دستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المعدل في اكتوبر 2003
دستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المعدل في اكتوبر 2003
ديباجة
إن الشعب الصحراوي، العربي الأفريقي المسلم، الذي قرر الشروع في حربه التحريرية سنة 1973 ، بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ، بهدف تحرير الوطن من الاستعمار - ومن الاحتلال لاحقا - مواصلا بذلك مقاومة طويلة لم تتوقف عبر التاريخ دفاعا عن حريته وكرامته ، ليعلن :
- عزمه على مواصلة الكفاح من اجل استكمال سيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على كامل التراب الوطني ، وفرض الاستقلال التام.
- تمسكه بمبادئ العدل والديمقراطية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الصادر بتاريخ 10 / 12 / 1948 وفي الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر بتاريخ 28/ 06/1981 وفي الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية .
- إيمانه بان حرية وكرامة الإنسان غير ممكنة إلا في ظل مجتمع يكرس سيادة القانون ويخلق الظروف الملائمة للنمو الاجتماعي بما يتلاءم وقيمه وحضارته وثقافته الوطنية ودينه الحنيف ومتطلبات العالم الحديث .
- تصميمه على بناء المؤسسات الديمقراطية التي تضمن الحريات والحقوق الأساسية للإنسان ، والحريات السياسية ، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، والحقوق المتعلقة بالأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع.
وعيه بضرورة الالتزام بالعمل على بناء المغرب العربي الكبير وتجسيد وحدة الجهود الأفريقية ووحدة الأمة العربية وإقامة علاقات دولية على أساس التعاون والوئام والاحترام المتبادل وتحقيق السلم في العالم
الباب الاول:الاقليم ,الشعب والدولة
الفصل الأول : الساقية الحمراء ووداي الذهب
المادة (01) : الساقية الحمراء ووادي الذهب (الصحراء الغربية) في حدودها المعترف بها دوليا جمهورية ديمقراطية وهي وحدة لا تتجزأ اسمها الرسمي " الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
المادة (02) : الإسلام دين الدولة ومصدر أساسي للقانون
المادة(03) : اللغة العربية هي اللغة الوطنية و الرسمية
المادة(04): عاصمة البلاد هي مدينة العيون
المادة (05) : العلم والنشيد الوطنيين وشعار الجمهورية الذي يجسد خاتم الدولة يحددهم قانون
الفصل الثاني: الشعب
المادة (06) : الشعب الصحراوي شعب عربي أفريقي مسلم
المادة ( 07 ) : الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق
المادة (08 ): السيادة الوطنية ملك للشعب وهو مصدر كل سلطة
المادة (09) : السلطة التأسيسية ملك للشعب يمارسها من خلال ممثليه المنتخبين للمؤتمر إلى غاية استكمال سيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على كامل التراب الوطني
المادة (10 ) : يمارس الشعب سيادته من خلال ممثليه المنتخبين والمؤسسات الدستورية للدولة التي يختارها لهذا الغرض
المادة (11 ): يختار الشعب لنفسه مؤسسات غايتها
- تكريس الاستقلال الوطني
- استكمال السيادة الوطنية على كامل التراب الوطني غير المنقوص
- الدفاع عن الوحدة الوطنية وقدسية الشعب
- صيانة قيم الشعب وحماية هويته ومقومات شخصيته الوطنية
- احترام الحريات الأساسية للإنسان كما يحددها الدستور
المادة (12) : مؤسسات الشعب ملك له ولا يمكن استغلالها او تحويلها عن الأغراض والأهداف الدستورية التي أنشأت من أجلها
الفصل الثالث : الدولة
المادة (13) : تستمد الدولة شرعيتها من إرادة الشعب وهي في خدمته وحده ، شعارها " حرية ، ديمقراطية، وحدة
المادة (14) : تمارس سيادة الدولة في مجالها البري ومياهها ومجالها الجوي
