الدستورية تواصل قيادة ودعم الثورة المضادة (مقال)

كتب: الدكتور - السيد مصطفى أبو الخير

جر "الدستورية" الجيش للعمل السياسى هدف لأجهزة مخابراتية تسعى لضرب الثورة والانقلاب على الرئيس


تتعرض ثورة 25 يناير ومعها مصر الدولة والشعب المصرى لمؤامرة كبيرة وخطيرة ينفذها عملاء في الداخل وقوى إقليمية وعالمية حيث تتعرض لضغوط وحصار اقتصادى من جانب قوى ودول إقليمية لسرقة الثورة أو الأنحراف بها عن مسارها في محاولة لعودة مصر إلى الحظيرة الأمريكية الصهيونية مرة أخرى بعودة نظام عميل ولكن بوجوه وأشخاص مختلفة عن الوجوة التى أنتهت مهمتها وألقاها الشعب المصرى بالثورة في مزبلة التاريخ وأخطر وأهم آليات الثورة المضادة في مصر هو القضاء.

وتلعب المحكمة السياسية العليا الدستورية سابقا أخطر الأدوار في الثورة المضادة فقد جاء ردها على مشروعى قانونى مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية سياسيا بأمتياز لذلك يجب تغيير أسم المحكمة الى المحكمة السياسية العليا بدلا عن الدستورية ولا نغالى في القول إذا قلنا أنه بمثابة تنفيذ لتقرير مخابراتى من أشد الناس عداوة لمصر والإسلام وأستكمالا لمؤامرة كبرى يجرى الأعداد لها بجر الجيش المصرى للعمل بالسياسة وتنفيذ إنقلاب عسكرى ضد الإرادة الشعبية المصرية مما يدمر الجيش المصرى والشعب المصرى وتقع مصر في مستنقع الحرب الأهلية، حيث أنه الجيش العربى الوحيد الباقى والقادر على ردع يهود بنى صهيون.

ولا تزال المحكمة في حالة حرب حقيقية مع مؤسسة الرئاسة وخاصة الرئيس المنتخب حيث رفضت المحكمة السياسية العليا الدستورية سابقا حق رئيس الجمهورية في تحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير ميعادها خلافا للثابت والمستقر في النظم السياسية بالعالم فالمحكمة تريد غل يد رئيس الجمهورية وسحب حق من أهم حقوقه معاندة ومخاصمة للنظام الحالى الذى أعلنت صراحة هذه المحكمة عدائها الشديد له وتقف بالمرصاد لكل ما يصدر عن الرئيس من قرارات ومن قبل حكمت بإلغاء قرار رئيس الجمهورية المنتخب بعودة مجلس الشعب الذى حل بحكم مزور ومنعدم وأيضا إلغاء قرارات لرئيس الجمهورية أستقر قضائها على اعتبارها من أعمال السيادة منها الدعوة للانتخابات البرلمانية علما بأن الفقه والقضاء الدستورى متفقان على أن قرارات الدعوة للانتخابات وتحديد ميعادها أو تقصيره من الأعمال السيادية التى تخرج عن نطاق القضاء فلا يجوز له التعرض لها ومع ذلك في تحدى صارخ تطالب هذه المحكمة بسحب هذا الأختصاص من الرئيس المنتخب، وتنمع بأحكام مخالفة للدستور والقانون أستكمال مؤسسات الدولة حيث تقف بالمرصاد لأى مؤسسة فتقوم بهدمها وما مجلس الشعب منا ببعيد.

كما أن المحكمة تحايلا منها على الرقابة السابقة ولكى يكون لها رقابة لاحقة وسابقة على قوانين الانتخابات البرلمانية وقوانين مباشرة الحقوق السياسية أستثنت المحكمة المواد ( 1 و 2 و 10 و 12 و 16 و 22 و 31 و 38 و 69) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والمواد من (23 حتى 41) من مشروع قانون مجلس النواب من الرقابة الدستورية السابقة التى نص عليها الدستور في المادة (177) منه وهذا الكلام يدل على أن المحكمة تضرب عرض الحائط بالدستور الجديد لعام 2012م.

لذلك فترتيبا على ذلك لا تعترف المحكمة بالدستور ولست ادرى على اى دستور طابقت المحكمة ذلك وتلك مخالفة صادمة وفاضحة وتحايل مكشوف على نص المادة (177) التى نصت على خروج قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقوانين الانتخابات البرلمانية من الرقابة اللاحقة للمحكمة ونص المادة الدستورية السالفة ينص على كل القانون وليس مواد معينة فقط فأول مرة في التاريخ القضائى أرى محكمة تتخير وتنزع من قانون نصوص وتمنحها تكييفا قانونيا مغايرا للقانون بالكامل لست أدرى في قضاء أو قانون يحدث ذلك فالقانون ينظر إليه نظرة كاملة شاملة أما ما حدث من المحكمة فتلاعب واضح وفاضح وخطأ مهنى جسيم بانتزاع مواد من القانون والمحكمة قصدت من ذلك التحايل على نص المادة (177) من الدستور.

رأى المحكمة السياسية الدستورية سابقا في قانون الانتخابات البرلمانية هو رأى يتفق فيما تخطط وتهدف له أجهزة مخابراتية وفشل في تنفيذها الاعلام واعمال العنف والمعارضة فطلب تصويت الجيش والشرطة هو عبارة عن ارغام الجيش بالدخول في السياسة بعد أن رفضه صراحة وزير الدفاع ومحاولة لدفع الجيش المصرى الوحيد المتماسك في المنطقة وانتقاما من الجيش المصرى وهذا في اعتقادى أمل المخابرات الامريكية والصهيونية.

وأسست المحكمة ذلك على ( أنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم يرتد في أساسه إلى طبيعة حق الأقتراع وما يقتضيه من متطلبات) وأضافت المحكمة ( أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الأنتقاص منه إلا لمبرر موضوعى، ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوى على أنتقاص من السيادة الشعبية وأهدار لمبدأ المواطنة فضلا عن خروجه بالحق في العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها وهو ما يصمه بمخالفة المواد (5 و 6 و 33 و 55 و 64) من الدستور).

اشترطت المحكمة للمنع من حق الأنتخاب وجود مبرر موضوعى دائم أو مؤقت، وهذا المبرر موجود في منع أفراد وضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة من حق الأنتخاب، لانهما يحفظان على الدولة وسيادتها وحدودها واستقلالها ووجودها كوحدة سياسية، ولا يدافعون عن نظام الحكم في الدولة أى أنهم يدافعون عن الدولة وجودا واستمرارا بصرف النظر عن نوع وطبيعة نظام الحكم في الدولة فهم يحمون الدولة وليس نظام الحكم والحاكم، وهذا مبرر موضوعى فبقاء الدولة مقدم عن أى شيئ غيره، ألا تكفى ضرورة الحفاظ على وجود الدولة كمبرر لمنع هؤلاء من حق الانتخاب اعتقد أن العقل والمنطق والواقع يؤكدون ذلك ويقولون به أما عكس ذلك فقول مردود مرزول.

كما أن ممارسة الجيش للسياسة يصرفه عن مهمته الأصلية في الدفاع عن الدولة وحدودها واستقلالها وجعله ينشغل بالخلافات والصراعات السياسية مما يؤثر على إطاعة الأوامر التى يقوم عليها العمل في كلا من القوات المسلحة والشرطة فما الحال إذا كان معظم أو نسبة منهما يخالفون وزير الدفاع أو وزير الداخلية في الانتماء السياسى هل من الممكن أن يطعيوا أوامره أم أنهم سوف يعملون عكس ما يريد استجابة للتيارات السياسية التى ينتمون إليها ضربا بالتقاليد العسكرية الموجودة في كافة النظم السياسية وفى كافة دول العالم من أبعاد الجيش عن السياسة.

وهذا يتعارض صراحةً مع ما نصت عليه الفقرة الثامنة من ديباجة الدستور والتي تنص على أن("الدفاع عن الوطن شرف وواجب، وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة، لا تتدخل في الشأن السياسي، وهي درع البلاد الواقي) وتلك مخالفة واضحة للدستور علما بأن هذه الملاحظة لم تكن موجودة في الملاحظات الأولى للمحكمة مما يربط هذه الملاحظات بالواقع السياسى حيث كانت فكرة ادخال الجيش في معترك السياسة لم يكن مطروحا وقت الملاحظات الأولى وكان هناك أمل يحدو المعارضة ويحاولون دفع الجيش للانقلاب ولكن عندما رفض الجيش صراحة مجرد فكرة دخول معترك السياسة صراحة جاء دور المحكمة السياسية العليا الدستورية سابقا لدفع الجيش لذلك مما يؤكد أن الملاحظات سياسية وليست قانونية ويركد أنها محكمة سياسية وليست دستورية، ويدل بوضوح تام أن تلك المحكمة فلول ومن آليات الثورة المضادة التى تعمل على عدم استكمال مؤسسات الدولة.

ورفضت المحكمة المادة التى نصت على ضرورة إلزام أجهزة الإعلام الخاصة بالمساواة التامة في الدعاية الانتخابية بين المرشحين بزعم أن ذلك يمثل قيدا على حرية الفكر والرأى وهذا الزعم مجاف للحقيقة لأنه يمنح أصحاب الأموال أمتيازا عن غيرهم من المرشحين فضلا عن أنه يؤثر على سير الأنتخابات ويجعل رأس المال الفاسد وأصحابه من أصحاب القنوات يدفعون بمرشحين يدافعون عن مصالحهم ومنحهم فرص أكثر ممن يخالفونهم في الرأى والمعروف أن وسائل الإعلام الخاصة أقوى وأكثر ذيوعا وأنتشارا من القنوات الحكومية فلا وجه للمقارنة بينهم مما يخل بمبدأ المساواة بين المرشحين وهو من المبادئ الدستورية الهامة.

وتمثل المحكمة السياسية العليا الدستورية سابقا أخطر أسلحة الثورة المضادة حيث حلت مجلس الشعب بحكم صادم للقانون وللنظرية العامة في القانون الدستورى الموجودة في العالم، وتم أهدار مليارين من الجنيهات فضلا عن الضرب بعرض الحائط برأى أكثر من ثلاثين مليون مصرى أنتخبوا هذا المجلس وقد ثبت بتقرير اللجنة الفنية بأن هذا الحكم مزور حيث انتهت المحكمة من كتابته قبل أنعقاد الجلسة وسماع المرافعات وتبادل المذكرات فقد أدخل الحكم على كمبيوتر المحكمة في الساعة الحادية عشر إلا خمس دقائق صباحا وأنعقدت جلسة المحكمة في الساعة الواحدة ظهرا وأصدرت المحكمة حكمها السابق في الساعة الثالثة ظهرا وينتج عن ذلك إنعدام الحكم ويشكل جريمة تزوير في محرر رسمى طبقا للمواد (211 و 212 و 213 و 214) من قانون العقوبات وعقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة مع العزل من الوظيفة كعقوبة تبعية، ويستتبع أيضا عودة مجلس الشعب المنحل للحياة مرة أخرى بعد عزل كل من وقع على الحكم من وظيفته مهما كانت أرى الآن الاهتمام بتحريك الدعوى الجنائية ضد المحكمة السياسية العليا الدستورية سابقا بشأن تزوير حكم حل مجلس الشعب بعد أن اثبتت اللجنة العلمية المكلفة من قبل المحكمة فعلا أن الحكم مزور بذلك نتخلص بالقانون من أهم وأخطر آليات الثورة المضادة ويتم الحكم بسجن كل من وقع على الحكم وعزله من وظيفته وإلغاء المحكمة السياسية العليا الدستورية سابقا حتى يطمئن الشعب المصرى على ثورته ويأمن على مستقبله ويتخلص من أخطر آليات الثورة المضادة.

وطالما أن الأحكام تصدر بأسم الشعب وأن الشعب هو مصدر السلطات طبقا للمادة الخامسة من الدستور ومجلش الشورى مختار من قبل صاحي السيادة الأصلى فهو وكيل عنه لذلك يمكنه أن يطرح جانبا ملاحظات المحكمة السياسية العليا الدستورية سابقا ويقرر ما يراه مناسبا حيث تصت المادة (177) من الدستور على عدم الزام مجلس الشورى حرفيا بملاحظات تلك المحكمة وأنما طالب بعمل مقتضى قرارها مما يعنى ان النص الدستورى أعطى المجلس حرية في مدى الألتزام بالملاحظات لذلك وطبقا للدستور أرى أن هذه الملاحظات غير ملزمة للمجلس ويمكن عدم الأخذ بها.

فعودة الملاحظات الأولى بعد الأخذ بها من المجلس مفاده أن سلطة المحكمة تنحصر في مدى مطابقة تعديلات مجلس الشورى والأخذ بملاحظاتها الأولى من عدمه وليس لها ولا من سطلتها أضافة ملاحظات جديدة لأن المحكمة نظرت في كافة مواد القانون في المرة الأولى والمفروض أن النصوص التى لم يكن عليها أى ملاحظات في المرة الأولى دستورية ومطابقة للدستور لذلك لا ينبغى النظر إليها واعتقد أن المحكمة لازالت تطبق دستور عام 1971 السابق الملغى وحتى الآن لم تستوعب التعديلات الجديدة في دستور عام 2012م الجديد كما أن المحكمة نظرة إلى القانونين من باب الخصومة مع المجلس الذى يصر على ممارسة مهامه التشريعية طبقا للدستور ومنها إصدار قانون السلطة القضائية لذلك هذه الملاحظات أكدت أن القضاء كله من أهم وأخطر آليات الثورة المضادة وعلى وجود خصومة بين المحكمة والمجلس لذلك يجب على مجلس الشورى أن ينظر في رد المحكمة على الملاحظات الأولى فقط ويطرح ما عداها جانبا ولا يلتفت إليها وهذا حقه قانونيا ودستوريا ولا تثريب عليه ولا مخالفة.

واعتقد أنه جاء وقت الوقوف في وجه القضاء الذى وصل الفساد فيه إلى نسبة مخيفة وأصبح يمثل أهم وأخطر آليات الثورة المضادة يجب تطهير القضاء وأصدار قانون السلطة القضائية والتمسك بمحاكم الفاسدين فيه وعلى رأسهم النائب العام السابق والزند حتى يصدق الشعب أن القضاء المصرى يطهر نفسه بنفسه.

الكلمات الدالة: