صوم (إسلام)
هذا الموضوع هو عن الصيام في الاسلام ، اذا كنت تريد صفحة الصيام بصورة عامة او في اديان اخرى قم بزيارة صفحة التوضيح صوم .
هذه المقالة جزء من سلسلة: |
شخصيات محورية
|
أعياد ومُناسبات
|
الصيام في اللغة مطلق الإمساك عن الشيء، فإذا أمسك شخص عن الكلام، أو الطعام فلم يتكلم، ولم يأكل، فإنه يقال له في اللغة: صائم، ومن ذلك قوله تعالى: {إني نذرت للرحمن صوماً} أي صمتاً وإمساكاً عن الكلام، وأما معناه في اصطلاح الشرع فهو الإمساك عن المفطرات يوماً كاملاً، من طلوع الفجر الصادق، إلى غروب الشمس، بالشروط التي وضعها الفقهاء وهذا التعريف متفق عليه بين الحنفية؛ والحنابلة، أما المالكية والشافعية فإنهم يزيدون في آخره كلمة "بنيّة" فالنية محل خلاف.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الصيام في الأديان
- عن المسيحيين الصوم الكبير أو صوم الأربعين والصوم الصغير او صوم الميلاد.
- عند اليهود يوم التكفير
أقسام الصيام
عند المالكية، والشافعية، والحنابلة الصيام ينقسم إلى أربعة أقسام:
- صيام مفروض: وهو صيام شهر رمضان أداءً وقضاءً، وصيام الكفارات، والصيام المنذور.
- الصيام المسنون
- الصيام المحرم
- الصيام المكروه
أما الحنفية فقالوا ففيها رأيان. الرأي الأول يرى أن النذر واجب لا فرض ولذا تنقسم الصيامات عندهم إلى ثمانية أقسام:
- الصيامة المفروض فرضاً معيناً، كصوم رمضان أداءً في وقته.
- الصيام المفروض فرضاً غير معين، كصوم رمضان قضاءً في غير وقته؛ فمن فاته صيام شهر رمضان أو بعضه، فإنه لا يلزمه أن يقضيه في وقت خاص، ومثله صوم الكفارات، فإنه فرض غير معين.
- صيام واجب معين، كالنذر المعين.
- صيام واجب غير معين، كالنذر المطلق.
- صيام النفل.
- الصيام المسنون.
- الصيام المستحب.
- الصيام المكروه تنزيهاً أو تحريماً.
الرأي الثاني يرى أن النذر فرض ولذا تنقسم إلى سبعة أقسام:
- فرض معين، وهو ماله وقت خاص كصوم رمضان أداء، والنذر المعين.
- فرض غير معين، وهو ما ليس له وقت خاص؛ كصوم رمضان قضاءً، والنذر غير المعين.
- الواجب وهو صوم التطوع بعد الشروع فيه، فمن أراد أن يتطوع بصوم يوم الخميس مثلاً. ثم شرع فيه فإنه يجب عليه أن يتمه، بحيث لو أفطر يأثم إثماً صغيراً، وكذلك يجب عليه قضاؤه إذا أفطره. ومثله صوم الاعتكاف غير المنذور، فإنه واجب كذلك.
- الصيام المحرم.
- الصيام المسنون.
- صيام النفل.
- الصيام المكروه.
أركان الصيام
أركان الصيام عند الحنفية، والحنابلة ركن واحد وهو الإمساك عن المفطرات ، المالكية: اختلفوا، فقال بعضهم: إن للصيام ركنين: أحدهما: الإمساك، ثانيهما: النية، ورجح بعضهم أن النية شرط ، أما الشافعية قالوا: أركان الصيام ثلاثة: الإمساك عن المفطرات، والنية والصائم.
شروط الصيام
الشافعية قالوا: تنقسم شروط الصيام إلى قسمين: شروط وجوب، وشروط صحة، أما شروط وجوبه فأربعة:
- البلوغ
- الإسلام
- العقل
- الإطاقة حسا وشرعا
أما شروط صحته فأربعة :
- الإسلام حال الصيام.
- التمييز.
- خلو الصائم من الحيض والنفاس والولادة وقت الصوم وإن لم تر الوالدة دماً.
- أن يكون الوقت قابلاً للصوم.
الحنفية قالوا: شروط الصيام ثلاثة أنواع: شروط وجوب، وشرطو وجوب الأداء، وشروط صحة الأداء. فأما شروط الوجوب، فهي ثلاثة:
- الإسلام.
- العقل.
- البلوغ.
وأما شروط وجوب الأداء فاثنان:
- الصحة.
- الإقامة.
وأما شروط صحة الأداء. فاثنان:
- الطهارة من الحيض والنفاس.
- النية؛ فلا يصح أداء الصوم إلا بالنية تمييزاً للعبادات عن العادات.
المالكية قالوا: للصوم شروط وجوب فقط، وشروط صحة فقط، وشروط وجوب وصحة معاً، أما شروط الوجوب فهي اثنان :
- البلوغ.
- القدرة على الصوم.
وأما شروط صحته فثلاثة:
- الإسلام.
- الزمان القابل للصوم.
- النية على الراجح من الآراء.
وشروط وجوبه وصحته معاً ثلاثة:
- العقل
- النقاء من دم الحيض والنفاس.
- دخول شهر رمضان فلا يجب صوم رمضان قبل ثبوت الشهر.
الحنابلة قالوا: شروط الصوم ثلاثة أقسام: شروط وجوب فقط، وشروط صحة فقط، وشروط وجوب وصحة معاً، فأما شروط الوجوب فقط، فهي ثلاثة:
- الإسلام.
- البلوغ.
- القدرة على الصوم.
وأما شروط الصحة فقط فهي ثلاثة:
- النية.
- انقطاع دم الحيض.
- انقطاع دم النفاس.
وأما شروط الوجوب والصحة معاً، فهي ثلاثة:
- الإسلام.
- العقل
- التمييز
مبطلات الصيام:
مفسدات الصوم هي المفطرات وهي:
- الأكل والشرب والجماع فدليلها قوله تعالى : {فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل}[سورة البقرة : 187] .
- إنزال المني بشهوة فدليله قوله تعالى في الحديث القدسي في الصائم:(( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي)) [أخرجه ابن ماجه]، وإنزال المني شهوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " في بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام ـ أي كان عليه وزر ـ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر" [أخرجه مسلم] . والذي يوضع إنما هو المني الدافق، ولهذا كان القول الراجح أن المذي لا يفسد الصوم حتى وإن كان بشهوة ومباشرة بغير جماع .
- ما بمعنى الأكل والشرب ، مثل الإبر المغذية التي يستغني بها عن الأكل والشرب ؛ لأن هذه وإن كانت ليست أكلاً، ولا شراباً لكنها بمعنى الأكل والشرب، حيث يستغني بها عنهما، وما كان بمعنى الشيء فله حكمه، ولذلك يتوقف بقاء الجسم على تناول هذه الإبر بمعنى أن الجسم يبقى متغذياً على هذه الإبر، وإن كان لا يتغذى بغيرها، أما الإبر التي لا تغذى ولا تقوم مقام الأكل والشرب، فهذه لا تفطر، سواء تناولها الإنسان في الوريد، أو في العضلات، أو في أي مكان من بدنه .
- القيء عمداً أي أن يتقيأ الإنسان ما في بطنه حتى يخرج من فمه ، لحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من استقاء عمداً فليقض، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه"[أخرجه أبو داود، والترمذي] .
والحكمة في ذلك أنه إذا تقيأ فرغ بطنه من الطعام، واحتاج البدن إلى ما يرد عليه هذا الفراغ، ولهذا نقول: إذا كان الصوم فرضاً فإنه لا يجوز للإنسان أن يتقيأ؛ لأنه إذا تقيأ أفسد صومه الواجب .
- وهو خروج دم الحيض،والنفاس، فلقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم"؟ [أخرجه البخاري ، ومسلم] ، وقد أجمع أهل العلم على أن الصوم لا يصح من الحائض، ومثلها النفساء
مصدر
- الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري