منظمة معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية
منظمة معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization هي منظمة دولية سوف تتأسس حين تدخل معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية حيز التنفيذ، التي تجرم تفجيرات الاختبارات النووية. اللجنة التحضيرية للمنظمة، وأمانتها الفنية المؤقتة، تأسست في 1997 ومقرها في ڤيينا، النمسا. السفير تيبور توث من المجر هو الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التأسيس
نظراً للأهمية الكبيرة لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، فقد نُصّ فيها على إنشاء جهاز دائم يسمَّى: "منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية" (Comprehensive Nuclear - Test Ban Treaty - CTBTO)، للإشراف على تنفيذها بالشكل المطلوب، والمعاهدة تنحو بهذا الخصوص منحى بعض المعاهدات والاتفاقيات الدولية الحديثة ذات الأهمية، مثل اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1993م، واتفاقية التجارة العالمية، حيث تقرر في عام 1994م إنشاء منظمة تتعلق بتنفيذها .. وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات.
أُنشئت منظمة معاهدة الحظر الشامل فعلاً في اجتماع الدول الموقعة على المعاهدة المنعقد في نيويورك في 19-11-1996م، ومقر هذه المنظمة في فيينا، وتكون كل دولة طرف في المعاهدة عضواً فيها، وتنشأ الأجهزة التالية وتكون تابعة للمنظمة:
- مؤتمر الدول الأطراف.
- المجلس التنفيذي.
- الأمانة الفنية التي تتضمن مركز البيانات الدولي.
تدفع الدول الأطراف سنوياً تكاليف أنشطة المنظمة وفقاً لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة.
التنظيم
يتألف المجلس التنفيذي للمنظمة من (51) عضواً، ويكون لكل دولة طرف الحق في عضوية المجلس مع مراعاة الحاجة إلى توزيع جغرافي "عادل"، ويضم المجلس:
- 10 دول أطراف من إفريقيا.
- 7 دول أطراف من أوروبا الشرقية.
- 9 دول أطراف من أمريكا اللاتينية والكاريبي.
- 7 دول أطراف من الشرق الأوسط وجنوب آسيا.
- 10 دول أطراف من أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية.
- 8 دول أطراف من جنوب شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادي والشرق الأقصى.
وتعتمد المعاهدة على وسائل فنية كأحد إجراءات التحقق من الالتزام بالمعاهدة من قِبَل الدول الأطراف، وترتكز هذه الوسائل على نظام شبكات دولية للرصد بأنواعها المختلفة من شبكة رصد زلزالي، وشبكة رصد صوتي مائي، وشبكة رصد دون سمعي، وشبكة رصد إشعاعي.
نظام الرصد الدولي ووظائف مركز البيانات الدولي
يتألف نظام الرصد الدولي (International Monitoring System - IMS) من (321) محطة رصد، و (16) مختبراً لرصد الأرض للتعرّف على أي نشاط تجارب تفجيرية نووية، ويستخدم نظام الرصد الدولي أربع وسائل للتحقق، باستخدام أحدث التقنيات العلمية، هذه الوسائل مكونة من مرافق الرصد السيزمولوجي (الزلزالي)، ورصد النويدات المشعة بما في ذلك المختبرات المعتمدة والرصد الصوتي المائي، والرصد دون السمعي، ووسائل الاتصال الخاصة بكل منها، ويتلقى هذا النظام الدعم من مركز البيانات الدولي.
- المحطات السيزمولوجية التي تتألف منها الشبكة الرئيسة عددها (50) محطة، بينما المحطات السيزمولوجية التي تتألف منها الشبكة المساعدة عددها (120) محطة.
- محطات النويدات المشعة، وعددها (80) محطة.
- مختبرات النويدات المشعة، وعددها (16) مختبراً.
- المحطات الصوتية المائية، وعددها (11) محطة.
- المحطات دون الصوتية، وعددها (60) محطة.
