المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا
المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا، هو مشروع سياسي وافقت عليه الحكومة العراقية في 2003، يمنح سلطة المشاركة في الرئاسات العليا في البلاد مثل رئاسة الجمهورية والوزراء ومجلس النواب. يرأسه إياد علاوي منذ إنشاءه في نوفمبر 2010.[1]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نص المشروع
1- يسن للمجلس قانون بعد انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه وقبل التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية.[2]
2 ـ يكون للمجلس امينا عاما او رئيسا يتفق عليه من ضمن الرئاسات العليا في البلاد (رئيس الجمهورية ونائبيه ، رئيس الوزراء ونوابه ، رئيس مجلس النواب ونوابه) قبل الشروع بتشكيل الوزارة وفي الاجتماع الاول لمجلس النواب.
3 ـ تكون للمجلس سكرتارية كاملة ومقر عام ولواء رئاسي أسوة بالرئاسات الثلاث.
4 ـ تكون للمجلس ميزانية مستقلة تقدم من امانة المجلس شأنها شأن الرئاسات الثلاث وتقر في قانون الموازنة العامة لهذا العام.
5 ـ يكون المجلس جزءا من السلطة التنفيذية ويحل محل مجلس الامن الوطني اضافة لمهامه الاخرى.
6 ـ يلزم الوزراء كل حسب اختصاصه بحضور الاجتماعات اللازمة في حقول اختصاصهم ( كما هو حضورهم في مجلس الوزراء ) على ان لايتناقض ذلك مع عملهم في مجلس الوزراء ، مع الالتزام التام بما يصدر عن المجلس من قرارات.
7 ـ للمجلس هيئة مستشارين في حقول الاختصاص المختلفة اسوة برئاسة الوزراء.
8 ـ يضم المجلس الاختصاصات التالية:
أ ـ الشؤون السياسية.
ب ـ السياسات الخارجية والداخلية.
ت . الشؤون الاقتصادية والنقدية.
ث ـ الشؤون الامنية والعسكرية.
ج ـ شؤون الطاقة ـ النفط ـ الغاز ـ الكهرباء ـ الماء .. وغيرها.
ح ـ شؤون البيئة والامن الغذائي.
خ ـ واية مهام او اختصاصات اخرى.
9 ـ يترأس اجتماعاته رئيسه او امينه العام.
10 ـ اعضاؤه:
أ ـ رئيس الجمهورية (1 )
ب ـ نواب رئيس الجمهورية (2)
ت ـ رئيس الوزراء (1)
ث ـ نواب رئيس الوزراء (2 ـ 3 )
ج ـ رئيس اقليم كردستان (1 )
ح ـ وزير الدفاع (1 )
خ ـ وزير الداخلية (1)
د ـ وزير الامن الوطني (1)
ذ ـ وزير الخارجية (1)
ر . وزير المالية (1)
ز وزير العدل (1)
س ـ رئيس جهاز المخابرات (1)
ش ـ يمكن اضافة اعضاء آخرين من غير التنفيذين بصفة مراقبين ولايحق لهم التصويت على قرارات المجلس لكونه جهة تنفيذية
11 ـ لايعمل هذا المجلس خلاف الدستور.
12 ـ يضع المجلس نظاما داخليا ويسن له قانون يقره مجلس النواب.
13 ـ الاجتماعات الفنية تكون مع السادة الوزراء المعنيين والمستشارين.
14 ـ المهام والاختصاصات:
أ- بلورة رؤى مشتركة ومسؤولة في ادارة الملفات الاستراتيجية في مؤسسات الدولة العليا في القضايا الاقتصادية والسياسية والامنية والخدمية والطاقة وغيرها بما ينسجم والتكامل في الخطط والبرامج وفق خارطة تنموية شاملة لها صفة الالزام للاجهزة التنفيذية.
ب ـ وضع جدول زمني بالاولويات الوطنية ومتابعة تنفيذها وفي مقدمتها استكمال متطلبات اخراج العراق من البند السابع.
ت ـ تحديد قائمة باولويات القوانين وتشريعها عن طريق مجلس النواب بما يحقق تطبيق الخطط والاهداف الاستراتيجية.
ث ـ تقويم منظومة التشريعات والقوانين النافذة من اجل تشخيص مواطن التعارض الحاصلة في تشريعات الدولة العراقية في مراحل تاريخها والغاء القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة في عهد النظام السابق والتي تتعارض مع المصلحة العامة وبالتنسيق مع السلطة التشر يعية.
ج ـ وضع ضوابط ومعايير علمية دقيقة تضمن تحقيق الانسجام بين تخصيصات الموازنة العامة واولويات الخطط والبرامج والاهداف الاستراتيجية.
ح ـ ايجاد الحلول الفاعلة لكل مايسهل قيام السلطة التنفيذية بمهامها وازالة العوائق التي تعترض ادائها.
خ ـ التوصل الى رؤية مشتركة فيما يخص التعديلات الدستورية بما يضمن تجاوز الثغرات التي برزت في المرحلة السابقة ويعزز كفاءة النظام السياسي الحالي وايفائه بمتطلبات الاستقرار العام والتقدم في المرحلة المقبلة.
د ـ تقويم اداء السلطة القضائية بما يحقق غايات العدالة وضمان التزام هيئاتها بمواد الدستور والقوانين النافذة وبما يعزز حالة الاستقرار الامني.
المهام
1 ـ مهمة المجلس: وضع واقتراح السياسات العليا للدولة في مختلف المجالات ومتابعة تنفيذ هذه السياسات من قبل الجهات المكلفة ذات العلاقة.
2 ـ من هنا وحيث ان المجلس يتعامل بالسياسات العليا للدولة فان الواجب يقتضي اولا اعتماد الآلية التالية في وضع هذه السياسات :
أ ـ الخطوة الاولى : تحديد مفهوم المصلحة الوطنية .
ب ـ الخطوة الثانية : وضع الاهداف المطلوب تحقيقها والتي في تنفيذها يتم تحقيق المصلحة الوطنية .
ج ـ الخطوة الثالثة : وضع الاستراتيجيات العليا ( السياسات اللازمة لتنفيذ الاهداف ) أي : ( تخصيص الموارد ، المهام ، مسؤولية التنفيذ ، الفترة الزمنية ، البدائل . . . الخ )
3 ـ وحيث ان هذا المجلس يتعامل حصرا مع مسائل جوهرية تخص المصلحة الوطنية والاهداف والسياسات العليا لذلك فان من بين المواضيع التي يتناولها المجلس هي :
أ ـ السياسة الخارجية : تنظيم علاقة العراق بالمجتمع الدولي.
ب ـ السياسة الامنية والدفاعية : تنظيم امور الامن الداخلي والامن الخارجي بما يضمن استقرار العراق وقدرة الدولة على ردع او صد العدوان ايا كان نوعه او زمنه.
ج ـ السياسة الاقتصادية : تنظيم الفعاليات الاقتصادية المختلفة بما يؤمن الازدهار والحياة الكريمة للمواطن في مجالات النفط والغاز ، الصناعة ، الزراعة ، التجارة ، السياسة النقدية ، السياسة المالية الاستثمار.
د .ـ السياسة الاجتماعية : تنظيم الفعاليات الخاصة بضمان التماسك الاجتماعي ( الامن الاجتماعي ) بمفهومه الواسع والذي يتعلق بالخدمات ، البيئة ، حقوق الانسان ، الحياة السياسية ، الثقافية ، الاغاثة ، التنمية البشرية . . . الخ.
4 ـ ان السياسات العليا التي يضعها هذا المجلس والمذكورة في المادة ( 3 ) اعلاه تكون الاساس الذي تضع بموجبه الاجهزة التنفيذية خططها التنفيذية كل حسب اختصاصه وبما يضمن تحقيق هذه السياسات العليا.
5 ـ يكون هذا المجلس بمثابة المكان الذي تتشارك فيه السلطات الثلاثة في العمل المنسق والمتكامل لبناء الدولة دون ان يحل محل ايا منها وانما يضمن العمل المنسق لتوظيف قدرات الدولة لتحقيق المصلحة الوطنية.
6 ـ من هنا فان تكوين او تنظيم هذا المجلس ينطلق من طبيعة الوظيفة منه لذلك فان الخطوط العامة للتنظيم هي:
أ ـ رئاسة المجلس : وتتألف من :
- رئيس المجلس
- الامين العام للمجلس ويكون هو المقرر.
ب ـ المشاركون:
- رئيس الجمهورية
- رئيس مجلس النواب
- رئيس مجلس الوزراء
- رئيس المجلس الوطني
- رئيس المجلس الاتحادي
- رئيس مجلس القضاء الاعلى
- رئيس اقليم كردستان
ج - يرأس الجلسات رئيس الجمهورية وفي حالة غيابه ينوب عنه رئيس المجلس الوطني.
د-يحق لرئاسة المجلس دعوة اياً من الوزراء او وكلائهم وفي حالة غيابه ينوب عنه رئيس المجلس الوطني او نواب رئيس مجلس الوزراء او رؤساء الهيئات المستقلة او الدوائر والمديريات لحضور جلسة المجلس كل حسب اختصاصه والحاجة اليه ويحق للمدعو ابداء الرأي والمناقشة عدا التصويت هــ- مجموعة المستشارين والخبراء : يحدد العدد والاختصاص حسب النظام الداخلي.
و-الهيكل الاداري : الموظفون وقوة الحماية.
ز - يحق لرئاسة المجلس طلب حضور اياًمن الوزراء او رؤساء الهيئات الخاصة او المستقلة او مدراء ذات العلاقة عند مناقشة قضية تعني اختصاصهم 7.ينبغي صدور قانون ينظم عمل واختصاص ومكان هذا المجلس ضمن هيكلية الدولة وذلك قبل انتخاب رئيس الجمهورية.
واهم ما ينبغي ان يتضمنه هذا القانون:
أ - ان المجلس له شخصيته القانونية والمعنوية الخاصة به وهو مستقل.
ب - له ميزانيته الخاصة.
ح-حماية خاصة.
د-درجة رئيس المجلس.
هــ - مخرجات المجلس ملزمة التطبيق من قبل الجهات التنفيذية وللاخيرة الحق في ابداء الرأي في السياسات المعتمدة ان تطلب الامر ذلك ويحدد ذلك بفترة زمنية ينضمها القانون.
و - يحق لمجلس الوزراء او مجلس النواب او رئاسة مجلس القضاء او مشاركون في المجلس طلب تداول اية قضية تخص السياسات العليا للدولة.
8. ان المهام الواردة في المادة (3) اعلاه تمثل العنوان العام لكل اختصاص وضمن هذا العنوان تدخل العديد من العناوين الفرعية وعلى سبيل المثال :
- السياسة الخارجية
- سياسة العراق الخارجية
- المعاهدات والاتفاقيات الدولية
- المساهمة مع المنظمات الدولية
- العلاقات الدبلوماسية
- تطوير العلاقات مع الدول وقطع العلاقات
- مواقف العراق من التحركات الدولية والاقليمية وغير ذلك
- السياسة الدفاعية : سياسة الامن الداخلي
- السياسة الدفاعية
- بناء القوات المسلحة
- العقيدة العسكرية
- سياسة التسليح والتجهيز
- سياسة التدريب
- الخدمة العسكرية ( الضباط ، ضباط الصف ، الجنود )
- انفتاح التشكيلات ( خطة الاسكان )
- استخدام القوات المسلحة في العمليات القتالية
- منظومة القيادة وتحديد المسؤوليات والصلاحيات
- استراتيجية الامن الداخلي والعلاقة بين المحافظات والوزارات الامنية
- استراتيجية جمع المعلومات
- التعديلات الدستورية: التوصل الى رؤية مشتركة فيما يخص التعديلات الدستورية بما يضمن تجاوز الثغرات التي برزت في المرحلة السابقة ويعزز كفاءة النظام السياسي الحالي وايفائه بمتطلبات الاستقرار العام والتقدم في المرحلة المقبلة
السلطة القضائية
تقويم اداء السلطة القضائية بما يحقق غايات العدالة وضمان التزام هيئاتها بمواد الدستور والقوانين النافذة وبما يعزز حالة الاستقرار الامني.
الأولويات الوطنية
وضع جدول زمني بالاولويات الوطنية ومتابعة تنفيذها وفي مقدمتها استكمال متطلبات اخراج العراق من البند السابع 9. لغرض تنفيذ المهام يمكن للمجلس ان يشكل لجان دائمية او مؤقتة او فرق عمل للتداول والتعامل مع قضية معينة كأن يشكل مجموعة عمل تختص بالامن الوطني ويحدد اعضاء هذه المجموعة مع مهمتها . او مجموعة تختص بالسياسة الاقتصادية ويمكن ان تشكل هذه مجموعات عمل فرعية تناقش كل مجموعة موضوعا محددا.
نقد
يتلاقى السياسيون على ان الفكرة أطلقتها واشنطن لفض النزاع على منصب رئاسة الوزراء، الا ان ائتلافي العراقية ودولة القانون المعنيين بالصراع تبادلا المسؤولية حول تحويلها الى مشروع سياسي مكتوب يتكون من نحو 23 نقطة بعضها يتفرع الى نقاط عدة. [3]