المؤسسة العامة السورية للتأمين
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تاريخ المؤسسة
على مدى العقود الماضية تركزت أعمال التأمين المباشر في الجمهورية العربية السورية على ممارسة المؤسسة العامة السورية للتأمين لدورها المنفرد في تقديم الخدمات التأمينية بصفتها مؤسسة تابعة للقطاع العام وفق المتطلبات التي تمليها خطة الدولة في الإطار العام للاقتصاد الوطني وبما يلبي احتياجاته.
والمؤسسة العامة السورية للتأمين مع ما حققته من تطور فإنها كانت وما تزال جزءاً من القطاع العام الذي يرتكز على خدمة الفرد والمجتمع وتنمية الاقتصاد الوطني للدولة متمشية بذلك مع مسيرة التطوير والتحديث والذي كان لها تأثير على المؤسسة العامة السورية للتأمين وممارسة نشاطها ولاسيما بعد صدور مرسوم إحداث هيئة الإشراف رقم /68/ لعام 2004 والمرسوم التشريعي المتضمن قانون /43/ لعام 2005 والقانون /2/ لعام 2005 و المرسوم التشريعي رقم /46/ لعام2007.
تأسست شركة الضمان السورية بموجب المرسوم /226/ تاريخ 7-8-1952. بموجب قانون التأميم رقم /117/ لعام 1961 أعطيت شركة الضمان السورية حق ممارسة جميع أنواع التأمين حصراً في أراضي الجمهورية العربية السورية. بموجب المرسوم رقم /1650/ تاريخ 4-8-1977، تم تسمية الشركة بالمؤسسة العامة السورية للتأمين مركزها الرئيسي في مدينة دمشق و المرسوم رقم /155/ تاريخ 19-5-2002 أصبح مركزها الرئيسي (الإدارة العامة) في مدينة حمص، وترتبط بالسيد وزير المالية . تمارس المؤسسة العامة السورية للتأمين نشاطها بموجب:
- قانون هيئات التأمين رقم /43/ لعام 2005.
- مرسوم هيئات التأمين رقم /68/ لعام 2004.
- القانون رقم /2/ لعام 2005.
- المرسوم التشريعي رقم /46/ لعام2007.
الخدمات التأمينية
- التأمين الصحي
- تأمين السيارات
- إعادة التأمين والطيران وأجسام السفن
- تأمين أخطار النقل البحري