وتقوم المنظمة بالتعاون والتشاور مع الدول الأطراف، ومع دول أخرى، ومع المنظمات الدولية حسبما يكون مناسباً بإنشاء وتشغيل وصيانة نظام الرصد الدولي، وأي تعديل أو تطوير لهذا النظام يتفق عليه مستقبلاً. ويوضع نظام الرصد الدولي تحت سلطة الأمانة الفنية، وكل محطات الرصد تملكها وتشغلها الدول المضيفة أو التي تتولى المسؤولية عنها. ويجب على مثل هذه الدول أن تعطي الأمانة الفنية سلطة الوصول إلى مرفق الرصد للتأكّد من صلاحية المعدات ووصلات الاتصالات، وأن توافق على إجراء التغييرات اللازمة في المعدات وإجراءات التشغيل للوفاء بالمتطلبات المتفق عليها، وعلى الأمانة الفنية أن توفّر لمثل هذه الدول المساعدة التقنية المناسبة حسبما يراه المجلس التنفيذي لازماً لأداء المرفق وظائفه أداءً سليماً، ولكل دولة وقّعت على المعاهدة الحق في الوصول إلى جميع البيانات التي تتاح لمركز البيانات الدولي.
شبكة الرصد السيزمولوجي (الزلزالي)
تساعد هذه الشبكة في التعرّف على نشاطات التفجيرات النووية التي تتم في باطن الأرض، وتتعاون الدول الأطراف في التبادل الدولي للبيانات السيزمولوجية للمساعدة في التحقّق من الامتثال لهذه المعاهدة، حيث تنقل شبكة المحطات الرئيسة بيانات غير منقطعة من المحطات إلى مركز البيانات الدولي، إما مباشرة أو عن طريق مركز بيانات وطني. وتكمل الشبكة الرئيسة شبكة مساعدة تقوم بتقديم معلومات إلى مركز البيانات الدولي عند الطلب.
شبكة رصد النويدات المشعة
تتعاون الدول الأطراف في التبادل الدولي للبيانات المتعلقة بالنويدات المشعة في الجو، للمساعدة على التحقّق من الامتثال للمعاهدة، وتوفّر شبكة محطات رصد النويدات المشعة بيانات لمركز البيانات الدولي وفقاً لإجراءات متفق عليها، ويجب أن تكون جميع محطات قياس النويدات في الجو قادرة على رصد وجود المواد الجسيمية ذات الصلة، ويجب أن تكون أربعون محطة من هذه المحطات عند بدء نفاذ المعاهدة قادرة على رصد وجود الغازات الخاملة المشعة (مثل الزينون) ذات الصلة، وتتلقى محطات رصد النويدات الدعم من المختبرات التي تعتمدها الأمانة الفنية، من أجل القيام بتحليل العينات من المحطات المذكورة.
شبكة الرصد الصوتي المائي
تساعد هذه الشبكة في التعرّف على نشاطات التفجيرات النووية التي تتم في باطن البحار والمحيطات، وتتعاون الدول الأطراف في إجراء تبادل دولي للبيانات الصوتية المائية من أجل المساعدة على التحقّق من الامتثال للمعاهدة، وتوفّر هذه المحطات بيانات لمركز البيانات الدولي وفقاً لإجراءات متفق عليها، ويجب أن تفي المحطات المذكورة بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المطلوبة والتبادل الدولي للبيانات الصوتية المائية.
شبكة الرصد دون الصوتي
تساعد هذه الشبكة في التعرّف على نشاطات التفجيرات النووية التي تتم في طبقات الغلاف الجوي، وتتعاون الدول الأطراف في إجراء تبادل دولي للبيانات دون الصوتية من أجل المساعدة في التحقّق من الامتثال للمعاهدة، وتوفّر هذه المحطات بيانات للمركز الدولي وفقاً لإجراءات متفق عليها، ويجب أن تفي المحطات المذكورة بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المطلوبة والتبادل الدولي للبيانات دون الصوتية .
وظائف مركز البيانات الدولي
يتلقى مركز البيانات الدولي (International Data Center -IDC) من مرافق نظام الرصد الدولي (IMS) البيانات ويجمعها، ويعالجها، ويحللها، ويبلغها، ويحفظها.
- المنتجات النموذجية لمركز البيانات الدولي:
يطبق المركز طرق المعالجة التلقائية والتحليل البشري والتفاعلي على البيانات الخام لنظام الرصد الدولي من أجل إنتاج وحفظ منتجات نموذجية لمركز البيانات الدولي، وتشمل هذه المنتجات:
- قوائم متكاملة بجميع الإشارات التي يكشفها نظام الرصد الدولي وقوائم ونشرات نموذجية للظواهر.
- نشرات نموذجية للظواهر التي يتم فرزها والناجمة عن تطبيق مركز البيانات الدولي للمعايير النموذجية على كل ظاهرة، باستخدام عوامل وصف الخصائص المحددة في المعاهدة.
- موجزات تنفيذية تلخص البيانات التي يحصل المركز عليها ويحفظها.
- دراسات يجريها المركز لتوفير استعراض تقني متعمق عن طريق تحليل يجريه خبراء للبيانات المستمدة من نظام الرصد الدولي، إذا طلبت ذلك المنظمة أو إحدى الدول الأطراف.
الخدمات التي يقدمها المركز إلى الدول الأطراف
1- يوفّر المركز فرص الحصول بشكل مفتوح متساوٍ وملائم وفي الوقت المناسب على جميع بيانات الرصد الدولي الخام أو المجهزة، وجميع منتجات المركز، وجميع بيانات نظام الرصد الدولي الأخرى.
2- فرز (Screening)الظواهر على الصعيد الوطني== يقوم المركز إذا طلبت ذلك دولة طرف بتطبيق المعايير الوطنية المتلعقة بفرز الظواهر، التي وضعتها تلك الدول على أي من منتجاته النموذجية، وبإتاحة نتائج مثل هذا التحليل لتلك الدولة، وذلك بدون تكلفة على الدولة الطالبة.
3- المساعدة التقنية: يوفّر المركز حسب الطلب مساعدة تقنية للدول الأطراف بشكل إفرادي، وذلك فيما يتعلق ببعض اختصاصاته.
4- التفتيش الموقعي:
لكل دولة الحق في طلب إجراء تفتيش موقعي، ودون المساس بهذا الحق، ينبغي للدول الأطراف كلما أمكن أن تبذل أولاً كل جهد لكي توضح وتحلّ فيما بينها، أو مع، أو عن طريق المنظمة، أية مسألة قد تسبب قلقاً بشأن عدم الامتثال المحتمل للالتزامات الأساسية في هذه المعاهدة. والغرض من التفتيش الموقعي هو توضيح ما إذا كان قد أُجري تفجير على نحو يشكّل انتهاكاً للالتزامات الأساسية للمعاهدة، والقيام قدر الإمكان بجمع أية حقائق يمكن أن تساعد في تحديد هوية المنتهك. وبعد تقديم طلب التفتيش للمجلس التنفيذي تبدأ سلسلة من الإجراءات المتفق عليها للتعامل مع هذا الطلب، وإذا لم يوافق المجلس التنفيذي على إجراء التفتيش على أساس أن طلب التفتيش كيدي أو تعسّفي، أو إذا انتهى التفتيش للأسباب ذاتها، ينظر المجلس ويبتّ فيما إذا كان ينبغي تنفيذ تدابير ملائمة لتصحيح الوضع. ورغبة في تبديد أي قلق يتعلق بالامتثال للمعاهدة قد ينشأ من التفسير الخاطئ والمحتمل لبيانات التحقّق المتصلة بتفجيرات كيميائية، ورغبة في المساعدة في معايرة المحطات التي تشكّل جزءاً من الشبكات المكونة لنظام الرصد الدولي، فإن على كل دولة طرف أن تقوم على أساس طوعي بتزويد الأمانة الفنية بالإخطار عن أي تفجير كيميائي يستخدم مادة ناسفة تكافي (300) طن أو أكثر من ال (تي إن تي)، ويجب توجيه هذا الإخطار مقدماً إذا أمكن، وأن يتضمن تفاصيل عن الموقع والوقت، وكمية ونوع المتفجر المستخدم، وعن شكل التفجير والغرض المقصود منه. [1]
انظر أيضاً
المراجع
- الوثيقة المعدّة من قِبَل الأمانة الفنية المؤقتة لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية الصادرة في آب -أغسطس2000م، حول: "الإنجازات بين عامي 1997 و 2000م".
- الوثيقة المعدّة من قِبَل الأمانة الفنية المؤقتة لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية الصادرة في آب - أغسطس 2000م، حول: "التقدم في دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ".
- معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 1996م، بنسختيها العربية والإنجليزية.
- معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1969م.
- حولية نزع السلاح الصادرة عن الأمم المتحدة المجلد (21) لعام 1996م.
- ميثاق الأمم المتحدة.
- Inventory of International Non-proliferation.
- The United Nations Disarmament Yearbook - Volume 23 1998.
- Disarmament - The Future of Disarmament, United Nations, New York, 1998
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .