المجلس الدستوري (الجزائر)

المجلس الدستوري الجزائري، هي هيئة تشريعية مكلفة بالفصل في مشروعات القوانين المقدمة ومقارنتها بالدستور الجزائري. تأسس المجلس عام 1963 ويرأسه مراد مدلسي، منذ سبتمبر 2013.[1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

إن المجلس الدستوري الجزائري الذي يقترن تاريخه بتاريخ الدساتير الجزائرية، ظلّ يتطور بشكل متقاطع، فبعد "إجهاض" إقراره في أول دستور جزائري، واختفائه في ثاني دستور جزائري وتعديلاته المتتالية، ظهر من جديد في ثالث دستور جزائري، ويسعى اليوم، بعد مرور عشرين سنة من وجوده، إلى فرض وجوده في الساحة السياسية والمؤسساتية للبلاد.[2]

ويبيّن التاريخ الدستوري الجزائري أن المسار الذي انبثق عنه شكل المجلس الدستوري الحالي، من حيث صلاحياته وتشكيلته وتنظيمه وسيره، قد مرّ عبر أربع مراحل.

أول مرحلة كانت عام 1963، إذ نصّ أول دستور الجزائر المستقلة في مادتــه 63 عــلى إنشـــاء مجلس دستوري يتولى حسب ما ورد في المادة 64 منه صلاحية: " الفصل في دستورية القوانين والأوامر التشريعية بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني ". غير أن تنصيب هذه المؤسسة لم يتم، ولم يتاح لها بالتالي، ممارسة الصلاحيات الدستورية المخولة إياها بسبب الظروف السياسية المعروفة التي سادت تلك الفترة.

ثاني مرحلة كانت مع دستور 26 نوفمبر، 1976 فهذا الدستور لم يتضمن إقرار هيئة تتولى الرقابة الدستورية وإن نصت مادته 186 على أن: " الأجهزة القيادية في الحزب والدولة تــمارس الرقابة السياسية المناط بها، وذلك طبقا للميثاق الوطني ولأحكام الدستور".

ثالث مرحلة كانت مع بروز فكرة الرقابة الدستورية من جديد في النقاشات السياسية، بحيث أوصى المؤتمر الخامس لحزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الواحد قبل إقرار التعددية الحزبية) بإنشاء جهاز أعلى تحت سلطة رئيس الجمهورية، الأمين العام للحزب، يكلف بالفصل في دستورية القوانين قصد ضمان احترام سمو الدستور، وتدعيم مشروعية وسيادة القانون، وتعزيز الديمقراطية المسئولة في بلادنا ودعمها. غير أن هذه التوصية لم تدرج في الدستور وبقيت دون تجسيد.

رابع مرحلة هي تلك التي تزامنت مع التعديل الدستوري في 23 فبراير 1989، وهو تعديل في درجة كبيرة من الأهمية، إذ نصّ، إلى جانب تكريس التعددية الحزبية السياسية والحريات العمومية وتبني مبدأ الفصل بين السلطات، على إنشاء مجلس دستوري يتمتع بصلاحيات أهم من تلك المخولة إياه بموجب دستور 1963، نذكر منها، على الخصوص، رقابة دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات ورقابة صحة الاستشارات السياسية الوطنية، بالإضافة إلى صلاحيات استشارية يمارسها في ظروف خاصة.

إن ميلاد الرقابة الدستورية من جديد يعدّ خطوة هامة في مسيرة بناء دولة القانون، وقد تعززت هذه الخطوة في ضوء التعديل الدستوري ل28 نوفمبر 1996 الذي أقرّ توسيع صلاحيات المجلس الدستوري لتشمل رقابة القوانين العضوية، رقابة إجبارية قبل إصدارها، وفتح مجال الإخطار أمام سلطة دستورية جديدة وهي رئيس مجلس الأمة، كما رفع عدد أعضاء المجلس الدستوري من 70إلى 90 أعضاء.

وينتظر أن يتبع هذا التطور الذي عرفه المجلس الدستوري بلمسات متعاقبة بتطورات أخرى في المستقبل.


المقر الرسمي للمجلس

يقع مقرّ المجلس الدستوري بأعالي العاصمة، وبالتحديد، بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، وهي بناية حديثة الانجاز، دشّنها رئيس الجمهورية يوم 4 سبتمبر 2007 بحضور وفود عن هيئات الرقابة الدستورية من دول شقيقة وصديقة.

النصوص التأسيسية للمجلس الدستوري

أ- الأساس الدستوري:

أنشئ المجلس الدستوري الجزائري بموجب دستور 23 فبراير 1989، وقد نصت المادة 153، الفقرة الأولى منه على ما يلي : " يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور".

وقد تضمن الدستور أيضا تحديد تشكيلة المجلس الدستوي وصلاحياته، ومدة عضوية أعضائه، ومجالات ممارسة الرقابة الدستورية وفتراتها، والسلطات الدستورية المؤهلة لإخطاره، وقراراته وآرائه وآثارها القانونية، وأرجع توضحها، عند الاقتضاء، إلى نصوص أخرى.

ب- الأسس القانونية الأخرى:

إن إجراءات عمل المجلس الدستوري وبعض القواعد المتعلقة بتنظيمه وكذا الصلاحيات الأخرى المخولة إياه محددة بموجب النصوص الآتية:

1- النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول 1989 عام 1421 الموافق 28 يونيو 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، بموجب المداولة المؤرخة في 17 محرم عام 1430 الموافق 14 يناير عام 1430 الموافق 14 يناير سنة 2009.

2- الأمر رقم 97 - 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم.

3- الأمر رقم 97 - 09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.

4- المرسوم الرئاسي رقم 89-43 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، المعدل والمتمم.

5- المقرر المؤرخ في 11 يناير 1993 المتضمن التنظيم الداخلي للمصلحة الإدارية للمجلس الدستوري( بصدد تعديله).

ج- خصوصيات الرقابة الدستورية في الجزائر:

إن الرقابة الدستورية مثلما هي محددة في الدستور، هي رقابة ممركزة ومجردة، وتمارس عن طريق الإخطار من الجهات المؤهلة دستوريا، فالمجلس الدستوري مؤسسة متخصصة تمارس الرقابة الدستورية في غياب أي نزاع وتنصب على النص القانوني الذي هو محل الطعن.

تكون ممارسـة هذه الرقابة قبلية في حالة المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات والقوانين والتنظيمات. وتكون بعدية، في الحالة العكسية. وتخضع القوانين العضوية والنظام الداخلي لكلا غرفتي البرلمان لرقابة إجبارية وسابقة لإصدارها بالنسبة للفئة الأولى وقبل دخولها حيز التنفيذ بالنسبة للفئة الثانية.

نظام الرقابة الدستورية في الجزائر مستمد أساسا من النموذج الأوروبي للقضاء الدستوري.

تنظيم المجلس الدستوري

تشكيلة المجلس الدستوري

تسري على تشكيلة المجلس الدستوري أحكام الفقرة الأولى من المادة 164 من الدستور التي تنصّ على أن المجلس الدستوري يتكون من تسعة (9) أعضاء، وهذا منذ التعديل الدستوري في 28 نوفمبر 1996.

وللإشارة أن السلطات التأسيسية ممثلة فيه، إذ يعين رئيس الجمهورية بعنوان السلطة التنفيذية، ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس المجلس الدستوري، ويمثل البرلمان عضوان عن كل غرفة، ينتخبهما نظرائهم بعنوان السلطة التشريعية، أما بعنوان السلطة القضائية، فتنتخب المحكمة العليا عضوا واحدا، وينتخب مجلس الدولة، عضوا واحدا أيضا.

مدة العضوية

يعيّن رئيس المجلس الدستوري بموجب أحكام المادة 164، الفقرتان 3 و4، من الدستور، لفترة واحدة مدتها ست (6) سنوات.

ويضطلع أعضاء المجلس الدستوري الآخرين، سواء أكانوا معينين أو منتخبين، بمهامهم مرّة واحدة مدتها ست (6) سنوات، ويجدد نصف عددهم كل ثلاث (3) سنوات. وبناء على ذلك، يضطلع الأعضاء الثلاثة المعنيين بالتجديد في أول تجديد جزئي عرفته المؤسسة، بثلاث سنوات فقط، بعد عملية القرعة مع زملائهم.

كما يمكن أن تنتهي عهدة العضو بسبب الوفاة أو الاستقالة أو المانع الدائم. وفي هذه الحالات، تجرى مداولة يتم عقبها تبليغ السلطة الدستورية المعنية، حسبما إذا العضو المعني منتخبا أو معينا.

الواجبات المرتبطة بالعهدة

حالات التنافي

يخضع عضو المجلس الدستوري للواجبات المحددة في أحكام النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، (الذي يلغي نظام 1989) والذي ينص في مادته 46 على ما يلي : " يجب على أعضاء المجلس الدستوري أن يتقيدوا بإلزامية التحفظ، وأن لا يتخذوا أي موقف علني ".

وحرصا على ضمان حياد المؤسسة واستقلاليتها، أضفى المؤسس الدستوري على حالات التنافي صرامة شديدة، إذ تنص الفقرة 2 من المادة 164 من الدستور على ما يلي : " بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيــفة أو تكلــيف أو مهمة أخرى ". ومن ثم، تتنافى ممارسة وظيفة قاضي الدستور في المجلس الدستوري مع ممارسة عهدة برلمانية أو وظيفة حكومية أو أي نشاط آخر عام أو خاص. كما يمنع على كل عضو بموجب المادة 10 ( الفقرة 3 ) من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، الانخراط في أي حزب سياسي.

ومع ذلك، خفف المجلس الدستوري من هذا التشديد وهذه الصرامة بإتاحة الإمكانية أمام عضو المجلس الدستوري للمشاركة في الأنشطة الثقافية والعلمية إذا رغب في ذلك، على ألا تؤثر هذه الأنشطة على استقلالية المؤسسة وحيادها.

في المجال التأديبي

يحظى المجلس الدستوري في المجال التأديبي، باستقلالية تامة، إذ يمارس بنفسه السلطة التأديبية على أعضائه. و تشكل هذه الاستقلالية إحدى الضمانات الفعلية والأساسية لاستقلاليته، ولذلك فالعضو الذي يخلّ بواجباته يعرضه المجلس الدستوري للعقوبات التي يصدرها بالإجماع وفق الإجراء المنصوص عليه في المادتين 55 و 56 من النظام المذكور أعلاه.

إجراءات عمل المجلس الدستوري

طبقا للمادة 167 (الفقرة 2) من الدستور، يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله. وقد تضمن النظام المؤرخ في 28 يونيو 2000 الموافق 25 ربيع الأول 1421، المعدل والمتمم، تحديد هذه القواعد.

يعد الإجراء المتبع في مجال الرقابة الدستورية المقرر في النظام المذكور أعلاه، بسيطا بينما يعتبر معقدا نسبيا في مجال رقابة صحة الاستشارات السياسية الوطنية. ففي الحالتين، يكون الإجراء كتابيا، وتكون المداولات سرية، وتخضع لقاعدة النصاب التي تشترط حضور خمسة(5) أعضاء المجلس الدستوري على الأقل، حضورا فعليا. كما يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة بأغلبية أعضائه، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس الدستوري أو رئيس الجلسة مرجحا.

مجال الرقابة الدستورية

يبتدئ الإجراء برسالة إخطار توجه إلى رئيس المجلس الدستوري من قبل السلطات الدستورية الثلاث المؤهلة. تسجل رسالة الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري، ويسلم وصل باستلامها.

وتفتتح مرحلة التحقيق في دستورية موضوع الإخطار من عدمه، بتعيين رئيس المجلس الدستوري مقررا من بين أعضاء المجلس الدستوري الذي يتولى التحقيق في الملف وإعداد مشروع رأي أو قرار، تسلم نسخة منه إلى كل عضو، مرفقة بتقرير يكون قد أعدّه في الموضوع. ويخول المقرر في هذا الصدد، أن يجمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف الموكل إليه وأن يستشير أي خبير يختاره.

وفي ختام مرحلة التحقيق في الملف، يحدد رئيس المجلس الدستوري تاريخ عقد الجلسة العامة، ويستدعي لها الأعضاء. يبدي المجلس الدستوري آراءه ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه وبحضور سبعة (7) منهم على الأقل.

تعلل آراء المجلس الدستوري وقراراته، وتصدر باللغة الوطنية الرسمية ( العربية) في غضون عشرين يوما الموالية للإخطار، بعد توقيعها من رئيس المجلس الدستوري أو رئيس الجلسة، وتسجيلها من قبل أمــين عــام المجلس الدستوري الذي يتولى إدراجها في الأرشيف والمحافظة عليها. تبلغ آراء المجلس الدستوري وقراراته إلى رئيس الجمهورية والى السلطة صاحبة الإخطار، أي رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة. كما ترسل إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية.

مجال مراقبة صحة الإستشارات السياسية الوطنية

على غرار الرقابة الدستورية، يكون الإجراء المتبع في حالة مراقبة صحة الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والتشريعية، كتابيا وسريا، إذ يفصل المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ووفق قاعدة النصاب المحددة وبأغلبية أعضائه، ويكون صوت رئيس المجلس مرجحا في حالة تساوي الأصوات. وفضلا هن ذلك، يتجلى مبدأ التعارض في الرأي أثناء دراسة المنازعات الانتخابية والفصل فيها.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مجال الاستفتاء

يسهر المجلس الدستوري على صحّة عملية الاستفتاء، ويدرس الاحتجاجات، ويعلن النتائج النهائية للاقتراع.

يحق لكل ناخب أن يطعن في صحّة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في محضر تعداد الأصوات الموجود في مكاتب التصويت. وترسل محاضر تركيز نتائج كل ولاية في ظرف مختوم إلى المجلس الدستوري الذي يتحقق منها، قبل أن يعلن النتائج النهائية في أجل عشرة (10) أيام على الأكثر من تاريخ استلامه هذه المحاضر.

مجال انتخاب رئيس الجمهورية

يتدخل المجلس الدستوري على مستويات ثلاثة هي:

- يفصل في صحة الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية.

- يبت في الطعون التي يقدمها المترشحون أو ممثلوهم المفوضين قانونا، ويعلن النتائج النهائية للانتخاب.

- يراقب حسابات الحملة الانتخابية للمترشحين.

ب1- الفصل فـي صحة الترشيحات:

تودع تصريحات الترشح لرئاسة الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 73 من الدستور، وفي أحكام أخرى من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بالأمانة العامة للمجلس الدستوري وفق الشروط والأشكال والآجال المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، ويسلم وصل باستلام ملف الترشح.

ينص الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، في مادته 161 على أنــه : " لا يقبل انسحاب المترشح بعد إيداع الترشيحات إلا في حالة الوفاة أو حدوث مانع قانوني له".

يعين رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء المجلس الدستوري مقررا أو عدّة مقررين للتكفل بالتحقيق في ملفات الترشح. يستدعي رئيس المجلس الدستوري بعد ذلك أعضاء المجلس للاجتماع في جلسة مغلقة ودراسة التقرير والفصل في صحة الترشيحات.

بعد التحقق من قائمة الوثائق المكوّنة لملف الترشح المقدمة، والتأكد من أن كل مترشح يستوفي فعلا الشروط التي يقتضيها الدستور والأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يضبط المجلس الدستوري قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بقرار، ويبلغ هذه القائمة إلى المعنيين، وتعلم جميع السلطات المعنية بها. كما ترسل إلى أمين عام الحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية.

أما في حالة وفاة أو انسحاب أو حدوث مانع لأي من المترشحين الاثنين في الدور الثاني، يعلن المجلس الدستوري ضرورة القيام من جديد بمجموع العمليات الانتخابية، ويمدد، في هذه الحالة، آجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدة أقصاها ستون(60) يوما.

ب2: البت في الطعون وإعلان النتائج:

يدرس المجلس الدستوري الطعون المتعلقة بعمليات الانتخابات طبقا لأحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وأحكام النظام المحدد لقواعد عمله. وبعد ذلك، يعلن النتائج النهائية للاقتراع طبقا للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

ب3: مراقبة حسابات الحملة الانتخابية:

إن كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية ملزم بإعداد حساب حملة انتخابية يتضمن مجموع الإيرادات التي تحصل عليها والنفقات التي وظفها في حملته، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها ووفق الشروط والكيفيات المقررة في المادة 191 مـن الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.وفي حالة عدم مراعاة الأحكام الواردة في المادة 191 من الأمر المذكور أعلاه فإن ذلك يعرض المترشح للعقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 215 من ذات الأمر.

وينبغي أن يقدّم كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من إعلان النتائج النهائية.

يبتّ المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابية، ويبلغ قراره إلى كل مترشح. وينشر القرار المتعلق بحساب الحملة الانتخابية للمترشح المنتخب، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

يحدد قــرار المجلس الدستــوري قــبول حساب الحملة الانتخابية أو رفضه، ولا يمكن المترشح الذي رفض حساب حملته الانتخابية، أن يطالب بتسديد للمصاريف الحقيقية التي أنفقها.


انتخاب أعضاء البرلمان

انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

يعلن المجلس الدستوري نتائج الاقتراع، ويبتّ في أحقية الطعون التي يقدمها المترشح أو الحزب السياسي. كما يراقب حسابات الحملة الانتخابية للمترشحين للمجلس الشعبي الوطني

دراسة الطعون وإعلان النتائج

يبت المجلس الدستوري في أحقية الطعون التي يقدمها كل مترشح أو حزب سياسي شارك في الانتخابات، وذلك وفق الشروط والأجل المحدد في المادة 118 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وإذا اعتبر المجلس الدستوري أن الطعن مؤسس يمكنه أن يعلن بقرار معلل، إما إلغاء الانتخابات المتنازع فيها، أو صحيح محضر النتائج المعد، ويعلن فوز المترشح المنتخب.

مراقبة حسابات الحملة

يبت المجلس الدستوري في حسابات الحملة الانتخابية للمترشحين للعضوية في المجلس الشعبي الوطني حسب نفس الشروط المحددة بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية، على أن تقدم هذه الحسابات خلال الشهرين المواليين للإعلان النهائي لنتائج الاقتراع. ويتعرض المترشحون لنفس العقوبات الجزائية في حالة عدم مراعاتهم هذه الشروط.

غير أن حسابات المترشحين المنتخبين لا تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية، وإنما ترسل إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني فقط.

انتخاب أعضاء مجلس الأمة

يبت المجلس الدستوري خلال جلسة مغلقة في أحقية الطعون المقدمة من قبل المترشح أو الحزب السياسي المشارك في الانتخاب، وذلك وفق الشروط والآجال المحددة في المواد 145 و 148 و149 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمله. ويعلن النتائج النهائية للانتخاب طبقا لأحكام المادة 146 من الأمر المذكور أعلاه.

صلاحيات المجلس الدستوري

صلاحيات المجلس في الأوضاع العادية

أ - صلاحيات المجلس الدستوري في مجال الرقابة الدستورية و رقابة مطابقة بعض النصوص القانونية للدستور:

عملا بأحكام المادة 165 من الدستور، يفصل المجلس الدستوري في دستورية المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات، والقوانين، والتنظيمات، وفي مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور.

إن ممارسة هذه الرقابة، اختيارية أكانت أم إجبارية، وسواء أكانت رقابة الدستورية أو رقابة المطابقة للدستور، ليست تلقائية، إذ لا يمكن ممارســتها إلا بنـاء على إخطار من إحدى السلطات المؤهلة دستوريا. وهذه السلطات هي رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الشــعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة.

يصدر المجلس الدستوري آراء في الحالة الأولى، و قرارات في الحالات الثانية.

وفيما يخص القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان، يمارس المجلس الدستوري رقابة المطابقة للدستور إجباريا قبل إصدار الصنف الأول من هذه النصوص وقبل دخولها حيز التنفيذ بالنسبة للصنف الثاني منها.

وللإشارة، لم يصدر المجلس الدستوري، بعد مرور عشرين سنة من إنشائه، سوى عدد متواضع من الآراء والقرارات لأنه لم يخطر كثيرا كون الإخطار يكتسي طابعا اختيارا ومحدودا.

وفضلا عن ذلك، لم يخطر المجلس الدستوري ، طوال هذه المدة، بالقوانين المتعلقة بالموافقة على الاتفاقات الدولية، وكذا بالنصوص التنظيمية ( المراسيم الرئاسية والمراسيم التنفيذية ).

صلاحيات المجلس في المجال الانتخابي

عملا بالمادة 163 - الفقرة 2- من الدستور، " يسهر المجلس الدستوري على صحّة عــمليات الاستفتاء، وانتخاب رئــيس الجــمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات." ويوضح الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، هذا الاختصاص.

تشتمل مراقبة صحّة الاستشارات السياسية الوطنية الكبرى على دراسة الطعون التي ترفع إلى المجلس الدستوري وفق الشروط وحسب الإجراءات المتضمنة في نظام الانتخابات، وتمتد كذلك إلى مراقبة حسابات الحملة الانتخابية.

وقد مارس المجلس الدستوري صلاحياته في مجال الانتخابات، ومنذ إنشائه إلى غاية 2009، ثمان (8) مرات. أربع مرات في إطار الانتخابات التشريعية (بما في ذلك انتخابات 1991 التي ألغيت)، وأربع مرات في إطار الانتخابات الرئاسية.

وفضلا عن ذلك، يصدر المجلس قرارات تتعلق باستخلاف أعضاء في البرلمان، إثر شعور مقاعدهم بسبب الوفاة أو قبولهم وظيفة حكومية أو انتخاب احدهم عضوا في المجلس الدستوري.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

صلاحيات المجلس في حالات خاصة

خوّل المؤسس الدستوري المجلس الدستوري ورئيسه اختصاصات استشارية في بعض الحالات الخاصة هي:

أ- فيما يخص المجلس الدستوري:

عملا بأحكام المادتين 93 و 97 من الدستور، يستشير رئيس الجمهورية المجلس الدستوري قبل تقرير الحالة الاستثنائية، وقبل توقيع اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم.

كما أن رأي المجلس الدستوري مشروط في حالة التعديل الدستوري المقرر تطبيقا لأحكام المادة 176 من الدستور.

ويستشار كذلك قبل تطبيق المادتين 88 و89 خلال فترات حدوث المانع أو شغور رئاسة الجمهورية بسبب وفاة رئيس الجمهورية أو استقالة.

وعلى صعيد آخر، يتدخل المجلس الدستوري في المسار الانتخابي المتعلق برئيس الجمهورية، و تمديد عهدة البرلمان. ففي الحالة الأولى، يمدد أجل تنظيم الانتخابات الرئاسية بستين (60) يوما في حالة وفاة أحد المترشحين إلى الدور الثاني من هذه الانتخابات أو انسحابه أو حدوث أي مانع آخر له طبقا لأحكام المادة 89 من الدستور. أما في الحالة الثانية فإن المجلس الدستوري يستشيره رئيس الجمهورية في حالة حدوث ظروف خطيرة جدا تقتضي تمديد مـهـمـة البـرلمـان حسـب الحــالات المنصوص عليها في المادة 102 -الفقرتان 2 و 3 - من الدستور.

وأخيرا، يضطلع المجلس الدستوري بدور "الملاحظ" في حالات ثلاثة هي:

1- في حالة حدوث مانع لرئيس الجمهورية بسبب مرض خطير ومزمن، إذ يجتمع المجلــس فـي هـذه الحالة، وجـوبا، ويتثبت مــن حقيقة هذا المانع، ويقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.

2- ويجتمع المجلس الدستوري كذلك، وجوبا، في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاتــه، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.

3- كما يجتمع المجلس، وجوبا، إذ اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، بشعور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، ويثبت بالإجماع، الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.

وقد مارس المجلس الدستوري صلاحياته الدستورية المقررة في هذا الصدد، مرّة واحدة لما اقترن فيها شغور رئاسة الجمهورية، بسبب الاستقالة، بشغور المجلس الشعبي الوطني، بسبب الحل. وبما أن هذه الحالة لم تكــن مقررة في دستور 23 فبراير 1989، فقد أصدر المجلس الدستوري بيان 11 يناير 1992 يثبت فيه الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية ويكلف " المؤسسات المخولة بالسلطات الدستورية المنصوص عليها في المواد 24، 75، 79، 129، 130 و 153 من الدستور أن تسهر على استمرارية الدولة وتوفير الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري".

ب - فيما يخص رئيس المجلس الدستوري :

فضلا عن الصلاحيات الإدارية والمالية المخوّلة إيّاه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 7 غشت 1989 المتعلق بالقواعد المتعلقة بتنظيم المجلس الدستوري و القانون الأساسي لبعض موظفيه، المعدل والمتمم، يستشير رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري في حالة تقرير حالة الطوارئ أو تقرير حالة الحصار.

وفي حالة اقتران الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية بشغور رئاسة مجلس الأمة، حسب الشروط المقررة في المادة 88 -الفقرة الأخيرة - من الدستور، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة.

المصالح الإدارية للمجلس الدستوري

سري على تنظيم المصالح الإدارية للمجلس الدستوري وعملها، أحكام المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 7 غشت 1989 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم، و كذا مقرر رئيس المجلس الدستوري المؤرخ في 11 يناير 1989 الذي يحدد تنظيم المصلحة الإدارية للمجلس الدستوري، والذي يوجد قيد التعديل بغرض تكييفه مع متطلبات المجلس الإدارية الجديدة.

يتكون المجلس الدستوري من مصالح إدارية قليلة،  إذ تحتوي على أمانة عامة، يديرها أمين عام بمساعدة مديرين في الدراسات والبحث، ومركز للدراسات والبحوث الدستورية سيتم تنصيبه لاحقا، ومصلحة إدارية تتكون حاليا من مديرية التوثيق ومديرية الموظفين والوسائل. 

واستنادا إلى المادة 7 من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه، يتخذ الأمين العام، تحت سلطة رئيس المجلس الدستوري، التدابير اللازمة لتحضير أشغال المجلس الدستوري و تنظيمها.

ويكون التعيين في الوظائف العليا بمقرر من رئيس المجلس الدستوري بتفويض من رئيس الجمهورية، و في حدود المناصب المالية الشاغرة. وتنهى المهام فيها حسب الأشكال نفسها.

وفي المجال المالي، رئيس المجلس الدستوري هو الآمر بالصرف، ويمكنه أن يفوّض إمضاءه إلى الأمين العام والى أي موظف يكلف بالتسيير المالي والمحاسبي في المجلس الدستوري.

النصوص المحالة على المجلس الدستوري

النصوص المحالة على المجلس الدستوري والمرتبة، حسب تاريخ منطوق الرأي أو القرار منذ 1989:

1– قانون الانتخابات.

2– قانون يتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

3– قانون يتضمن القانون الأساسي للنائب.

4– قانون يتضمن تأجيل انتخابات تجديد المجالس الشعبية الولائية.

5– قانون يتضمن تأجيل انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية.

6- النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

7– الفقرة 2 من المادة 54 من قانون الانتخابات المعدل والمتمم.

8– المادة 108 – بند 6 – من قانون الانتخابات المعدل والمتمم بالأمر رقم 95-21 الصادر في 19 جويلية 1995.

9– المادة 2 من الأمر المتضمن التقسيم القضائي.

10– القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

11– القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.

12– النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

13– النظام الداخلي لمجلس الأمة.

14– المادة 29 المعدلة من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

15– القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.

16– القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها.

17– قانون يتضمن نظام التعويضات والتقاعد لعضو البرلمان.

18– قانون عضوي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

19– النظام الداخلي لمجلس الأمة.

20– أمر يحدد القانون الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى.

21– النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

22– تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة.

23– قانون يتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان.

24– مشروع التعديل الدستوري.

25– قانون عضوي متضمن القانون الأساسي للقضاء.

26– قانون عضوي متعلق بالتنظيم القضائي.

27– أمر متضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

28– قانون عضوي متضمن القانون الأساسي للقضاء.

29– قانون عضوي متعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته.

30– قانون عضوي متعلق بالتنظيم القضائي.

31– تعديل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

32– القانون العضوي المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المنبثقة عن انتخابات 10 أكتوبر 2002 والانتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمبر سنة 2005.

المصادر

  1. ^ "بوتفليقة يعين وزير الخارجية السابق مراد مدلسي على رأس المجلس الدستوري في الجزائر". فرنسا 24. 2013-09-16. Retrieved 2013-09-18.
  2. ^ الموقع الرسمي للمجلس الدستوري الجزائري