة، ويتعين أن يكون الرد خطيا يودع مكتب المجلس كلما طلب السائل ذلك، وللسائل وحده أن يعلق على الإجابة .
- مادة ١٠١ – لكل عضو من أعضاء المجلس الوطنى أن يوجه إلى رئيس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلية في اختصاصاتهم .
ولا يجوز طلب عدم الثقة بمن وجه إليه الاستجواب إلا بناء على اقتراح عشرة من أعضاء المجلس، كما لا يجوز أن يصدر المجلس قراره في هذا الطلب قبل أسبوع من تقديمه . ويكون سحب الثقة بأغلبية ثلثى الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس إن كان متعلقا برئيس الوزارة، وبأغلبية هؤلاء الأعضاء إن كان خاصا بأحد الوزراء . ورئيس مجلس الوزراء أو الوزير الذى يفقد ثقة المجلس الوطنى يعتبر مستقيلا من صدور قرار عدم الثقة به .
- مادة ١٠٢ – يجوز بناء على طلب كتابي موقع من عشرة أعضاء، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأى فيه، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة.
- مادة ١٠٣ – للمجلس الوطني إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وفى حالة تعذر الأخذ بهذه الرغبات تحيط الحكومة المجلس علما بأسباب ذلك .
- مادة ١٠٤ – يسمع رئيس مجلس الوزراء في المجلس الوطني كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو ينيبوهم عنهم .
- مادة ١٠٥ – توضع بنظام، لائحة داخلية للمجلس الوطني تبين طريقة السير في تأدية أعماله، ويضع المجلس الأحكام التفصيلية تنفيذا لذلك النظام .
- مادة ١٠٦ – حفظ النظام في داخل المجلس الوطني منوط برئيسه .
- مادة ١٠٧ – مخصصات رئيس المجلس الوطني ووكيليه وأعضائه تعين بنظام، وفى حالة تعديل هذه المخصصات لا ينفذ هذا التعديل إلا إثر التجديد التالى للمجلس .
ولا يجوز لعضو المجلس الذى يشغل وظيفة عامة أن يجمع بين مخصصات العضوية ومرتبات الوظيفة .
- مادة ١٠٨ – لا يمنح أعضاء المجلس الوطني رتبا أو نياشين أثناء مدة عضويتهم، ويستثنى من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية أو وظائف عامة، كما يستثنى الرتب والنياشين العسكرية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الباب السادس: السلطة التنفيذية
الفصل الأول: الوزارة
- مادة ١٠٩ – مجلس الوزراء يرسم السياسة العامة للحكومة وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي، ويسأل رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام الملك والمجلس الوطني عن تنفيذ هذه السياسة وعن سير العمل في الإدارات الحكومية .
- مادة ١١٠ – تشترط فيمن يولى الوزارة الشروط المنصوص عليها في (ال* مادة ٧٠ ) من هذا النظام الأساسي .
- مادة ١١١ – قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء صلاحياتهم المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي يؤدون أمام الملك اليمين الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدينى ثم للوطن والملك، وأحافظ على أحكام الشرع الإسلامي وأحترم النظام الأساسي للمملكة وسائر أنظمتها، وأن أؤدى أعمالى بالأمانة والصدق”.
- مادة ١١٢ – تتقدم كل وزارة فور تأليفها إلى المجلس الوطني ببيان عن سياستها العامة للحصول على ثقته .
- مادة ١١٣ – يحدد النظام الوزارات، ويبين المهام المنوطة بكل منها وطريقة العمل فيها .
- مادة ١١٤ – الوزراء مسؤولون لدى رئيس مجلس الوزراء، يسأل رئيس الوزراء أمام الملك، وذلك كله بمراعاة حكم (ال* مادة ١٠١ ) من هذا النظام الأساسي .
- مادة ١١٥ – يقوم كل وزير في وزارته على تنفيذ السياسة العامة للحكومة، ويتولى على وجه الخصوص رسم الاتجاهات العامة لوزارته والإشراف على تنفيذها .
- مادة ١١٦ – لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يلى أية وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا، كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات تعقدها الإدارات العامة أو المؤسسات التابعة لها .
ولا يجوز له كذلك أن يشترى أو يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلنى، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقاضيها عليه .
- مادة ١١٧ – تبين بنظام خاص الجرائم التى تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظيفتهم، وإجراءات اتهامهم ومحاكمتهم، وذلك دون إخلال بتطبيق سائر الأنظمة في شأن ما يقع من الأفعال والجرائم.
- مادة ١١٨ – تكون محاكمة الوزراء عن الجرائم التى تقع منهم في تأدية أعمال وظائفهم أمام مجلس الدولة النصوص عليه في (ال* مادة ١٨٢ ) من هذا النظام الأساسي .
- مادة ١١٩ – لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه وفقا لل* مادة السابقة إلا بنظام .
- مادة ١٢٠ – استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفاؤه استقالة أو إعفاء لسائر الوزراء .
- مادة ١٢١ – يوقع قرارات مجلس الوزراء رئيس المجلس والوزراء، وترفع هذه القرارات إلى الملك للتصديق عليها في الأحوال التى تقتضي صدور مراسيم في شأنها، وذلك كله في الحدود التى تعنيها الأنظمة .
وينفذ المراسيم والقرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه .
- مادة ١٢٢ – توضع بمراسيم اللوائح اللازمة لتنفيذ الأنظمة بما لا يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها .
ويجوز أن يعين النظام أداة غير المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه .
- مادة ١٢٣ – توضح بمراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض من الأنظمة .
- مادة ١٢٤ – تضع الأنظمة أحكام الوظائف العامة مدنية وعسكرية وسياسية، وتبين القواعد الخاصة بمن يولونها وصلاحياتهم وتبعاتهم .
- مادة ١٢٥ – تحدد بنظام مخصصات رئيس مجلس الوزراء والوزراء .
- مادة ١٢٦ – تضع الأنظمة الأحكام الخاصة بالإدارة المحلية والمؤسسات العامة، وتبين صلاحيتها ومدى اختصاصها بشؤونها المحلية أو المصلحية، وما تقوم به السلطة التنفيذية إزاءها من توجيه ومعاونة فنية ومالية، وما تمارسه هذه السلطة في شأنها من إشراف، مع مراعاة العرف والتقاليد.
الفصل الثاني: الشؤون المالية
- مادة ١٢٧ – إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بنظام . ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة بالنظام، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكليف إلا في حدود الأنظمة .
- مادة ١٢٨ – تحدد بالنقد الضرائب والرسوم والتكاليف المالية، ولا يجوز فرض أى منها عينا إلا في الأحوال التى يبينها النظام .
- مادة ١٢٩ – جميع ما يحصل من إيرادات الدولة يجب أن يؤدى إلى الخزانة وأنه يدخل في موازنة الدولة العامة ما لم ينص النظام على موازنة مستقلة، ولا يجوز تخصيص أى إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين بذاته من وجوه الصرف إلا بنظام .
- مادة ١٣٠ – الأحكام الخاصة بجباية الأموال العامة وصرفها تبين بنظام .
- مادة ١٣١ – القروض تعقد بنظام، ولا يجوز للدولة أن تقرض أو تكفل قرضها إلا بنظام .
- مادة ١٣٢ – لا يجوز الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بنظام .
- مادة ١٣٣ – العقارات المملوكة للدولة يبين النظام شروط التصرف فيها، كما يعين الحدود التى يجوز فيها النزول عن شئ من أموال الدولة المنقولة ويبين النظام كذلك أحكام إدارة الأوقاف العامة.
- مادة ١٣٤ – المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تقرر على خزانة الدولة يعينها النظام ويبين حالات الاستثناء في شأنها والسلطات التى تتولى تطبيقها .
- مادة ١٣٥ – كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة يجب أن يكون بنظام ولزمن محدد، ويكفل النظام تيسير البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة .
- مادة ١٣٦ – كل احتكار لا يمنح إلا بنظام وإلى زمن محدد .
- مادة ١٣٧ – تضع الأنظمة الأحكام الخاصة بشؤون النقد والمصارف والمقاييس والكيل والميزان.
- مادة ١٣٨ – السنة المالية للدولة تعين بنظام .
- مادة ١٣٩ – الموازنة السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها تعدها الحكومة وتقدمها إلى المجلس الوطني قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل لفحصها وإقرارها .
- مادة ١٤٠ – تكون مناقشة الموازنة في المجلس الوطني باباً باباً .
- مادة ١٤١ – للمجلس الوطني عند مناقشة مشروع الموازنة العامة أو الأنظمة المعدلة لها أن يقترح تعديل التقديرات المعروضة عليه بحسب ما يراه موافقا للمصلحة العامة .
- مادة ١٤٢ – يجوز أن ينص نظام الموازنة السنوية على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، على أن تدرج في الموازنات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها .
- مادة ١٤٣ – لا يجوز أن يتضمن نظام الموازنة السنوية أى نص يسمح بتجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة به .
- مادة ١٤٤ -لا يجوز أن يتضمن نظام الموازنة أى نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة أو زيادة في ضريبة موجودة أو تعديل نظام من الأنظمة القائمة أو تفادى إصدار نظام خاص في أمر نص هذا النظام الأساسي على وجوب صدور نظام في شأنه .
- مادة ١٤٥ – تصدر الموازنة العامة بنظام .
- مادة ١٤٦ – إذا لم يصدر نظام الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية يعمل بالموازنة السابقة إلى حين صدوره .
ومع ذلك يجوز العمل مؤقتا بما أتم المجلس الوطني مناقشته وإقراره من أبواب الموازنة الجديدة .
- مادة ١٤٧ – لا يجوز فض دور الانعقاد السنوى إلا بعد الانتهاء من مناقشة الموازنة وإقرارها .
- مادة ١٤٨ – كل مصرف غير وارد بالموازنة أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يكون بنظام، وكذلك نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة .
- مادة ١٤٩ – يجوز في غير دور انعقاد المجلس الوطنى تقرير المصروف ونقل المشار إليها في ال* مادة السابقة بمرسوم، وكذلك كل مصروف غير وارد بالموازنة أو زائد على التقديرات الواردة بها إذا كان ذلك لضرورة عاجلة، وكل ذلك في الحدود التى توضع في هذا الشأن بنظام .
- مادة ١٥٠ – يبين النظام الموازنات المستقلة، عامة أو محلية، وتجرى عليها الأحكام الخاصة بالموازنة العامة.
- مادة ١٥١ – إجراءات صرف الأموال العامة فيما خصصت له وتنظيم مستودعات الدولة توضع بمراسيم .
- مادة ١٥٢ – تقدم الحكومة إلى المجلس الوطني بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال الدور العادي .
- مادة ١٥٣ – الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي يقدم إلى المجلس الوطني خلال الثلاثة شهور التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فيه وإقراره .
- مادة ١٥٤ – ينشأ بنظام ديوان للمراقبة المالية، يعاون الحكومة والمجلس الوطنى في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الموازنة العامة والموازنات المستقلة، ولكل من الحكومة والمجلس الوطني أن يعهد إلى الديوان بالبحوث والتحقيقات المتصلة بهذه الرقابة، وكل ذلك على النحو الذى يبينه النظام .
- مادة ١٥٥ – ينشأ بنظام مجلس أعلى للتخطيط يتولى دراسة ثروات البلاد ومواردها واقتراح الخطط والمناهج لتنمية مصادرها الزراعية والصناعية والتجارية واستثمارها وتوفير العمل للمواطنين كما يتولى بحث ما تحيله إليه الحكومة والمجلس الوطنى في رقابة تحصيل إيرادات الدولة والإنفاق الاقتصادي وبموارد الثروة العامة وبالشؤون الإدارية والعمرانية والاجتماعية والصحية والثقافية وغيرها من وجوه التخطيط .
ويبين النظام أحكام هذا المجلس وصلاحياته. وتصدر الخطة العامة للتنمية بنظام .
- مادة ١٥٦ – يجوز أن يتقرر بنظام استقلال مالي لمشروع أو مرفق عام يبين النظام صلاحيته ومدى استقلاله.
الفصل الثالث: الشؤون العسكرية
- مادة ١٥٧ – السلام هدف الدولة الأسمى، والحرب الهجومية محرمة .
- مادة ١٥٨ – سلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن، وهى جزء من سلامة الوطن العربي الكبير .
- مادة ١٥٩ – الدفاع عن الوطن فريضة، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين، والأحكام الخاصة بكل ذلك يبينها النظام .
- مادة ١٦٠ – القوات المسلحة مهمتها حماية الوطن والمحافظة على سيادته وأمنه والذود عن أراضيه .
- مادة ١٦١ – الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة .
- مادة ١٦٢ – الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية .
- مادة ١٦٣ – القوات المسلحة وهيئات الأمن العام يرتبها النظام ويبين ما لها من صلاحيات .
- مادة ١٦٤ – الخدمة في القوات المسلحة يرتبها النظام ويبين شروطها وسائر الأحكام الخاصة بمن يولون وظائفها .
- مادة ١٦٥ – التعبئة العامة أو الجزئية تكون بنظام .
- مادة ١٦٦ – ينشأ مجلس أعلى للدفاع الوطنى برئاسة الملك أو من ينيبه، مهمته النظر في الشؤون الخاصة بوسائل حماية الوطن والمحافظة على سيادته وأمنه والذود عن أراضيه، والإشراف على القوات المسلحة، يبين النظام أحكام هذا المجلس وصلاحياته .
الباب السابع: السلطة القضائية
- مادة ١٦٧ – العدل أساس الملك.
- مادة ١٦٨ -القضاة يحكمون بين الناس بالقسط، ويؤدون الأمانة بوحي من ضمائرهم، ولا سلطان عليهم في قضائهم .
- مادة ١٦٩ – شرف القضاة ونزاهة القضاة وتجردهم ملاذ للحقوق والحريات، وضمان لتوطيد أركان المجتمع، وتأمين للحكم وسلامته.
- مادة ١٧٠ – القضاء مستقل، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في سير العدالة ويبين النظام الأحكام بضمانات القضاة وأحوال عدم قابليتهم للعزل .
- مادة ١٧١ – لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء وأية وظيفة عامة أخرى .
- مادة ١٧٢ – ترتيب المحاكم ودرجاتها ووظائفها وصلاحياتها يعينها النظام .
- مادة ١٧٣ – المحاكم العسكرية يرتبها النظام ويبين صلاحياتها والأحكام التى تطبقها والشروط الواجب توافرها فيمن يولون القضاء فيها ولا يكون لهذه المحاكم اختصاص في غير حالة الحكم العرفي إلا في الجرائم العسكرية التى تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن وذلك في الحدود التى يقررها النظام .
- مادة ١٧٤ – المحاكمات أمام المحاكم علنية، ولا يجوز إجراؤها سرية إلا في الأحوال الاستثنائية التى يبينها النظام .
- مادة ١٧٥ – حق التقاضى مكفول للناس كافة ولا يمنع أحد من مراجعة المحاكم، ولا يجبر على مراجعة محكمة غير المختصة بقضية إلا في الأحوال التى يبينها النظام .
- مادة ١٧٦ – تصدر جميع أحكام المحاكم معللة .
- مادة ١٧٧ – يجرى تنفيذ الحدود الشرعية بعد تصديق الملك على الأحكام القضائية الصادرة بها.
- مادة ١٧٨ – تنشأ بنظام نيابة عامة تلحق وزارة العدل، وتتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع وتقوم على حراسة العدالة وتسهر على تطبيق الحدود الشرعية والأنظمة وملاحقة مخالفيها وتنفيذ الأحكام .
