زكاة النعم
هذه المقالة جزء من سلسلة: |
شخصيات محورية
|
أعياد ومُناسبات
|
زكاة النعم تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم بنوعيه المعز والضأن.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شروط وجوب الزكاة في الأنعام :
لايجوز إخراج المعيب من النعم إلا إن كانت كل نعمة معيبة , وكذلك المراض ولايجوز أخذ الذكر إلا إذا كانت كلها ذكور , ولاأخذ الصغير إلا إذا كانت كلها صغار .. وهكذا,وبالمقابل لايجوز أخذ الخيار إلا إذا كانت نعمة كلها خياراً, أو وافق المالك على إعطاء الخيار كالحامل مثلاً...
وتكون شروط وجوب الزكاة :
(1) أن تبلغ النصاب وهو الحد الأدنى لما تجب فيها الزكاة وهو كالآتي :
- نصاب الإبل خمسة وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .
- نصاب الغنم أربعون وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .
- نصاب البقر ثلاثون وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .
(2) أن يحول عليها الحول وتضم أولاد الأنعام إلى أمهاتها وتتبعها في الحول .
(3) أن تكون سائمة . ويقصد بالسائمة لغة الراعية وشرعا هي المكتفية بالرعي أكثر أيام السنة من الكلأ المباح عن أن تعلف . فأما إن كانت معلوفة فلا زكاة فيها .
(4) وكذلك لا زكاة في الإبل والبقر العاملة وهي التي يستخدمها صاحبها في الحرث أو السقي أو الحمل وما شابه ذلك من الأشغال .
مقدار زكاة النعم
مقدار الزكاة من الأنعام:
عدد الإبل من 1 إلى 4 : لا شئ فيها .
عدد الإبل من 5 إلى 9 : شاة واحدة.
عدد الإبل من 10 إلى 14: 2شاتان
عدد الإبل من 15 إلى 19 : 3 شاه
عدد الإبل من 20 إلى 24 : 4شياه
عدد الإبل من 25 إلى 35 : 1بنت مخاض (هي أنثى الإبل التي أتمت سنة وقد دخلت في الثانية، سميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهى الحوامل.)
عدد الإبل من 36 إلى 45 : 1بنت لبون أو هي أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة . سميت بذلك لأن أمها تكون قد وضعت غيرها في الغالب وصارت ذات لبن .
عدد الإبل من 46 إلى 60 : 1حقة (وهي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين ودخلت الرابعة . سميت حقه لأنها استحقت أن يطرقها الفحل
عدد الإبل من 61 إلى 75 : 1جذعة (هي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت الخامسة)
عدد الإبل من 76 إلى 90: 2بنتا لبون
عدد الإبل من 91 إلى 120 : حقتان
عدد الإبل من 121 إلى 129 : 3 بنات لبون
عدد الإبل من 130 إلى 139 : 1حقة + 2 بنتا لبون
عدد الإبل من 140 إلى 149 : 2حقة + 1 بنت لبون
عدد الإبل من 159 إلى 150 : 3 حقات
عدد الإبل من 160 إلى 169 : 4 بنات لبون
عدد الإبل من 170 إلى 179 : 3بنات لبون + 1 حقة
عدد الإبل من 180 إلى 189 : 2 بنتا لبون + حقتان
عدد الإبل من 190 إلى 199 : 3 حقات + 1 بنت لبون
عدد الإبل من 200 إلى 209 : 4 حقات أو 5 بنات لبون
وهكذا ما زاد على ذلك يكون في كل خمسين حقه وفى كل أربعين بنت لبون.
نصاب زكاة البقر ومقدار الزكاة فيها على النحو التالي :
عدد البقر من 1إلى 29 لا شيء فيه
عدد البقر من 39 إلى 30 تبيع (التبيع ما أتم من البقر سنة ودخل الثانية ذكرا كان أو أنثى )
عدد البقر من 40 إلى 59 مسنة (أنثى من البقر أتمت سنتين ودخلت في الثالثة)
عدد البقر من 60 إلى 69 تبيعان أو تبيعتان
عدد البقر من 70 إلى 79 مسنة وتبيع
عدد البقر من 80 إلى 89 مسنتان
عدد البقر من 90 إلى 99 ثلاثة أتبعة
عدد البقر من 100 إلى 109 مسنة وتبيعان
عدد البقر من 110 إلى 119 مسنتان وتبيعان
عدد البقر من 120 إلى 129 ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة
وهكذا ما زاد عن ذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعه . وفى كل أربعين مسنة . والجواميس صنف من أصناف البقر ينبغي ضمها إلى ما عنده من البقر وإخراج زكاتها .
نصاب الغنم والقدر الواجب فيها:
يكون نصاب الغنم ومقدار الزكاة فيه على النحو التالي :
عدد الأغنام من 1 إلى 39 لا شئ فيه
عدد الأغنام من 40 إلى 120 شاه واحدة (انثى من الغنم لا تقل عن سنة)
عدد الأغنام من 121 إلى 200 شاتان
عدد الأغنام من 201 إلى 399 ثلاث شياه
عدد الأغنام من 400 إلى 499 أربع شياه
عدد الأغنام من 500 إلى 599 خمس شياه
وهكذا ما زاد على ذلك في كل مائة شاة شاة واحدة.
ملاحظات:
(1)الأنعام المعدة للتجارة : تعامل الأنعام المعدة للتجارة معاملة عروض التجارة ، وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرؤوس المملوكة ، لذا لا يشترط النصاب المذكور سالفا لوجوب الزكاة فيها ، بل يكفى أن تبلغ قيمتها نصاب زكاة النقود (وهو ما قيمته 85 غم من الذهب الخالص ) لتجب الزكاة فيها ، فيضمها مالكها إلى ما عنده من عروض التجارة والنقود ويخرج الزكاة عنها بنسبة ربع العشر (2.5%) متى ما استوفت شروط وجوب زكاة التجارة من بلوغ النصاب وحولان الحول .
(2)زكاة غير الأنعام : لا زكاة في شئ من الحيوانات غير الإبل والبقر والغنم . فلا زكاة في الخيل والبغال والحمير إلا إذا كانت للتجارة .
زكاة الشريكين:
زكاتهما كزكاة شخص واحد سواءً أكان الخليط غنماً أم بقراً أم إبلاً, فمثلاً لو كانا يملكان ثمانين شاة فعليهما معاً شاة واحدة كالمنفرد, بينما يكون على كل منهما شاة لو انتفت الشركة وكان لكل منهما أربعون شاة, ولوكانا يملكان مثلاً ستين شاة الثلث لأحدهما والثلثان للآخر فعليهما شاة, على الأول ثمن ثلثها وعلى الأخر ثمن الثلثين بينما تنتفي الزكاة على الأول بانتفاء الشراكة لانه لايملك النصاب.
وهذا ولايزكيان زكاة الواحد إلا بشروط :
(1) أن يكون الخليط نصاباً .
(2) أن يكون المراح واحداً ويقصد بالمراح مأوى الإبل والبقر والغنم ليلاً.
(3) أن يكون المسرح واحداً ويقصد بالمسرح هو الموضع الذي تجتمع فيه الماشية ثم تساق إلى المرعى .
(4) أن يكون المرعى واحداً وألا تختص ماشية كل شريك براع.
(5) أن يكون المشرب واحداً كعين أو نهر أو غيرهما.
(6) مرور الحول ابتداء من الشراكة فلو ملك كل منهما أربعين شاة في شهر محرم مثلاً ثم اشتركا في شهر ربيع فلا شركة في الحول فإذا جاء محرم وجب على كل منهما شاة ثم يزكيان زكاة الشركة في الاحوال المقبلة.
(7) أن يكون كل منهما أهلاً للزكاة ونعني بذلك الشخص الذي توفرت فيه الشروط العامة لوجوب الزكاة.