المحكمة الدستورية العليا في سوريا

المحكمة الدستورية العليا هي أعلى سلطة قضائية في الجمهورية العربية السورية. ولها سلطة النقض والإستئناف النهائية، ولها كذلك سلطة مراجعة تشريعات البرلمان السوري. ومن واجبات المحكمة التأكد من التوافق مع الدستور من قبل الهيئات الحكومية والأفراد.

  • تؤلف المحكمة الدستورية العليا من خمسة أعضاء يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم.
  • لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب ويحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة.
  • تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية أربع سنوات قابلة للتجديد.
  • أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للإقالة من عضويتها إلا وفقاً لأحكام القانون.
  • يقسم رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم عملهم القسم التالي:

"أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأقوم بواجبي بتجرد وأمانة".

  • تحقق المحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب وتحيل إليه تقريراً بنتيجة تحقيقها.
  • تنظر المحكمة الدستورية العليا وتبت في دستورية القوانين وفقاً لما يلي:
  1. إذا اعترض رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها، وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة الدستورية أن تبت فيه خلال سبعة أيام.
  2. إذا اعترض ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوماً اعتباراً من انعقاد دورة مجلس الشعب وجب على المحكمة الدستورية العليا أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض عليها.
  3. اذا قررت المحكمة الدستورية العليا مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي للدستور يعتبر لاغياً ماكان مخالفاً منها لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يرتب أي أثر.
  • لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظرفي القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب.
  • تتولى المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب من رئيس الجمهورية إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.
  • ينظم القانون أصول النظر والبت فيماتختص به المحكمة الدستورية العليا ويحدد ملاكها والشروط الواجب توافرها في أعضائها ويعين رواتبهم وحصاناتهم ومزاياهم ومسؤولياتهم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأعضاء الحاليون (يونيو 2008)


المصادر

الكلمات الدالة: