تحكيم

(تم التحويل من التحكيم)

تحكيم Arbitration : مسار خاص استثناء عن المسار العام (القضاء) لحل المنازعات التي تقوم بين الافراد او الدول حيث ان التحكيم يتيح الفصل بالمنازعات بين الافراد من قبل افراد عاديين ربما يكون خارج ملاك الجسم القضائي للدولة يطلق على هؤلاء الافراد اسم محكمين ( هيئة تحكيمة ) و يتم اختيار هؤلاء المحكمين في الغالب من قبل الخصوم في التحكيم وغالبا ما يشار بالتحكيم إلى الطرق البديلة لفض المنازعات Alternative Dispute Resolution و هي وسائل و عمليات مختلفة تستخدم لحل المشكلات و المنازعات خارج نطاق المحاكم والهيئات القضائية الرسمية.


والتحكيم لغة مصدر حكم يحكم بتشديد الكاف أي جعله حكما، و الحكم – بضم الحاء وسكون الكاف- هو القضاء، و جاء بمعنى العلم و الفقه و القضاء بالعدل، و منه قول الله عز وجل: "و آتيناه الحكم صبيا" ، ومنه الحكمة بمعنى وضع الشيء في محله. و الحكم –بفتح الحاء و الكاف- من أسماء الله الحسنى، قال تعالى: "أفغير الله أبتغي حكما" ، و يطلق على من يختار للفصل بين المتنازعين، و بهذا ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: "و إن خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها" ، و المحكـم بتشديد الكاف و فتحها هو الحكم بفتح الكاف ، و المحكمة هم الخوارج الذين قالوا: لا حكم إلا لله.


و من المعروف أن التحكيم يطلق عليه بعض الفقهاء القانونيين " القضاء الخاص" و ذلك لانه لا يدخل في تشكيله أى في تشكيل محكمة التحكيم سلطان الدولة و نفوذها رغم تطبيق قوانينها ، فيرأس محكمة التحكيم محكمين و ليس قضاه.


هذا و لابد من الحذر من قبل الاطراف الذي يتفقون على حل خلافاتهم عن طريق التحكيم بانهم يحرمون انفسهم من فرصة اللجوء الى القضاء الرسمي للدولة حيث ان التحكيم على الرغم من تميزه بالمرونة و السرعة الا ان الضمانات و اساليب الطعن بالاحكام في القضاء تظل اكثر ضمانة لحقوق المتنازعين .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

من غير المعروف على وجه الدقة متى بدأ وجود التحكيم الا ان التحكيم يراه البعض قديم قدم وجود الإنسان ولعل أقدم صوره كانت حين قام نزاع بين قابيل وهابيل حول الزواج من الأخت التؤم وكان الحل المقبول منهما هو الاحتكام إلى السماء ومن الرجوع إلى الكاتبات التاريخية نجد أن القانون السومري قد عرف نظام للتحكيم شبيها بالقضاء حيث كان يتوجب عرض النزاع على محكم عام كما ان الحضارة اليونانية قد عرفت التحكيم وكذلك عرف التحكيم في القانون الروماني وفي مزايا التحكيم قال أرسطو أطراف النزاع يستطيعون تفضيل التحكيم عن القضاء، ذلك أن المحكم يرى العدالة بينما لا يعتد القاضي إلا بالتشريع و قد عرف العرب التحكيم عن طريق ما يسlى المنافرة حيث كان الطرفان يحتكمان إلى محكم لحسم النزاع بينهم بمسائل كالشرف. كما أن الإسلام اجاز التحكيم بالدعوى المتعلقة بحقوق الناس ولعل ابرز صور التحكيم عند المسلمين هي التحكيم عند نشوب خلاف بين الزوجين . و كان اول قانون انكليزي للتحكيم في عام 1679 الا ان عملية التحكيم كانت سابقة على وجود التشريع حيث عرف اول قرار تحكيمي قضائي مسجل في انكلترا عام 1610 و يشير الباحث القانونني ادوارد كوك الى وجود قرار تحكيمي سابق يعود الى عهد ادووار الرابع الا ان التحكيم عانى من عدم الامتثال للقرارات التي يصدرها المحكمون اذا لم تكن تلك القرارت توافق هوى المتحكمين و هذا ماحاول التشريع الصادر في عام 1967 تصحيحه .


و في فرنسا عرف اول تشريع للتحكيم في عام 1560 اوجب اللجوء الى التحكيم في قضاياالتجارية و دعاوى القسمة و الارث الا ان الغش و الفساد الذي ساد في اطار التحكيم ادى الى صدور تشريع عام 1795 الغى هذا التحكيم ثم وضعت قوانين في عهد نابوليون ارست مبدأ التحكيم من جديد في الدول العثمانية نصت مجلة الاحكام العدلية في كتاب القضاء في الباب الاخير منه على الااحكام المتعلقة بالتحكيم .


و قد عرفت الولايات المتحدة الامريكية التحكيم و الذي كان يسمى بالتحكيم القصري و الذي لاقى انتقادا لاتجاه المحكمين لاصدار احكام ضد المستهلكين لصالح الشركات .


في سوريا نص قانون أصول المحاكمات المدنية على التحكيم و احدث تشريع للتحكيم في سوريا هو القانون رقم 4 لعام 2008 الخاص بالتحكيم .


مع نمو العلاقات بين الدول و التجارية العالمية اخذ التحكيم يحتل مكانة مرموقة على الصعيد الدولي و اصبح هناك مايعرف باسم التحكيم الدولي .


في العصر الحالي اصبح التحكيم معروف على صعيد الشبكة العنكوبتية و نشأ تحكيم يهدف الى تسوية النزعات التي تحدث عبر الانترنت حيث يتم ايداع الوثائق المتعلقة بالتحكيم بالشبكة و الاجراءات المتعلقة بالتحكيم تتم ايضا عبر شبكة الانترنت و الحكم الصادر يكون على اساس الوثائق التي اودعت على الشبكة .

ميزات التحكيم

  • سرعة الفصل في المنازعات والمرونة والاقتصاد بالنفقات .
  • عدم التقيد بتطبيق قانون معين حيث انه من الامكان الاتفاق على القانون الذي سيتم تطبيقه والتي سيتم على أساسة الفصل في النزاع وهذا يحل المشاكل في حال وجود أطراف من دول مختلفة أو جود دول ومنظمات أجنبية كأطراف في النزاع حيث يتم اختيار القانون الذي سيتم تطبيقه ولا يفرض قانون دولة معينة للفصل بالنزاع هذه إحدى ميزات المرونة التي يتصف بها التحكيم .
  • صدور الحكم عن خبراء بمجالات معينة بما ان التحكيم لا يشترط على المحكم ان يكون حائز على شهادة بالقانون كما هو الحال في القضاء وبعض الخلافات تتطلب خبراء بمجالات معينة للفصل بها وهذه إحدى ميزات المرونة التي يتصف بها التحكيم .
  • وجود فرص أكبر لحل الخلافات عن طريق الصلح خاصة اذا كان المحكم مفوض بالصلح حيث وانه بما ان اعضاء هيئة التحكيم يتم اختيارها من قبل أطراف النزاع فانهم في الغالب يحاولون تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع وصلا إلى حل توافقي
  • تناول الخلاف بشكل يكفل السرية مما يحفظ الطرفان من نتائج أعلان الخلاف خاصة في المعاملات التجارية حيث لا يشترط العلانية في الجلسات.
  • تخفيف أعباء القضاء من حيث عدم العودة اليه في كل النزاعات التي قد تنشأ .
  • يفسح المجال للأطراف لاختيار الأشخاص الذين سيقومون بالفصل في النزاع الأمر الذي سيؤدي الأطمنان الى احكامهم .
  • وجود اتفاقيات دولية مثل اتفاقية نيويورك عام 1958 تسهل تطبيق احكام المحكمين في دول اخر غير الدولة التي صدرت فيها الأحكام .
  • تخضع الاحكام الصادر علن المحكمين لطرق طعن اقل من طرق الطعن بالنسبة للاحكام الصادرة عن المحاكم و في حال كان الحكم صادر عن محكم مفوض بالصلح فانه لا يكون قابل للطعن .

