مجلس النواب الأردني
أعطى القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن والصادر في عام 1928 الشرعية الدستورية لإدارة شؤون البلاد. و قد تضمن هذا القانون قانوناً لانتخاب أول مجلس تشريعي (الأردن) وقد تم انتخاب خمسة مجالس تشريعية خلال فترة الإمارة كان اولها في عام 1929 اما اخرها فقد انتهى في عام 1947 ومن الملاحظ على هذه المجالس ان صلاحياتها كانت تقتصر على اقرار مشاريع القوانين التي يقدمها المجلس التنفيذي دون ان يكون لها الحق في اقتراح القوانين، اما الصلاحيات الرقابية على السياسة الحكومية فقد جرد المجلس منها فلم يكن للمجلس أي حق في توجيه سؤال او استجواب او طلب مناقشة أو طرح ثقة بالحكومة، اما مدته فقد كانت ثلاث سنوات ويجوز للامير تمديد الفترة إلى سنتين.
وبعد تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية وصدور الدستور الجديد تم الأخذ بنظام المجلسين و أطلق عليه مجلس الأمة يتألف من مجلس نواب منتخب ومجلس اعيان يتم اختياره من قبل الملك وكانت مدة مجلس النواب 4 سنوات شمسية ولم يعط الدستور مجلس الامة حق اقتراح القوانين وانما اقتصره على السلطة التنفيذية فقط، اما الصلاحيات الرقابية فقد منحها الدستور للمجلس من خلال الاسئلة والمناقشة واستثنى مسألة حق طرح الثقة بالحكومة.
وقد انتخب أول مجلس نيابي في 20 /10/1947 واستمرت الحياة النيابية إلى أن توقفت نتيجة لظروف الاحتلال في الضفة الغربية، حيث توالت على الأردن في تلك الفترة تسعة مجالس نيابية ليستعاض عنها بالمجلس الوطني الاستشاري وقد تشكل في تلك الفترة ثلاثة مجالس ابتدأ اولها في 20/4/1978 وانتهى اخرها عام 1984 حيث كانت مدة كل مجلس سنتين.
ثم دعي مجلس الامة التاسع إلى الانعقاد ليكون بذلك بمثابة المجلس النيابي العاشر وبعدها جرت انتخابات المجلس النيابي الحادي عشر عام 1989 ثم المجلس النيابي الثاني عشر عام 1993 وبعدها المجلس النيابي الثالث عشر عام 1997، ثم المجلس النيابي الرابع عشر، و ينوى إجراء انتخابات لانتخاب المجلس النيابي الخامس عشر