قرار مجلس الأمن الدولي رقم 748

UN مجلس الأمن
القرار 748
TsinjHLLT020106.jpg
التاريخ31 مارس 1992
اجتماع رقم3,063
الكودS/RES/748 (Document)
الموضوعليبيا
ملخص التصويت
15 مع
None ضد
None امتنع
النتيجةاُعتمد

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 883 صدر يوم 11 نوفمبر 1993.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نص القرار

ان مجلس الامن إذ يعيد تأكيد قراراته 731 (1992) من 21 يناير 1992 و 748 (1992) المؤرخ 31 مارس 1992 ، وإذ يساوره بالغ القلق أنه بعد أكثر من عشرين شهرا لم تستطع الحكومة الليبية الامتثال التام مع لهذه القرارات ،ومجلس الامن وهو مصمم على القضاء على الإرهاب الدولي ، واقتناعا منه بأنه ويجب تقديم المسؤولين عن أعمال الإرهاب الدولي إلى العدالة ، واقتناعا منه أيضا بأن قمع أعمال الإرهاب الدولي ، بما في ذلك تلك التي تشارك فيها الدول بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، أمر ضروري لصون السلم والأمن الدوليين ، تحديد و في هذا السياق ، أن استمرار عجز الحكومة الليبية لإثبات من خلال اجراءات ملموسة تخليها عن الإرهاب ، ولا سيما استمرارها في عدم الاستجابة بشكل كامل وفعال للطلبات والمقررات الواردة في القرارين 731 (1992) و 748 (1992 ) ، تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ، وإذ يحيط علما رسائل موجهة إلى الأمين العام بتاريخ 29 سبتمبر وأكتوبر 1 ، 1993 من أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي في ليبيا (S/26523 (وكلمته في المناقشة العامة في الثامنة والأربعين دورة من دورات الجمعية العامة (A/48/PV.20) التي أعلنت ليبيا عزمها على تشجيع المتهمين بتفجير طائرة بان آم 103 المثول للمحاكمة في اسكتلندا واستعدادها للتعاون مع السلطات الفرنسية المختصة في حالة لتفجير يوتا 772 ، وإذ يعرب عن امتنانها للأمين العام للجهود التي قام بها وفقا للفقرة 4 من القرار 731 (1992) ، وإذ يشير إلى حق الدول ، بموجب المادة 50 من الميثاق ، أن تتشاور مع مجلس الأمن عندما تجد نفسها في مواجهة مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ ، متصرفا بموجب الفصل السابع من الميثاق ،

1. يطالب مرة أخرى بأن تمتثل الحكومة الليبية من دون أي مزيد من التأخير مع القرارات 731 (1992) و 748 (1992) ؛ 2. تقرر ، من أجل ضمان امتثال الحكومة الليبية مع قرارات مجلس الأمن ، لاتخاذ التدابير التالية ، التي يجب أن تدخل حيز التنفيذ في 00.01 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 1 ديسمبر 1993 ما لم يكن قد أبلغ الأمين العام للمجلس في الشروط الموضوعة في الفقرة 16 أدناه ؛

3. يقرر أن على جميع الدول التي توجد فيها أموال أو غيرها من الموارد المالية (بما في ذلك الأموال المستمدة أو المتولدة من ممتلكات) التي تملكها أو تسيطر عليها ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، عن طريق :

(أ) السلطات الحكومية أو العامة في ليبيا . (ب) أي مشروع ليبي ، أي تجميد هذه الأموال والموارد المالية وضمان إتاحة تلك الأموال أو أي أموال أخرى ، والموارد المالية المتاحة ، من جانب رعاياها أو أي أشخاص داخل أراضيها ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، أو من أجل صالح الحكومة أو السلطات العامة في ليبيا أو أي مشروع ليبي ، الذي لأغراض هذه الفقرة ، يعني أي فائدة التعهد التجارية والصناعية أو العامة التي تملكها أو تسيطر عليها ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، (ج) السلطات الحكومية أو العامة في ليبيا ، (الثاني) أي كيان ، أينما كان موقعه أو المنظمة ، التي تملكها أو تسيطر عليها (أنا) ، أو

(ثالثا) أي شخص التي حددتها الدول وبالنيابة عن (أنا) أو (الثاني) لأغراض هذا القرار ؛

4. يقرر كذلك أن التدابير المفروضة بموجب الفقرة 3 أعلاه لا تنطبق على الأموال أو غيرها من الموارد المالية المتأتية من بيع أو توريد أي النفط أو المنتجات النفطية ، بما في ذلك الغاز الطبيعي ومنتجات الغاز الطبيعي ، أو المنتجات أو السلع الزراعية ، والتي تنشأ في ليبيا و المصدرة منها بعد الوقت المحدد في الفقرة 2 أعلاه ، شريطة أن يتم دفع أي أموال من هذا القبيل في حسابات مصرفية منفصلة مخصصة حصرا لهذه الأموال ؛

5. يقرر أن على جميع الدول حظر أي حكم ليبيا من جانب مواطنيها أو انطلاقا من أراضيها من البنود الواردة في مرفق هذا القرار ، فضلا عن تقديم أي نوع من أنواع المعدات واللوازم ومنح ترتيبات الترخيص لصنع أو صيانة من هذه البنود ؛

6. تقرر كذلك ، من أجل تفعيل الكامل لأحكام القرار 748 (1992) ، جميع الدول بما يلي :

(أ) طلب الإغلاق الفوري والكامل لجميع مكاتب الخطوط الجوية العربية الليبية داخل أراضيها ؛

(ب) أن تحظر أية معاملات تجارية مع الخطوط الجوية العربية الليبية من جانب مواطنيها أو انطلاقا من أراضيها ، بما في ذلك تكريم أو تأييد أي تذاكر أو وثائق أخرى تصدرها تلك الشركة ؛

(ج) أن تحظر ، من جانب مواطنيها أو انطلاقا من أراضيها ، والدخول في تجديد أو ترتيبات من أجل :

(ط) إتاحة لعملية داخل ليبيا ، أي طائرات أو مكونات الطائرات ، أو (ثانيا) توفير الخدمات الهندسية أو صيانة أي طائرة أو مكونات طائرات داخل ليبيا ؛ (د) تحظر على مواطنيها أو انطلاقا من أراضيها ، وتوريد أية مواد موجهة لتحسين ، وبناء أو صيانة المطارات الليبية مدنية أو عسكرية والمرافق المرتبطة بها والمعدات ، أو أي من الخدمات الهندسية أو غيرها من المكونات أو المتجهة إلى أي صيانة المطارات الليبية المدنية أو العسكرية أو يرتبط بها من مرافق ومعدات ، باستثناء معدات الطوارئ والمعدات والخدمات المرتبطة بها مباشرة لمراقبة الحركة الجوية المدنية ؛

(ه) تحظر على مواطنيها أو انطلاقا من أراضيها ، أي تقديم المشورة أو المساعدة أو التدريب للطيارين الليبية ، ومهندسي الطيران أو الطائرات والعاملين في الصيانة الأرضية المرتبطة بتشغيل الطائرات والمطارات داخل ليبيا ؛

(و) تحظر على مواطنيها أو انطلاقا من أراضيها ، أي تجديد لأي تأمين مباشر للطائرات الليبية ؛

7. يؤكد أن القرار الذي اتخذ في القرار 748 (1992) أن على جميع الدول خفض كبير في مستوى الموظفين في البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية الليبية يشمل جميع البعثات والمراكز التي أنشئت منذ ذلك القرار أو بعد بدء نفاذ هذا القرار ؛

8. يقرر أن على جميع الدول ، وحكومة ليبيا ، أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان عدم تقديم أي مطالبة بناء على طلب من الحكومة أو السلطات العامة في ليبيا ، أو أي مواطن ليبي ، أو أي مشروع ليبي على النحو المحدد في الفقرة 3 من هذا القرار ، أو من خلال أي شخص يدعي أو لصالح أي شخص أو التعهد ، في اتصال مع أي عقد أو معاملة أخرى أو عملية تجارية حيث تأثر أدائها ، وذلك بسبب التدابير المفروضة من قبل أو وفقا لهذا القرار أو القرارات ذات الصلة ؛

9. أنشئت تصدر تعليماتها إلى لجنة بموجب القرار 748 (1992) على وجه السرعة لوضع مبادئ توجيهية لتنفيذ الفقرات من 3 إلى 7 من هذا القرار ، وتعديل واستكمال ، حسب الاقتضاء ، المبادئ التوجيهية لتنفيذ القرار 748 (1992) ، ولا سيما الفقرة 5 (أ) ؛

10. أنشئت يكلف اللجنة بموجب القرار 748 (1992) بمهمة دراسة طلبات للحصول على المساعدة الممكنة وفقا لأحكام المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة وتقديم توصيات إلى رئيس مجلس الأمن لاتخاذ الإجراء المناسب ؛

11. يؤكد أنه ليس في هذا القرار يؤثر على واجب ليبيا بالتقيد بدقة بجميع التزاماته بشأن خدمة وسداد ديونها الخارجية ؛

12. يدعو جميع الدول ، بما في ذلك الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة ، وجميع المنظمات الدولية ، التصرف بدقة وفقا لأحكام هذا القرار ، على الرغم من وجود أي حقوق أو التزامات ممنوحة أو مفروضة بموجب أي اتفاق دولي أو أي عقد مبرم أو أي ترخيص أو تصريح ممنوح قبل الوقت الفعال لهذا القرار ؛

13. تطلب إلى جميع الدول أن تقدم تقريرا إلى الأمين العام بحلول 15 يناير 1994 بشأن التدابير التي وضعتها للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرات 3-7 أعلاه ؛

14. تدعو الأمين العام أن يواصل دوره على النحو المبين في الفقرة 4 من القرار 731 (1992) ؛

15. تطلب مرة أخرى إلى جميع الدول الأعضاء فرديا وجماعيا لتشجيع الحكومة الليبية على الاستجابة بصورة كاملة وفعالة للطلبات والمقررات الواردة في القرارين 731 (1992) و 748 (1992) ؛

16. يعرب عن استعداده لاستعراض التدابير المبينة أعلاه وفي القرار 748 (1992) بهدف تعليقها فورا إذا أبلغ الأمين العام للمجلس بأن الحكومة الليبية قد كفل مثول المتهمين بتفجير طائرة بان آم قد استوفت 103 إلى المحاكمة أمام المملكة المتحدة مناسبة أو الولايات المتحدة المحكمة والسلطات القضائية الفرنسية فيما يتعلق بتفجير يوتا 772 ، وبغية رفعها على الفور عندما ليبيا امتثالا كاملا لطلبات والمقررات الواردة في القرارين 731 (1992 و748 (1992) ، وتطلب إلى الأمين العام ، في غضون 90 يوما من هذا التعليق ، أن يقدم تقريرا إلى المجلس بشأن الامتثال ليبيا مع بقية أحكام قراراته 731 (1992) و 748 (1992) ، وفي حالة عدم الامتثال ، ويعرب عن عزمه على إنهاء تعليق على الفور من هذه التدابير ؛

17. يقرر أن تبقي المسألة قيد النظر.


انظر أيضا

المراجع

[1] [2]

وصلات خارجية

اقرأ نصاً ذا علاقة في

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 748


قالب:UNSCR 1992