عيوب التحكيم

  • ربما تصبح العملية التحكمية اكثر تعقيدا.
  • في بعض الاحيان تسعى الشركات لايراد شرط خاص بالتحكيم بالعقود التي توقعها مع الموظفين و تورد هذه الشروط في مزيلة العقد او اتفاق ملحق او توردها بحروف صغيرة و يقوم الموظفين بالتوقيع على تلك العقود دون أن يدركوا انهم وافق على حل خلافاتهم المستقبلية مع الشركة عن طريق التحكيم كما ان بعض الشركات ربما تلجأ الى وضع شروط خاصة بالتحكيم فيما يتعلق بمنتجاتها و تسري هذه الشروط على المستهلك دون ان يعلم بذلك .
  • عندما ينص على اللجوء على التحكيم لحل الخلافات فان ذلك يعني حرمان اطراف الاتفاق من اللجوء الى المحاكم .
  • في بعض الأحيان ربما تزداد نفقات التحكيم بصورة كبيرة قد لا يتحملها بعض اطراف التحكيم .
  • في بعض اتفاقات التحكيم لا يوجد هناك نظم تعيين محامين مما قد يحرم بعض الاطراف من التمثيل القانوني الذي يساعدهم في تقديم دفوعهم و ادعائاتهم .
  • قد تلجأ بعض الشركات الى اختيار مؤسسة تحكمية معينة للفصل في الخلافات التي تقع بينها و بين الموظفين او الغير مما يحتمل محاباة تلك المؤسسة للشركات التي اعتادت ان تلجأ اليها في التحكيم .
  • طرق الطعن باحكام المحكمين محددة و اقل من طرق الطعن التي تخضع لها الاحكام الصادرة عن المحاكم .
  • عالرغم من ان التحكيم يتصف بالسرعة الاى انه عندما تكون الهيئة التحكمية مكونة من عدد كبير من المحكمين ربما تطول جلسات التحكيم .
  • غالبا ما يكون المحكمين غير قادرين على فرض التدبير التحفظية لحفظ حقوق الخصوم مثل الحجز الاحتياطي و التي تمنع من بيع الاملاك و او ترتيب حقوق عليها تضعف من ضمانات الخصم .
  • قدرة المحامين على اختلاق النفقات و ارهاق موكليهم بها ربما تكون اكثر في مجال التحكيم عنه في المحاكم .
  • عالرغم ان حكم المحكم يعتتبر بمثابة الحكم القضائي الا ان يحتاج الى اكسائه صيغة تنفذية لتنفيذه اضف الى ذلك ان اكساءه صيغة التنفيذ يحتاج الى دعوى قضائية و هذا يعني مزيد من المصاريف .

التفريق بين التحكيم و النظم المشابه

التحكيم والصلح : يتشابه التحكيم مع الصلح ان كليهما يقوم بمهمةالتحكيم او الصلح طرف ثالث الا انه يفترق التحكيم عن الصلح انه في التحكيم ييقسم التحكيم من حيث التنظيم إلى تحكيم حر وهو الاتفاق على التحكيم يقوم المحكم باعمال القواعد القانونية اما بالصلح فيقتصر دور المصلح على تهدئة الامور و تقريب وجهات النظر ثم ان المحكم يتمتع بسلطة اتجاه الاطراف على عكس المصلح و حكم المحكم ملزم اما دور المصلح ينتهي عند عقد اتفاق الصلح بين الطرفين.


التحكيم والقضاء

التحكيم يعتبر عدالة موازية لعدلة الدولة المتمثلة بالقضاء و عندما يتصدى قاضي للتحكيم فهو يتصدى له كقاضي تحكيم و ليس كقاضي موضوع و القاضي مكلف بشكل رسمي من قبل الدولة ولا يحتاج الى تكليف في كل قضية و القاضي ملزم بمراعاة قانون محدد ومعين عكس المحكم و القاضي يصدر حكمه بغية تحقيق القانون في المجتمع اما المحكم فد يصدر حكمه وفق قواعد العدالة و الانصاف.


التحكيم والتوفيق والتسوية الودية

يتعذر التفريق بين التسوية و التوفيق و يختلف التوفيق عن التحكيم بان اللجوء اليه قد يكون اجباري بالنسبة للمنازعات التي تكون الدولة او احد اشخاصها طرفا فيها فيما اللجوء الى التحكيم اختياري و التوصية التي تصدرها لجنة التوفيق لا تصبح ملزمة الا بعد الموافقة عليها من الجهة الادرية المختصة فيما حكم المحكم ملزم بذاته اضف الى نطاق التوفيق اوسع من التحكيم .

التحكيم والوساطة

في التحكيم ينظر المحكم الى النزاع من وجهة نظر قانونية و موضوعية فيما الوساطة يقوم دور الوسيط على مساعدة الاطراف للوصل الى اتفاق بينهم و للمحكم سلطة و ليس للوسيط اي سلطة و التحكيم يحل نزاع نشأ قبله او الوساطة فتسعى لمساعدة الاطراف على توقيع اتفاق يحدد تصرفاتهم بالمستقبل

صك التحكيم و شرط التحكيم

شرط التحكيم : هو عبارة شرط ورار في احد العقود ينص على اللجوء الى التحكيم و يرتبط وجوده وصحته بوجود و صحة العقد الموجود فيه و شرط التحكيم ينص على اللجوء الى التحكيم في الخلاقات سوف تنشئ و لا يشترط ان يحدد شرط التحكيم موضوع هذ الخلافات و لا اسماء المحكمين .

صك التحكيم

اما صك التحكيم : فهو عقد قائم بذاته مستقل يتفق فيه الاطراف على اللجوء الى التحكيم في خلاف سبق ان وقع فعلا بينهم و يحددون موضوع التحكيم و اسماء المحكمين (بعض القوانين لا تشترط تسمية المحكمين في صك التحكيم ) .

قابلية الموضوع للتحكيم

هناك بعض المسائل الخارج قانون عن نطاق التحكيم مثل المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصة أو الجنسية او المسائل التي لايصح الصلح فيها

قانون التحكيم

  • القانون الذي يحكم اتفاق التحكيم
  • القانون الذي يحكم اجراءات التحكيم
  • القانون الذي يحكم موضوع النزاع الذي يبحثه التحكيم و هو القانون الذي يتم اختياره من قبل اطراف التحكيم
  • القانون الذي يحكم تنفيذ القرار الصادر عن المحكمين و هو قانون الدولة الذي سينفذ فيها حكم المحكمين

انواع التحكيم

يقسم التحكيم من حيث إلزاميته إلى تحكيم اختياري وهو التحكيم الذي يلجأ اليه الأفراد بارداتهم كالتحكيم في المسائل المدنية وتحكيم أحبارى ومثاله التحكيم الإجباري في المنازعات العمالية في القانون المصري والتحكيم الجبري في بعض المنازعات الدولية .

التحكيم الحر و التحكيم المؤسسي

يقسم التحكيم من حيث التنظيم إلى تحكيم حر وهو الاتفاق على التحكيم دون إناطة أمر تنظيمه بهيئة معينة وتحكيم مؤسسي يحال امر تعيين المحكمين وإجراءات التحكيم الي هيئة معينة ومثال ذلك تحكيم غرفة التجارة الدولية وتحكيم منظمة الملكية الفكرية العالمية .


و من أهم المؤسسات التحكمية في العالم المحكمة الدولية للتحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس و محكمة تحكيم لندن و المركز الدولي لفض النزاعات الناشئة عن الاستثمارات بواشنطن .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اركان التحكيم وبطلان التحكيم

التحكيم سواء ان تم كشرط في عقد او اتفاق مستقل (صك التحكيم) هو عقد كغيره من العقود يتطلب به توفر الشروط الاساسية للعقد من حيث من حيث توفر التراضي بين الافراد العقد و كذلك المحل المشروع و السبب القانوني .


الا ان التحكيم يخضع ايضا لشرط شكلي فهو لا يثبت الا بالكتابة .


قد يبطل التحكيم لاسباب تتعلق اما بعقد التحكيم او موضوع النزاع التحكيمي او لاسباب متعلقة باشخاص المتحاكمين او المحكمين او بسبب القرار التحكيمي .

اخنصاص المحاكم بالنسبة للقضايا موضوع التحكيم

ومن المعروف ان اختيار اطراف النزاع اللجوء الى التحكيم يحجب ولاية النظر بالنزاع عن المحاكم الا ان ذلك لا يسلب من المحاكم اختصاصها فان لجأ احد اطراف النزاع المتفق على حله عن طريق التحكيم الى القضاء فعلى الطرف الذي يتمسك بالتحكيم ان يدفع بعدم سماع الدعوى لخضوع موضوعها للتحكيم فان لم يدفع بذلك جاز للقضاء النظر في النزاع

انتهاء التحكيم

يتنهي التحكيم لا سباب التالية :

  • انقضاء العقد بتنفيذه و ذلك عن طريق انتهاء العملية التحكمية بصدور قرار .
  • انحلال العقد الخاص بالتحكيم بسبب فسخ العقد .