المادة (15) :لا يجوز التنازل او التخلي عن أي جزء من التراب الوطني
المادة (16) : يقسم التراب الوطني إقليميا الى ولايات و دوائر موزعة الى بلديات
- صلاحياتها السياسية والإدارية تحدد وفقا للقانون
المادة (17) : الملكية العامة للدولة ملك للشعب وتشمل الثروة المعدنية وموارد الطاقة ، الثروة الحية في باطن الأرض والمياه الإقليمية أملاك أخرى محددة بموجب القانون
المادة (18) : الملكية الوطنية العامة للدولة بمختلف مؤسساتها وجماعاتها الإقليمية المحلية والجهوية تحدد وتسير طبقا لقانون
المادة (19) : لا يمكن ان تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة او مصالح مجموعة ضيقة قائمة على أساس الجهوية او المحسوبية او القبلية
المادة (20) : المجالس المنتخبة هي الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ويراقب فيه السلطات العمومية
المادة (21) : الدولة مسؤولة عن النظام العام و أمن الأشخاص والممتلكات
المادة (22) : جيش التحرير الشعبي الصحراوي هو القوة الالسيادة الوطنية، من مهامه
- تحقيق الاستقلال الوطني
- الدفاع عن الوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني
- الدفاع عن سلامة التراب الوطني وحماية الدولة في مجالها البري والجوي ومياهها الإقليمية
المادة (23) : تنظيم جيش التحرير الشعبي الصحراوي ونظام الخدمة فيه يحددهما قانون
المادة ( 24) : تعمل الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في سياستها الخارجية على- الدفاع عن الحق العادل للشعب الصحراوي في تقرير المصير واستكمال سيادته على كامل ترابه الوطني
- مساندة ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي بنفسها
- المساهمة في تحقيق بناء الاتحاد المغاربي.
- دعم الاتحاد الإفريقي في جهوده لتعزيز استقرار أفريقيا السياسي وتحقيق التكامل الاقتصادي بين بلدانها
- إقرار السلم والأمن الدوليين والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب العالم على أساس العدل والمساواة فيما بينها
الباب الثاني: الحقوق والضمانات والوجبات الدستورية
الفصل الأول: الحقوق والضمانات الدستورية
المادة (25) : يتمتع كل مواطن صحراوي بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في الدستور دون أي تمييز خاصة إذا كان قائما على العنصر أو العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي السياسي او أي رأي أخر
المادة (26) : المواطنون جميعا متساوون أمام القانون سواء بالنسبة للحماية أو بالنسبة للعقاب
المادة (27) : الحرية الشخصية مصانة ولا يمكن أن يمنع احد من ممارسة حريته إلا وفقا للقانون
- كل مواطن بريئ ما لم تثبت إدانته
- حق الدفاع بما في ذلك اختيار مدافع عنه
- لا يمكن ان يحجز أحد أو يسجن الا وفقا للقانون
- لا جريمة ولا عقوبة الا بمقتضى القانون
- لا يمكن ان تتجاوز مدة الحجز تحت النظر 72 ساعة ولا يمكن تمديدها إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة وطبقا لقانون
المادة (28): يمنع انتهاك حرمة الإنسان أو المس بعرضه او شرفه او ممارسة عليه التعذيب او أي عنف بدني او معنوي او أي مساس بكرامته
- يمنع انتهاك حرمة مسكن أي مواطن الا بأمر كتابي من السلطة القضائية المختصة
المادة (29): يحق لكل مواطن الدفاع عن حقوقه امام الجهات القضائية المختصة
المادة (30): حرية التعبير شفويا وكتابيا مضمونة وتمارس طبقا للقانون ، ولكل مواطن الحق في الحصول على المعلومات
المادة (31): حق إنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية معترف به ومضمون فيما بعد الاستقلال
المادة (32): الى غاية استكمال السيادة الوطنية تبقى الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب الإطار السياسي الذي ينضوي فيه الصحراويون سياسيا للتعبير عن آمالهم وطموحاتهم وحقهم المشروع في تقرير المصير والاستقلال والدفاع عن وحدتهم الوطنية واستكمال بناء دولتهم المستقلة
المادة (33): لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية الحق في ان ينتخب وينتخب
المادة (34): يحق لكل مواطن ان يتقدم للمناصب العمومية وفقا للمقاييس التي يحددها القانون
المادة (35): الملكية الخاصة مكفولة وينظمها القانون
المادة (36): الحق في التعليم مضمون
- تنظم الدولة إلزامية ومجانية التعليم والمنظومة التربوية عموما ضمن قوانين ونظم التشريع المدرسي
- المادة (37): الرعاية الصحية والعلاج حق لكل مواطن
المادة (38): العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن
المادة (39): تحمي الدولة الأمومة والطفولة والعجزة والمسنين بإقامة المؤسسات التي تفي بهذا الغرض واتباع سياسة التامين الاجتماعي وسن القوانين المناسبة لذلك
المادة (40): تسهر الدولة على توفير سكن لكل مواطن، ولكل مواطن الحق في التنقل بحرية ، واختيار محل إقامته شريطة الالتزام بالقوانين والإجراءات المنظمة
المادة (41): تضمن الدولة لآباء وأمهات الشهداء وأبنائهم غير البالغين والجرحى والمعتقلين لدى العدو والمفقودين وضحايا حرب التحرير الحقوق المادية والمعنوية ويحدد ذلك بقانون خاص
المادة (42): تعمل الدولة على ترقية المرأة وضمان مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها في بناء المجتمع وتنمية البلاد
المادة (43): تسهر الدولة على بلورة طاقات الشباب وتحسين توظيفها، وفتح المجال لهم للمشاركة في إدارة الشؤون العامة للبلاد
المادة (44) : يضمن الدستور للأجانب المقيمين على ارض الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الحق في ممارسة شعائرهم الدينية واحترام اعرافهم
المادة (45): تضمن الدولة حماية الحقوق والممتلكات الخاصة لكل أجنبي مقيم بصفة شرعية على التراب الوطني
المادة (46): بعد استكمال السيادة الوطنية يصبح اقتصاد السوق وحرية المبادرة معترف بهما. المادة (47): الاستثمار الأجنبي والاستثمار العام والخاص ينظمها قانون
المادة (47): الاستثمار الأجنبي والاستثمار العام والخاص ينظمها قانون
الفصل الثاني: الواجبات
المادة (48): يعد واجبا على كل شخص احترام الدستور وقوانين الجمهورية
- لا يعذر أحد بجهل القانون
المادة (49) : يعتبر واجب وإجباري ومقدس على كل مواطن
- الدفاع عن الوطن والمساهمة في تحريره
- الدفاع عن الوحدة الوطنية ونبذ أي ممارسة تدعو إلى علاقة انتماء غير الانتماء إلى الشعب
- يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والولاء للعدو وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضد امن الدولة
المادة (50) : الخدمة الوطنية واجب يؤديه كل مواطن يستوفي للشروط القانونية المطلوبة لهذا الغرض
المادة (51) : حماية الأسرة وترقيتها واجب ملزم للأباء خاصة في تربية أبنائهم وملزم للأبناء في الإحسان لوالديهم وطاعتهما
الباب الثالث: تنظيم السلطات
الفصل الأول : السلطة التنفيذية
القسم الأول: رئيس الدولة :
المادة (52): الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ، هو رئيس الدولة، يتم انتخابه عن طريق المؤتمر العام للجبهة بواسطة الاقتراع السري والمباشر
المادة (53): رئيس الدولة ينسق السياسة العامة ويدافع عن احترام الدستور ويسهر على تطبيق القانون وإرساء وتطوير مؤسسات الدولة
المادة (54): رئيس الدولة يعين الوزير الأول وينهي مهامه
المادة (55): رئيس الدولة يرأس مجلس الوزراء
المادة (56): رئيس الدولة يوقع القوانين التي تنشر باسمه فور مصا دقة المجلس الوطني عليها
المادة (57): يضطلع رئيس الدولة بالمهام والصلاحيات الآتية
- هو القائد الأعلى للقوات المسلحة
- يوجه السياسة الخارجية ويقر خططها
- يمنح العفو ويخفض العقوبات
- يتلقى أوراق اعتماد السفراء الأجانب
- يقلد الأوسمة ويمنح الألقاب الشرفية
المادة (58): يعين رئيس الدولة في المهام والوظائف التالية
- الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة
- يعين السفراء ورؤساء البعثات بالخارج
- التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء
- التعيينات في المؤسسة العسكرية
- الولاة
- الموظفون السامون في القضاء
- مسؤولي أجهزة الأمن
المادة (59): بعد انتخاب رئيس الدولة يؤدي اليمين الدستورية التالية
"اقسم بالله العلي العظيم ان احترم دستور الجمهورية واتقيد به وان اكون حارسه الامين ، و ان أوظف كل طاقتي من اجل تجسيد ارادة وتطلعات شعبنا في الحرية والعدالة ، وان احمي حقوق وحريات كل مواطن ، وان اسهر على تحقيق استقلال الوطن وسلامة وحدته الترابية وان اعمل على تحقيق تطور ورقي المجتمع، وان اكون المجسد لقيمه وتقاليده النبيلة ، والله على ما اقول شهيد
المادة (60): لا يجوز بأي حال من الأحوال ان يفوض رئيس الدولة سلطته في تعيين الوزير الأول وباقي المهام المنصوص عليه دستوريا
المادة(61): في حالة شغور منصب رئيس الدولة يتولى رئيس المجلس الوطني مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها أربعون يوما . - تدعو الأمانة الوطنية الى عقد مؤتمر استثنائي للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب في غضون المدة المذكورة في الفقرة السابقة
- في حالة شغور منصب رئيس الدولة ومنصب رئيس المجلس الوطني، يـُعمل بالمادة (86) من الدستور
المادة (62): لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة ان يترشح لمنصب رئيس الدولة . المادة(63) : لا يمكن ان تقال او تعدل الحكومة القائمة في حالة حصول المانع لرئيس الدولة او وفاته الى غاية شروع رئيس الدولة المنتخب في المؤتمر في ممارسة مهامه . ـ لا يمكن في الفترة المنصوص عليها في المادة (61) تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد (57) و58)
القسم الثاني: الحكومة
المادة (64) : الحكومة جهاز تنفيذي مسؤول أمام رئيس الدولة
- الحكومة مسؤولة عن تنفيذ كل البرامج والقوانين والنظم في مختلف المجالات
المادة (65) : الوزير الأول يختار أعضاء حكومته باستشارة رئيس الدولة
- لا يمكن للوزير الأول تعيين عضو في حكومته إلا بعد استشارته
- يمكن لآي عضو في الحكومة أن يقدم استقالته إلى الوزير الأول
المادة (66): يضبط الوزير الأول البرنامج السنوي لحكومته والميزانية العامة للتسيير ويعرضها في مجلس الوزراء
المادة(67): الوزير الأول يرأس مجلس الحكومة ويشرف على نشاطاته وينسق أعماله
- الوزراء مسؤولون جماعيا، بشكل تضامني، عن عمل الحكومة، وكل وزير على حده مسؤول عن وزارته
المادة (68) : صلاحيات الحكومة وتنظيم وزارات الدولة وصلاحيات ومهام الوزراء تحدد بموجب مراسيم رئاسية وأخرى تنفيذية
المادة (69): يقدم الوزير الأول برنامج الحكومة ومشروع الميزانية السنوية للتسيير إلى المجلس الوطني للمصادقة عليهما
- يمكن للوزير الأول أن يكيف برنامج حكومته على ضوء مناقشات المجلس الوطني
- تنفذ الحكومة البرنامج الذي يصادق عليه المجلس الوطني
- يمارس الوزير الأول زيادة على الصلاحيات التي تخولها له أحكام أخرى في الدستور الصلاحيات التالية
- يوزع المهام بين أعضاء الحكومة مع مراعاة مقتضيات الدستور وأحكام المادة (58) منه
- يصدر الوزير الأول المراسيم التنفيذية
- التعيينات التي يخولها اياه الرئيس ضمن مرسوم التعيين.
المادة (70): يمكن للوزير الأول أن ينهي مهام أحد أعضاء الحكومة، ويقترح على رئيس الدولة بديلا له لتعيينه
المادة (71) : يمكن الوزير الأول ان يقدم استقالة الحكومة لرئيس الدولة
- تمارس الحكومة المستقيلة مهامها إلى غاية تعيين حكومة جديدة طبقا للكيفيات المحددة في هذا الدستور
المادة (72): يؤدي أعضاء الحكومة اليمين التالي أمام رئيس الدولة
"اقسم بالله العظيم. ان احترم الدستور وقوانين البلد وان اطبقها، وأتعهد بشرفي ان احافظ بكل صدق على وظيفتي وان لااسيئ الى مكانتي وان اصون الامكانيات العامة للدولة التي توضع تحت مسؤوليتي ، والله على مااقول شهيد
الفصل الثاني : السلطة التشريعية
المادة (73): المجلس الوطني الصحراوي هو الهيئة التشريعية للبلاد ، يضطلع بمهام الرقابة على الهيئات والأجهزة التنفيذية وله السيادة في إعداد القوانين والتصويت عليها
المادة (74) : يصادق على الميزانية العامة للتسيير وعلى برنامج الحكومة
- يصادق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية
المادة (75) : عدد أعضاء المجلس الوطني (51) واحد وخمسون عضوا
المادة (76) : يشكل أول مجلس وطني جديد بعد المؤتمر في مدة أقصاها (45)يوما، طبقا للائحة قانونية تعدها الأمانة الوطنية تراعي مقتضيات الدستور وقانون الانتخابات
المادة (77) : تعد الأمانة الوطنية تعديلا لقانون الانتخابات
- يحدد هذا القانون شروط الترشح والترشيح وتوزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية والمبادئ الأخرى لقانون الانتخابات
المادة (78) : ينتخب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع السري والمباشر مرة واحدة بين مؤتمرين
المادة (79) : مهمة النائب وطنية قابلة للتجديد ، ولا يمكن الجمع بينها ووظائف أخرى
المادة (80) : تعقد الجلسة التأسيسية للمجلس الوطني تحت رئاسة رئيس الدولة
- تخصص هذه الجلسة لانتخاب رئيس المجلس الوطني ونائبه ورؤساء اللجان
- تحدد اللائحة القانونية المنظمة لسير انتخابات المجلس الوطني كيفية تسيير هذه الجلسة وطرق إجراء العمليات الانتخابية السالفة الذكر
المادة (81) : يحدد قانون عضوي تنظيم المجلس الوطني وعمله وكذا العلاقة الوظيفية بينه والحكومة
و يعد المجلس الوطني على ضوء الدستور و القانون العضوي نظامه الداخلي ويصادق عليه
المادة (82) : يتمتع أعضاء المجلس الوطني خلال ممارسة مهامهم بالحصانة ولا يمكن توقيفهم إلا في حالة التلبس بجنحة او جناية ولا محاكمتهم الا بعد رفع الحصانة عنهم وذلك بطلب صريح من وزير العدل وموافقة رئيس المجلس الوطني
المادة (83) : النائب مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده من مهامه النيابية إن اقترف فعلا يخل بشرف المهمة
- يحدد النظام الداخلي الشروط التي يتعرض فيها النائب للإقصاء دون المساس بالمتابعات الأخرى
المادة (84) : يجتمع المجلس الوطني في دورتين عاديتين كل سنة: ربيعية وخريفية
- مدة كل دورة لأتزيد على ثلاثة أشهر
- يمكن أن يجتمع المجلس في دورة طارئة بطلب من رئيس الدولة أو بطلب من رئيسه او بطلب من الوزير الأول او بطلب من ثلثي أعضائه ، وذلك في حااـة
- وقوع قضايا وطنية طارئة
- حينما تصبح الشروط المطلوبة لممارسة الحكومة لمهامها لا تتوفر في واحد أو اكثر من أعضائها ، وذلك لاتخاذ الإجراءات الضرورية التي قد تصل إلى حجب الثقة
- اخلالات تهدد المجلس الوطني في أداء وظائفه
- ضرورات ملحة للتشريع
المادة (85): تستمر لجان المجلس الوطني في أداء مهامها فيما بين دورتين ، وتقوم بمتابعة تنفيذ برامج الحكومة من خلال زيارات استطلاعية للجهات التي تدخل في إطار اختصاصها بغية الإعداد لدورة المجلس الوطني القادمة
- يمكن للجان المجلس الوطني عقد جلسات دورية مع أعضاء الحكومة لدراسة قضايا او ملفات محددة
المادة (86): في حالة الشغور النهائي لرئيس المجلس الوطني يخلفه وجوبا من يليه في الترتيب حسب الأصوات من بين المرشحين لرئاسة المجلس
- في حالة شغور أحد المقاعد في المجلس الوطني يعوض بالذي يليه في الأصوات في دائرته الانتخابية محل الشغور
- حالات الشغور يحددها النظام الداخلي للمجلس
