ديوان الجند

ديوان الجند: هو الذي يحصر فيه جند كل إمارة وأعطياتهم وكل ما يختص بشؤونهم ، وأول من وضعه الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ، وكأن بالعربية منذ أن وضع .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

البنود المنظمة

عندما أراد الخليفة عمر بن الخطاب تنظيم ديوان الجند استشار في ذلك الصحابة رضي الله عنهم واتفقوا على سن قوانين منظمة له , وهي ثلاثة على النحو التالي :

يراعى عند اثبات المقاتلة في ديوان الجند البنود التالية :

  • الأول : الوصف الذي يجوز به اثباتهم .
  • الثاني : السبب الذي يستحق به ترتيبهم .
  • الثالث : الحال التي يقدر به عطاؤهم .


البند الأول

ويراعى فيه خمسة شروط :

1 - البلوغ.

2 – الحرية.

3 – الاسلام.

4 – السلامة من الافات المانعة من القتال

5 – الاقدام على القتال والمعرفة بالحروب

البند الثاني

فيما يتعلق بترتيبهم ويراعى فيه ما يلي :

1 - بحسب قربهم وبعدهم في النسب من النبي صلى الله عليه وسلم .

2 - بحسب أسبقيتهم في الاسلام وبلائهم فيه .

3 - بحسب اجناسهم من عرب وعجم .

البند الثالث

فيما يتعلق بتقدير العطاء : ويكون التقدير بحسب الكفاية وتعتبر من ثلاثة أوجه :

1 - عدد من يعوله من الذراري والمماليك .

2 - عدد ما يرتبطه من الخيل والظهر .

3 - الموضع الذي يحله في الغلاء والرخص .


ويتم مراجعة هذه الشروط كل عام فتتبدل بحسب الحاجة

ومن الأمور المنظمة لديوان الجند والمقررة فيه ما يلي :

  • من أراد من الجيش اخراج نفسه من الديوان جاز له ذلك في حال الاستغناء عنه ، ولم يجز مع الحاجة اليه الا أن يكون معذوراً .
  • من امتنع عن القتال وهو قادر عليه سقطت اعطيته وإن ضعف عنه لم تسقط .
  • يعوض المقاتل عن ما استنفده في القتال من فرس وسلاح .
  • إذا مات أو قتل كان ما يستحقه من عطاء لورثته ويعتبر دين مستحق لهم في بيت المال .


المصادر:

الأحكام السلطانية لأبي الحسن الماوردي

الكلمات الدالة: