الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث
الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث، هي هيئة أنشئت بقانون صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الحاكم الأميركي بول بريمر بتاريخ 16 أبريل 2003 لاجتثاث هيكل حزب البعث في العراق وإزالة قيادته في مواقع السلطة.
وكانت وظيفتها تقوم على توفير معلومات تكشف عن هوية البعثيين من ذوي درجات عضوية محددة (عضو فرقة فما فوق) ليتم فصلهم من مرافق الدولة. فتم وفقا لذلك حل الجيش وطرد آلاف المدرسين والموظفين من وظائفهم وحرمان كل من يعتقد أنه كان عضوا في حزب البعث من تولي الوظائف الحكومية. واستمر وجود هذه الهيئة بعد إقرار الدستور الدائم الذي نص في الفصل الثاني منه الأحكام الانتقالية، المادة 135، على مواصلة "الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث أعمالها بوصفها هيئة مستقلة"، ولضمان حماية هذه الهيئة وقانونها اشترط حلها في البرلمان بأغلبية مطلقة. وتعرضت الهيئة المذكورة وقانون اجتثاث البعث وما ورد في الدستور في هذا الشأن لانتقادات واعتراضات من أطراف عراقية عدة، في ظل اتهامات سيقت حول سوء استخدام هذا القانون "لصالح الأحزاب الشيعية" وأنه جاء نتيجة لطبيعة "العلاقات الإيرانية الأميركية" التي كانت "عالية التنسيق" في تلك الفترة.
وبذلت محاولات لتعديله من خلال قانون جديد سمي بقانون "المساءلة والعدالة" فواجه ممانعة من بعض الأطراف العراقية فتدخلت واشنطن وحثت المسؤولين العراقيين على إقراره "لمد يد المصالحة للسنة" حسب وصف البعض، فأقر بعد انقسام حوله في 14 يناير/ كانون الثاني 2008.
ولكن القانون الجديد وتعديلاته وصفه بعض المعترضين عليه وعلى سلفه بأنه "أسوأ من قانون اجتثاث البعث"، لأنه لا يزال يتضمن من القوانين التي تستهدف من يوصفون بالبعثيين، وأن استغلال هذه المواد "ممكن كما كان الأمر مع قانون اجتثاث البعث". [1]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الأهداف
- ازاحة كبار اعضاء حزب البعث المنحل والمشتركين بالجرتئم التي قام النظام السابق بارتكابها عن الوظائف في القطاع العام وفطاع الدولة ويحق لأي شخص الدفاع عن نفسه امام لجنة قضائية مستقلة عن طريق الاستئناف.
- ازالة آثار البعث من الحياة والمجتمع ونذكر منها حب الدكتاتورية والتسلط وعدم احترام آراء الآخرين او الاستماع اليهم والقرارات الفردية المتهورة في شن الحروب بدون الرجوع الى الرأي العام هذا بالأضافة الى القسوة المتناهية في اذلال وتعذيب الاخرين لحد القتل مجرد لانهم يحملون فكرا غير فكر البعث.
- اعادة تأهيل كوادر البعث بافكار تقدمية ديمقراطية جديدة تحترم حقوق الانسان والراي الاخر وتنبذ الافكار القديمة الشاذة من خلال محاضرات تقوم الهيئة باعدادها في دورات مخصصة لهم لغرض اعادتهم الى الخدمة بشرط ان لا يكونوا مدانيين في جرائم النظام السابق.
قانون المساءلة والعدالة
قدم مجلس الوزراء العراقي مسودة قانون المساءلة والعدالة لغرض اقراره وتطبيقه وفيما يأتي نص المقترح المقدم الى مجلس النواب لدراسته واقراره:
نص المشروع
ان الشعب العراقي الذي انتفض وتغلب على كل مظاهر الخوف والخضوع والتقسيم والذي تجاوز المحن كأمة مقتدرة على بناء ما هدمه الاعداء، هذا الشعب الذي تقدم بشجاعة قل نظيرها ليملأ صناديق الاقتراع بإرادته الحرة التي لا تستكين ولينتخب قياداته وليسطر دستوره الدائم ويسترد حريته المفقودة.
هذا الشعب الحر والملتزم بكل صدق بالمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، توحد مرة اخرى من اجل فتح صفحة جديدة لمستقبل عراقي واعد خال من الارهاب والفساد والتخريب، مستقبل قائم على اسس الوحدة والمصالحة الوطنية.
وليثبت هذا الشعب أصالته وتمسكه بقيمه القائمة على التسامح والمحبة والتعايش السلمي، مع ادراكه العميق بحجم الجرائم التي ارتكبت تجاه العراقيين جميعاً من قبل رموز النظام السابق وقيادات حزب البعث المنحل، ولأننا نمتلك دستوراً يصون مستقبل الاجيال ويمنع عودة البعث أو اية جهة اخرى تتبنى آيديولوجيات قائمة على استخدام العنف والارهاب والشمولية والاستبداد والطائفية والعنصرية لحكم البلاد والعباد.
ولأننا ندرك اليوم اكثر من أي وقت مضى مدى معاناة العراقيين من اعمال وممارسات النظام السابق ولان هذا الادراك هو جزء مهم من عملية دفع المسيرة الديمقراطية الى الامام وركن من اركان بناء مصالحة وطنية حقيقية لطي صفحة الماضي البغيض، غير ناسين ولا متناسين تضحيات شعبنا الكبيرة ومعاناته القاسية خلال تلك الحقبة السوداء ما يتطلب تعويضه بما يساعده على نسيان مآسي التاخر والتخلف والحرمان، وليبدأ مرحلة المعافاة والشفاء والعافية والتقدم والرفاهية في ظل قانون قادم على مبدأي المصالحة والمساءلة.
من اجل ذلك نقدم (قانون المصالحة والمساءلة) لتشييد عراق منفتح على كل العراقيين العاقدين العزم على بناء عراق حر ديمقراطي بعيد عن الطائفية والعنصرية والاستبداد والتمييز والاقصاء والتهميش ويتوازى ذلك مع تقديم اولئك الذين اجرموا بحق الشعب العراقي ومارسوا انواع القمع والاذلال بحقه الى قضاء عادل ينالون من خلاله جزاءهم العادل.
املين ان يفتح هذا القانون افاقاً واسعة امام الجميع للعمل على بناء وطننا وتعبيد الطريق امام الاجيال القادمة لرسم مستقبل مشرق وزاهر.
اولاً:- المساءلة
1- يحال الى التقاعد كل من كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل. 2- يشمل قرار الاجتثاث من كان بدرجة عضو شعبة فما فوق وثبت عليه او عليها تهمة ارتكاب جرائم بحق الشعب العراقي مع توصيف تلك الجرائم.
3- يحال الى التقاعد كل من وصل سن التقاعد وكل من يثبت بحقه ارتكاب الجرائم من المنتسبين الى الاجهزة الامنية من رتبة عقيد فما فوق.
4- ينقل العاملون في الاجهزة الامنية (الامن العام، جهاز الامن الخاص، الامن القومي، فدائيو صدام، الامن العسكري) الى مناصب موازية لدرجاتهم في الجيش والشرطة والقطاع المدني العام، ويحال الى التقاعد من لا يتوافر بدرجتهم في القطاعات المشار اليها ويستثنى من ذلك العاملون في جهازي المخابرات والاستخبارات العسكرية لعدم ارتباط طبيعة عملهم بحياة المواطنين العادية.
5-تلغى الدرجات الوظيفية والعسكرية والاوسمة والالقاب كافة التي تمتع بها اعضاء الشعب والفروع والمكاتب القطرية والقومية.
6-يمنع خلال السنوات العشر القادمة اعضاء الشعب والفروع والمكاتب القطرية والقومية من المناقصات الحكومية (صنف 2، 1).
7-لا يصرف الراتب التقاعدي أو المنحة لكل من كان منتمياً "للبعث المنحل" وقت السقوط ويقوم بتقديم طلب اللجوء السياسي خارج الوطن.
8-تسقط جميع الاستثناءات والحقوق كافة ويفصل من الخدمة بتهمة الاخلال بالشرف كل من استفاد من هذا القانون وثبت لاحقاً تقديم معلومات كاذبة أو عودته على احدى التشكيلات المحظورة، أو تقديم العون لها، ويطالب قضائياً بتسديد ما استحصله من حقوق وأموال.
9-تشكل هيئة تسمى بـ "هيئة التمييز العليا للمصالحة والمساءلة" والمشار إليها في هذا القانون بهيئة التمييز من سبعة قضاة من الدرجة الاولى يعينهم المجلس الاعلى للقضاء ويوافق عليهم مجلس الوزراء ويصادق عليهم مجلس النواب، يرأسهم القاضي الاقدم منهم، وقراراتها باغلبية اربعة اصوات.
10-تنظر "هيئة التمييز العليا" في جميع قرارات هيئة الاجتثاث وفي جميع المظالم ولتدقيق القضايا المرفوعة حول اجراءات هيئة الاجتثاث.
11-في قضايا الاجتثاث أو الاستثناء، يحق للشخص المشمول أو دائرته أو عضو البرلمان أو عضو مجلس المحافظة ان يقدم طلب التمييز، خلال الفترة المحددة، ويكون قرار هيئة التمييز العليا نهائياً.
12-يجب ان تتخذ هيئة التمييز العليا قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تسلم الطلب. وفي كل الاحوال يستمر الموظف في وظيفته بعد منحه اجازة براتب لحين صدور القرار.
13-تستكمل "هيئة الاجتثاث" اجراءاتها خلال فترة (6) اشهر من نفاذ هذا القانون.
14-يحق لكل مواطن عراقي اقامة دعوى قضائية ضد أي عضو في "البعث المنحل" أو في الاجهزة الامنية للنظام السابق امام المحاكم الجنائية في جرائم حق خاص أو عام خلال ثلاثة اشهر من صدور هذا القانون امام هيئة التمييز العليا للمصالحة والمساءلة، وتقوم الهيئة بفتح فروع لها في جميع المحافظات العراقية لتلقي الدعاوى خلال الفترة المحددة اعلاه ويحدد فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تقليها الدعاوى للبت فيها وبشكل نهائي وقاطع، ولا يحق تمييز تلك الدعاوى امام اية جهة قضائية اخرى.
ثانياً: المصالحة
1-يسمح لمجالس المحافظات ان تتخذ قراراً يختص بدوائر محافظاتها لخفض أو رفع مستوى اجراءات المساءلة درجة واحدة حسب الظروف التي تقدرها في محافظتها لتطبيق مبادئ المساءلة والمصالحة.
2-اولئك الافراد الذين تلقوا في السابق اوامر اجتثاث البعث طبقاً لامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (1) والقرارات المتصلة، والذين يستحقون بموجب هذا القانون اعادة تعيينهم إلى الخدمة، واذا لم يتوفر منصب مناسب في القطاع العام أو اذا كان الفرد قد بلغ العمر التقاعدي اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون عندئذ يقدم له راتباً تقاعدياً وبدون اجراءات اخرى.
3-تؤسس طبقاً لهذا القانون هيئة مستقلة محايدة تسمى (هيئة المصالحة والمساءلة) مهمتها خدمة الذاكرة التاريخية للفظائع والمعاناة في ظل نظام "البعث المنحل" لتحصين الاجيال القادمة من السقوط مرة اخرى في براثن الطغيان والاضطهاد ولبث روح التعايش والمصالحة والسلم الاهلي والعدالة والمساواة والمواطنة بين العراقيين، وتعمل بشكل خاص على تحقيق ما يلي:
أ- استكمال هوية اولئك الافراد المشمولين باجراءات الاجتثاث خلال فترة لا تتجاوز ستة اشهر ونشر قائمة بها طبقاً لاجراءات الاجتثاث المقرة في هذا القانون، بحيث تجمع قائمة باسماء جميع الأفراد الذين خضعوا لهذه الإجراءات موضحة درجة كل فرد وتاريخ صدور أمر اجتثاث البعث ذات الصلة. ويتم الاحتفاظ بهذه القائمة في أرشيف حزب البعث المنحل.
ب- يتم نقل جميع ملفات حزب البعث المنحل إلى المنظمات غير الحكومية و / أو المنظمات الحكومية المناسبة من أجل الاحتفاظ بها حتى يتم تأسيس أرشيف عراقي دائم بالقانون. ويحق لممثل المنظمة التي ستحفظ فيها الملفات النظر في هذه الملفات وجردها اعتباراً من تاريخ هذا القانون تمهيداً لنقلها وتوفير الحفظ الآمن لها. [2]
ت- المساهمة في تطوير البرامج الاجتماعية والتثقيفية التي تؤكد على التعددية السياسية والتسامح والمساواة. وتشجب في الوقت نفسه الجرائم والفظائع التي ارتكبها النظام السابق وثقافة الحزب الواحد والتهميش والإقصاء.
4- تحل هيئة اجتثاث البعث بعد انتهاء عملها ولمدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
5- تشكل لجنة مؤقتة من مجلس النواب وفقاً للمادة (135) من الدستور العراقي تتولى تقييم عمل الهيئة وتصحيح الأخطاء وإزالة الآثار السلبية التي خلفتها القرارات الباطلة على أن تنتهي أعمالها خلال ستة أشهر