المال في الفقه الاسلامي

نظرية الاموال |

القانون


تعريف المال في اللغة:

هو كل ما يقتنى ويحوزه الانسان بالفعل ، سواء أكان عينا أم منفعة ، كذهب أو فضة أو نبات أو منافع الشىء كالركوب واللبس والسكنى ، أما ما لا يحوزه الانسان فلا يسمى مالا كالطير في الهواء والسمك في الماء.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تعريف المال في اصطلاح الفقهاء

الاتجاة الاول : للحنفيه

كل ما يمكن حيازتة وإحرازة وينتفع به عاده . اذا توافر عنصران :

  1. -إمكان الحيازة والإحراز : فلا يعد مالا ما لا يمكن حيازته كالامور المعنوية مثل العلم والصحة .
  2. -إمكان الانتفاع به عادة : فكل ما لا يمكن الانتفاع به أصلا ، كلحم الميت والطعام المسموم أو الفاسد ، أو ينتفع به انتفاعا لا يعتد به عادة عند الناس ، كقطرة ماء ، لا يعد مالا .

الاتجاه الثاني : جمهور الفقهاء

  1. -أن يكون الشىء له قيمة بين الناس : وهذة القيمة تثبت بوجوب الضمان على من اتلفه سواء أكانت قليله أم كثيرة .
  2. -أن يكون الشىء له قيمة بين الناس : وهذة القيمة تثبت بوجأن يكون الشىء قد أباح الشارع الحكيم الانتفاع به في حال السعة والاختيار ، كالحيوانات والعقارات ، أما إذا كان الشارع الحكيم قد حرم الانتفاع وب الضمان على من اتلفه سواء أكانت قليله أم كثيرة .
  3. -أن يكون الشىء قد أباح الشارع الحكيم الانتفاع به في حال السعة والاختيار ، كالحيوانات والعقارات ، أما إذا كان الشارع الحكيم قد حرم الانتفاع به كالخمر والخنزير والميته فإنه لا يكون مالا .

ثمرة الخلاف بين الاتجاهين

  1. -بالنسبة للمنافع ، الحنفية لا يعتبرون المنافع أموالا ، لأنه لا يمكن حيازة المنفعة, إذ هى شىء معنوى لا يتصور وضع اليد عليه استقلالا .

بينما يرى الجمهور أن المنافع من الاموال؛ لأن المنافع أساس التقويم في الأموال كسكنى الدار وركوب السياره . فمن غصب شيئا وانتفع به مده ثم رده إلى صاحبه فإنه على رأى جمهور الفقهاء يضمن قيمة المنفعه ، وعلى رأى الحنفية لا ضمان عليه ، غير أنهم استثنوا حالات معينة يوجبون فيها الضمان وهى :

  1. أن يكون المغصوب عينا موقوفة .
  2. أن يكون المغصوب مملوكا ليتيم .
  3. أن يكون المغصوب شيئا معدا للاستغلال كعقار معد للإيجار .
  4. الخمر والخنزير : يرى الحنفية أنهما أموالا ، لأنهما مما يتعامل فيه غير المسلمين أما جمهورالفقهاء فيرون عدم اعتبارهما أموالا سواء بالنسبة للمسلم أو غيرة ، لعدم إباحة الاسلام الانتفاع بهما ، وغير المسلم في دولة الاسلام حكمه كحكم المسلمين له مالهم وعليه ما عليهم .

المال في القانون

الحق ذو القيمة المالية ، أيا كان هذا الحق سواء كان عينيا أم شخصيا ام حقا من الحقوق الادبية أو الفنية او الصناعية ..

أقسام المال

أولا أقسام المال بحسب الضمان وعدمه

المال المتقوم :

هو المال الذى له قيمه في نظر الشريعة الاسلامية . والقيمة في نظر الشريعة الاسلامية تتحقق بأمرين :

  1. أن يكون الشارع الاسلامى قد اباح الانتفاع بالمال في حالة السعة والاختيار ، أى في الظروف العادية ، وذلك مثل العقارات والمنقولات إلا ما كان محرما منها .
  2. الحيازة الفعليه ، وذلك بأن يكون المال الذى أباح الشارع الحكيم الانتفاع به تحت يد حائز بالفعل ، فالسمك في الماء يباح الانتفاع به شرعا ، لكنه ما دام في الماء لا يعتبر مالا متقوما لعدم حيازته ، فإذا اصطاده إنسان وحازه بالفعل اعتبر مالا متقوما .

المال غير المتقوم :

هو المال الذى ليست له قيمه في نظر الشريعة الاسلامية . وهو ما لم يحز بالفعل ، أو حيز ولكن حرم الشارع الانتفاع به ، مثل المعادن في باطن الارض ، والسمكفى الماء ، كما يشمل المال الذى حيز بالفعل ، لكن حرم الشارع الانتفاع به في حال السعة والاختيار وكالخمر والخنزير بالنسبه للمسلم ، إلا في حال الضرورة ، كأن يصيب الانسان جوع شديد ، أو عطشيخشى منه الهلاك . أما بالنسبة لغير المسلم من اهل الذمة ، فإن الخمر والخنزير يعتبران مالا متقوما عند الحنفية .

ومذهب جمهور الفقهاء غير الحنفية ، أنهما لا يعتبران مالا متقوما في حق أهل الذمة ، لانهم مأمورون بأن تكون معاملاتهم على وفق معاملات المسلمين .

نتائج تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم :

اولا : صحة التعاقد عليه وعدمها :

المال المتقوم يصح أن يكون محلا لجميع العقود ، كالبيع والإجارة والهبة أما المال غير المتقوم فلا يصح التعاقد عليه بشىء من تلك العقود ، فلو أن مسلما باع خمرا ، فالبيع باطل ، ولو باعها ذمى من ذمى فالبيع صحيح.

ثانيا : الضمان عند الإتلاف :

إذا كان المال متقوما واعتدى عليه شخص فأتلفه ، لزمه الضمان لمالكه ? مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا . أما إذا كان المال غير متقوم فهو مهدد لا يلزم متلفه ضمان ، ومن ثم إذا أتلف انسان خمرا أو خنزيرا لمسلم ، لا يلزمه ضمان .

موقف القانون الوضعى من التقوم وعدمه :

فالتقوم : ما كان ذا قيمة بين الناس . وعدم التقوم : هو خروج الاشياء عن التعامل بطبيعتها أو بحكم القانون .

هناك نوعين من الأشياء لا يصلح أحدهما أن يكون محلا للحقوق قانونا .

النوع الأول :

الأشياء الخارجه عن التعامل بطبيعتها ، ولا تقبل الاستئثار بحيازتها كالهواء والبحار وأشعة الشمس ? غير ان هذة الاشياء إذا انفصلت عن أصلها وأمكن إحرازها تصير قابله لأن تكون محلا للحق ، كالهواء المضغوط .

النوع الثانى :

الأشياء الخارجة عن التعامل بحكم القانون ، وهى الاشياء التى اعتبرها القانون غير قابلة للإحراز والتعامل فيها ، كلمخدرات والمواد الحربية ? وكل الاشياء المخالفة للنظام العام والاداب كتجارة الرقيق .

أقسام المال من حيث استقراره وعدم استقراره

عقار ومنقول

الاتجاه الاول :

أن العقار : هو الثابت هو ما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى اخر ، سواء أبقى على صورته وهيئته الأولى أم تغيرت سورته وهيئته بالنقل والتحويل . وبناء على ما سبق : فإن البناء والشجر والزرع في الأرض ، لا تعد عقارا عند الحنفيه ومن معهم إلا تبعا للأرض .

الاتجاه الثانى :

وبه قال المالكية

العقار : ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله من مكان لاخر مع بقاء هيئته وشكله ، فيتناول الأرض والبناء والغرس .

والمنقول : ما أمكن نقله وتحويله من مكان لاخر مع بقاء هيئته وشكله ، كالسيارات والكتب ونحوها من كل ما له استقلال ذاتى . ويفهم من هذا : أن المالكية توسعوا في مفهوم العقار أكثر من غيرهم .

موقف القانون الوضعى من ذلك :

قسم القانون المال أيضا على عقار ومنقول : وجاء تقسيمه قريبا لما ذهب غليه المالكية ، حيث اعتبر البناء والغراس عقارا ، ولم يكتف بهذا بل توسع أكثر وأدخل في مفهوم العقار المنقولات المرصودة على خدمة عقار أو استغلاله ، وأطلق عليها عقارات بالتخصيص .

الاثار المترتبة على تقسيم المال إلى عقار ومنقول :

  1. الشفعه : وهى عبارة عن تملك العقار المبيع قهرا وجبرا عن المشترى والبائع .

والشفعه لا تكون إلا في العقارات ، ولا تثبت في المنقول إلا تبعا للعقار .

  1. حقوق الارتفاق : وهى حقالمجرى والشرب والمسيل والمرور ، هذة الحقوق لا تثبت إلا على العقار . وكذا حقوق الجوار .
  2. الوقف : وهو عباره على إخراج الإنسان شيئا من ملكه إلى حكم ملك الله سبحانه وتعالى مع التصدق بربعه .

وقد اجاز الفقهاء على جواز وقف العقار ، أما المنول فذهب أكثر الحنفية إلى عدمجواز وقف المنقول إلا تبعا للعقار ، أو جرى العرف بوقفه كوقف المصاحف والكتب . وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز وقف المنقول مطلقا ، فلا فرق عندهم بين وقف العقار ووقف المنقول .

  1. تصرف الوصى في مال القاصر : هذا التصرف يختلف باختلاف ما أذا كان المال عقارا أو منقولا ، فإذا كان عقارا لم يجز له أن يتصرف فيه ، أما المنقول فله أن يتصرف فيه متى رأى مصلحة القاصر في ذلك دون حاجة إلى غذن من المحكمة الحسبية المختصة .
  2. بيع أموال المدين المحجور عليه بسبب الدين : ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الحجر على المدين إذا استغرقت الديون أمواله ، يبدأ أولا ببيع المنقول ، فإن لم يف ثمنه انتقل إلى العقار .
  3. تصرف المشترى في المبيع قبل قبضه : حيث يختلف بحسب ما إذا كان المبيع عقارا أو منقولا .

فإذا كان المبيع عقارا صح التصرف فيه قبل قبضه عند أبى حنيفه وخالفهما الشافعى ، وأما المنقول فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه .

  1. الغصب : لا يتصور غصب العقار عند أبى حنيفه .

وقد نص القانون المدنى على بعض الاثار الاخرى منها :

  1. إخضاع التصرفات العقاريه إلى إجراءات معينه في الشهر لهذة العقارات حيث نص على أن الملكيه والحقوق العينيه الاخرى لا تنتقل إلا إذا روعيت الأحكام المبينه في قانون تنظيم الشهر العقارى ، أما المنقول فتنتقل ملكيته بمجرد تسليمه إلى المشترى .
  2. الحيازة في المنقول تعتبر سندا للحائز ، فيما يدعيه من حق عليه وقرينة على توافر السبب الصحيح لحيازته ، بينما الأمر يختلف عن ذلك في العقارات حيث يقع على الحائز دائما عبء إثبات السبب الصحيح لهذة الحيازة .
  3. يتحدد الاختصاص المحلى في دعاوى العقارات بالمحكمه الواقع في دائرتها العقار ، بينما الاختصاص المحلى في دعاوى المنقولات يكون المحكمة الواقع في دائرتها موطن المدعى عليه .

تقسيم المال باعتبار تماثل احاده

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أولا : المال المثلى :

هو ماله مثل أو نظير في الأسواق من غير تفاوت في أجزائه .

والأموال المثليه أربعة أنواع هى :

1- المكيلات : وهى الأموال التى تقدر بالكيل ? كالبر والشعير .

2- الموزونات : وهى الأموال التى تقدر بالوزن ، كالذهب والفضه .

3- المعدودات : وهى الأموال التى تقدر بالعدد ، كالبيض والبرتقال والليمون .

4- الذراعيات : وهى الأموال التى تقاس بالزراع ، كالأقمشة والسجاد .

ثانيا : المال القيمى :

هو ما تتفاوت احاده تفاوتا يعتد به ، أو لا تتفاوت ولكن لا نظير لها في مجال التجارة كالعقارات من الأرض والحيوانات بجميع أنواعها ، والاحجار الكريمه من الماس والياقوت والكتب المطبوعة إذا نفذت ، والاثار القديمه .

تحول المال إلى قيمى والعكس :

قد ينقلب المال المثلى إلى قيمى :

1- اختلاط المثلى بخلاف جنسه : كاختلاط البر بالشعير .

2- التعرض للخطر : إذا تعرض المال المثلى للخطر كالحريق .

3- التعيب والاستعمال : إذا تعيب المال المثلى أو استعمل ، كان قيميا كما لو صب الماء في طعام فأفسدة .

4- الانقطاع من السوق : إذا انقطع وجود المثلى من الاسواق أنقلب قيميا .

الاثار المترتبة على تقسيم المال إلى مثلى وقيمى :

1- الضمان : إذا تعدى شخص على مال غيره فأتلفه ، فإن كان المال مثليا ، وجب مثله ما دام موجودا في السوق ، أما إذا انقطع المثل من ايدى الناس فتجب القيمه لتعذر رد المثل ، أما إن كان المال قيميا ، كالحيوان والاوانى المصوغة ، فيجب قيمته يوم التعدى عليه لأنه لا مثل به .

2- الثبوت في الذمة : فإنه يصح أن يكون دينا متعلقا بالذمة ، فيجب على الملتزم به وفاء دينه من أى الأموال المماثله لما التزم به جنسا وصفة . أما إذا كان المال قيميا ، فإنه لا يقبل الثبوت في الذمه ، بل يثبت بعينه لا مثل له .

3- القسمة : تدخل القسمة جبرا في المال المثلى المشترك ، ولكل شريك أخذ نصيبه في غيبة الاخر دون إذنه ، أما القيمى ، فلا تدخل فيه القسمة الجبرية .

4- الربا : الأموال القيمية لا يجرى فيها الربا المحرم ، ولذا يجوز إعطاء الكثيرين منا في مقابل القليل من جنسه ، كبيع شاة بشاتين . أما الأموال المثلية فيجرى فيها الربا الحرام ، الذى يوجب تساوى العوضين المتجانسين في الكمية والمقدار ، فلا يجوز بيع قنطار من القمح بقنطار وربع مثلا ، لاشتمال البيع على ما يسمى بربا الفضل .

أقسام المال بحسب بقاء عينه أو عدم بقائها

1- المال الاستهلاكى :

هو الذى لا يمكن الانتفاع به عادة إلا باستهلاك عينه ، كالمأكولات والمشروبات .

2- المال الاستعمالى :

هو ما يمكن الانتفاع به عادة مع بقاء عينه ، كالعقارات والثياب والماشية .

الاثار المترتبة على هذا التقسم :

1- المال الاستهلاكى :

هو الذى لا يمكن الانتفاع به عادة إلا باستهلاك عينه ، كالمأكولات والمشروبات .

2- المال الاستعمالى : هو ما يمكن الانتفاع به عادة مع بقاء عينه ? كالعقارات والثياب والماشية .

الاثار المترتبة على هذا التقسيم:

1- من حيث قابلية الاموال لبعض الحقوق والعقود وعدم قابليتها في الفقه الاسلامى . فالأموال الاستهلاكيه : لا تقبل أن ترد عليها العقود موضوعها الاستعمال دون الاستهلاك الإجارة . أما الأموال الاستعمالية : فلا تقبل العقد الذى هدفه الاستهلاك فقط دون الاستعمال كالقرض .

2- لا ترد بعض الحقوق العينيه على الأشياء القابله للاستهلاك قانونا كحق الارتفاق ، والانتفاع والاستعمال .

أقسام المال بحسب مالكه

1- المال الخاص :

هو ما دخل في الملك الفردى ، سواء كان مالكه واحدا أو أكثر من واحد . فهى ليست ملكيه شائعه بين عامه الناس ولا مباحه لهم .

2- المال العام :

هو المال الغير داخل في ملك الافراد ، وإنما يخضع للمصلحة العامه ، وذلك مثل المدارس والجامعات والمستشفيات .

الاموال العامه يتضح أنها تتنوع إلى ثلاثة أنواع :

1- ما هو مخصص بذاته لمصالح العامه ومنافعهم الدينيه ، كالمساجد والمقابر ،والطرق .

2- ما هو مخصص للاستغلال لإحياء جهة عامه بمواردة وغلته ، وهو ما يعرف بأملاك الدوله .

3- مال عام عموميته من جهة أنه مملوك لجهة عامه . مع أنه في ذاته مهيأ للتداول ، كغلات الأوقاف العائده لجهة خيريه موقوف عليها .

الاثار المترتبه على هذا التقسيم :

1- من حيث القابليه للتداول وجواز التصرف .

فإذا كان المال خاصا جاز لصاحبه أن يتصرف فيه بجميع أنوا التصرفات من بيع وإجارة وهبة ، أما إذا كان المال عاما فلا يجوز التصرف فيه من الافراد ، لأنه مخصص للمنفعه العامه ، وملكيته مشتركة لجميع الافراد .

2- من حيث التنازل عن ملكية المال :

إذا كان المال خاصا ، فإن لمالكه أن يهبه للغير ، وأن يبرأ مدينه منه ، وأن يتبرع به كيفما شاء ، أما إذا كان المال عاما ، فلا يجوز للإمام أو نائبه أن يبرأ أحد ولا يتنازل عنه لأحد .

3- من حيث التقادم :

لحيازة المال اثر مباشر على سماع الدعوى إذا كان المال خاصا ، وقد اختلف الفقهاء في مدة الحيازة ، فهى عند الحنفية خمس عشرة سنة . أما إذا كان المال عاما فلا تؤثر الحيازة على سماع الدعوى مهما طالت مدتها ، ولا تنتقل ملكيته إلى الحائز أبدا.

أقسام المال باعتبار كونه معدا للاستثمار أم لا

1- المال النامى :

هو المال المعد للاستثمار ، سواء بطبيعته أم بقعل الانسان ، وذلك مثل الذهب والفضة . أما عروض التجارة فهى معده للاستثمار بفعل الانسان .

2- المال غير النامى :

هو المال الغير معد للاستثمار ، وذلك كحاجات الإنسان من مأكل وملبس ومسكن ونحو ذلك .

الاثار المترتبة على هذا التقسيم :

الزكاة : فإنها تجب في المال النامى ، دون المال غير النامى .