ويرتب النظام هذه الهيئة ويبين صلاحياتها وشروطها من يولون وظائفها وضماناتها .
- مادة ١٧٩ – تشرف النيابة العامة على رجال الشرطة القضائية وفقا للنظام .
- مادة ١٨٠ – يكون للقضاء مجلس أعلى، يرتبه النظام ويبين صلاحياته .
- مادة ١٨١ – تنشأ بنظام هيئة لإدارة قضايا الحكومة ولتمثيلها أمام جهات القضاء .
مجلس الدولة
- مادة ١٨٢ – ينشأ مجلس دولة بنظام يبين طريقة تأليفه وكيفية تشكيل دوائره والإجراءات التى تتبع أمامه، ويقرر الضمانات التى تكفل استقلاله .
ولا يجوز إعفاء أحد من مستشارى مجلس الدولة أو وقفه عن عمله إلا بناء على قرار من الجمعية العمومية للمجلس المذكور بأغلبية الأعضاء الذين تتألف منهم، ولا يكون ذلك إلا بسبب عجز صحى عن العمل أو إهمال خطير في أدائه .
- مادة ١٨٣ – يختص مجلس الدولة وحده بالفصل في الدعاوي المتعلقة بمطابقة الأنظمة واللوائح لأحكام هذا النظام الأساسى، وكذلك في الاختلاف بين السلطات أو الهيئات العامة على تطبيق أحكام أو تفسير نصوصه.
- مادة ١٨٤ – إذا رأت إحدى المحاكم أن الفصل في قضية منظورة أمامها يتوقف على الفصل في مطابقة نظام أو لائحة لأحكام هذا النظام الأساسي، توقف نظر القضية وتحيل هذا الأمر إلى مجلس الدولة للبت فيه بصورة مبرمة .
- مادة ١٨٥ – تخصص من دوائر مجلس الدولة دائرة للفصل في الدعاوي الإدارية التى تقوم بين جهات الإدارة والأفراد أو فيما بين الهيئات الإدارية ذات الشخصية المعنوية، وتكون لهذه الدائرة ولاية الحكم في صدد القرارات الباطلة بالإلغاء وبالتعويض .
- مادة ١٨٦ – يبين النظام طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء وفى تنازع الأحكام .
- مادة ١٨٧ – يختص مجلس الدولة كذلك بإبداء الرأى فيما تحيله إليه الحكومة من مسائل تنظيمية أو إدارية أو دولية هامة، وذلك فضلا عن الصلاحيات الأخرى التى تعهد الأنظمة بها إلى هذا المجلس بما لا يتنافى مع أحكام هذا النظام الأساسي .
الباب الثامن: أحكام عامة وأحكام وقتية
- مادة ١٨٨ – للملك ولكل من مجلس الوزراء والمجلس الوطني حق اقتراح تنقيح هذا النظام الأساسى بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو بإضافة أحكام أخرى .
ويجب أن يحدد الاقتراح المواد المطلوب تنقيحها والأسباب الموجبة لذلك . فإذا كان الاقتراح من المجلس الوطني وجب أن يكون موقعا من ثلث الأعضاء الذين يتألف منهم . وفى جميع الأحوال يشترط أن يوافق على مبدأ التنقيح الملك ومجلس الوزراء والمجلس الوطنى بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم . فإذا تم ذلك يكون إقرار موضوع التنقيح في المجلس الوطني بأغلبية ثلثى الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذا إلا بعد تصديق الملك عليه وإصداره، ويكون التصديق والإصدار بمرسوم . وإذا رفض الاقتراح من حيث المبدأ أو من حيث موضوعه فلا يجوز عرضه من جديد قبل سنة على هذا الرفض .
- مادة ١٨٩ – الأحكام الخاصة بشكل الحكومة الملكي لا يجوز اقتراح تنقيحها .
- مادة ١٩٠ – الأحكام الخاصة بمبادئ العدل والحرية والمساواة لا يجوز أن يقترح الانتقاص منها.
- مادة ١٩١ – صلاحيات الملك المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي لا يجوز اقتراح تنقيحها في فترة الوصاية على العرش .
- مادة ١٩٢ – كل نظام يحد حقا من حقوق المواطنين الأساسية المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي يجب أن يشير صراحة إلى هذا الحق وأن يعين ال* مادة المتعلقة به ولا يجوز لأية حال أن يتضمن النظام نصوصا تجعله يلغى عملها أى حق من هذه الحقوق .
- مادة ١٩٣ – في حالة الحرب أو وقوع اضطرابات تخل بالأمن إخلالا خطيرا، أو تهدد البلاد بأخطار جسيمة، أو تعطل سير الخدمات القومية الضرورية، يجوز لملك، بموافقة مجلس الوزراء، لتأمين حياة الشعب وسلامته، إعلان الأحكام العرفية، على أن يعرض هذا الإعلان في مدى أسبوع على المجلس الوطني للنظر في استمرار الأحكام العرفية أو عدم استمرارها، وإذا كان المجلس غير منعقد دعي للالتئام في ذلك الميعاد ويجوز أن تحدد الأحكام العرفية بمنطقة معينة أو لمواجهة حوادث معينة، ويجب توقيتها بزمن معين لا تتجاوز إلا بنظام، كما يجوز بمرسوم إنهاء الأحكام العرفية قبل الموعد المحدد لها .
ويبين النظام الصلاحيات الاستثنائية الضرورية التى تمارسها الهيئات القائمة على تنفيذ الأحكام العرفية، ومدى ما يلزم من تعاون بينها وبين المجلس الوطني، والضمانات التى تكفل الحقوق والحريات العامة في حدود مقتضيات الأحكام العرفية . ويجب على الهيئة القائمة على تنفيذ الأحكام العرفية أن تودع مكتب المجلس الوطنى ما تصدره من الأوامر التنظيمية فور صدورها وتكون ممارسة القائمين على تنفيذ الأحكام العرفية صلاحيتهم خاضعة للرقابة القضائية . ولا يجوز بحال إعفاء المسؤولين من الوزراء وغيرهم من المسؤولية المدنية والجنائية المترتبة على ما يقع منهم من مخالفات في ممارستهم للصلاحيات المقررة لهم بمقتضى الأحكام العرفية.
- مادة ١٩٤ – لا يجوز بحال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام الأساسى إلا أن يكون ذلك وقتيا في زمن الحرب أو في أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه الذى يبينه النظام .
وعلى أية حال لا يجوز تعطيل اجتماعات المجلس الوطني متى توافرت شروط اجتماعه المنصوص عليها بهذا النظام الأساسي، كما لا يجوز المساس بما يقرره لأعضاء المجلس المذكور من ضمانات .
- مادة ١٩٦ – تنشأ جريدة للدولة تسمى”الجريدة الرسمية” تصدر دوريا متضمنة الأوامر الملكية والمراسيم واللوائح وقرارات مجلس الوزراء وأعمال المجلس الوطنى وأهم القرارات الوزارية والمناقصات والمزادات العامة وغيرها من الأمور المتعلقة بشؤون الدولة .
- مادة ١٩٧ – تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويكون النظام نافذا في جميع أنحاء المملكة بعد نشره بثلاثين يوما، ويجوز تقصير هذا الميعاد أو مده بنص صريح في النظام .
- مادة ١٩٨ – لا تجرى الأنظمة إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها، ولا يترتب عليها أثر فيما قبل هذا التاريخ، ويجوز في غير المواد الجنائية النص في النظام على خلاف ذلك .
- مادة ١٩٩ – كل ما قررته الأوامر الملكية والأنظمة والمراسيم واللوائح والقرارات من أحكام العمل بهذا النظام الأساسى يظل صحيحا ويبقى نافذا إلى أن يعدل أو يلغى وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا النظام الأساسى، وبشرط ألا يتعارض مع نص من نصوصه .
- مادة ٢٠٠ – يعمل بهذا النظام الأساسي وتنفيذ أحكامه في جميع أنحاء المملكة من تاريخ نشره.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .