المجلس الشعبي الولائي (الجزائر)
العلاقات الخارجية |
---|
المجلس الشعبي الولائي هو مجلس منتخب وهو هيئة المداولة في كل ولاية جزائرية.
مداولات المجلس الشعبي الولائي تنفذ بحكم القانون فور قيام الوالي بنشرها وتبليغها إلى المعنيين في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما إلا في حالات محددة يحددها القانون وهناك مداولات لا تنفذ إلا بعد المصادقة عليها وهي التي تتناول مواضيع الميزانيات والحسابات وكذا إحداث مصالح ومؤسسات عمومية وولائية، وحيث يصادق على المداولات بأغلبية الأعضاء الممارسين في المجلس الشعبي الولائي ويرجح صوت الرئيس في حالة تساوي الأصوات، كما تدون المداولات حسب ترتيبها الزمني في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس المحكمة المختصة ويوقعها جميع الأعضاء المنتخبين الحاضرين خلال الجلسة، كما يعلن مستخلص عن مداولة المجلس الشعبي الولائي خلال الأيام الثمانية (08) التي تلي الدورة بالمكان المخصص لإعلام الجمهور في مقر الولاية حسب ما ورد في قانون الولاية الذي ينص أيضا وفي المادة 21: " مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بسرية الإعلام يحق لكل شخص أن يطلع في عين المكان على محاضر مداولات المجلس الشعبي الولائي وأن يأخذ نسخة منها على نفقته تلزم المصالح المعنية بتنفيذ هذا الإجراء". وفيما يتعلق بتركيبته وتأدية مهامه فإن المجلس يشكل من بين أعضائه لجانا دائمة في ثلاث مجالات أساسية: - الاقتصاد والمالية – التهيئة العمرانية والتجهيز- والشوؤون الاجتماعية والثقافية- ويمكنه أن يشكل لجانا مؤقتة لدراسة المسائل التي تهم الولاية، ويجب أن يكفل تشكيل هذه اللجان تمثيلا تناوبيا يعكس المكونات السياسية للمجلس، ويترأس كل لجنة عضو منتخب منها. أما عن جلسات المجلس الشعبي الولائي فهي علانية ويمكن للمجلس أن يقرر الاجتماع في جلسة مغلقة في حالتين أثنتين:
- دراسة حالة تأديبية خاصة بالمنتخبين.
- المسائل المتعلقة بالأمن والحفاظ على النظام.
ويعقد المجلس أربع دورات عادية في السنة، مدة كل دورة خمسة عشر يوما على الأكثر يمكن تمديدها عند الاقتضاء بقرار من أغلبية أعضائه لمدة لا تتجاوز التسعة أيام أو بطلب من الوالي، وتنعقد هذه الدورات خلال أشهر مارس جوان سبتمبر وديسمبر. وإذا كان المجلس الشعبي الولائي يعالج جميع الشؤون التابعة لاختصاصاته عن طريق المداولة فإن اختصاصاته تشمل بصفة عامة أعمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتهيئة إقليم الولاية وحماية البيئة وترقية حصائلها النوعية، ويتداول بشأن المهام والاختصاصات التي تحددها له القوانين والتنظيمات وعموما حول محل قضية تهم الولاية ترفع إليه باقتراح يقره ثلث أعضاء المجلس أو رئيسه أو الوالي، يزاد على ذلك فإن المجلس الشعبي الولائي يمكنه أن يقدم الاقتراحات أو الملاحظات الخاصة بشؤون الولاية والتي يرسلها الوالي إلى الوزير المختص مرفقة برأيه وهذا في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما، كما يمكن للمجلس أن يخطر وزير الداخلية عن طريق رئيسه بكل قضية تتعلق بسير المصالح اللامركزية التابعة للدولة ويمكنه أيضا أن يحدث في أي وقت لجنة تحقيق حول القضايا المرتبطة بتسيير الولاية وتنميتها، ويتم انتخاب هذه اللجنة من بين أعضاء المجلس وتقدم نتيجة التحقيق للمجلس الشعبي الولائي الذي يخطر بدوره الوالي ووزير الداخلية بذلك، وتلزم كل السلطات المحلية بمساعدة اللجنة لتحقيق غرضها المطلوب.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
رئيس المجلس الشعبي الولائي
رئيس المجلس الشعبي الولائي الذي يخصه القانون بالتفرغ لمهامه الانتخابية ينتخب من بين ومن قبل أعضاء المجلس الشعبي الولائي للفترة الانتخابية ويجري انتخابه بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة وإذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى من الاقتراع تجرى دورة ثانية ويتم الانتخابي بالأغلبية النسبية وفي حالة تساوي الأصوات يعلن عن انتخاب أكبر المترشحين سنا. ولرئيس المجلس الشعبي الولائي ديوان يعمل على نحو دائم يتكون هذا الديوان من موظفين يختارهم رئيس المجلس من بين موظفي الولاية. ومن أجل تأدية مهامه ينص القانون على أنه يجب على الوالي أن يضع تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الولائي الوثائق والمعلومات والإمكانيات للقيام بمهام المجلس.
كما خول القانون الأساسي لرئيس المجلس باسم الولاية إمكانية أن يطعن لدى الجهة القضائية لمختصة في كل قرار صادر من وزير الداخلية يثبت بطلان أية مداولة أو يعلن إلغاءها أو يرفض المصادقة عليها.