المادة (87): عضو المجلس الوطني يمثل الشعب ويجب أن يبقى وفيا لثقته ويتحسس باستمرار لتطلعاته
- لا يجوز أن يرتبط تمثيله بقيد أو شرط من طرف ناخبيه
المادة (88): يتلقى مكتب المجلس الوطني من طرف الحكومة مشروع البرنامج السنوي ، بعد مصادقتها عليه في ظرف أسبوع على الأقل قبل افتتاح دورة المجلس
المادة (89): تحضر لجان المجلس الوطني استفساراتها وأسئلتها حول مشروع البرنامج السنوي للحكومة ولها حق استدعاء الوزراء للحصول على المعلومات والتوضيحات اللازمة
المادة (90): يناقش المجلس الوطني مشروع الميزانية العامة للتسيير والبرنامج السنوي للحكومة ويطلب التعديلات اللازمة قبل المصادقة عليه
- يمكن للوزير الأول أن يكيف برنامج حكومته على ضوء التعديلات المطلوبة من قبل المجلس الوطني
المادة (91): في حالة اعتراض المجلس الوطني على برنامج الحكومة بالثلثين بعد المطالبة بتعديله للمرة الثالثة يختار رئيس الدولة بين حل المجلس الوطني أو تشكيل حكومة جديدة
المادة (92): تعد الحكومة سنويا تقييما لبرنامجها تسلمه للمجلس الوطني بشهر على الأقل قبل انعقاد دورة المجلس
المادة (93): لأعضاء المجلس الوطني حق توجيه أسئلة شفوية وأخرى كتابية للحكومة أو لأحد أعضائها
- تقدم الأسئلة بأسبوعين على الأقل قبل افتتاح الدورة
المادة (94): بعد عرضها لتقييم برنامجها للمجلس تقدم الحكومة أو أعضاؤها الإجابة على الأسئلة من قبل المجلس الوطني
المادة (95): بعد مناقشته لتقييم الحكومة لبرنامجها ، للمجلس حق دعوة الحكومة أو أحد أعضائها إلى جلسة استجواب حول قضية أو قضايا ذات الأهمية
المادة (96): للمجلس الوطني حق إنشاء لجان تحقيق للنظر في قضية ذات أهمية خاصة
- لا يمكن تكوين لجنة تحقيق حول موضوع محل النظر أمام الجهات القضائية
- تبلغ لجان التحقيق نتائج عملها إلى رئيس المجلس الوطني الذي يحيل نسخة منها لرئيس الحكومة وأخرى لرئيس الدولة
- تعرض لجنة التحقيق نتائج عملها على المجلس في جلسة مغلقة
المادة (97): في إطار ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية يحق للمجلس الوطني سحب الثقة من الحكومة جماعة او فرادى
- طلب سحب الثقة حق لكل نائب ولا يصبح مطروحا للنقاش إلا بتوفر عشر أعضاء المجلس
المادة (98): قرار سحب الثقة يجب أن يكون معللا ويشترط فيه ان يكون بسبب سوء التسيير او عجز خطير في إنجاز المهمة او الإهمال المفرط او تبذير الإمكانيات العامة واختلاسها او سوء توظيفها وعدم صيانتها او لخطأ فادح يتنافى وأخلاقيات العمل الحكومي
المادة (99): يتخذ المجلس الوطني قرار سحب الثقة من الحكومة بأغلبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس ، وبالأغلبية المطلقة لسحب الثقة من عضو من الحكومة
المادة (100): يوجه رئيس المجلس الوطني رسالة إلى رئيس الدولة وأخرى إلى الوزير الأول يشعرهما بقرار المجلس بسحب الثقة من الحكومة أو من احد أعضائها
- سحب الثقة من عضو من الحكومة تكون نتيجته المباشرة إقالة المعني وتعيين خلف له
المادة (101): بعد سحب الثقة من الحكومة يقوم رئيس الدولة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما (15) إما
- بتعين وزير أول جديد لتشكيل الحكومة طبقا لمقتضيات الدستور
- أو بتوجيه رسالة الى رئيس المجلس الوطني يطلب فيها عدول المجلس عن قراره وفي هذه الحالة ، إذا أصر المجلس على قراره ، فان رئيس الدولة يتخذ قرار إقالة الحكومة أو حل المجلس الوطني
المادة (102): في حالة حل المجلس الوطني يدعو رئيس الدولة إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة لمدة أقصاها اربعون (40)يوما من حل المجلس
المادة (103): إلى غاية انتخاب مجلس وطني جديد يحق لرئيس الدولة عند الضرورة إصدار مراسيم قوانين
المادة (104): لكل من الحكومة والنواب حق المبادرة بمشاريع القوانين
- تكون اقتراحات القوانين قابلة للنقاش إذا قدمها عشرة نواب 10
المادة (105): يشرع المجلس الوطني في الميادين التي يخصصها له الدستور وكذلك في المجالات التالية
1 حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية.
