اللباس فى الاسلام
دعا الإسلام المسلمين إلى ما سمّاه بالفضيلة و العفاف و ستر العورات ، و حثَّ على التزين باللباس الساتر ، و صون الأجساد من كل ما يؤذيها من حر أو برد ، ووضع من القواعد و الآداب ما يُنظم ذلك:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أولاً: حكمة مشروعية اللباس
- لبس ما يقي الإنسان من الضرر في الحر و البرد ، وذلك لحفظ النفوس و صيانة الأجسام من كل ما يؤذيها .
- ستر عورة الرجل و المرأة ، و ذلك حماية للأخلاق وحفظاً على للأعراض وصيانة للمجتمع من الإنحلال و الفساد وتكريماً للمرأة وصوناً لها .
- البعد عن الإسراف و الخيلاء في اللباس ، لما فيه من الِبر ، وتضييع للمال و إنفاق له في غير وجهه الشرعي . قال نبي الإسلام محمد: "" كُلوا واشربوا و البسوا و تصدقوا، في غير إسراف ولا مخيلةٌ "" (صحيح البخاري ، كتاب اللباس ، باب قول القرآن: قل من حرم زينة الله .
ثانياً : أحكام اللباس
- يجب أن يكون اللباس ساتراً لعورة الرجل و المرأة ، و عورة الرجل ما بين السرة و الركبة، و المرأة كلها عورة ماعدا الوجه و الكفين قال محمد : ""يا أسماء ، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يَصلح أن يُرى منها إلا هذا و هذا ، و أشار إلى وجهه و كفيه "" (سنن ابي داود، كتاب اللباس ، باب في ما تبدي المرأة من زينتها .)
- تحريم لبس ما فيه تشبه الرجال بالنساء و النساء بالرجال ، لقول النبي محمد بن عبد الله : ""لَعَنَ الله المتشبِّهات من النساء بالرجال و المتشبِّهين من الرجال بالنساء "" (صحيح البخاري ، كتاب اللباس ، باب المتشبهون بالنساء و المتشبهات بالرجال . )
- أن يكون لباس المرأة واسعاً فضفاضاً ، لا ضيقاً يُجسم أعضائها ولا شفافاً يظهرها فلا يسترها ، فقد عد نبي الإسلام محمد النساء اللواتي يلبسن لباساً يصف أجسامهن ، كأنهم عاريات ، لأن ثيابهن لا تؤدي وظيفة الستر لرقتها و شفافيتها .
- عدم لبس اللباس الذي يختص بما يسمى بالكُفار و الفُساق و يكون علامة عليهم ، إذ كان يتنافى مع الآداب الإسلامية ، ليكون المجتمع الإسلامي متميزاً في مظهره كما هو متميز في عقيدته و سلوكه.
- تحريم لبس الحرير و الذهب على الرجال ، لحديث علي بن أبي طالب : " أن رسول الله، أخذ حريراً فجعله في يمينه و أخذ ذهباً و جعله في شماله ، ثم قال : إن هذين حرام على ذكور أُمتي " (سنن أبي داود ، كتاب اللباس . )
و يُعتقد أن الحكمة من تحريم لبس الذهب و الحرير على الرجال دون النساء ، لأن لبسهما يورث الفخر و العُجب ، و لأنهما من مظاهر التّرف و الإسراف للذكور ، وعنوان زيمة المرأة و تجملها ، وفي لبسهما تشبه من الرجال بالنساء .
و الإسلام إذ يبيح للمرأة لبس الحرير و التحلي بالذهب فإنه إلى ضرورة الإعتدال فيهما ، و عدم الإسراف و التبذير .