اختصاصات الوزارة

أبو جياد
مصغر

ساهم بشكل رئيسي في تحرير هذا المقال

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اختصاصات الوزارة[1]

نص نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 بتاريخ 19/9/1428هـ على اختصاصات وزارة العدل في المادة الحادية والسبعين وهي كما يلي: 1- تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل. 2- ترفع وزارة العدل ما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق، بمرفق العدالة. 3- ينشأ في وزارة العدل مركزاً للبحوث ويؤلف من عدد كاف من الأعضاء المتخصصين لا يقل مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية، ويتولى نشر الأحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء .​​


المصادر والمراجع

منصة ناجز للخدمات الإلكترونية