عبد المجيد سليم
الشيخ عبد المجيد سليم (13 أكتوبر 1882 - 7 أكتوبر 1954) مفتى الديار المصرية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مولده ونشأته
ولد رحمه الله في قرية "ميت شهالة" وهى تابعة لمدينة الشهداء بالمنوفية في 13 أكتوبر 1882م، حفظ القرآن وجوده ثم التحق بالأزهر، وكان متوقد الذكاء مشغوفا بفنون العلم متطلعا إلى استيعاب جميع المعارف . كان يختار أعلام الأساتذة والمشايخ ليتتلمذ عليهم، فحضر دروس الشيخ الإمام "محمد عبده"، والشيخ "حسن الطويل"، والشيخ "أحمد أبو خطوة" وغيرهم من كبار الأئمة والمحدثين، ونال شهادة العالمية من الدرجة الأولى سنة 1908م .
مناصبه
تقلد العديد من المناصب فدرس بالمعاهد الدينية ثم بمدرسة القضاء الشرعي كما ولي القضاء وتدرج حتى وصل إلى عدة مناصب . وفى 2 ذو الحجة 1346هـ الموافق 22 مايو 1928م عين فضيلته مفتيا للديار المصرية، وظل يباشر شئون الإفتاء قرابة عشرين سنة، ومن خلال هذه الفترة الطويلة في الإفتاء ترك فضيلته لنا ثروة ضخمة من فتاواه الضخمة، وبلغت فتاواه أكثر من (15 ألف) فتوى . مشيخة الأزهر : تولى مشيخة الأزهر أول مرة في 26 ذي الحجة سنة 1369هـ الموافق 8 أكتوبر سنة 1950م ثم أعفي من منصبه في 4 سبتمبر سنة 1951م لاعتراضه على الحكومة عندما خفضت من ميزانية الأزهر، ثم تولى المشيخة للمرة الثانية في 10 فبراير سنة 1952م واستقال في 17 سبتمبر سنة 1952م .
وفاته
انتقل إلى رحمة ربه في 7 أكتوبر 1954م الموافق 10 صفر 1374هـ.
بعض فتاوي الشيخ
الموضوع: تشبه المسلم بالكافر
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 14 جمادى الآخرة 1347 هجرية - 26 نوفمبر 1928 م.
المبادئ
1- الكفر شىء عظيم فلا يحكم به على مؤمن متى وجدت رواية أنه لا يكفر. ولا يكفر مسلم إلا إذا اتفق العلماء على أن ما أتى به يوجب الردة.
2- لا يكفر المسلم متى كان لكلامه أو فعله احتمال ولو بعيدا يوجب عدم تكفيره.
3- لا يخرج الرجل من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه.
4- ما يتيقن بأنه ردة يحكم بها عليه، وما يشك في أنه ردة لا يحكم به لأن الإسلام الثابت لا يزول بالشك.
5- مناط التكفير هو التكذيب أو الاستخفاف بالدين.
6- مجرد لبس البرنيطة ليس كفرا، لأنه لا دلالة فيه على الاستخفاف بالدين ولا على التكذيب بشىء مما علم من الدين بالضرورة حتى يكون ذلك ردة إلا إذا وجد من لابسها شىء يدل دلالة قطعية على الاستخفاف أو التكذيب بشىء مما علم من الدين بالضرورة بأن ذلك يكون ردة.
7- كل من حبذ واستحسن ماهو كفر إذا وجد منه ما يدل على ذلك دلالة قطعية يحكم بكفره.
8- لابس البرنيطة قصد التشبه بغير المسلمين مع عدم ما يدل على الاستخفاف أو التكذيب بشىء مما علم من الدين بالضرورة يكون آثما ولا يحكم بكفره.
9- قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - من تشبه بقوم فهو منهم يحمل على أنه يكون كافرا مثلهم إن تشبه بهم فيما هو كفر كتعظيم يوم عيدهم تبجيلا لدينهم، أو لبس شعارهم قاصدا الاستخفاف بالدين وإلا فإنه يكون آثما مثلهم فقط.
10- يحرم التشبه بأهل الكتاب فيما كان مذموما وبقصد التشبه بهم.
11- لبس القبعة وغيرها بدون قصد التشبه بالكفار بل قصدا لدفع برد أو حر فلا إثم في ذلك أبدا مادام لم يوجد منهم استخفاف أو تكذيب.
سؤال
من مفتى مدينة كملجة بما صورته أن أناسا قلائل ممن تسمى بأسماء المسلمين قد خلعوا منذ آونة أزياءنا وبرزوا بين ظهرانينا بالقبعة مع أننا سكان (تراكيا) الغربية المسلمين كنا ولا نزال في سعة وحرية تامتين من جهة حكومتنا اليونانية ليس علينا أدنى حرج ولا نظره شزر إذا احتفظنا بأزيائنا القديمة وتقاليدنا الإسلامية وها أنا حاكم شرعى ومفت شرعى في هذا البلد أحكم وأفتى على منهج ديننا الحنيف حسبما فتح الله لى في اجتهادى، لكن هؤلاء المتجددين لا يعبئون بنا وبمنهجنا الشرعى ويعتبروننا رجعيين إلى الخلف، ويقتدون في تطوراتهم برئيس الجمهورية التركية محبذيه في كل ما ابتدعه ، و إنى بصفتى الرسمية لا أقر لهم ببدعهم ولا أوقع على وراثتهم من المسلمين ولا على زواجهم من المسلمات، فيسخطون على ويحسبون أنى حرمتهم حقوقهم وظلمتهم، وفى اعتقادى أنى لا أحكم فيهم بغير ما حكم به الشرع الإسلامى { وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون } آل عمران 117 ، وبالجملة أنهم يريدون ألا يخضعوا لأقضيتى التى تحول بينهم وبين ميراث المسلمين ونساء المسلمين فيتخذوننى شكية عند الناس وعند الحكومة.والحكومة لا تدرى المسألةالشرعية، فربما تقع في خلدها شبهة منى ومن عدالتى وأمانتى، فإن كنت على حق فيما حكيته لكم فساعدونى رحمكم الله وأيدونى بكلمتكم الفصل و إلا فدلونى على ما هو الحق الحقيق بالاتباع، أطال الله بقاءكم ومتعنا والمسلمين بعلومكم.
اجابة
أما بعد. فاعلم هدانى الله وإياك إلى الحق ورزقنا اتباعه وجنبنا الزلل في القول والعمل. أن علماءنا قالوا إن الكفر شىء عظيم، فلا نجعل المؤمن كافرا متى وجدنا رواية أنه لا يكفر، فلا يكفر مسلم إلا إذا اتفق العلماء على أن ما أتى به يوجب الردة، كما أنه لا يكفر مسلم متى كان لكلامه أو فعله احتمال ولو بعيدا يوجب عدم تكفيره. فقد روى الطحاوى عن أبى حنيفة رحمه الله وأصحابنا أنه لا يخرج الرجل من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه، ثم ما يتيقن بأنه ردة يحكم بها له، وما يشك بأنه ردة لا يحكم بها. إذ الإسلام الثابت لا يزول بشك، مع أن الإسلام يعلو. وينبغى للعالم إذا رفع إليه هذا أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام مع أنه يقضى بصحة إسلام المكره. وقد قال صاحب جامع الفصولين بعد نقله هذه العبارة ما نصه (أقول قدمت هذه لتصير ميزانا فيما نقلته في هذا الفصل من المسائل فإنه قد ذكر في بعضها أنه كفر مع أنه لا يكفر على قياس هذه المقدمة فليتأمل ). وقالوا أيضا إن مناط الكفر والإكفار التكذيب أو الاستخفاف بالدين، فقد نقل صاحب نور العين على جامع الفصولين عن ابن الهمام في المسايرة أن مناط الإكفار هو التكذيب أو الاستخفاف بالدين. وقد قال في جامع الفصولين ما نصه (شد زنارا على وسطه ودخل دار الحرب للتجارة كفر قيل في لبس السواد وشد الفائزة على الوسط ولبس السراغج ينبغى أن لا يكون كفرا استحسنه مشايخنا في زماننا وكذا في قلنسوة المغول إذ هذه الأشياء علامة ملكية لا تعلق لها بالدين. إذا علمت هذا علمت أن مجرد لبس البرنيطة ليس كفرا لأنه لا يدل قطعا على الاستخفاف بالدين الإسلامى، ولا على التكذيب بشىء مما علم من الدين بالضرورة حتى يكون في ذلك ردة. نعم إذا وجد من لابس القبعة شىء يدل دلالة قطعية على الاستخفاف بالدين أو على تكذيب شىء مما علم من الدين بالضرورة كان ذلك ردة فيكفر. وعلى ذلك يكفر كل من حبذ واستحسن ما هو كفر إذا وجد منه ما يدل على ذلك دلالة قطعية وإذا لبسها قاصدا التشبه بغير المسلمين ولم يوجد منه ما يدل على الاستخفاف بالدين ولا على التكذيب بشىء مما علم من الدين بالضرورة كان آثما فقط، لما روى أبو داود في سننه حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا أبو النضر يعنى - هاشم بن القاسم - حدثنا عبد الرحمن بن ثابت حدثنا حسان ابن عطية عن أبى جنيب الجرشى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا إسناد جيد، وبين ذلك في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام (فهو منهم) أنه كافر مثلهم إن تشبه بهم فيما هو كفر كأن عظم يوم عيدهم تبجيلا لدينهم، أو لبس زنارهم أو ما هو من شعارهم قاصدا بذلك التشبه بهم إستخفافا بالإسلام، كما قيد به أبو السعود والحموى على الأشباه وإلا فهو مثلهم في الإثم فقط لا في الكفر كما في الفتاوى المهدية، وإنما شرطنا في الإثم قصد التشبه لأن فى الحديث ما يدل على ذلك إذ لفظة التشبه تدل على القصد. ومن أجل ذلك قال صاحب البحر ما نصه ثم أعلم أن التشبه بأهل الكتاب لا يكره في كل شىء فإننا نأكل ونشرب كما يفعلون إنما الحرام هو التشبه فيما كان مذموما وفيما يقصد به التشبه كذا ذكره قاضيخان في شرح الجامع الصغير ،وكتب ابن عابدين في حاشيته على البحر تعليقا على هذا ما نصه أقول قال في الذخيرة البرهانية قبيل كتاب التحرى قال هشام رأيت على أبى يوسف نعلين مخصوفين بمسامير فقلت أترى بهذا الحديد بأسا قال لا. فقلت إن سفيان وثور بن يزيد رحمهما الله تعالى كرها ذلك، لأن فيه تشبها بالرهبان، فقال ك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يلبس النعال التى لها شعر، وإنها من لباس الرهبان فقد أشار إلى أن صورة المشابهة فيما تعلق به صلاح العباد لا تضر. وقد تعلق بهذا النوع من الأحكام صلاح العباد، فإن الأرض ممالا يمكن قطع المسافة البعيدة فيها إلا بهذا النوع من الأحكام. وعلى هذا فهؤلاء الناس الذين لبسوا القبعة آثمون إذا قصدوا من لبسها التشبه بالكفار، أما إذا لبسوها غير قاصدين التشبه بهم ، كأن كان لبسهم إياها لدفع برد أو حر أو غير ذلك من المصالح فلا إثم. وهذا كله إذا لم يوجد منهم ما يدل دلالة قطعية على استخفافهم بالدين، أو تكذيبهم بشىء مما علم من الدين بالضرورة وإلا كانوا كفارا مرتدين يحكم عليهم بأحكام المرتدين من عدم صحة أنكحتهم وعدم توريثهم من الغير إلى غير ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم.
الموضوع: مواضع استعمال الدف والطبول والمزمار
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 7 ربيع الأول 1348 هجرية 12 أغسطس 1929 م.
المبدأ
الضرب على الدف وضرب الطبول والمزمار لا يجوز شرعا. بل ذلك حرام عند فقهاء الحنفية. واستثنوا من ذلك الدف بلا جلاجل في ليلة العرس وطبل الغزاة والحجاج والقافلة.
سؤال
هل من الجائز شرعا النقر على الدفوف وضرب الطبول والمزمار أثناء الصلوات في الجوامع.
الإجابة
اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد بأنه لا يجوز شرعا عند فقهاء الحنفية الضرب على الدف وسائر آلات اللّهو إلا ما استثنوه من الدف بلا جلاجل في ليلة العرس وطبل الغزاة والحجاج والقافلة على ما جاء بكتاب الطريقة المحمدية وقال الزيلعى عند قول المصنف (ومن دعى إلى وليمة وثمة لعب وغناء يقعد ويأكل ) ومانصه (ودلت المسألة على أن الملاهى كلها حرام حتى التغنى بضرب القضيب. ومن هنا يعلم أن النقر على الدف وضرب الطبول والمزمار مما لا يجوز شرعا عند فقهاء الحنفية بل ذلك كله حرام عندهم، وهو أشد حرمة إذا كان في الحالة المذكورة بالسؤال. ويظهر أن من أجاز الضرب على آلات اللّهو من الفقهاء لا يجيزه في هذه الحالة لما يترتب عليه من الضرر البين والمفسدة الظاهرة، فكيف يقول بجوازه مع ترتب هذا عليه - هذا كله إذا كان الأمر كما ذكر بالسؤال واللّه أعلم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الموضوع : استثمار المال في المصارف من قبيل الربا المحرم
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 27 ربيع الأول 1364 هجرية - 12 مارس 1945 م.
المبادئ
- - استثمار المال في المصارف من الربا المحرم شرعا.
- - استثمار مال اليتامى في المصارف من الربا كذلك.
سؤال
من عمر ب. من عمان شرق الأردن قال تأسست في مدينة عمان جمعية باسم (جمعية الثقافة الإسلامية) غايتها إنشاء جامعة لتدريس العلوم العربية والشرعية ، وقد جمعت مبلغا من المال أودعته في أحد البنوك المحلية ولما لم يتيسر لها البدء في العمل حتى الآن وكانت أموالها معطلة بلا فائدة وكان من الممكن الحصول على فائدة من المصرف الموجودة به الأموال بحيث ينمو هذا المال إلى أن يتيسر إنفاقه في سبيله لذلك رأت الجمعية أن تسترشد رأى سماحتكم مستعملة عما إذا كان يجوز لها تنمية المال المذكور بالصورة المذكورة أسوة بأموال الأيتام التى تنمو بمعرفة الموظف المخصوص لدى المحكمة الشرعية.
اجابة
اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد بأن استثمار المال بالصورة المذكورة غير جائز لأنه من قبيل الربا المحرم شرعا كما لا يجوز استثمار أموال اليتامى بالطريق المذكورة. هذا وأن فيما شرعه اللّه تعالى من الطرق لاستثمار المال لمتسعا لاستثمار هذا المال كدفعه لمن يستعمله بطريق المضاربة الجائزة شرعا أو شراء ما يستغل من الأعيان إلى أن يحين الوقت لاستعماله فيما جمع من أجله فيباع حينئذ وبهذا علم الجواب. واللّه أعلم.
الموضوع العمل في مؤسسات تتعامل بالربا
المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر. مايو 1997
المبدأ
القرآن والسنة.
سؤال
أنا أعمل كاتبا في بنك تسليف ، وجميع أعماله فيها فوائد وربا، فهل على حرمة في هذا، علما بأنى محتاج إلى العمل فيه ؟.
اجابة
معلوم أن الربا حرام حرمة كبيرة وذلك ثابت بالقرآن والسنة والإجماع ، وكل ما يوصل إلى الحرام ويساعد عليه فهو حرام كما هو مقرر، وقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله أنه لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، فهم سواء.&وقد رفع مثل هذا السؤال إلى المرحوم الشيخ عبد المجيد سليم مفتى الديار المصرية سنة 1944 م فأجاب بأن مباشرة الأعمال التى تتعلق بالربا من كتابة وغيرها إعانة على ارتكاب المحرم ، وكل ما كان كذلك فهو محرم شرعا ، وساق الحديث المذكور، وقال : اللعن دليل على إثم من ذكر في الحديث الشريف. "الفتاوى الإسلامية المجلد الرابع ص 1293 ".هذا ، وإذا كانت المؤسسة تزاول أنشطة مختلفة بعضها حلال وبعضها حرام ، فإن الإسهام فيها أو العمل بها حرام.
الموضوع : الدفن في المسجد
المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر. مايو 1997
المبدأ
القرآن والسنة.
سؤال
بنى رجل مسجدا وأوصى أن يدفن فيه فهل تصح الوصية ويلزم تنفيذها؟
أجاب : أجاب الشيخ عبد المجيد سليم بتاريخ 22 يونية 1940 م على مثل هذا السؤال بأن ابن تيمية أفتى بأنه لا يجوز أن يدفن في المسجد ميت ، لا صغير ولا كبير ولا جليل ولا غيره ، فإن المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر، وأن المسجد لو كان موجودا ثم دفن فيه ميت وجب أن يسوى القبر و ينبش ويخرج منه الميت إن كان جديدا، وعلَّل ذلك بأن الدفن في المسجد إخراج لجزء منه عما جعل له من الصلوات والذكر وتدريس العلم ، وذلك غير جائز شرعا ، وبأن إنشاء قبر فيه يؤدى إلى الصلاة إليه أو عنده ، وذلك منهى عنه ، وأورد في كتابه "اقتضاء الصراط المستقيم " ص 158 بعض الأدلة على النهى عن الصلاة عند القبور مطلقا واتخاذها مساجد أو بناء المساجد عليها ، منها حديث مسلم "لا تجلسوا على القبور ولا تصلُّوا إليها" وقال ابن تيمية أيضا : لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق.
إن هذا الحكم مبنى على مذهب الإمام أحمد الذى يأخذ به ابن تيمية وابن القيم ، وعند الشافعية أن ذلك ليس بحرام ولكنه مكروه ، قال النووى في شرح المهذب "ص 316" قال الشافعى والأصحاب : وتكره الصلاة إلى القبور، سواء كان الميت صالحا أو غيره ، قال الحافظ أبو موسى : قال الإمام الزعفرانى رحمه الله : ولا يصلى إلى قبر ولا عنده ، تبركا به ولا إعظاما له ، للأحاديث.
فالحكم عندهم هو الكراهة التنزيهية لا التحريمية ولا الحرمة ، ومناط الحكم بذلك هو التبرك والإعظام ، فإذا لم يكن تبرك ولا إعظام فلا كراهة على هذا. أما الحنفية فالدفن في المسجد أولى بالحظر من الصلاة على الجنازة في المسجد، الوارد فيها حديث "من صلى على جنازة في المسجد فلا أجر له" لأن فيها كما قال صاحب الهداية -إخراجا لجزء من المسجد عما جعل له من العبادة بالصلاة والذكر والعلم ، وصلاة الجنازة في المسجد مكروهة كراهة تحريم كما هو إحدى الروايتين وهى التى اختارها العلامة قاسم وغيره "الفتاوى الإسلامية المجلد الثانى صفحة 655" وهى سنة عند الشافعية وجائزة عند الحنابلة إن لم يخش تلويث المسجد.
هذا إذا كان الدفن داخل المسجد أما إذا كان بجواره خارجا عنه فلا حرمه ولا كراهة.
الموضوع الدفن في المسجد غير جائز
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 16 جمادى الأولى 1359 هجرية - 22 يونيه 1940 م.
المبادئ
1 - لا يجوز دفن الموتى في المساجد. 2 - إذا دفن الميت في المسجد نبش عند الإمام أحمد.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سؤال
كتبت وزارة الأوقاف ما يأتى - يوجد بوسط مسجد عز الدين أيبك قبران ورد ذكرهما في الخطط التوفيقية وتقام الشعائر أمامهما وخلفهما. وقد طلب رئيس هذا المسجد إلى محافظة مصر دفنه في أحد هذين القبرين لأن جدة الذى جدد بناء المسجد مدفون بأحدهما. فنرجو التفضل ببيان الحكم الشرعى في ذلك.
اجابة
اطلعنا على كتاب الوزارة رقم 2723 المؤرخ 21 - 3 - 1940 المطلوب به بيان الحكم الشرعى فيما طلبه رئيس خدم مسجد عز الدين أيبك من دفنه في أحد القبرين اللذين بهذا المسجد. ونفيد أنه قد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا يجوز أن يدفن في المسجد ميت لا صغير ولا كبير ولا جليل ولا غيره.فإن المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر.
وقال في فتوى أخرى إنه لا يجوز دفن ميت في مسجد فإن كان المسجد قبل الدفن غير إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديدا الخ وذلك لأن في الدفن فى المسجد إخراجا لجزء من المسجد عما جعل له من صلاة المكتوبات وتوابعها من النفل والذكر وتدريس العلم وذلك غير جائز شرعا. ولأن اتخاذ قبر في المسجد على هذا الوجه الوارد في السؤال يؤدى إلى الصلاة إلى هذا القبر أو عنده. وقد وردت أحاديث كثيرة دالة على حظر ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فى كتابه انقضاء الصراط المستقيم صفحة 158 ما نصه إن النصوص عن النبى صلى اللّه عليه وسلم تواترت بالنهى عن الصلاة عند القبور مطلقا واتخاذها مساجد أو بناء المساجد عليها. ومن الأحاديث ما رواه مسلم عن أبى مرثد قال سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها.
وقال ابن القيم نص الإمام أحمد وغيره على أنه إذا دفن الميت في المسجد نبش وقال - أى ابن تيمية - لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق إلى آخر ما قال في كتابه زاد المعاد.
وقال الإمام النووى في شرح المهذب صفحة 316 ما نصه اتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر سواء كان الميت مشهورا بالصلاح أو غيره لعموم الأحاديث.
قال الشافعى والأصحاب - وتكره الصلاة إلى القبور سواء كان الميت صالحا أو غيره. قال الحافظ أبو موسى قال الإمام الزعفرانى رحمه اللّه ،ولا يصلى إلى قبر ولا عنده تبركا به ولا إعظاما له للأحاديث وقد نص الحنفية على كراهة صلاة الجنازة في المسجد لقوله عليه الصلاة والسلام من صلى على جنازة في المسجد فلا أجر له وعلل صاحب الهداية. هذه الكراهة بعلتين إحداهما أن المسجد بنى لأداء المكتوبات يعنى وتوابعها من النوافل والذكر وتدريس العلم. وإذا كانت صلاة الجنازة في المسجد مكروهة للعلة المذكورة كراهة تحريم كما هو إحدى الروايتين وهى التى اختارها العلامة قاسم وغيره كان الدفن في المسجد أولى بالحظر لأن الدفن في المسجد فيه إخراج الجزء المدفون فيه عما جعل له المسجد من صلاة المكتوبات وتوابعها.
وهذا مما لا شك في عدم جوازه شرعا. وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر.