أصول الفقه
جزء من سلسلة عن الإسلام
| |
فـقـه | |
أحـكـام | |
الألقاب العلمية | |
|
علم أصول الفقه: هو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد (المجتهد)
أما الأصول فهي مفرد أصل و هو ما يبنى عليه غيره, و أما الفقه فلغةً هو الفهم, و اصطلاحاً (تعريف الفقه) هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية.
والمراد بالإجمالية: أي القواعد العامة مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ فيخرج بذلك الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل على القاعدة.
و المراد بكيفية الاستفادة منها: أي معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها.
و المراد بحال المستفيد:معرفة حال المستفيد وهو المجتهد وسميّ مستفيداً لأنه يستفيد(يستنبط) بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الإجتهاد فمعرفة المجتهد وشروط الإجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه.
يمكن تعريف علم (أصول الفقه) : أنه علم يبحث في القواعد العامة (الكلية أو الإجمالية) التي يقع في طريقتها استنباط الأحكام الشرعية.[1]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
موضوع علم الأصول
موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. وموضوع علم الأصول هو الأدلة الكلية التي من شأنها أن تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية الفرعية أو الوظيفة العملية، من أدلتها التفصيلية.
الفرق بين علم أصول الفقه و علم الفقه[2]
علم الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بأفعال العباد في عباداتهم, و معاملاتهم و علاقتهم الأسرية, و جناياتهم, و العلاقات بين المسلمين بعضهم و بعض, و بينهم و بين غيرهم, في السلم و الحرب, و غير ذلك. و الحكم عل تلك الأفعال بأنها واجبة, أو محرمة, أو مندوبة, أو مكروهة, أو مباحة, و أنها صحيحية أو فاسدة, أو غير ذلك؛ بناء على الأدلة التفصيلية الواردة في الكتاب و السنة و سائر الأدلة المعتبرة.
أما أصول الفقه: فهو مجموعة القواعد التي يبنى عليها الفقه. فهو الذي يبين لنا ما هي طبيعة الأحكام الشرعية بصفتها الإجمالية, و ما خصائص كل نوع من الأحكام, و كيفية ارتباط أنواعها ببعض.
علم الفقه: هو أيضاً العلم بالدليل الشرعي التفصيلي, من الكتاب أو السنة أو غيرهما, لكل مسألة من المسائل.
أما أصول الفقه: فهوعلم يبين لنا كيف نستنبط الحكم من دليله, كاستنباطه من صراحة نص الآية القرآنية, أو الحديث النبوي, أو من مفهومهما، أو من القياس عليهما, أو بغير ذلك.
وأما الفقيه: فهو المجتهد القادر على الإفتاء بشروطه.
أما أصول الفقه: فهو الذي يبين لنا من الشخص الذي يستطيع الاستنباط, وما هي مؤهلاته.
تاريخ علم الأصول في التدوين
كان الصحابة رضي الله عنهم بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنبطوا أحكاماً شرعية لتطبيقها على وقائع جديدة, يصدرون في استنباطهم عن أصول مستقرة في أنفسهم, علموها من نصوص الشريعة وروحها, و من تصرفات النبي صلى الله عليه و سلم التي عايشوها و شاهدوها.. و ربما صرح بعضهم في بعض المسائل بالأصل الذي استند إليه في استنباطه للحكم الفرعي, كقول علي رضي الله عنه في عقوبة شارب الخمر: "إذا شرب سكر, و إذا سكر هذى, و إذا هذى افترى, فحده حد المفترين". و المفتري هو القاذف الذي ورد في قوله تعالى:(و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة و لاتقبلوا لهم شهادة أبدا و أولئك هم الفاسقون). فيكون علي رضي الله عنه قد قرر أن علة الافتراء هي السكر, فيحكم على السكران بحكم المفتري أو القاذف, و بذلك يكون قد قرر قاعدة أصولية.
وفي عهد التابعين و من بعدهم كثرت الحاجة إلى الاستنباط, لكثرة الحوادث التي نشأت عن دخول بلاد شاسعة تحت الحكم الإسلامي. فتخصص في الفتيا كثير من التابعيين, فاحتاجوا إلى أن يسيروا في استنباطهم على قواعد محددة, و مناهج معروفة , و أصول واضحة. و كان لبعضهم كلام واضح في أثناء كلامهم في علم الفقه.
غير أن علم الأصول لم يتميز عن غيره إلا في القرن الثاني الهجري, وكان للامام الشافعي الدور الأساسي في جمع مباحث الأصول في كتابه "الرسالة" إضافة إلى تجديد وإضافة القواعد الأساسية في علم الأصول حتى تم تعديله وشرحه وإضافه القواعد الأخرى على يد العلماء العاملين من مختلف المذاهب الإسلامية.
أدلة علم الأصول أو أدلة الأحكام
عند الأصوليين أدلة علم الأصول قد يسميها البعض أدلة الأحكام أو الأدلة الشرعية, و الدليل عند علماء الأصول هو: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري, أو ما يتخذ حجةً على أن المبحوث عنه حكم شرعي [3]؛ وهي عند مذاهب أهل السنة ((الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي وشرع من قبلنا والعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستحسان والاستصحاب)) وعند الشيعة الجعفرية ((الكتاب والسنة (تشمل كلام وتقريرات وتصرفات الائمة المعصومين) والإجماع(الكاشف عن رأي المعصوم) والعقل والأصول العملية (البراءة والاحتياط والاستصحاب والتخيير).
و هكذا فالأدلة الشرعية السابقة تنقسم إلى ثلاثة أنواع:
النوع الأول: و هو المصدر اللذي بني عليه الدين كله, و ذلك لا ينطبق إلا على الكتاب و السنة , و أي دليل يأتي بعدهما ليس بدليل حقيقي انما هو كاشف عن دليل من الكتاب و السنة, وذلك لا خلاف عليه بين جميع علماء المسلمين على مر العصور.
النوع الثاني: هو ما اتفق عيه جمهور علماء المسلمين, و هما الإجماع و القياس أو العقل كما يسميه بعض الأصوليين.
النوع الثالث: و هو ما اختلف علماء المسلمين على الاستدلال بهم, مثل المصالح المرسلة و الاستسحان و الاستصحاب وغيرهم كما ذكر, فبعض المذاهب تقف عند الأدلة الأربعة, و البعض الآخر يضيف دليلاً أو اثنين أو غير ذلك من الأدلة الأخرى المختلف عليها, و لكن لا يوجد من العلماء من يأخذ بكل الأدلة المختف عليها.
المصادر
وصلات خارجية
- كتب أصول الفقه، الموسوعة الشاملة.