المحكم

هو الشخص الذي يختاره اطراف النزاع لحل الخصومة الناشئة بينهم او التي ستنشئ بينهم و هذه التعريف ينطبق على المحكم المختار الذي يختاره اطراف النزاع الا ان هناك حالات يتم فيها اختيار المحكم من قبل جهة يحددها القانون كما في حالة اتفاق الاطراف على حل خلافاتهم التي ستئشئ عن طريق القضاء دون تسمية محكم حيث يتوجب حينها الطلب من المحكمة المختصة باصل النزاع تسمية محكم و يشترط في المحكم ان لا يكون قاصر او محجوراً عليه او محروما من حقوقه المدنية او خصم في النزاع موضوع التحكيمي .


و قد يكون المحكم شخص واحد فيسمى محكم منفرد او كثر من شخص فيسمى هيئة تحكيمة

التحكيم بالقضاء و التحكيم بالخصوم

يختلف المحكم المفوض بالصلح عن المحكم بالخصومة في ان الأول معفى من التقيد من الاصول و الاجراءات و القانونية الا ما كان منها متعلق بالنظام العام اما المحكم بالخصومة فهو مقيد بوجوب اتباع الاجراءات و الاصول المنصوص عليها في القوانين كما أن حكم المحكم المفوض بالصلح يكون غير قبل للاستئناف فيما يكون حكم المحكم بالخصومة قبل للطعن بالاستتئناف . و المحكم بالصلح مقيد بوجوب اجراء الصلح فلا يملك تجريد اي من الخصوم من كامل ما يتمسك به من حقوق اما المحكم بالخصومة فيملك ذلك . في التحكيم بالصلح يجري تحديد المحكمين باسماء و صفاتهم اما في التحكيم في القضاء فلا يشترط ذلك

مواعيد التحكيم و نفقاته

عادة ما تنص القوانين على مدة معينة تلزم المحكمين اصدار قرارهم خلالها. و بالنسبة لنفقات التحكيم فالعرف المتبع ان يطلب المحكم سلفة تحكيمة في بداية التحكيم و القرار التحكيمي الصادر في القضية التحكيمة يحدد ما يتحمله كل طرف من اطراف القضية التحكيمة من نفقات في التحكيم.

مكان التحكيم و جلسات التحكيم

ليس هناك مكان محدد للتحكيم و غالبا ما يتم عقد جلسات التحكيم في مكتب المحكم و بالمواعيد التي يحددها .


وغالبا ما يتم تحرير محضر ضبوط للجلسات يوقع من قبل المحكم و اطراف القضية التحكيمة

حكم المحكم و الطعن به

يصدر حكم المحكم مكتوبا و يجب ان يتضمن صك النحكيم و ملخص اقوال الخصوم و مستنداتهم و اسباب الحكم و منطوقه و مكان و تاريخ اصدار الحكم و موقعا من قبل المحكم و لابد ان يصدر الحكم باسم السلطة العليا التي تصدر الاحكام القضائية باسمها بالدولة .


يعتبر حكم المحكمين حكم له من القوة والإلزام ما للاحكام التي تصدر عن المحاكم ويتطلب حكم المحكمين ايداعه ديوان المحكمة المختصة لاكساءه صيغة التنفيذ حتى يكون قابل للتنفيذ .


و يخضع حكم المحكمين للطعن بالاستئناف في حال لم يكونوا مفوضين بالصلح كما يخضع حكم المحكم للطعن باعادة المحاكمة في حال توفر احد شروطها كما انه من الممكن ابطال حكم المحكم عن طريق دعوى البطلان الا ان بعض التشريعات كالتشريع السوري لم بأخذ بدعوى البطلان كونه استعاض عينها بما يمارسه القضاء من سلطة في دعوى اكساء حكم المحكم الصيغة التنفيذية كما ان حكم المحكم لا يخضع للطعن بطريق النقض كحال بعض الاحكام القضائية .


و على خلاف الاحكام القضائية التي لا يجوز فيها اسقاط الحق بالطعن بالحكم قبل صدوره فان بالنسبه للحكم المحكم يمكن التنازل مسبقا عن الحق بالطعن قبل صدور الحكم .

بعض اشكال التحكيم

  • التحكيم في قضايا العمال
  • النحكيم في العلاقات الزراعية
  • التحكيم في الأمور الشرعية
  • التحكيم في قضايا الاستمالاط
  • التحكيم في قضايا الجمارك

التحكيم الدولي

اضافة الى التحكيم الوطني الذي يكون اطرافه من ابناء دول واحدة فقد استدعت الحاجة ان يكون هناك تحكيم دولي فيما يخص الخلافات الت تنشئ بين الدول او الخلافات التي تنشئ في معرض تنفيذ عقود التجار الدولية و التي يكون احد اطرافه عنصر اجنبي

التحكيم في الحقوق الدولية العامة

عرفت المدن اليونانية مجلس دائم للتحكيم تعرض عليه المنازعات التي تقوم بينها و اول تحكيم سجله التاريخ الاغريقي هو التحكيم بين اسبرطة و ميسينا عام 133 ق.م و لكنه لم يمنع الحرب و قد عرفت النظم الاقطاعية في أوربا التحكيم حيث كان البابوات يحكمون بين امراء الاقطاع المسيحين الا ان التحكيم في النزعات الدولية تراجع شأنه في العصور الوسطى بسبب ان الساسة في تلك العصور كانوا يملون الى اتباع طريق المفاوضة لحل النزعات الا ان الاهتمام بالتحكيم عاد لبيرز بالقرن الثامن عشر حيث تم في عام 1794 الاتفاق بين انكلترا و امريكا على تشكيل محاكم مختلطة من عدد متساوي من الاعضاء و كان ذلك من خلال معاهدة جاي و ذلك بهدف حل الخلافات المترتبة على استقلال امريكا و قد لا قت هذه التجربة النجاح و ازدادت الدعوة الى التحكيم في القرن التاسع عشر ومن الامثلة على ذلك التحكيم الذي جرى بين البرتغال و انكلترا عام 1875 حول صحة معاهدات عقدتها بريطانيا مع بعض زعماء مقاطعات تدعي البرتغال لنفسها حقوق غلى تلك الاقاليم بموجب القرار التحكيمي البابوبي عام 1493 و انتهى التحكيم الى صدور قرار ضد انكلترا و قد تتالت القضايا التحكيمة على الصعيد الدولي و اصبح التحكيم رائجا قبيل الحرب العالمية الأولى و كان التحكيم احد المسائل التي اهتمت بها مؤتمر لاهاي عامي 1899 و 1907 من خلال الشق الخاص بتسوية المنازعات الدولية بطرق السلمية و قد نصت المادة 13 من صك عصبة الامم الى التحكيم كوسيلة لحل الخلافات الدولية .


و يكون موضوع التحكيم في الحقوق الدولية العامة هو الخلاف بين الدول على تفسير معاهدة دولية او تطبيق قاعدة دولية و يشترط ان يكون هناك صك تحكيم يتبلور فيه اتفاق الدول المختلفة على التحكيم

التحكيم في الحقوق الدولية الخاصة

و هو التحكيم في العقود الدولية التي تتضمن عنصر اجنبيا سواء كان متجسداً في اطراف او محل ابرام او مكان تنفيذ و يخضع اتقاق التحكيم في هذه العقود لكافة الشروط المتعلقة بصحة التعاقد و يشترط في اتقاق التحكيم ان تجيزه قوانين الدول التي ينتمي اليها اطراف النزاع و هو بالغالب يتعلق بعقود التجارة على الصعيد الدولي و بسبب انتشار التجارة الدولية و احتلال التحكيم مركزا في حل الخلافات فيها ققد عملت الدول على عقد عدة اتفاقات بغية انفاذ حكم المحكمين خارج الدول التي صدر منها

  • بروتكول جنيف عام 1923
  • اتفاقية جنيف عام 1927
  • اتفاقية نيويورك عام 1958 و هي الاهم
  • الاتفاقية الأوربية عام 1961
  • اتفاقية واشنطن عام 1965


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

انظر أيضا


المصادر

  • التحكيم عبد الهادي عباس - جهاد هواش عام 1982
  • التحكيم بين النص و التطبيق الياس صلاح بربارة عام 2004
  • التحكيم في العقود الإدارية الدكتور محمد وليد منصور عام 2007
  • The Arbitration on Wikipedia

وصلات خارجية

خطأ لوا في package.lua على السطر 80: module 'Module:Portal/images/و' not found.