قرار 1595
في ما يأتي اهم النقاط التي وردت في قرار 1595 الصارد من مجلس الأمن الخاص بتشكيل لجنة تحقيق دولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري:
1. يقرر مجلس الأمن انشاء لجنة مستقلة دولية للتحقيق تتخذ من لبنان مقرا لها لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق الذي تجريه في جميع جوانب هذا العمل الارهابي، بما في ذلك المساعدة في تحديد هوية مرتكبيه ومموليه ومنظميه والمتواطئين معهم.
2. يكرر تأكيد دعوته الحكومة اللبنانية إلى ان تقدم إلى العدالة مرتكبي التفجير الارهابي الذي حدث في 14 شباط/فبراير 2005 ومنظميه ومموليه ويطلب إلى الحكومة اللبنانية ان تكفل مراعاة نتائج واستنتاجات تحقيقات اللجنة مراعاة تامة.
3. يقرر ضمانا لفعالية اللجنة في القيام بواجباتها انه ينبغي للجنة: - ان تلقى تعاونا تاما من جانب السلطات اللبنانية بما في ذلك اتاحة فرص الوصول بشكل كامل إلى جميع ما في حوزة هذه السلطات من معلومات وادلة وثائقية ومادية واردة في شهادة الشهود، ترى انها ذات صلة بالتحقيق. - ان تكون لها سلطة جمع اي معلومات وادلة اضافية وثائقية ومادية على حد سواء متصلة بهذا العمل الارهابي فضلا عن اجراء مقابلات مع جميع المسؤولين وغيرهم من الاشخاص في لبنان ممن ترى اللجنة لهم اهمية في التحقيق. - ان تتمتع بحرية التنقل في جميع انحاء الاراضي اللبنانية بما في ذلك الوصول إلى جميع المواقع والمرافق التي ترى اللجنة انها ذات صلة بالتحقيق. - ان توفر لها التسهيلات اللازمة لاداء مهامها وان تمنح هي واماكن عملها وموظفيها ومعداتها الامتيازات والحصانات التي تحق لها بموجب اتفاقية امتيازات الامم المتحدة وحصاناتها.
4- يطلب إلى الامين العام التشاور بشكل عاجل مع الحكومة اللبنانية بغية تسهيل انشاء وعمل اللجنة وفقا لولايتها واختصاصاتها على النحو المذكور في الفقرتين 2 و3 اعلاه ويطلب اليه ايضا ان يقدم تقريرا إلى المجلس وفقا لذلك وان يشعره بتاريخ شروع اللجنة في كامل عملياتها
5- يطلب كذلك إلى الامين العام بصرف النظر عن الفقرة 4 اعلاه ان يتخذ دون تأخير الخطوات والتدابير والترتيبات اللازمة للتعجيل في انشاء اللجنة وقيامها بعملها على نحو تام، بما في ذلك تعيين موظفين حياديين ومحنكين يملكون المهارات والخبرات المناسبة.
6- يعطي توجيهاته إلى اللجنة بتحديد الاجراءات المتعلقة بالاضطلاع بتحقيقها مع مراعاة القانون اللبناني والاجراءات القضائية اللبنانية.
7- يطلب إلى جميع الدول وجميع الاطراف ان تتعاون تعاونا تاما مع اللجنة وعلى وجه الخصوص ان تزودها باي معلومات ذات صلة قد تكون في حوزتها تتعلق بالعمل الارهابي المذكور اعلاه.
8- يطلب إلى اللجنة ان تنجز اعمالها في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ شروعها في كامل عملياتها حسبما يبلغ به الامين العام وياذن للامين العام بان يمدد عمل اللجنة فترة اخرى لا تتعدى ثلاثة اشهر اذا ما ارتأى ذلك ضروريا لتمكين اللجنة من انجاز تحقيقيها ويطلب اليه ان يبلغ مجلس الامن وفقا لذلك.
9- يطلب إلى اللجنة ان تقدم تقريرا إلى المجلس عن نتائج تحقيقها ويطلب إلى الامين العام ان يطلع مجلس الامن شفويا على اخر مستجدات التقدم الذي تحرزه اللجنة وذلك كل شهرين خلال عمليات اللجنة او بشكل اكثر تواترا اذا لزم الامر.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .