الحق في الفقه الاسلامي
نظرية الحق
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أولا : الحق في اللغة :
حق الله الأمر حقا : أثبته وأوجبه الحق في اصطلاح الفقهاء :
- - هو ما منحه الشرع للناس كافة على السواء وألزم كلا منهم بأحترامه وعدم الاعتداء على ما هو لغيره .
- - هو الشىء الثابت لله أو للإنسان على الغير بالشرع .
أركان الحق :
- -صاحب الحق : وهو من ثبت له الحق وهو الله سبحانه وتعالى أو الانسان .
- -من عليه الحق : وهو المدين بالحق فالمكلف ، مدين لله بأداء الفروض الواجبه عليه من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها ، والمشترى مدين بالثمن للبائع .
- -مصدر الحق : هو الشارع الحكيم ، فالله سبحانه وتعالى هو الذى عين حقوقه وحقوق عباده ، إما في القران الكريم ، وإما في السنة النبوية .
- -محل الحق : وهو المصلحة الثابته ، والمصلحة الثابتة لله تعالى ، كالفروض من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد00 .
الفرق بين الحق والرخصة :
الرخضة وهى إباحة استعمال الحريات العامه كحرية العمل والتعاقد والتملك والتنقل . فحرية التملك مثلا رخصة ، أما الملكية ذاتها فحق . نجد هناك فرقا واضحا بين الحق والرخصة ، فمثلا حرية الشخص في التملك والزواج مجرد رخصة لا يثبت له بذلك ملك أو معاشرة . كما أن هناك فرقا اخر بين الحق والرخصة من حيث أن الحق ممتازا بالنسبة إلى الاخرين ، فهو يستأثر بمضمون الحق دون سائر الناس .
بينما الحريات أو الرخص العامه لا تفاوت فيها بين مراكز الأشخاص ، بل هى تفترض وجود الاشخاص في مركز واحد من حيث التمتع بالاستعمال . كما أنه يوجد فارق ثالث بين الحق والرخصه ، هو أن الحق ينشأ ويقوم بناء على سبب معين بذاته . أما الحريات أو الرخص العامه فسببها الإذن العام من المشرع الحكيم .
الحق في القانون الوضعى :
هو المركز المقرر قانونا لشخص ما بموجبه يستطيع أن ينفرد به واستيفاء ما يفرضه القانون عند العدوان عليه .
أقسام الحق
أقسام الحق باعتبار صاحب الحق
القسم الأول : حق الله تعالى (الحق العام) :
هو ما قصد به التقرب إلى الله تعالى وتعظيمه وإقامة شعائر دينه ، أو تحقيق النفع العام لجميع الناس من غير اختصاص أحد .
- -عبادات خالصة كالإيمان بالله وفروعه كالصلاة والصيام والزكاه والحج .
- -عبادات فيها معنى المؤونة ، أى بذل شىء من المال ، كصدقة الفطر ، فإنها عبادة من جهة أنها تقرب إلى الله بالصدقة للفقراء والمساكين ، ولكنها ليست عباده محضة بل فيها معنى الضريبة .
- -مؤونة فيها معنى العبادة : كالعشر أو نصفة الذى يجب في الزرع والثمار .
- -مؤونة فيها معنى العقوبة : كالخراج .
- -عقوبات محضة : كالحدود .
- -عقوبات قاصره : كحرمان القاتل من الارث .
- -عقوبه فيها معنى العباده : كالكفارات ، أما معنى العقوبه فيها فلأنها لا تجب إلا جزاء كالحدود .
- -حق قائم بذاته : وهو الثابت من غير أن يتعلق بذمة أحد يؤديه على أية طاعه ، وذلك كخمس الغنائم ..
القسم الثانى : حق العبد :
وهو ما قصد به تحقيق مصلحة خاصة بالفرد ، كبدل المتلفات وبدل المغصوب .
- -حق ملك : كحق السيد في مال المكاتب .
- -حق التملك : كحق الأب في مال ولده .
- -حق الانتفاع : ويدخل فيه صور منها :
- -وضع الجار خشبه على جدار جاره إذا لم يضر به .
- -إجراء الماء في أرض غيره إذا اضطر إلى ذلك .
- -لو باع أرضا فيها زرع يحصد مرة واحدة ولم يبد صلاحه ، أو شجرا عليه ثمر لم يبد صلاحه ، كان ذلك مبقى في الشجر والأرض إلى وقت الحصاد والجذاذة يغير أجرة .
- -حق الاختصاص : وهو عبارة عما يختص مستحقه بالانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته فيه .
- -الكلب المباح اقتناؤة كالمعلم لمن يصطاد به .
- -الادهان المتنجسة المنتفع ها بالإيقاد وغيره على القول .
- -جلد الميته المدبوغ إذا قيل يجوز الانتفاع به في اليابسات .
- -حق التعلق لاستيفاء الحق : وله صور منها :
- -تعلق حق المرتهن بالرهن .
- -تعلق حق الجناية بالجانى .
1- حقوق مجرده بمعنى أن صاحب الحق له مجرد حق وليس حقا مؤكدا ، حق الفارس في الغنيمة قبل القسمة ، وحق المرأة في طلاق نفسها . 2- حقوق متعلقه بالمال ، ومثل لها بحقوق الارتفاق .
- معيار التفرقة بين حق الله تعالى وحق العبد الخالص :
- -ان حق الله تعالى لا يجوز اسقاطه لا بعفو ولا بصلح ولا بغير ذلك ? اما حق العبد فيجوز فيه الإسقاط بالعفو والإبراء والصلح .
- -أن جميع المسلمين مطالبون بإقامة حقوق الله تعالى واحترامها وعدم المساس بها ، أما حق العبد فليس كذلك .
- -أن حقوق الله تعالى لا يجرى فيها التوارث ، فلا يعاقب مثلا ورثة الجانى ، أما حقالعبد فيجرى فيه التوارث .
- -حقوق الله تعالى يجرى فيها التداخل ، بمعنى إذا تكررت جناية معينة فلا يقام على جانبها إلا حد واحد ، فلو قذف شخص جماعه بكلمه واحدة أو كلمات متفرقة ، لا يقام عليه إلا حد واحد ، أما حق العبد فإن العقوبة تتكرر فيما يثبت للإنسان بتكرر الجناية .
القسم الثالث :الحق المشترك بين الله تعالى وبين الإنسان وحق الله تعالى هو الغالب :
ومن الأمثله على هذا النوع : حد القذف ، هو ثمانون جلدة لمن يتهم غيره بالزنا ، وهذا الحق فيه حقان ، حق للمقذوف بدفع العار عنه وإثبات شرفه ، وحق لله تعالى : وهو صيانة أعراض الناس وإخلاء العالم نفسه من الفساد ، والحق الثانى أغلب .
وحكم هذا القسم : أنه يلحق بالقسم الأول وهو حق الله ، ومن ثم لا يصح العفو عنه .
القسم الرابع : الحق المشترك بين حق الله تعالى وحق العبد وحق العبد هو الغالب :
حق القصاص .
فقد اجتمع فيه الحقان أيضا ، حق الله وهو تطهير المجتمع عن جريمة القتل ، وحق للشخص ، وهوشفاء غيظه وتطييب نفسه بقتل القاتل .
وحق العبد هنا أغلب .
وحكم هذا القسم ، أنه يلحق بالقسم الثانى وهو حق العبد في جميع أحكامه السابقة .
اقسام الحق باعتبار موضوعه
الحقوق المالية
- -الحقوق المالية الثابتة لله تعالى :
ومن الامثله على ذلك : الزكاة المفروضة في الأموال .
- -الحقوق الماليه الثابتة للانسان :
- -الحقوق المالية العينية :
وهى التى تتعلق بالأموال ومنافعها ' أو ما يقرها الشرع على شىء فالعلاقه في الحق العينى بين شخص وشىء . ومن ثم فالحق العينى : هو الحق الذى يخول للشخص سلطة الاستعمال أو الاستغلال أو التصرف على عين معينة من الأعيان المالية بصورة مباشرة ، كحق الملكية ، أيضا حق الارتفاق .
- -الحقوق المالية الشخصية :
وهى تلك التى يقرها الشرع لشخص اخر .
- أهمية التفرقه بين الحقوق العينية والحقوق الشخصية :
1- الحق الشخصى مرتبط بذمة المكلف به . اما الحق العينى فهو مرتبط أساسا بهذة العين المعينة . ثانيا : إذا كثرت الديون وتزاحمت ، فإن الذى ارتبط حقه بعين معينه يقدم على الدائن العادى الذى له حق ثابت في ذمة المدين فقط . وبناء على ذلك : فلو أن شخصا احاط الدين بحاله ، وأعلن إفلاسة ، فإن الذى أخذ رهنا يضمن به دينه ، ويكون له الأولوية بالعين المرهونة في استيفاء دينه . ثالثا : إذا ابرم عقد بشأن عين معينه ، كبيع سيارة أو استئجار ، ثم هلكت العين المتعاقد عليها أو تغيرت أوصافها الجوهرية قبل التنفيذ ، فإن العقد يفسخ . أما غذا كان العقد بشأن حق ثابت في الذمة ، فإنه غير مرتبط بعين معينه بذاتها . رابعا : من التزم بتسليم عينمعينة ، لا يجوز له أن يقوم بتسليم عين اخرى حتى ولو كانت من نفس النوع .
الحقوق غير المالية
هى الحقوق التى لا تتعلق بالمال ولا ترتبط به .
ومن أمثلتها : حق ولى المقتول في القصاص ، وكحق أحد الزوجين إذا زوجه فضولى في إجازى الزواج أو رده .
أقسام الحق باعتبار محل الحق
1- الحق المجرد : هو الذى لا يترك أثرا بالتنازل عنه صلحا أو إبراء ، بل يبقى محل الحق عند المكلف بعد التنازل كما كان قبل التنازل ومن أمثلة الحق المجرد : حق التعاقد بالعقود المشروعه و من ذلك : حق خيار الشرط .
ويمكن تقسيم الحقوق المجردة إلى قسمين : 1- حقوق لم تثبت أصالة لأصحابها وإنما أثبته الشارع لدفع الضرر عنهم ، مثل حق الشفعة . 2- حقوق تثبت أصالة لأصحابها لا على وجه رفع الضرر فقط ، مثل حق المطالبه بالقصاص ، وحق الارث . 2- الحق غير المجرد : هو الحق الذى يقوم بمحل معين يدركه الحس ويثبت لصاحبه سلطة على هذا المحل تمكنه من مباشرة التصرفات الشرعيه . ومن أمثلته : حق ملك العين والمنفعة .
أهمية هذا التقسيم : أن الحقوق المجردة لا يجوز بيعها ، لأنها ليست من الحقوق الماليه . كما لا يجوز التنازل عن هذة الحقوق في مقابل مال عندجمهور العلماء . أقسام الحق باعتبار صحة التنازل عنه وعدمه أولا : الحقوق التى تقبل الاسقاط :الأصل أن جميع الحقوق الشخصية تقبل الإسقاط ، كحق القصاص وحق الشفعة وحق الخيار ، وحق البيع . ثانيا : الحقوق التى لا تقبل الاسقاط : وأسباب عدم قبولها الإسقاط متعددة منها : 1- أن يكون الحق المراد إسقاطه لم يثبت بعد ، كإسقاط الزوجة حقها في البيت والنفقة المستقبلة . 2- أن يكون في الاسقاط ضرر بالغير ، كإسقاط الأم حقها في الحضانة . 3- أن يكون في الإسقاط تغيير للأحكام الشرعيه ، كإسقاط المطلق حقه في إرجاع زوجته .
4- أن يكون الحق من الأوصاف الذاتيه الملازمة للشخص ، كإسقاط الأب أو الجد حقهما في الولاية على الصغير .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مصادر الحق أواسبابه
1- العقد : كالبيع . 2- والارادة المنفردة : 3- الشرع 4- الفعل النافع 5- الفعل الضار
أحكام الحق
المقصود بأحكام الحق هى اثارة المترتبة عليه بعد ثبوته لصاحبه . وأهم اثار الحق ما يلى :
- ا- استيفاء حق الله :
يكون استيفاء حق الله تعالى في العبادة بأدائها على الوجه الذى رسمة الله تعالى للعبادة ، سواء في الحوال العاديه أو الأحوال الاستثنائية . كالقصر في الصلاة ، وإباحة الطرفى رمضان . فإن امتنع الشخص عن اداء العبادة ، فإن كان الحق ماليا كالزكاة ،أخذة الحاكم جبرا عنه وصرفة في مصارفة الشرعيه ، وإن كان الحق غير مالى حمله الحاكم على فعله بما يملك من وسائل ، وإلا عاقبه الله في الدنيا بالمحن والالام ، وفى الاخرة بالعذاب الأليم .
- ب - استيفاء حق العبد :
يتحقق بأخذ حقه من المكلف به باختياره ورضاه ، فإن امتنع من تسليمه ، وأخذ منه قهرا عن طريق صاحب الحق ، أو عن طريق القضاء .
2- حماية الحق :
قررت الشريعه حماية الحق لصاحبه من أى اعتداء ، ففى العبادات حماها الشرع بوازع الدين ودافع الايمان . اما حقوق الناس فيتم حمايتها بوازع الدين ،وبالمرافعه أمام القضاء .
3- استعمال الحق بوجه مشروع :
من حق صاحب الحق أن يستعمل حقه وفقا لما أمر به الشرع وأذن به ، ولا يجوز ممارسة الحق على نحو يترتب عليه الإضرار بالغير ، سواء قصد الإضرار أم لا .
=أقسام الملكية بالنظر إلى الشىء المملوك= أولا : الملكية التامة : هى ملك الرقبة والمنفعة معا . خصائص الملكية التامه :- الملكيه التامة تخول صاحبها كل أنواع التصرف الشرعى ،هذة الخاصية هى فائدة الملك وثمرته ، لذا نجد أن الفقهاء أولوها عناية خاصة ببيان القدرات والسلطات التى يخولها حق الملك . ويمكن القول : بأن الملكيه التامة حق جامع ، يخول لصاحبه حق التصرف في العين بكافة التصرفات السائغة شرعا من بيع وإجارة وإعارة ووقف . 2- للمالك ملكية تامة حق الانتفاع كاملا غير مقيد بوجه من وجوة الانتفاع . 3- يظل المالك متمتعا بهذة السلطات على الشىء المملوك طالما لم تنتقل هذة الملكية إلى العين بأى تصرف شرعى أو بالميراث عند موته أو بهلاك هذا الشىء . 4- إن ملكية العين متى ثبتت بأحد أسبابها تثبت مؤبدة ، بمعنى أن ملكية العين لا تقبل التأقيت . 5- مالك العين لا يضمنها إذا اتلفها ، لأنه لا فائدة من هذا الضمان ، إذ أنه إن ضمن ضمن لنفسه ، فكأنه بذلك يعطى يده اليمنى ليده اليسرى . ثانيا : الملكيه الناقصة : هوملك العين وحدها ، أو المنفعة وحدها . أقسام الملك الناقص : 1- ملك العين (الرقبه) وحدها : وهو ان تكون العين مملوكه لشخص ، ومنافعها مملوكه لشخص اخر . الصورة الأولى : إذا اوصى المالك بمنفعة عين لشخص مدة معلومة أو طول حياته ومات الموصى ، فإن ملك العين ينتقل إلى الورثة ، وللموصى له في حالة بوله الوصية ملك المنفعة طول حياته أو المدة المحددة . الصورة الثانية : إذا اوصى المالك لشخص بمنفعة العين ولاخر برقبتها ، فإن الموصى له بالرقبة يكون مالكا للرقبه وحدها في مدة انتفاع الموصى له بالمنفعة سواء كانت لها نهاية معلومه أم تنتهى بالموت . نخلص إذن : إلى أن ملكية الرقبة تنتهى دائم بملك تام . خصائص ملك الرقبة وحدها : 1- إن ملك العين لايسقط حقه في العين ، وإنما ملكيته تقبل النقل بأحد الاسباب الناقله للملكية كالبيع والهبة . 2- إن ملكية الرقبة دائمة لا تقبل التأقيت ، بخلاف ملك المنفعه فإن الأل فيها التوقيت . 3- إن مالك الرقبه لا يملك حق الانتفاع بأى وجه من وجوه الانتفاع لا بنفسه . 4- لا يجوز لمالك الرقبه أن يتصرف فيها بتصرف يضر بمالك المنفعه . 5- ينتهى ملك الرقبة بتلفها أو بموت مالكها أو بالتصرف الناقل للملكية فيها . 6- إن ملكية الرقبة تنتهى في نهاية الأمر إلى ملكية تامة بعد انتهاء مدة الانتفاع من مالك المنفعة . 2- ملك المنفعة وحدها ويكون الانتفاع شخصيا : مما سبق يتبين : أن حق الانتفاع الشخصى له أسباب ثلاث : 1- الإذن العام ، كما في الانتفاع بالمرافق العامه كالطرق والمدارس والمستشفيات . 2- الإذن من مالك العين ،سواء أكان لشخص معين باسمه أو غير معين . 3- عقد الإجارة أو الاعارة أو غيرهما إذا شرط فيه الاستيفاء بنفسه فقط ، وسلب منه حق تمليكها لغيره . أما أسباب ملك المنفعة فهى خمسة : الإباحه والإجارة والإعارة والوقف والوصية . 1- فأما الإباحة : فهى الاذن بالانتفاع بالعين من غير تعاقد . 2- وأما الاجارة : فهى تمليك المنفعة بعوض . ومن ثم فإن المستأجر يملك منفعة العين المؤجرة خلال مدة الإجارة ، فمن استاجر أرضا لزراعتها أو دارا ليسكنها أو سيارة ليركبها ، ملك منفعتها المنصوص عليها في العقد ، فله أن يزرع الأرض ، وأن يسكن الدار . وله أن يملك المنفعه لغيرة بعوض وبغير عوض . 3- واما الإعارة : فهى تمليك المنفعة بغير عوض . فللمستعير أن ينتفع بنفسه ، وله إعارة الشىء لغيرة ما لم يشترط المعير ألا يعيرها أو كانت المنفعه مما يختلف باختلاف المنتفعين ، لكن ليس له إجارته . 4, 5 - واما الوقف والوصية : الوقف : هو حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد وصرف منفعتها إلى من اراد الواقف . والوصية : هى تصرف مضاف إلى ما ببعد الموت . خصائص ملك المنفعة الشخصى : 1- إنه يقبل التقييد بالزمان والمكان والصفه . 2- إنه لا يقبل التوراث عند الحنفيه في جميع صوره . أما عند جمهور الفقهاء ( المالكية والشافعية والحنابلة ) فإنه يورث في بعض الصور . انتهاء ملك المنفعة : 1- انتهاء مدة الانتفاع سواء كان بإجازة أو إعارة أو وصية أو وقف . 2- هلاك العين المنتفع بها أو تعييبها بعيب لا يمكن معه استيفاء المنفعه . 3- وفاة من له حق الانتفاع على ما هو منصوص عليه عند الحنفيه . 4- وفاة المؤجر والمعير ( مالك العين ) لزوال صفة التمليك عنهما بالموت . أما وفاة الموصى أو الواقف ، فلا تأثير له على ملك المنفعه . الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع الشخصى : 1- أن حق الارتفاق دائما مقررا على عقار أما حق الانتفاع الشخصى فإنه قد يتعلق بالعقار كما في وقف العقار أو الوصية أو إجارته أو إعارته . 2- أن حق الارتفاق العينى يتقرر ابتداء للعقار وثبوته للشخص تابع لثبوته للعقار ، أما حق الانتفاع الشخصى فإنه مقرر لشخص معين بإسمه أو بوصفه . 3- أن حق الارتفاق حق مؤبد ودائم لا يزول إلا بزوال العقار نفسه ، أما حق الانتفاع الشخصى فحق موقوف . 4- أن حق الارتفاق يورث بلا خلاف بين الفقهاء ، لانه تابع للعقار ، أما حق الانتفاع الشخصى ففى جريان الإرث فيه خلاف بين الفقهاء . خصائص حقوق الارتفاق : أما الأحكام العامة فهى أنها إذا ثبتت تبقى ما لم يترتب على بقائها ضرر أو أذى يلحق بالغير فإن ترتب عليها الضرر وجب إزالة منشأ هذا الضرر . حق الشرب أقسام المياه بالنسبة لحق الشرب والشفة : القسم الأول : المياه الجارية في المجارى العامه : حكم هذا النوع من الماء أنه غير مملوك لأحد ، ولكل واحد من الناس أن ينتفع به كيفما يشاء ان يسقى أرضه ودوابه وغير ذلك من أوجه الانتفاع . بشرطين هما : 1- عدم الإضرار بالنهر أو البحر أو الوادى . 2- عدم الإضرار بالعامه فإن كان . الأصل في إباحة هذا الماء : الحكم إذا احتاجت هذة المياة إلى إصلاح : بيت المال ، فإن لم يكن في بيت المال شىء فعلى العامه ، أى يجبرهم الإمام على إصلاح هذة المياة ، وتجعل مؤنة هذا الإصلاح على الأغنياء . القسم الثانى : المياه التى تكون في مجرى خاص : ويقصد بها : المياه الجارية في الأنهار الصغار في أرض مملوكه لشخص أو أشخاص . حكم هذا النوع من المياه : أنه يثبت لكل واحد من الناس فيه حق استعماله فيما يدفع عنه العطش وفى الطبخ والوضوء والغسل . ويثبت كذلك لكل واحد من الناس أن يسقى دوابه منها أما سقى المزروعات ورى الاراضى ، فلا يثبت لغير مالكى الارض . والسبب في ثبوت حق الشغه ما يلى : 1- لأن الماء باقيا على أصل الإباحة . 2- ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن منع نبع البئر " القسم الثالث : المياه المحرزة والإحراز : هو جعل الشىء في موضع حصين كالأوانى والظروف ومياه الانابيب . وحكم هذا الماء : إنه مملوك لصاحبه ، سواء كان الحائز له شخصيا أو شركه ولا يؤخذ غلا برضاه . حق الشرب في القانون : شروط حق الشرب 1- وجود مسقاة خاصة للمالك . 2- استيفاء المالك حاجته من المسقاه الحاصة به . 3- ان يكون طالب حق الشرب جار لمالك المسقاه . والجوار له صور ثلاث : 1- أن تكون أرض الجار ملاصقه لضفة المسقاة . 2- أن تكون أرض الجار فاصلا بين أرض المالك ومأخذ مياه المسقاه . 3- أن تكون المسقاه داخل أرض المالك . 4- أن يكون الجار في حاجة إلى رى أرضه . الحاله الأولى : أن تكون المجرى ملكا لصاحب الأرض التى تسقى منه إلا انها تخترق أرض الغير . 1- هل من حق مالك الأرض أن ينتفع بماء هذا النهر ? 2- هل من حق مالك المجرى المرور بأرض الغير لإصلاح مجراه ? 3- في اى مكان توضع مخلفات تطهير المجرى ? 4- هل من حق مالك الأرض أو المجرى تحويل المجرى من مكان إلى اخر ? الحاله الثانية : أن يكون المجرى ملكا لصاحب الأرض التى إخترقها : تطهير المجرى في هذة الحاله : أحدهما : أن تطهير المجرى وتنظيفه علىمن ينتفع به في إجراء الماء إلى أرضه . الثانى : أن تطهير المجرى على مالك المجرى . حق المرور أولا : الطريق العام وما يتعلق به من احكام : 1- المقصود بالطريق العام : هو الطريق الذى لا يكون مملوكا لأحد . 2- إنشاء الطريق العام : 3- اقتطاع جزء من الطريق العام لبناء وغيره : الحاله الاولى : الاقتطاع بأذن الإمام : ذهب جمهور الفقهاء . الحاله الثانيه : الاقتطاع بإذن من الإمام : عدم الجواز لأى واحد أن يقتطع اى جزء من الطريق العام ويضمه إلى ملكه حتى لو لم يضر . حق الشريك في فتح الابواب والنوافذ وتحويلها على الطريق الخاص : شروط الحصول على حق المرور : 1- وجود ارض محبوسة في الطريق العام . 2- ان يكون المرور ضروريا لاستغلال الأرض واستعمالها على الوجه المألوف . 3- أن يكون الإنحباس ناشئا عن فعل إرادى من جانب المالك . 4- أن يتم اختيار المرور من أقصر سبيل وبأقل ضرر . أولا تعريف الشفعه : الشفعه في اصطلاح الفقهاء : تملك العقار على مستريه بما قدم عليه جبرا .بأن الشفعه هى حق تملك العقار المبيع جبرا عن المشترى بما قام عليه من ثمن وتكاليف . ثانيا دليل مشروعية الشفعه : بما روى عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الجار أحق بالشفعه ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد ) . بما روى عن الحسن عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( جار الدار أحق بالدار ) . وأما الإجماع : أجمع أهل العلم على إثبات الشفعه للشريك الذى لم يقاسم . ثالثا : حكمة مشروعة الشفعه : دفع الضرر عن الشفيع ، فقد لا تتفق أخلاقه وعاداته مع المشترى الجديد ، إذ قد يكون مؤذيا سىء الأخلاق أو العادات أو الطباع ، وإذا اراد الاصيل أن يتخلص من شركته فلا سبيل له إلا بقسمة العقار المشترك بينهما ? وقد لا تكون القسمة ممكنه لصغر العقار . ما تجب فيه الشفعه ما تجب فيه الشفعه يسمى المشفوع فيه وهو المبيع ، الشفيع الذى يطلب أخذة بالشفعه ليضمه إلى ملكه . وقد أتفق الفقهاء على أن الشفعه حق في العقار من دور وأرض ونحو ذلك ، وكذا المنقول إن كان تابعا للأرض كالبناء والشجر والنخل ، بشرط أن يباع مع العقار ، فإذا بيع شىء من ذلك استقلالا فإنه يثبت فيه الشفعه عند جمهور الفقهاء . وقد اشترط الفقهاء في العقار المشفوع فيه أن يخرج عن ملك صاحبه خروجا باتا بعوض مالى ، فهذة أربعة شروط : 1- أنه يخرج العقار من ملك صاحبه . 2- أن يكون الخروج عن الملك خروجا باتا ، أى نهائيا . 1- لو باع فضولى عقار غيره لا تثبت فيه الشفعة . 2- إذا باع المالك العقار بيعا فاسدا وقبضه المشترى ، لا تثبت فيه الشفعه ، لأن الخروج عن الملك غير بات . 3- إذا باع الشخص عقاره واشترط لنفسه خيار الشرط ، أو اشترطه لنفسه وللمشترى أيضا ، لا تثبت فيه الشفعه . 3- أن يكون الخروج البات عن الملك بعوض . 4- أن يكون العوض ماليا ، لأن الشفيع يتملك العقار المشفوع فيه بما قام على المشترى من ثمن ومؤن . الثانية : أن يكون العوض منفعه كما مهرا لزوجته ، أو أجر لطبيب عالجه ، وعدم ثبوت الشفعه في كل هذه الصور هو مذهب الحنفيه والحنابله . اما مذهب المالكيه والشافعية يقولون : يقدر العوض بقيمة بدل العقار ، فيقدر بمهر المثل في الزواج وبدل الخلع . الشفعه لا تثبت إلا فيما يلى : 1- البيع ، وهو الأصل في هذه العقود . 2- الهبه بشرط العوض ، فإذا وهب شخص لاخر عقارا واشترط عليه في عقد الهبه أن يعوضه عنه سياره . 3- الصلح : فإذا ادعى شخص على اخر مالا ، وصالحه المدعى عليه بعقار وتسمله المدعى . من له حق الشفعه من له حق المطالبه بالشفعه يطلق عليه الشفيع . الشرط الاول : أن يتحقق فيه سبب من أسباب الشفعه : 1- اتصال شركة في نفس العقار . 2- اتصال في حقوق العقار . 3- اتصال جوار مع التلاصق . إسقاط بعض الشفعاء حقه : 1- إن كان قبل أن تقضى لهم ، فلمن بقى أخذ كل المشفوع فيه لزوال المزاحمة . 2- إن أسقط حقه بعد القضاء بالشفعه ? فليس لمن بقى أخذ نصيب التارك . أركان الشفعه وشروطها : 1- الشفيع : وهو من ثبت في حقه سبب من أسباب الشفعه . 2- المشفوع فيه : وهو المبيع المتصل بملك الشفيع الذى يطلب أخذة بالشفعه من مشترية ليضمه إلى ملكه . 3- المشفوع به : وهو ما يملكه الشفيع ويستحق بسببه الشفعه . ثانيا : شروط المشفوع فيه : 1- أن يكون عقارا ، فلا تثبت الشفعه في المنقول . 2- أن يخرج المشفوع فيه عن ملك صاحبه . ويتضمن هذا الشرط أربعة قيود : 1- أن يخرج العقار عن ملك صاحبه . 2- أن يكون الخروج عن الملك خروجا باتا . 3- ان يكون الخروج البات عن الملك بعوض . 4- أن يكون العوض ماليا . ثالثا : شروط المشفوع به : 1- ان يكون المشفوع به عقارا . 2- أن يكون مملوكا للشفيع وقت العقد ويستمر ملكه . مسقطات الشفعه 1- إسقاط الشفيع حقه في الشفعة صراحة ، كأن يقول أسقطت حقى في الشفعه أو تنازلت عنها أو رغبت عنها . 2- بيع الشفيع ما يشفع به من عقار قبل أن يقضى له بالشفعه . 3- صلح الشفيع مع المشترى على ترك الشفعه نظير عوض مالى . 4- مطالبة الشفيع ببعض العقار المبيع عند علمه بالبيع دون طلب . 5- موت الشفيع قبل تملكه العقار المشفوع فيه ،فإن موته يسقط حقه في الشفعه عند الحنفيه . وقال الحنابلة والظاهرية : إن مات قبل أن يطلب الشفعه سقطت شفعته . وتورث الشفعه أن اشهد على مطالبته ثم مات ، وللورثه . وقال المالكيه والشافعيه ، عن حق الشفعه يورث.