ديوان الجند
ديوان الجند: هو الذي يحصر فيه جند كل إمارة وأعطياتهم وكل ما يختص بشؤونهم ، وأول من وضعه الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ، وكأن بالعربية منذ أن وضع .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
البنود المنظمة
عندما أراد الخليفة عمر بن الخطاب تنظيم ديوان الجند استشار في ذلك الصحابة رضي الله عنهم واتفقوا على سن قوانين منظمة له , وهي ثلاثة على النحو التالي :
يراعى عند اثبات المقاتلة في ديوان الجند البنود التالية :
- الأول : الوصف الذي يجوز به اثباتهم .
- الثاني : السبب الذي يستحق به ترتيبهم .
- الثالث : الحال التي يقدر به عطاؤهم .
البند الأول
ويراعى فيه خمسة شروط :
1 - البلوغ.
2 – الحرية.
3 – الاسلام.
4 – السلامة من الافات المانعة من القتال
5 – الاقدام على القتال والمعرفة بالحروب
البند الثاني
فيما يتعلق بترتيبهم ويراعى فيه ما يلي :
1 - بحسب قربهم وبعدهم في النسب من النبي صلى الله عليه وسلم .
2 - بحسب أسبقيتهم في الاسلام وبلائهم فيه .
3 - بحسب اجناسهم من عرب وعجم .
البند الثالث
فيما يتعلق بتقدير العطاء : ويكون التقدير بحسب الكفاية وتعتبر من ثلاثة أوجه :
1 - عدد من يعوله من الذراري والمماليك .
2 - عدد ما يرتبطه من الخيل والظهر .
3 - الموضع الذي يحله في الغلاء والرخص .
ويتم مراجعة هذه الشروط كل عام فتتبدل بحسب الحاجة
ومن الأمور المنظمة لديوان الجند والمقررة فيه ما يلي :
- من أراد من الجيش اخراج نفسه من الديوان جاز له ذلك في حال الاستغناء عنه ، ولم يجز مع الحاجة اليه الا أن يكون معذوراً .
- من امتنع عن القتال وهو قادر عليه سقطت اعطيته وإن ضعف عنه لم تسقط .
- يعوض المقاتل عن ما استنفده في القتال من فرس وسلاح .
- إذا مات أو قتل كان ما يستحقه من عطاء لورثته ويعتبر دين مستحق لهم في بيت المال .