2 القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية.
3 شروط استقرار الأشخاص.
4 التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية وحق المواطنة والحالة المدنية.
5 القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب.
6 القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي وإنشاء الهيئات القضائية.
7 قواعد قانون العقوبات والإجراءات الجزائية ونظام السجون.
8 القواعد العامة للإجراءات المدنية والالتزامات التجارية ونظام الملكية.
9 التقسيم الإقليمي للبلاد.
10 إحداث الضرائب والنظام الجمركي.
11 قانون المالية.
12 القواعد العامة المتعلقة بالتعليم والتكوين والبحث العلمي
13 القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكن.
14 القواعد العامة المتعلقة بالوظيفة العمومية.
15 القواعد العامة المتعلقة بحماية التراث الثقافي والتاريخي.
16 القواعد العامة المتعلقة بالاستفادات الفردية وتنظيمها.
17 إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية.
18 القواعد العامة للحصانة (سياسية،تشريعية، قضائية).
المادة (106): إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور ، يشرع المجلس الوطني بقوانين عضوية في المجالات الآتية
- تنظيم السلطات العمومية وعملها
- القانون الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي
- القانون المتعلق بالأمن الوطني
- يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور
المادة (107): يصدر رئيس الدولة القانون في أجل ثلاثين يوما ابتداءا من تاريخ تسلمه
المادة (108) : يمكن لرئيس الدولة أن يطلب إجراء مداولة ثانية لقانون تم تصويت المجلس الوطني عليه ، وذلك في غضون ثلاثين يوم(30)يوما الموالية لتاريخ اقراره
- في هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الوطني
المادة (109) : التصويت في البرلمان شخصي وغير قابل للتفويض
المادة (110) : بامكان رئيس الدولة إلقاء خطاب أمام المجلس الوطني
المادة (111) : بامكان رؤساء الدول والحكومات والوفود الأجنبية الهامة إلقاء كلمة أمام المجلس الوطني
الفصل الثالث : السلطة القضائية
المادة (112) : السلطة القضائية في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية مستقلة وتمارس في إطار القانون
المادة (113) : تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفذ باسمه
المادة (114) : القضاء في متناول الجميع : أساسه مبادئ الشرعية والمساواة ، ويجسده احترام القانون
المادة (115) : تتسلسل المحاكم من محاكم ابتدائية ومحاكم الجزاء والاستئناف والمحكمة العليا
- تعتبر محاكم الصلح وإبرام عقود الزواج والطلاق فروع محلية للمحاكم الابتدائية
- تختص المحاكم العسكرية في معالجة القضايا الخاصة بالمؤسسة العسكرية . تنظيمها واختصاصاتها يحددها قانون
المادة (116) : تشكيلة ومهام وصلاحيات المحاكم يحددها قانون
المادة (117) : المحكمة العليا هي الهيئة الأعلى للعدالة ، رئيسها قاضي يعينه رئيس الدولة باقتراح من وزير العدل
المادة (118 ) : وكيل الجمهورية هو رئيس النيابة العامة ، يعينه رئيس الدولة باقتراح من وزير العدل
المادة (119) : تعتبر كل أجهزة الدولة ومؤسساتها ملزمة بتنفيذ أوامر وأحكام القضاء في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف
المادة (120) : يحمي القانون المتقاضي من أي انحراف أو تعسف من طرف السلطة القضائية
- القاضي مسؤول أمام المجلس الاعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهامه طبقا للقانون
- في حالة مخالفة القاضي للدستور أو تلبسه بخرق للقانون فانه يكون محل دعوة تأديبية أمام المجلس الأعلى للقضاء
