زكاة الزروع والثمار
هذه المقالة جزء من سلسلة: |
شخصيات محورية
|
أعياد ومُناسبات
|
ثبت وجوب الزكاة في الثروة الزراعية بالقرآن والسنة والإجماع. لقول الله تعالى:"كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده"الانعام(141).
وقال تعالى:"يا أيّها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض"(البقرة 2- 267).
ومن السنّة قول النبي صلّى الله عليه وسلم:"فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالساقية نصف العشر"(رواه مسلم).
حكم تزكية جميع الحاصلات الزراعية :
هناك عدة أقوال الفقهاء المسلمين في الحاصلات الزراعية التي توجب فيها الزكاة:
- يرى الإمام أبو حنيفة أن الزكاة واجبة في جميع ما تنتجه الأرض من محاصيل وثمار وفاكهة وخضار ونحوها. وهذا الرأى هو الذى أختارته الهيئة الشرعية لبيت الزكاة في الكويت .
- ذهب آخرون الى أن الزكاة واجبة فقط في كل ما يتخذه الناس قوتا يعيشون به حال الأختيار لا الاضطرار مثل الحنطة والأرز والذرة ونحوها.
- وذهب آخرون الى أن الزكاة واجبة في كل ما ييبس ويبقى ويكال فقط.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شروط وجوب الزكاة
بالإضافة إلى الشروط العامة للزكاة هناك شروط أخرى:
(1) أن تكون الزروع والثمار مما يزرعه الانسان, أما مانبت بنفسه فلا زكاة فيه.
(2) أن تكون قوتاً(أي ما بتقوت به وتقوم البنية بتناوله), مدخراً(هو الصالح للإدخار بحيث لايفسد إذا ادخر), وخرج بذلك مالا يصلح للإدخار والأقتيات, مثل الخوخ والرمان والتين واللوز والجوز والتفاح والمشمش, وكذا مايقتات به في الجدب اضطراراً مثل حب الحنظل والغاسول(الإشنان) والكمون والحبة السوداء والشمر والفلفل وبزر الكتان...
(3) بدو الصلاح : ويكون في الزروع باشتداد الحب, لأنه حينئذ طعام, وهو قبل ذلك بقل, وفي الثمار بحلول طعم الحلو أو التلون(أن يأخذ الثمر في حمرة أو سواد أو صفرة), وفي غير المتلون لينة وتمويهه(الصفاء وجريان الماء فيه) كالعنب الأبيض مثلاً. وبدو الصلاح بعضه وإن قل كبدو صلاحه كله.
(4) أن يكون نصاباً من جنس واحد, فلا يضم جنس إلى أخر, كأن نضم القمح إلى الشعير .
نصاب المحاصيل الزراعية:
نصابها خمسة أو سق (الوسق يساوي ستين صاعاً, والصاع مكيال مكعب طول حرفه 14.6 سم).
جاء في الحديث الصحيح:"ليس في دون خمسة أو سق صدقة" والخمسة أوسق تعادل ما وزنه (653) كيلوجراما من القمح ونحوه.
ويعتبر ذلك بالكيل تمراً أو زبيباً, وإلا فرطباً وعنباً, بأن يقدر الرطب والعنب من قبل الخارص(والخرص حزر ما على الشجر من الرطب تمراً, ومن العنب زبيباً), ثم يحسب ما يستخرج منه جافاً. ومعنى ذلك أن النصاب يجب أن يكون همسة أوسق من التمر والزبيب, وكذلك بالحب المصفى من التبن.
وقت إخراج زكاة المحاصيل الزراعية:
لا يراعى الحول في زكاة الزروع، بل يراعى الموسم والمحصول لقوله عزوجل:"وآتو حقه يوم حصاده". فلو أخرجت الأرض أكثر من محصول في السنة وجب على صاحبها إخراج الزكاة عن كل محصول.
مقدار زكاة الزروع :
يختلف مقدار زكاة الزروع بحسب الجهد المبذول في الرى على النحو التالي:
- فى حالة الرى بدون تكلفة أي من ماء السماء أو بواسطة السيح (والسيح هو الماء الجاري على الأرض بسبب سيل,أو ما انصب من نهر أو عين)أو بالقنوات المحفورة من الأنهار وكذلك ماشرب بعروقه لقربه من الماء, يكون المقدار الواجب هو العشر 10%.
- فى حالة الرى بوسيلة فيها كلفة يكون مقدار الزكاة هو نصف العشر أى 5% ودليل ذلك ماروي عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر, وما سقي بالنضح نصف العشر)البخاري ج2\كتاب الزكاة باب 54\1412.
- فى حالة الرى المشترك بين النوعين يكون المقدار الواجب ثلاثة أرباع العشر أى 7.5%.
ملاحظات :
الأصل أن تخرج الزكاة من أصل المحصول ويرى بعض العلماء جواز إخراج القيمة وذلك بأن يحسب قيمة الزكاة الواجبة في المحصول ثم يقدر قيمتها بالسوق ويخرجها نقداً.
يضم الزرع الواحد بعضه إلى بعض ولو اختلفت الأرض التى زرع فيها.
تضم الأصناف من الجنس الواحد من الزروع والثمار بعضها إلى بعض ولا يضم جنس إلي آخر.
المصادر
كتاب فقه العبادات ومراجع أخرى.