زكاة التجارة

بسم الله الرحمن الرحيم
Allah-eser-green.png

هذه المقالة جزء من سلسلة:
الإسلام

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تعريف:

التجارة: لغة:التقليب في المال.

شرعاً:التقليب في المال المملوك بمعاوضة,لغرض الربح,مع نية التجارة عند كل تصرف. =زكاة التجارة:= تجب الزكاة في عروض التجارة والدليل على ذلك ما روي عن سَمُرة بن جندب رضي الله عنه قال:((أما بعد,فإن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع))أبو داوود ج2\كتاب الزكاة باب 2\1562

وذلك بأن تقوم عروض التجارة (أي تقدر قيمتها) آخر الحول بما اشتريت به من

النقد_والمعتبر عند التقويم هو سعر المبيع في السوق وقت الإخراج,لا سعر الشراء_,فإذا بلغت القيمة نصاباً أخرجت الزكاة,وإلا فلا,وتخرج الزكاة من القيمة لا من العين,فإذا كان تاجر بناء مثلاً يقوم ما عنده من بيوت في آخر الحول,ويبدأ حول العروض بنية التجارة والمماكسة معاً,فلو نوى فقط ولم يماكس,أو ماكس ولم ينوها,لم يبدأ الحول,ولا عبرة لقيمة العروض في أول الحول مهما بلغت,وإنما العبرة للقيمة آخر الحول,وإن ردت العروض إلى النقد الذي اشتريت به أثناء الحول,وكان هذا النقد نصاباً فأكثر,لم ينقطع الحول,أما إذا كان النقد الذي ردت إليه أقل من النصاب انقطع الحول,فإذا اشترى به عرضاً آخر بنية التجارة بدأ حول جديد.

والتقويم لا يكون إلا بالنقد الذي اشتريت به العروض,فإذا اشتراها بذهب قومها بالذهب,أو بفضة قومها بالفضة,وإن اشتراها بهما معاً قدر ما قابل الذهب وما قابل الفضة,ولا يضم أحدهما إلى الآخر,فلو لم تبلغ نصاباً بما اشتريت فلا زكاة عليها,ولو بلغت نصاباً في غير هذا النقد.

وإن تملكها بعوض كعرض أو نكاح أو صلح عن دم قومت بغالب نقد البلد. أما مقدار زكاة التجارة فهو ربع العشر,ودليله ما ذكر زُرَيق بن حيَّان_وكان زريق على جواز مصر في زمن الوليد بن عبد الملك وسليمان وعمر بن عبد العزيز_((أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن انظر من مر بك من المسلمين,فخذ مما ظهر من أموالهم,مما يديرون من التجارات,من كل أربعين ديناراً ديناراً,فما نقص فبحساب ذلك,حتى يبلغ عشرين ديناراً فإن نقصت ثُلُث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئاً)).


اجتماع زكاة عين مع زكاة تجارة:

وذلك إذا كان عرض التجارة مما تجب الزكاة في عينه,كالنعم مثلاً,فلا تجب فيه زكاتان,بل تخرج زكاة ما كمل نصابه دون زكاة الآخر,فإذا كان يملك مثلاً في آخر العام ثلاثين شاة,ففي هذه الحال لم تكمل زكاة العين,فإذا قومها بالنقد الذي اشتريت به,وبلغ النصاب,أخرج زكاة التجارة,وهي ربع عشر قيمة الشياه,وإذا اجتمعت الزكاتان معاً قدمت زكاة العين على زكاة التجارة,إلا أنه تجب بالإضافة إلى زكاة العين زكاة صوفها ولبنها.

شروط وجوب زكاة التجارة:

1-أن تبلغ قيمة العروض في نهاية الحول نصاباً بالنقد الذي اشتريت به.

2-نية التجارة عند كل تصرف,ولو في مجلس العقد,لتتميز عن القِنية.فإذا قطع نية التجارة,كأن يقصد القنية,أثناء الحول,انقطع الحول.

3-اقتران النية بالتملك.

4-أن يكون التمليك بمعاوضة,كشراء,أو جعل العروض مهراً في نكاح,أو عوضاً في الخلع,أو صلحاً عن دم,فلا زكاة فيما ملك بغير عوض,كهبة وإرث(كأن ترك لورثته عروض تجارة,فلا تجب عليهم زكاتها حتى يتصرفوا فيها بنية التجارة) ووصية,لانتفاء المعاوضة.

5-ألا تنض عروض التجارة بالنقد الذي اشتريت به,ناقصاً عن النصاب,أثناء الحول,وإلا انقطع الحول.

تعقيبات:

أولاً_زكاة المعامل: ليس على الآلات المستعملة في المعمل زكاة,وإنما الزكاة على كل ما هو معروض,سواء أكان بضاعة أو مواد أولية قابلة للبيع.مثال ذلك:في معمل للنسيج تفرض الزكاة على الغزل غير المنسوج,وعلى النسيج,دون الآلات.

ثانياً_زكاة الأسهم في الشركات: نظراً لأن الأسهم تشمل آلات وبضاعة,فإن تقدير زكاتها يحتاج إلى تحديد مقدار كل منهما.ولصعوبة هذا وعسره كان الأحوط أن تدفع الزكاة عن ثمن الأسهم,وتقدر بالنسبة للقيمة السوقية في نهاية العام.

ثالثاُ_زكاة تجارة العقارات:إذا اشترى عقاراً بقصد التجارة,ودفع ثمنه على أقساط,ثم عرضه للبيع,ولم يتم بيعه,فتخرج الزكاة عن كامل قيمة العقار في نهاية الحول,ويبدأ الحول من اليوم الذي جرت فيه أول مماكسة عليه,ولو لم يتم البيع,على ما قدمنا.

وصلات خارجية

http://www.islamhouse.com/p/193656