المادة (121) : يعتبر المجلس الأعلى للقضاء أعلى هيئة في السلطة القضائية يجسد استقلاليتها ويقترح القضاة على رئيس الدولة لتعيينهم ، ويتولى الدفاع عن حقوق القضاة المادية والمعنوية وحمايتهم القانونية المقررة
المادة (122 ): يتكون المجلس الأعلى للقضاء من
- رئيس المحكمة العليا (رئيسا
- قاضيين يعينهما رئيس الدولة
- قاضيين يعينهما المجلس الوطني
- وثلاثة قضاة ينتخبون في الجمعية العامة للقضاة
- فترة العضوية في المجلس الأعلى للقضاء أربعة (04)سنوات قابلة للتجديد
المادة (123 ) : تحمي الدولة استقلالية القضاء
- تحمي الدولة القاضي من كل أشكال الضغوط والتدخلات التي تضر بأداء مهمته وبنزاهة حكمه
- تحميه من التهديدات والإهانات والسب والقدح والاعتداءات من أي نوع كانت أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة ذلك
- في حالة تعرض القاضي لأضرار سواء كانت مادية أو جثمانية أو معنوية تلتزم الدولة بتعويض ما ينتج عن ذلك من خسارة مباشرة
المادة (124) : يبدي المجلس الأعلى للقضاء ، رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الدولة حق العفو وتخفيض العقوبات
المادة (125) : حقوق وواجبات القاضي وطرق وتنظيم سير مهنة القضاء يحددها قانون عضوي
- صلاحيات ومهام وسير المجلس الأعلى للقضاء يحددها قانون عضوي
المادة (126) : المحاماة مهنة حرة و مستقلة ينظم القانون ويحدد كيفية ممارستها
الباب الرابع: المؤسسات الرقابية والاستشارية
الفصل الأول : المجلس الدستوري
المادة( 127): المجلس الدستوري هيئة وطنية مهمتها :
- تقدير مدى دستورية القوانين واللوائح التنظيمية.
- مراقبة شرعية الانتخابات.
- الفصل بين السلطات فيما يتعلق بالنزاعات الناجمة عن تطبيق القانون الأساسي للجبهة او الدستور.
- القيام بالدراسات المتعلقة بالدستور .
المادة ( 128): يتكون المجلس الدستور من:
- عضو يعينه رئيس الدولة وهو رئيس المجلس.
- عضوان يعينهما المجلس الوطني.
- عضوان يعينهما المجلس الأعلى للقضاء.
المادة (129): تدوم عهدة المجلس الدستوري ما بين مؤتمرين
المادة (130): يتم إخطار المجلس الدستوري من قبل رئيس الدولة، رئيس المجلس الوطني والوزير الأول.
المادة ( 131): تفصيل مهامه وطريقة عمله يحددها نظامه الداخلي
الفصل الثاني: المجلس الاستشاري
المادة (132): هو هيئة استشارية لدى رئيس الدولة.
المادة ( 133): تشكيلة المجلس الاستشاري وطريقة عمله تـُحدد بموجب مرسوم رئاسي.
المادة ( 134): يفصل المجلس الاستشاري مقتضيات المرسوم في نظامه الداخلي
الباب الخامس: احكام مختلفة<
الفصل الأول : الأعياد الدينية و الوطنية
المادة (135) : تعتبر مناسبات دينية
- عيد المولد النبوي الشريف
- عيد الأضحى المبارك
- عيد الفطر المبارك
- رأس السنة الهجرية
المادة (136) : تعتبر مناسبات وطنية
27 فبراير ، إعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
8 مارس ، أول شهيد
10ماي، تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب
20 ماي، اندلاع الكفاح المسلح
9 يونيو، يوم الشهداء
17 يونيو ، يوم الانتفاضة
12 اكتوبر، عيد الوحدة الوطنية
الفصل الثاني: تعديل الدستور
المادة (137): تعديل الدستور من اختصاص المؤتمر إلى غاية استكمال سيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على كامل ترابها الوطني
الفصل الثالث: أحكام انتقالية
المادة (138): مدة الفترة الانتقالية بعد استكمال سيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على ترابها الوطني يحددها أول مؤتمر للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب .
المادة (139) : يواصل المجلس الوطني مهامه حتى انتخاب أول برلمان بعد استكمال سيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على ترابها الوطني